﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:28.450
قول النبي صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس هذا عام مخصوص عام مخصوص ويستثنى منه الصور السورة الاولى الكافر اذا قتل قتله المسلم فلا يقتل المسلم بكافر كما قال عليه الصلاة والسلام لا يقتد مسلم بكافر

2
00:00:29.850 --> 00:00:53.500
وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق عديدة اصح حديث علي ابن ابي طالب في الصحيحين والثاني المحارب فالمحارب لا يقتل به المسلم لانه مأمور ايش بقتله

3
00:00:55.100 --> 00:01:26.300
الثالث الوالد اذا قتل ولده سواء كان ام ابا او اما عند جمهور العلماء والرابع العبد اذا قتله حر ان من شرط القصاص المكافأة فلا يقتل عبد فلا يقتل حر بعبد

4
00:01:26.850 --> 00:01:48.200
قال الفقهاء وذلك لان العبد مال فسيده تكون له قيمته فحسب بالغة ما بلغت زادت عن الدية او نقصت على الراجح من قولي العلماء وهو مذهب الحنابلة الخامس الصبي والمجنون

5
00:01:48.350 --> 00:02:13.400
الصبي والمجنون فاذا قتل الصبي الصغير غير البالغ شخصا فلا يقتل به وعليه الدية في ماله او في مال عاقلته لانه خطأ كما يقول فقهاء عمد الصبي والمجنون خطأ فتكون الدية على العاقلة تكون الدية على

6
00:02:13.600 --> 00:02:17.300
العاقلة والله اعلم