بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله لا اله الا هو وليه النشور اللهم انا اصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فاتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والاخرة اللهم ما اصبح بنا من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم انا اصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله. لا اله الا لا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك اما بعد فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها الثالثة عنوانها اي الشرائع يريدون اذا كان اهل الدين والمتحمسون لتطبيق الشريعة على اختلاف فصائلهم ومذاهبهم يتمحورون حول الدعوة الى تحريم الشريعة وتطبيقها فماذا يقصدون بها على وجه التحديد واي شريعة يريدون الجواب عن هذا الشريعة تعبير ينتظم كلما شرعه الله لعباده من الدين فهي بمعناها العام تشمل الاسلام كله عقائد وعبادات ومعاملات واخلاق واداب وبمعناها الخاص تطلق على الاحكام العملية العبادات والمعاملات الشريعة بالمعنى الخاص هذا القدر المتغير من رسالة الى رسالة ومن آآ نبي الى نبي لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا الانبياء اخوة لعلات امهاتهم شتى ودينهم واحد ديني الواحد وهو التوحيد الدعوة الى عبادة الله وحده اصول الايمان محكم عقدي ايماني بين الرسالات السماوية كلها لكن الشرائع تتفاوت من شريعة من شريعة الى شريعة من رسالة الى رسالة فقد يكون الشيء حراما في شريعة يحبه الله في شريعة لاحقة او العكس كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان ان تنزل التوراة ثم جاءت التوراة بتحريم قائمة كبيرة من المحرمات. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. واخذهم الربا وقد نهوا عنه. واكلهم واموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما. ثم جاء الشريعة المسيح بالتخفيف جاءت شريعة المسيح بالتخفيف ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولاحل لكم بعض الذي عليكم في التحليل والتحريم. الشرائع قد تتفاوت في بعض تفصيلاتها وبعض جزئياتها. من رسالة الى رسالة من الشريعة الى شريعة وفق ما اقتضته الحكمة المكنونة في غيب الله المستور لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لكل امة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الامر اما اختزال الشريعة في اقامة الحدود وحدها اختزال فاحش استدراج علماني لشن الغارة على هذه القيمة العقدية والايمانية الكبرى لان الحدود سياج يحفظ الدين الدين داخله والحدود سياج يحفظه من الخارج لو تخيلنا الاسلام بناية او طابق فان جزرها واساسها العقائد الطابق الاول العبادات التاني الاخلاق تالت المعاملات والحدود جزء من فقه المعاملات جزء من احكام المعاملات. يعني بتعبير سهل سلس. شاقة في الدور الرابع اذا تخيلت المسألة بهذه الصورة. فان تختزل الشريعة في اقامة الحدود دسيسة علمانية المقصود بها صد الناس عنها وتزهيد الناس فيها وتبغيضها الى قلوبهم. فلا تذكر الا وتتداعى ما على الفور الجلد رجمه القطع وكزا وكزا لا ورب النبي محمد ان الحدود سياج لحفظ الدين. سياج لحفظ الشريعة فهي جزء منها علاقته علاقتها بالشريعة علاقة الجزء بالكل احيانا قد تؤخر اقامة الحدود لمصلحة لعارض ابن القيم يقول تأخير الحد لعارض امر وردت به الشريعة كما يؤخر