الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم من قواعد كتاب الصلاة قاعدة تقول كل صلاة فيستحب عند ابتدائها السواك كل صلاة فيستحب عندها السواك وهذا ضابط طيب جدا فالسواك يتعلق بتكبيرة الاحرام فقبل ان تكبر للاحرام في كل صلاة فيستحب ان تستاك قبل التكبير وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. ما وجه الدلالة؟ قوله كل وقد تقرر في قواعد الاصول ان لفظة كل هي اقوى صيغ العموم على الاطلاق فهي تدل على العموم اجماعا فقوله كل صلاة دليل على ان كل ما يسمى صلاة فانه يستحب عنده السواك. وبناء على ذلك فيدخل فيه الصلوات الخمس ويدخل فيه الجمعة. ويدخل فيه نافلة الضحى. حتى وان كانت متعددة ركعتين ركعتين بينهما سلام فيستحب عند الركعتين الاخريين سوى كن جديد. وكذلك قيام الليل اذا كان الانسان يسلم من كل ركعتين فيستحب عند ابتداء كل ركعتين ان تستاك سواك جديدا. ثم اذا قمت ولم يبقى عليك الا ركعة الوتر فيستحب ايضا عندها سوى وكل جديد. فاذا السواك يتعلق بتكبيرة الاحرام في كل صلاة فقبل ان تكبر للاحرام يستحب لك ان تستاك عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عند كل عند كل صلاة. فان قلت ويستحب او يستحب السواك عند صلاة الجنازة ايضا؟ فاقول اوليست صلاة؟ الجواب بلى. فاذا ما الذي اخرجها من العموم؟ لان المتقرر عند الاصوليين ان الاصل هو البقاء هو بقاء العامي على عمومه ولا يجوز تخصيصه الا بدليل. فكل من اخرج صلاة من الصلوات وقال لا يستحب السواك عند ابتدائها هو مطالب بدليل التخصيص لانه مخالف للاصل والمتقرر في القواعد ان الدليل يطلب من عن الاصل لا من الثابت عليه فان قلت وهل يستحب السواك عند الفوائت ايضا اذا فاتني شيء من الصلوات؟ الجواب نعم لانها تسمى صلاة فكونها مؤداة في وقتها او فائتة. هذا لا يظر السواك في شيء. فان قلت اويستحب السواك عند صلاة الكسوف ايضا؟ الجواب نعم او يستحب السواك عند صلاة العيدين ايضا؟ الجواب نعم. او يستحب السواك عند صلاة الاستسقاء ايضا؟ الجواب نعم او يستحب السواك عند صلاة الخوف ايضا في الحرب؟ الجواب نعم فكل ما يسمى صلاة يستحب عنده السواك فان قلت اويستحب السواك عند سجود التلاوة خارج الصلاة وسجود الشكر كذلك؟ الجواب هذا يختلف باختلاف تسمية هذين السجودين اهما صلاة او لا؟ فان من سماهما صلاة كالائمة الحنابلة فلا جرم انهما داخلان في هذا العموم فيستحب عندهما السواك فاذا اردت ان تسجد للشكر فاستك قبل سجودك واذا اردت ان تسجد للتلاوة فعليك ان تستاك ندبا قبل ان تسجد لانهما صلاة ولكن القول الحق ان سجود التلاوة مفردا وسجود الشكر مفردا لا يسميان صلاة لان الصلاة لا تسمى صلاة الا اذا كان لها تحليل عفوا تحريم وتحليل. وليس هكذا سجود التلاوة ولا سجود الشكر وبناء على ذلك فلا يستحب عندهما السواك لخروجهما عن مسمى الصلاة لخروجهما عن مسمى الصلاة واذا القاعدة واضحة وادلتها ظاهرة ولله الحمد والمنة