قول النبي صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس هذا عام مخصوص عام مخصوص ويستثنى منه الصور السورة الاولى الكافر اذا قتل قتله المسلم فلا يقتل المسلم بكافر كما قال عليه الصلاة والسلام لا يقتد مسلم بكافر وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق عديدة اصح حديث علي ابن ابي طالب في الصحيحين والثاني المحارب فالمحارب لا يقتل به المسلم لانه مأمور ايش بقتله الثالث الوالد اذا قتل ولده سواء كان ام ابا او اما عند جمهور العلماء والرابع العبد اذا قتله حر ان من شرط القصاص المكافأة فلا يقتل عبد فلا يقتل حر بعبد قال الفقهاء وذلك لان العبد مال فسيده تكون له قيمته فحسب بالغة ما بلغت زادت عن الدية او نقصت على الراجح من قولي العلماء وهو مذهب الحنابلة الخامس الصبي والمجنون الصبي والمجنون فاذا قتل الصبي الصغير غير البالغ شخصا فلا يقتل به وعليه الدية في ماله او في مال عاقلته لانه خطأ كما يقول فقهاء عمد الصبي والمجنون خطأ فتكون الدية على العاقلة تكون الدية على العاقلة والله اعلم