عن الحامل والمرضع وعن وقت الحر والبرد لو ان امرأة زنت وكانت حملى من الزنا لا يقام عليها الحد وهي حملى واذا وضعت حملها لا يقام عليها الحد حتى تفطم وليدها. يبقى فيه تأخير لمصلحة المحدود. قد يؤخر لمصلحة الاسلام نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم الحد على عبدالله بن ابي بن سلول. وقد قال كلمته الفاجرة التي قصها علينا القرآن الكريم في قول الله تعالى نعم قال لان رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل ويقصد بالاذل مسبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة توبق دنياه واخراه. ويستحق بها القتل على الردة لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكيف اذا تحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه اذا اذا اقمنا عليه الحد اذا قتلناه الان سوف تطير بين الناس احدوثا يصبح قضية رأي عام يشوش بين الناس يخوف مريد الدخول في الدين ان محمدا استنصر باصحابه فاقام بهم دولته ثم اعمل سيفه فيهم تقتيلا وتنكيلا فيعمل عملية ارهاب وارهاب اه يعني وخوف لكل من يريد الدخول في الدين فقد يؤخر لمصلحة من المصالح ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه اذا ترتب على اقامة بعض الحدود فساد اعظم من مصلحة اقامتها فان نهادات فانها لا تقام لانها من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فاذا كان في ذلك من فساد ولاة الامر او الرعية ما يزيد لا اضاعتها لم يدفع فساد بافسد بافسد منه يبقى عندما نتكلم عن الشريعة واقامتها لا نتكلم عن الحدود وحدها نتكلم عن الدين ومن اجل هذا تحدث اهل العلم وفقهاء السياسة الشرعية عن المهمة الاولى التي تناط بالكيان الاسلامي قالوا حفظ الدين على اصوله المستقرة وما اجمع عليه سلف الامة فاذا نجم مبتدع ظهر مبتدع او زاغ ذو شبهة عنه اوضح له الحجة وبين له الصواب واخذه بما يلزمه من حقوقي والحدود ليكون الدين محروسا من خلل. والامة ممنوعة من زلل يتابع محدث صاحبي فيقول لكن من الناحية العملية عندنا تطبيقات مختلفة فلا يزال سؤالي قائما اي شريعة تريدون لقد وجدنا في ايران شريعة وين في السودان شريعة وجدنا في العراق شريعة ويدنا للوهابين شريعة وللاخوان المسلمين شريعة فعن اي شريعة بالضبط تتحدثون بينوا لنا يا دعاة الشريعة ولا تدعونا في غمة من امرنا وامري وما امري علي بغمة كاسطع شمس لا اراها تماريا. يقول لي محدثي. اذا كان دعاة الشريعة لم يتفقوا بينهم على سريعة فكيف يدعوننا الى تحكيمها وكيف يحاربون من اجل من اجل تطبيقها؟ شبهة ولكل شبهة جواب والحق لم يهزم في معركة الحجة قط في معركة الحجة لم تزل كلمة الله منصورة وعالية في معركة السيف يدان لنا ويدال علينا. يعني ايه ننتصر في بدر نهزم في في احد الايام ودول او لما اصابتكم مصيبة قد اصابتم مثليها قلتم انى هذا؟ قل هو من عند انفسكم. ان الله على كل شيء قدير قديم لكن في عالم الحجة والبيان لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق زهور حجة وبيان لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر الله وقد يزهرهم الله زهور سيف وسنان في بعض الازمنة والامكنة ليست هناك شرائع متعددة بل هي شريعة واحدة بعث الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والزم اتباعه بالحكم بها والتحاكم اليها الى قيام الساعة. لكن تأمل جيدا الناس اعداء لما جهلوا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله شريعة الشمع على نوعين من الاحكام المحكم القطع الجلي البين المتفق عليه وهم ما كان موضعا لدليل قاطع من نص صحيح او اجماع صريح النوع الثاني المتشابه المختلف فيه مواضع الاجتهاد ما تفاوتت فيه الاجتهادات وتعددت فيه الاراء لعدم قطعية ادلتها ثبوتا او دلالة فالاصول الثابتة بالكتاب والسنة والاجماع هي الشرع المحكم المحكمات القطعيات المجمع عليها الثوابت ليس لاحد خروج عنها ولا منازعة فيها. من شز عنها فقد شذ الى النار. من فارقها فقد فارق الجماعة وافتتح باب ضبابة هذا هو الاطار المحكم. اما ما وراء ذلك من الاجتهادات استنباطات الفقهاء فقه مالك وابي حنيفة والشافعي واحمد بن حنبل فهذا هو الشرع المؤول الاصل في المقابلة بينها في كليات الشريعة فيما يسمى بالفقه المقارن الدارس يبدأ بدراسة الفقه المذهبي ويتدرج لدراسة الفقه المقارن فعندما يتخرج يكون عنده قدرة على الموازنة بين اه بين الاجتهادات المختلفة والترجيح بين ادلتها المختلفة. لاختيار اقواها حجة وابجاها تحقيقا لمصالح المسلمين. الشافعي كان له مذهب في العراق واصبح له مذهب جديد في مصر لكن هذا التغيير ضمن قواعد واطر منضبطة يعرف ذلك المتخصصون وليس لمجرد الهوى والتشهي لان حقيقة التكليف اخراج المكلف عن داعيته هواه حتى يكون عبدا لمولاه فالشريعة التي ننشدها والاسلام الذي ننشده هو اسلام الكتاب والسنة وما اجمع عليه سلف الامة. هذا هو المحكم القطعي الذي لا مجادلة فيه ولا ولا مماراة. اما ما رأى ذلك من استنباطات الفقهاء واجتهادها واجتهاداتهم فهي من موارد الاجتهاد. لا يضيق فيها على المخالف لاهل العلم في كل عصر ان يرجحوا ما تقتضيه وتتحقق به المصلحة ولا حرج ابدا. ان تتفاوت الاجتهادات من قطر الى قطر حسب ما تقتضيه المصلحة ويرفع الحرج عن المكلفين. بل ان يعاد النظر فيها من حين الى اخر. كلما بقت ظروف وتجددت احوال تقتضي هذه المراجعة لسنا ملزمين في المسائل الفروعية باجتهاد بعينه من الاجتهادات ولا بتجربة بعينها من هذه التجارب. لكن يقال ما ثبت حكمه بدليل قاطع من الكتاب والسنة واجماع الامة فهو شريعة محكمة لا يحل لاحد ان ينازع فيها كائنا من كان. لقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اما ما وراء ذلك من مسائل الاجتهاد. فلعلماء كل دولة ان يقابلوا بين الاراء مختلفة لاختيار ما ترجحه الادلة وتتحقق به المصلحة ولا تثريب عليهم في ذلك ولا حرج ما دام هذا الاجتهاد قد صدر من اهله وعلى وجهه. العجيب احبابي ان يجعل بعض الناس من هذه المرونة والجمال في هذه الشريعة المباركة مادة للارجاف والتشويه وهي بذاتها من اعظم حسنات الشريعة. ومن اعظم ميزاتها ومن عوامل خلودها. ووفائها بمختلف مصالح العباد في مختلف الازمنة والامكنة فهو بذاته رحمة بالامة وتوسعة عليها اذا ضاق الامر بالامة في مذهب التمست السعة والمرونة في مذهب اخر يحذوها في ذلك قوة الدليل وكفالة المصلحة ولا حرج عليها في ذلك ولا تسليم. كان في قرار طلع من المجمع الفقهي الاسلامي في دورته العاشرة سنة سبعة وتمانين. عن الاختلافات العقدية والاختلافات الفقهية فبيقولوا عن عن اختلافات الفقهية لها اسباب عملية اقتضتها. ولله في ذلك حكمة بالغة ومنها الرحمة بعباده. وتوسعة مجال استنباط الاحكام من النصوص. ثم بعد هذا هي نعمة ثروة فقهية تشريعية تجعل الامة الاسلامية في سعة من امر دينها وشريعتها فلا تنحصر في تطبيق شرعي واحد حصرا لا مناص لها منه الى غيره بل اذا ضاق الامر بالامة في مذهب احد من الفقهاء في وقت ما او في امر ما وجدت في المذهب الاخر سعة ورفقا يسرا سواء اكان هذا في شؤون العبادات ام المعاملات ام الاسرة ام القضاء ام الجنايات فهذا ده النوع من اختلاف المذاهب ليس نقيصة ولا تناقضا في ديننا ولا توجد امة فيها نظام تشريعي بفقه واجتهاده ليس فيه هذا الاختلاف الفقهي الاجتهادي الى اخر ما جاء في القرار الجميل الذي صدر عن مجمع الفقهي الاسلامي برابطة العالم اسلامي وآآ العجيب ان هذا المعنى شهد به المنصفون من غير المسلمين اساتزة الحقوق عبر العالم في فرنسا وغيرها. اضرب لك مسال في كلية الحقوق في جامعة باريس في اسبوع تحت عنوان اسبوع الفقه الاسلامي يعني اقر المؤتمرون في نهاية المؤتمر ان اختلاف المذاهب الفقهية في هذه المجموعة الحقوقية العظمى ينطوي على ثروة من المفاهيم والمعلومات ومن اصول الحقوقية هي مناط الاعجاب وبها يستطيع الفقه الاسلامي ان يستجيب لجميع مطالب الحياة المدنية ويأملون ان تؤلف لجنة لوضع معجم للفقه الاسلامي. لكن العجيب اللي بيشغبه وبيشوشوا وبيشوشروا على الفقه وعلى الشريعة بتعدد مذاهبها وتعدد استنباطاتها ومذاهب ائمتها يعني هم انفسهم عندما يتحدثون عن مذاهبهم الوضعية وعقائدهم السياسية لا يكادون يتفقون على تعريف واحد محدد ان احد المركسيين كان يقول الحقيقة ان هناك مركسيات كثيرة بالعشرات وبالمئات ولقد قال ماركس اشياء كثيرة من اليسير ان نجد في تراثه ما نبرر به اي فكرة ان هذا التراث كالكتاب المقدس حتى الشيطان يستطيع ان يجد فيه نصوصا تؤيد ضلالته حتى الشيطان يستطيع ان يجد فيه نصوصا تؤيد ضلالته اخر يقول عن الاشتراكية لا شك ان هناك اشتراكيات متعددة عمر غير وذكر اسماء كثيرة جدا وانك لا تجد داخل كل فقه او شعبة الا خصومات عنيفة تحفل بالاسى والمرارة. وقل مثل هذا في الديموقراطية ولا يخرجنا من هذا الجدل الا الاحتكام الى معايير خلقية او روحية. بل العلمانيون المعاصرون ايضا الذين يرفعون العلمانية في وجه الدعوة الى تحكيم الشريعة يقرون انه لا يوجد مفهوم واحد في تطبيق العلمانية المالية في بريطانيا مختلفة عنها في فرنسا. وفي الكلتا البلدتين مختلفة عن البلد الاخرى. وهذا شأن الديموقراطية فاذا كان هذا الشأن في مذاهبكم الوضعية. يا ايها الوضعيون ولم تجعلوا من تعدد مدارسكم ولا من تباين نزرياتها مانعا يمنع من الدعوة اليها. ولا حائلا يحول دون صلاحيتها للتطبيق فلماذا تشوشون بذلك على الاسلام وعلى شريعته وما بال الاسلام وحده هو الذي يكال له بهذا المكيال الظلوم اليس هذا هو التطفيف الذي نعاه القرآن الكريم عندما قال ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. اما يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. نختم بان اغلاط التطبيق وتجاوزات الممارسة لا تحسب على الشريعة وانما يحاسب عنها من تولى كبرها. فما كان عن خطأ وحسن قصد في نطاق العفو ان شاء الله وما كان عن اهواء واستبداد وتجاوزات فهو محل مساءلة وعقوبة في الدنيا وفي الاخرة نسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد نتابع حول هذا الموضوع الشيق بازن الله تعالى حتى نعيد ترتيب الوعي بطريق صحيح تجاه هذه القضية الكبيرة بازن الله جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته