﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.650
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته طيب الله جميع اوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدي الكرام الى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفظيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. اللهم بارك

2
00:00:25.650 --> 00:00:45.650
لنا في علم شيخنا واجزه عنا خير الجزاء. حياكم الله شيخ عبد المحسن. حياكم الله اخي ابو انس ان شاء الله سبحانه وتعالى ان يبارك في لقائنا لك ارحب بجميع اخواني المستمعين والمشاهدين بمنه وكرمه امين. اللهم امين. اسعد دائما احبتي المشاهدين

3
00:00:45.650 --> 00:01:04.350
متابعتكم وايضا تفاعلكم آآ في هذا اللقاء الطيب المبارك. آآ على بركة الله شيخنا لعل نبدأ ببعض الاسئلة اه الاخ ابو ايمن يسأل يقول هل الماء الغير صالح للشرب يجوز الوضوء به

4
00:01:05.150 --> 00:01:24.300
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه باحسان الى يوم الدين الطهارة او الوضوء تكون بكل ماء  فلا يشترط في الوضوء مثلا بالماء ان يكون ماء حلو

5
00:01:24.500 --> 00:01:48.850
ان يكون صفاتك كذا لونه كذا لا يشترط اذا كان ماء مهما عرض له او اصابه من الطاهرات التي لا تقلبه الى عين اخرى فانه يتوضأ. ومثل هذا مثل سائر المياه التي سواء نزل من السماء او نبع من الارظ او كان في الغدران

6
00:01:48.850 --> 00:02:08.850
او كان في الابار او كان في العيون وكان في البرك وما اشبه ذلك وقد يتغير لونه الى الحمرة او الى الخضرة يعني باثر التراب والطين او باثر الطحالب التي تكون فيه او بما يسقط فيه من اوراق ونحو ذلك فالاصل طهارة الماء الماء طهور

7
00:02:08.850 --> 00:02:23.750
لكن هذا الماء ليس في باب الشرب يعني او لا يجري فيه او يقال انه حين يقول الانسان احضر لي ماء فاذا كان يريد ان يشرب ففي القياس الماء الذي يشرب

8
00:02:23.750 --> 00:02:38.700
نوع خاص من الماء والماء الذي توضأ به اوسع من هذا وهذا من تيسير الله ورحمته الحمد لله الحمد لله. اه ابو اه اسامة يسأل شيخنا عن الوضوء والاستحمام بماء البحار

9
00:02:39.350 --> 00:02:59.350
يا جماعة المسلمين الا كان خلاف قديم يروى عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر في مسألة ماء البحر لكن الادلة دلت على ان الماء ينزل عليكم من السماء ما طهرا والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن البحر فقال هو الطهور ماء الحل

10
00:02:59.350 --> 00:03:19.350
ميتة والنبي عليه الصلاة والسلام قال الماء طهور لا ينجسه شيء. اما حديث رواه ابو داوود حديثا قال ان تحت البحر نارا وتحت النار بحرا تحت البحر نارا وتحت النار بحرا حتى عد سبعة ابحر وسبعة

11
00:03:19.350 --> 00:03:42.150
هذا الحديث لا يصح هذا الحديث لا يصح ولو صح لا دليل فيه. الاصل لكن الصحابة رضي الله عنهم استنكروا اه هذا الماء لشدة ملوحته لهذا قالوا يا رسول الله انا نحمل معنا القليل من الماء. اننا انا نحمل معنا معنى القليل من الماء فيتوضأنا به

12
00:03:42.150 --> 00:04:00.550
افنتوضأ من البحر ما قال عليه الصلاة والسلام نعم صلوات الله وسلامه. صلى الله عليه وسلم. لو قال نعم لحصل المقصود لكن لو قال نعم لخرج الجواب مخرج السؤال. الصيغة. كان يقول كان يقول اذا كان معكم ماء قليل. فاذا

13
00:04:00.550 --> 00:04:20.550
توضأتم به عطشتم فلكم ان فلكم آآ يعني ان تتوضأ مع البحر قد يفهم منها انه لا يتوضأ بنا من هذه الصورة الا في هذه الصورة فبين النبي عليه وافاد فائدة قد تكون اعظم من الفائدة التي سألوا عنه وهو ان ماء البحر طهور جاء بجملة

14
00:04:20.550 --> 00:04:45.200
هو المبتدأ خبر. هو الطهور ماؤه ثم جاء بجملة اخرى مبتدأ وخبر. الحل ميتة. ميتته يعني شيء لم يسألوا عنه. فالذي يسأل عن ماء البحر ويشكى عليهم البحر فلا شك ان ميتة البحر تشكل عليه من باب اولى. صحيح. هذا من الكرم والجود. في العلم بابي هو وامي صلوات الله و

15
00:04:45.200 --> 00:05:08.800
كلامه عليه وهكذا اهل العلم سلكوا هذا المسلك كانوا يجودون بالعلم ويسهلونه ويجيبون السائل من خلال الجواب في مسألة لم يسأل عنها هو افرح بها من مسألة يا سلام ويجدوا من انس بها واللذة بها ما نجده في مسألته

16
00:05:08.900 --> 00:05:30.750
فهذا الحديث من هذا الباب فلهذا الماء يطهر ماء البحر سواء توضأ به او اغتسل وجميع انواع آآ ما يحتاج اليه في باب الطهور والاغتسال ونحو ذلك. نعم. احسن الله اليكم. وليس يسأل شيخنا يقول صحة حديث لا يتوضأ رجل

17
00:05:30.750 --> 00:05:53.950
فيحسن الوضوء فيصلي صلاة الا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها هذا الحديث الاحاديث التي في التي في فضل الوضوء التي في فضل الوضوء جاءت كثيرة. جاءت كثيرة لكن هذا الحديث

18
00:05:54.000 --> 00:06:14.000
اه لا ادري عن صحته انما في حديث ورد ضعيف. هم. انه عليه قال من توظأ فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ورسوله. غفر له ما بين الوضوءين

19
00:06:14.100 --> 00:06:29.250
هذا من حديث ابن عمر رواه الدارقطني من رواية محمد ابن عبد الرحمن البيلماني. عن ابيه عبدالرحمن البليماني عن ابن عمر رضي الله عنه وهذا اسناد تالف محمد هذا متهم

20
00:06:29.300 --> 00:06:52.850
وابوه ضعيف. في الحديث اه ضعيف جدا. قد يحكم عليه بانه موضوع فقد اتهم اه بعض العلماء من الحفاظ وحملوا عبد الرحمن بانه يظع والحمد لله احاديث صحيحة في فضل الوضوء مغنية عن هذه ولله الحمد اللهم لك الحمد ام زبيدة تسأل يا شيخنا

21
00:06:52.850 --> 00:07:12.200
اه عن وضوء من به سلس اه كيف يتوضأ وضوءا صحيحا يخرج به اه من هذا البلاء الذي يستمر معه ويضايقه في آآ اغلب اوقاته وبما وفي اغلب اوقاته ومنها اوقات الصلاة. اقول

22
00:07:13.100 --> 00:07:29.350
الأخت بارك الله بها لا ينبغي للمسلم ان يقول انه يضايق مثلها يتضايق منها هو لا شك الإنسان بطبيعته يجد مثلا شيء من الحرج والضيق لكن السعة والبركة في الشريعة

23
00:07:29.950 --> 00:07:50.600
لا يضيق امر الا اتسع على العبد. اذا ضاق الامر اتسع. يا سلام. فطهارة صاحب سلس البول طهارة ميسرة ولله الحمد يتطهر والحمدلله وطهارته صحيحة في الوقت عند الجمهور اذا توضأ لوقت صلاة الظهر

24
00:07:50.850 --> 00:08:14.250
فانه على طهارته حتى تحضر صلاة العصر. وذهب ما لك رحمه الله واختاره تقي الدين بشرط ان يكون السلس اغلب في الوقت والغالب عليه الى ان الطهارة مستمرة يعني ايه كالصحيح؟ هم. ولا ينتقض وضوءه من خروج الوقت

25
00:08:14.350 --> 00:08:34.950
ولا ينتقض بهذا الذي يخرج على غير وجه الصحة حتى يخرج الخارج المعتاد كغيره من  وهذا القول قول قوي واذا عمل به الانسان هنا يجد مشقة وحرج فلا بأس بذلك

26
00:08:35.050 --> 00:08:59.000
بل هذا القول في الحقيقة يعني قول تؤيده الادلة وتشهد له من جهة النظر ولانه اذا كان لا ينقض في الوقت فكذلك خارج الوقت. صحيح. لا دليل بين انما جاء في قصة مستحاضة ان النبي عليه السلام تطهر لوقت كل

27
00:08:59.000 --> 00:09:19.000
فالمقصود ان يعني انه عليه انه امر ان تتوضأ يعني حين تصلي مثلا الظهر جاء في حديث حملة انها او عمرها تجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء وتصلي الفجر ايضا بوضوء

28
00:09:19.000 --> 00:09:39.000
انهى وتأخرين الظهر وتقدمي العصر يعني على قول جمهور تأخير سوري وتقدمين وتأخرين المغرب وتقدمين العشاء فلا بأس عن يتوضأ والحمد لله ويتحفظ من النجاسة ولا يضره بعد ذلك. وهي مع اجتهاده في

29
00:09:39.000 --> 00:09:59.000
في اه السعي في التداوي مما يصيبه وطهارته صحيحة وصلاته صحيحة وايضا فيصيبه بعد ان يتوقع من هذا الخارج فلا يظره ولله الحمد. الحمد لله. احسن الله اليكم شيخنا. نعم. لعلنا ندرس ان شاء الله عز وجل الى

30
00:09:59.000 --> 00:10:15.950
اه باب جديد ويكثر الحقيقة السؤال عنه. نعم. الاستفسار عنه وهو باب المسح على الخفين. فماذا يقصد او ماذا اه يعني لماذا بوب رحمه الله هذا الباب؟ صحيح. المصنف رحمه الله

31
00:10:16.300 --> 00:10:37.900
في كتابه هذا زاد مستقنع آآ جعل باب مسح الخفين بعد ما ذكر صفة الوضوء. وهذا من حسن الترتيب ومن حسن التصنيف فهو مناسب لانه لما ذكر المسح لما ذكر الوضوء

32
00:10:38.050 --> 00:10:59.000
واخر وضوء غسل الرجلين بين ايضا ان الشارع دل على صفة اخرى ورخصة اخرى  وهو لبس الخفين. وان الانسان قد يكون له حال يلبس فيها خفين او يلبس جوربين على قول الصحيح

33
00:10:59.000 --> 00:11:17.500
اذا لبسه بشرط كما في كلام مصنفا رحمه الله فانه يمسح عليه مناسبة ذكر بعد مسح الخفين بعد صفة الوضوء هذا هو مراده رحمه الله وان الخفين يمسحان ولا يغسلان

34
00:11:17.600 --> 00:11:36.400
وهذا المحل اجماع من اهل العلم. نعم. احسن الله اليكم. قال ويجوز يوم وليلة. يقول رحمه الله باب المسح على الخفين الخفان يكونان من جلد. مهم في حكم الخفين الجوارب

35
00:11:37.150 --> 00:12:02.950
جميع الجوانب وجميع ما يلبس سواء كان من صوف من قطن من اي شيء سيذكر في هذا الباب ايضا آآ حوائل اخرى منها العمامة ومنها ما يمسح على وجه الضرورة وهي الجبائر. وهي الجبائر. العلماء رحمة الله عليهم بوبوا وسع الخفين ووسع الخفين

36
00:12:03.000 --> 00:12:26.100
هذا اتفق العلماء على مشروعيته. وانه ثابت في السنة ودلت الاخبار على ذلك. بل بعض العلماء قال يدل القرآن عليه على قراءة وارجلكم الى الكعبين بالكسر قالوا ان للقدم حالان. ان للقدم حالين حال تغسل

37
00:12:26.350 --> 00:12:53.750
اذا كانت مكشوفة وحال تمسح اذا كانت مستورة. وهذا احد الاجوبة عن هذه القراءة التي هي الكسر والجواب الثاني انه على سبيل الجر المجاورة. والجواب الثالث ان المراد آآ هنا في المسح هنا آآ في لما آآ وامسحوا برؤوسكم ارجو ارجلكم ان المراد التمسح هو الوضوء

38
00:12:53.800 --> 00:13:14.950
والعرب كما قال ائمة اللغة يقول تمسحت اي توظأت لكنه وضوء خفيف وضوء خير. ولما كان لما كانت يعني آآ رجالا قد آآ كانت آآ رجلين قد آآ مثلا آآ يعني انسان يسرف

39
00:13:15.000 --> 00:13:36.950
فيهما الوضوء او في الماء يعني بمعنى انه قد يكثر استعمال ماذا؟ الماء ويحتاج الى دل معك قد قد يكثر الماء حين يصبه. فلا جاءت القراءة هذه على قول اشارة الى انه

40
00:13:36.950 --> 00:14:00.550
ينبغي لمن يتوضأ ان يقتصد ويتوضأ وضوء الذي يتمسح والوضوء الخفيف. الوضوء الخفيف. المقصود هذه آآ عجيبة عن الاية والعلماء مجمعون على بوجوب غسل رجليه اذا كانت مكشوفة. مهم فقول مسحوق على الخفين هذا محل اتفاق من اهل العلم والاخبار في هذا كثيرة بل متواترة

41
00:14:01.050 --> 00:14:24.950
قال قال حسن انه فيه او حدثني سبعون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او كما قال رحمه الله. والامام احمد رحمه الله قال لا اشك ان النبي مسح فيه اربعون حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ثبت هذا في اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث المغيرة وشعبة

42
00:14:24.950 --> 00:14:47.050
وفي حديث بلال وفي حديث عمرو بن امية انه مسح الخفين وجاء ايضا في حديث جرير ابن عبد الله البجلي انه فسح على خفيه ثم توضأ ثم سح على خفيه على خفيه. فالاخبار في هذا كثيرة وجاء توقيت المسح

43
00:14:47.050 --> 00:15:07.050
في اخبار وهذا في مسائل المصنف رحمه الله سيذكر شيئا منها فهو محل اتفاق من العلم ولم يخالف في ذلك من اهل البدع. مم. ولهذا اهل العلم يذكرون المسح على الخفين او كثير من اهل العلم. يذكرونه في باب العقيدة. عجيب. طحاوي

44
00:15:07.050 --> 00:15:24.650
يقول ونرى المسح في السفر والحظر كما جاء في الاثر في عقيدته مع انه من باب العبادة من باب العبادة يعني عبادة عملية لكن لما اشتهروا فيه مخالفة اهل بدع

45
00:15:24.950 --> 00:15:45.950
فكان يعني كالعلم على ظلالهم في هذا الباب من الخوارج والروافض مع ان ظلال الروافض اعظم منه في هذا الباب يعني اه لكن العلماء رحمة الله عليهم يشيرون آآ الى هذه المسألة ويبينون

46
00:15:47.050 --> 00:16:07.350
ان المسح على الخفين لاهل السنة في هذا الباب. وايضا ذكره البربهاري رحمه الله في كتاب العقيدة وذكره غيره كثير من العلماء ذكروا هذا ويقولون نرى المسح على الخفين قال سفيان الثوري رحمه الله

47
00:16:07.350 --> 00:16:38.900
لشعيب بن حرب المدائن وهو من ائمة الحديث والعلماء الثقات العباد العاملين رحمهم الله فهو امام مشهور رحمه الله بالامامة والورع. فيقال له يا شعيب لا تنتفع بما تعلمت او علمت حتى ترى المسح على الخفين. او لا ينفعك ما كتبت

48
00:16:40.700 --> 00:17:02.300
حتى ترى المسح على الخفين هذا كلامه رحمه الله وقال ايضا وانه يعني تقول انه اعدل من الغسل على هذا القول ادم غسل يعني ارجحه ونحو ذلك رحمه الله. فهذه اه فهذه المسألة بما اتفق عليها اهل العلم قالوا

49
00:17:02.300 --> 00:17:29.600
ان المسعى الخفين اخبار فيه كثيرة بل متواترة ولهذا قال رحمه الله يجوز يوما وليلة يجوز يوم من الايام. العلماء رحمة الله اختلفوا خفين هل هو رخصة او عزيمة. هذا سؤال لاحد الاخوة يا ابو ابو ابو ابو سامي يقول هل مسح على الخفين اه يعتبر اه ظرورة

50
00:17:29.600 --> 00:17:52.550
ام انه رخصة؟ نعم وهذه هي التي ساشاهد ويكون جوابا لسؤال اخينا ونقول المسح على الخفين قال كثير من اهل العلم انه رخصة هم الجمهور. هم. معنى خلافة هو الافظل وهو غسل قدميه. والمشهور مذهب احمد رحمه الله

51
00:17:52.550 --> 00:18:13.000
انه عزيمة يعني ان يمسح الخفين اولى من الغسل اولى من الغسل لا نقول انه ضرورة اذا كان ظرورة يعني قد يشبه الجبائر في هذه الحالة. لا في بعظ السور وهذي قالها بعظ العلماء قد يكون لبس الخف كالظرورة

52
00:18:13.000 --> 00:18:29.100
وليس فيه جبيرة وليس فيه كسر لكن يضطر الى بقاء الخوف بعض العلماء قال اذا اضطر الى ما قال خف ولا وشق عليه نزعه يكون كالجبيرة ويمسح ولا يتقدر المسح

53
00:18:29.300 --> 00:18:51.750
امسح حتى يعني لا يتقدر بايام لا يتقدر بايام لا يتقدر بايام وهذا قول تقييدين رحمه الله رحمه شيخ الاسلام وقال صنعناه لما كنا في البريد يعني كان ذهب رحمه الله

54
00:18:51.900 --> 00:19:15.750
آآ من بلد الى بلد. صنع هكذا استمر المسح لسبب يعني يعود الى مصالح المسلمين. واستدل رحمه الله بما رواه ابن ماجة وابن عائد في المغازي من حديث عقبة بن عامر او في قصة عقبة بن عامر رضي الجهني رضي الله عنه. نعم

55
00:19:15.850 --> 00:19:32.250
انه جاء الى عمر من مصر وجاء في رؤية اخرى انه جاء من الشام ابشر بالفتح يا اهل المدينة العمر رضي الله في عهد عمر. نعم فجاء الى المدينة من تلك البلاد يوم الجمعة

56
00:19:32.650 --> 00:20:01.350
فلما وقف وصل عمر قال عمر رضي الله عنه متى مسحت اهو لبست قال يوم الجمعة الماضية الى هذه الجمعة الى الجمعة يعني اليوم الثامن ثمانية ايام. ثمانية ايام. هم. قال عصبت السنة. القائل من؟ عمر رضي الله عنه. هم. اصبت السنة. هذا واسناد جيد. وهذا حكمه حكم

57
00:20:01.350 --> 00:20:22.800
الموضوع في العقيقة. جميل. قال اصبت السنة معنى انه استمر مع المالك رحمه الله يرى فيه لكن يستحب ان يخلع كل جمعة وهذه المسألة ايضا هنا لكن الصواب قول الجمهور. مم. في الحال المعتاد

58
00:20:22.950 --> 00:20:42.700
اما في حال الاختيار ولا ظرورة ولا حاجة هو مما يكون ضرورة او يكون حاجة. لان عقبة رضي الله عنه اه نعرف ان ما يلبسونه من خفاف يحتاج الى معاناة وعمل. اذا نزلت يتوظأ ثم يخلعهما ثم يغسل قدميه

59
00:20:42.700 --> 00:21:04.200
لقد لا يكون فيه صعوبة لكن يا ترى التأخير. نعم. والان مستعجل يريد ان اي نعم بشر آآ بالفتح ويبادر بهذا الامر المهم لا يتعلق بمصالح المسلمين. وهذه مصلحة عظيمة. فلهذا قال عمر ما قال. شيخ الاسلام رحمه الله ما

60
00:21:04.200 --> 00:21:29.350
الظاهر انه يعني قريب من اه هذه القصة في ما وقع لعقبة بن عامر رضي الله عنه. وقال له عمر اصبت السنة هذه آآ هذا احد الاقوال المسألة ولهذا لكن يعني هم له رخصة وعزيمة. يعني رخصة

61
00:21:29.550 --> 00:21:49.750
بمعنى انه  يكون غيره اولى او عزيمة يكون هو الأولى مع ان الرخصة احيانا قد تكون واجبة لكن في مثل هذه الحال التي لا ضرورة فيها. لقد تكون الرخصة هي رخصة من وجه عزيم وجه مثل اكل ميتة عند المخمصة

62
00:21:49.900 --> 00:22:21.000
هي رخصة لكنها عزيمة لهذا آآ قالوا آآ انه آآ عن عزيمة بمعنى ان فيه مخالفة لاهل البدع يعمل بهذا لكن يعني من كان يعمل بهذا كله محتاج يغسل هذا هو الأولى. ولذا قول الأظهر في هذه المسألة هو اختيار تقي الدين

63
00:22:21.100 --> 00:22:40.650
وابن القيم تلميذه رحمة الله عليه يقولون الافضل هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الا يتكلف المكلف ضد حاله لا يتكلف  معنى انه لا يخلع ليغسل

64
00:22:41.250 --> 00:23:07.050
ما ينزع الخفين او جوربين ليغسل ولا يلبسهما يمسح فان كان لابسا للجوربين انه يمسح وان كان نازعا لهما فانه يغسل. يغسل قدميه لا يتكلف ضد حالة. وفي العادة انه لا يلبس الجوربين الا لحاجة. صحيح

65
00:23:07.150 --> 00:23:30.100
والحاجات كثيرة الحاجات المقصودين يحتاج الى لبسهما نحتاج الى لبسهما اه فقد يلبسهما في الشتاء وقد يلبسهما في الصيف. وبعض الناس اعتاد انه يلبس جوارب دائما صحيح اه يعني وقد يكون ايسر له احيانا لاسباب فالمقصود انه لا يتكلم ضد حاله

66
00:23:30.700 --> 00:23:51.700
هذا هو الافظل اما مثلا ان ينزع الجوربين لاجل ان يغسل قدميه او يلبس الجوربي لاجل ان يمسح. يمسح هذا موظع نظر حتى بعظ العلماء نعمله كنوع من الاحتيال. وهذا فيه نظر

67
00:23:52.000 --> 00:24:12.300
صعب يجوز لان لان النبي سئل ما يمسح المقيم  يعني ما يمسح المقيم وما يمسح المسافر واطلق عليه الصلاة والسلام فلذا هذا هو الاظهر في هذه المسألة. والحقيقة يا شيخ انا دائما يعني يسترعي انتباهنا يسر

68
00:24:12.300 --> 00:24:29.000
في مثل هذه القضايا خصوصا احد الاخوة يسأل هنا يقول في المناطق الباردة جدا التي قد تصل درجات الحرارة الى درجات جدا متانية فوق الثلاثين تحت الصفر. قد يضطر الانسان ان يبقي آآ الملابس عليه وبما فيها ما يستر قدماه

69
00:24:29.000 --> 00:24:49.000
اكثر من اسبوع لا يستطيع نزعها. نعم. هل نستطيع ان نقول مثل هذه الحالة انها حاجة؟ يستطيع انه يمسح اكثر من ثلاثة ايام. كما ذكر ثلاثين تحت الصفر كانت البرودة هذي لان احيانا تكون البرودة نازلة تحت الصفر. لكن تختلف البرودة من بلد الى بلد. صحيح. لكن في الغالب مهما كان انه اذا وصل الى مثل هذا

70
00:24:49.000 --> 00:25:10.700
لا شك برد شديد. هذي قد تكون ظرورة ليس مجرد حاجة. هم. ولان نزعهما هو لبسهما فيه ضرر نزع الجواري هو لبس الجوارب فيه ظر عليه يعني اه فيها على هذه الصفة. صحيح. فاذا اضطر الى هذه الحال

71
00:25:10.900 --> 00:25:32.700
الاظهر والله اعلم انه لا بأس ان يستمر خاصة يعني اذا كان يترتب ظرر لكن اذا كان بس مجرد يعني ترفه بالمسح. مهم. وقد يحصل مشقة لكن لا ليس فيه ضرر. فالاول الاخذ بقول الجمهور. او بقول الاخذ بقول

72
00:25:32.700 --> 00:25:50.800
اما اذا كان وادي يؤول الى ضرر يتعلق مثلا بقدمه في بعض المناطق احيانا ربما اطرافه يصيبها تجمد شديد. صحيح. تجمد شديد لكن اذا كان الانسان عنده مثلا ماء دافي

73
00:25:51.100 --> 00:26:18.750
واستطاع يعني ان اني اغسل قدميه فهذا هو اه المتعين عليه. اما اذا كان على الصفة المذكورة نضطر الى ذلك الصحيح انه يستمر المسح من يعني انه قول قول مختار ثم هو بعظ قول مالك رحمه الله يعني اولى هذا مما يذكره بعظ العلماء

74
00:26:18.750 --> 00:26:40.550
مالك رحمه الله يقول يمسح ولو طلعت المدة والاولى ان يعني يخلع كل جمعة ليس واجب فهذا يعني على قول مالك  يعني اذا اجاز ان يمسح بغير حاجة ولو طاعة المدة

75
00:26:40.650 --> 00:26:57.800
وكونه يمسح ولو طاعة المدة مع هذه الحالة فهو من باب اولى. هم. نعم. احسن الله اليكم. عثمان اذا يسأل الشيخنا يقول هل يقاس اه على الخفين كل ملبوس من غيرهما. نعم. وهذه مسألة مصنف رحمه الله

76
00:26:57.850 --> 00:27:22.050
سيذكرها في مسألة الجوارب وانه يمسح على جميع الخفاف وهو الصحيح. احسن الله اليك. نعم. قال ويجوز يوم وليلة. يجوز يوما وليلة تقدم ان مسألة خلاف الرخصة العزيمة لكن مصنف قوله يجوز ليس معنى ذلك انه مستوي الطرفين او ان الجواز يعني

77
00:27:22.050 --> 00:27:45.050
لكن الجواز لاجل مقابلة الحرام انه لا يحرم لانه لما ذكر قبل ذلك انه يجب غسل القدمين قال يجوز مسحهما. وليس فيه اشارة الى مسألة انه ارجح او مرجوح مثل ما تقول

78
00:27:45.200 --> 00:28:05.150
لو سألك انسان مثلا اصلي الظهر لا يجوز تصلي الظهر تصلي قبل الزوال ما يجوز فلما جاءت الشمس تقول له يجوز ان تصلي مع انك لو نظرته يجب عليه يجب على المكلف الصلاة

79
00:28:05.350 --> 00:28:27.500
لان الاكل انت تقول يجوز احتراز من التحريم وهو عدم الجواز قبل الزوال كذلك لما كان مصنف رحمه الله ذكر وجوب غسل القدمين في الباب الذي قبله تعال ويجوز مسحهما

80
00:28:27.750 --> 00:28:44.600
وان غسلهم وليس متعين وهو في حال ماذا؟ اذا سترهما بالخفين او بالجوربين اما مسألة كونها مرجوح او راجح هذي مسألة اخرى. لان المصنف رحمه الله هنا غرضه بيان الاحكام

81
00:28:44.650 --> 00:29:02.150
التي آآ يعني تكون يعني من المسائل المتفق عليها لان هذا الحكم اذا قلناه جرينا العبارة على هذه يكون ذكر حكما متفقا عليه واذا قلنا انه يجوز انه على مستوى الطرفين مثلا

82
00:29:02.250 --> 00:29:19.650
فيكون ذكر مسألة خلافية. والكتاب ليس موضع خلاف ليس موضع انما يسوق على المذهب يسوقه على المذهب ومسائل المذهب قد تكون اجماع وقد تكون خلاف الا قد يسوق مسألة هي موضع خلاف لكن هي هي المذهب

83
00:29:20.000 --> 00:29:40.000
هناك مسائل كثيرة هي اجماعي محل اجماع. فلذا قال يجوز يوما وليلة. انا فيه سؤال طريف هنا يا شيخ انا طبعا احد الاخوة يستفسر يقول اليوم والليلة آآ اللي هي اربعا وعشرين ساعة. نعم. لكن يقول في بعض المناطق قد تمتد هذه الفترة فترة النهار لاطول من ذلك

84
00:29:40.000 --> 00:29:57.600
كيف يقاس هذا النهار باش النهار النهار قد يكون طويل جدا قد يكون قصير جدا. طيب وش يكون النهار والليل؟ المجوع وش يصير؟ مجموع. لكن يقول في بعض المناطق النهار قد يكون بالاشهر. يعني اي نعم. قد يكون بالاشهر

85
00:29:57.600 --> 00:30:14.250
لكن هذا في الغالب انه ما احد يعني فيه لكن مهما كان نقول يوم وليلة. مهم. اربعة وعشرون ساعة. اها. الصيام. مهم. الصيام وهذي مسألة عاد موضع خلاف في مسألة تقدير

86
00:30:14.350 --> 00:30:32.200
هذا لكن هو الاصل اقدر له قدره كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. جميل. اقدر له انما المقصود في هذه المسألة اربع وعشرين ساعة. اربعة هذا قول الجمهور. جميل. قول الجمهور اربعة وعشرون ساعة. لقول النبي يمسح

87
00:30:32.200 --> 00:30:55.100
المقيم يوم وليلة. وثبت في حديث علي في صحيح مسلم وثبت في حديث عوض مالك عند احمد ايضا مساندة لا بأس به وثبت واو جاء من حديث خزيمة ابن ثابت عند ابي داوود في سنده في بعض الدين

88
00:30:55.550 --> 00:31:12.500
وجاء في احاديث اخرى لكن هذه اشهر الاخبار انه يمسح يوما وليلة. يمسح المقيم يوم واليوم والليلة هو اربعة وعشرون ساعة. جميل. ما نقدره بالصلوات. مهم قد تمسح عشر صلوات

89
00:31:13.750 --> 00:31:34.750
ربما اكثر من ثلاث ليالي تمشى تمسح. وانت مقيم. وانت مقيم. قد تمزح ثمانية عشر سنة ثمانية عشر صلاة او ثماني عشر صلاة يعني يعني لو مثلا انسان لبس جوربه

90
00:31:35.050 --> 00:32:00.950
لبس الجورب مثلا لصلاة الظهر. هم توضأ ولبس الجوهرة في صلاة الظهر وبقي على طهارته الى صلاة الظهر ما احدث الى يوم غد صلاة الظهر ثم  بعدما اه احدث في بعد ما مسح في اليوم الثاني الان مسح

91
00:32:01.000 --> 00:32:22.550
يعني ربما خمس او ست صلوات صلى الظهر اليوم وصلى الظهر اليوم الذي بعده. يوم الذي بعده ثم بعد ذلك آآ مسح لصلاة العصر صلاة العصر ويمسح ويبدأ مسحه من صلاة العصر

92
00:32:22.850 --> 00:32:43.850
لان على الصحيح انه يبدأ وهذا المصنف رحمه الله استعجلنا لكنه لمناسبة السؤال يكون من المسح. هم فيمزح ما اربعة وعشرون ساعة. امسح اربعا وعشرين ساعة. ساعة هي خمس صلوات

93
00:32:44.550 --> 00:33:09.650
خمس صلوات مع الست السابقة هذه احدى عشرة احدى عشرة. ثم يبقى على طهارته يبقى على طهارته طهارته وعلى الصحيح انه اذا يعني اه مثلا اه انتهت المدة اربعة وعشرون ساعة

94
00:33:10.050 --> 00:33:31.200
انتهت المدة ثم بقي عليها ينبغي على طهارته بعد اربعة وعشرين ساعة. هل ينتقض وضوءه او لا ينتقض؟ ذهب مالك وابن حزم واختار التقي الدين رحمه الله الى انه لا ينتقض وضوء ولا يبطل خلافا لاحمد للمشهور بمذهب احمد رحمه الله

95
00:33:31.300 --> 00:33:58.100
والشافعي وكذلك لعله ابو حنيفة رحمة الله عليهم اه انه ينتقض وضوءه بانتهاء مدة المسح. لكن الصحيح ما دام انه باقع طهارته فنقول الاصل بقع الطهارة. جميل وانت يا مدمر ليس بالحدث. في يمسح صلوات اخرى حتى ينتقض وضوءه حتى يدق

96
00:33:58.100 --> 00:34:18.100
جميل. قد يمسح ثلاث او اربع او خمس. فلهذا يمسح صلوات يعني عد. جميل. عدة ايام. نعم احسن الله اليكم ذكرني الاخ عمر سامحنا يا شيخنا بعظ المسائل يعني جميل جدا ان نقف عندها خصوصا في في هذا التفصيل الجميل منكم

97
00:34:18.100 --> 00:34:38.800
عمر يسأل يا شيخنا عن آآ مصطلح الاقامة لان هناك اشخاص قد يسافر لفترات طويلة جدا ويعتبر هذه قامة. فما المقصود بان يكون الشخص مقيما  يعني الاقامة معنى ان يكون انسان مقيم في البلد

98
00:34:39.550 --> 00:35:14.850
لان عندنا الاقامة والسفر بعض العلماء يعبر عنه بالمقيم بالمسافر والمستوطن والمقيم اجعلهم ثلاثة اقسام مستوطن مسافر ومقيم يقولون المقيم هو الذي يسافر مدة لا يقصر فيها تنقطع روح الصفر عن قول الجمهور. مثل باللي ساكن اربعة ايام. مهم

99
00:35:15.300 --> 00:35:34.650
فقالوا هذا لا يستبيح الرخص يستبيح الرواس لكنه وان كان وجهه مقيم وهو مقيم والمستوطن هو المستقر في البلد لكن اظهر الله ان يقال مقيم ومسافر. لان النبي عليه السلام هو اللي سماه مقيم

100
00:35:35.000 --> 00:35:52.050
نقول المقيم الذي في البلد والمسافر الذي خارج الذي سافر اللي سافروا علت خلاف التفصيل في السفر فما دام مسافر سواء كان في طريقه او في البلد نازل في البلد فهو مسافر

101
00:35:52.800 --> 00:36:20.050
وان كان الصحيح اه ورطات المدة الا ان يستقر استقرارا في البلد يعني يريد بذلك الاقامة فتنقطع ينبغي ان ينقطع وصف السفر بحقه. لكن ما دام انه ما دام انه آآ مسافر

102
00:36:21.400 --> 00:36:37.900
اه وينوي العودة الى بلده فهو مسافر طبعا هناك خلاف اذا طلعت لمدة الاقامة هذه مسألة اخرى اختلف فيها العلماء وخاصة في هذا الوقت اه فالمسافر فالمقيم يمسح يوم وليلة اربعة وعشرون ساعة والمسافر ثلاثة

103
00:36:38.200 --> 00:36:57.150
ايام وسبعون ساعة يمسح حتى تنتهي المدة ثم مدته قد تزيد كما تقدم او اه الصراط التي ينجح قد تزيد كما تقدم مسألة المقيم. نعم. احسن الله اليكم. قال اه ولمسافر ثلاثة

104
00:36:57.150 --> 00:37:20.250
ثلاثة بلياليها نعم. من حدث بعد لبس. نعم. ونعم يجوز يوم وليلة. ولمسافر ثلاثة طبعا هنا يجوز يوم وليلة مقيم في بعض النسخ وانه موجود لكن في بعض النسخ لمقيم

105
00:37:20.350 --> 00:37:37.200
وهذا مراد هذا واضح يعني ان يجوز يوم وليلة يعني المقيم ولعل الصاق من هذه النسخة هو هنا اشار في الاصل الى ان في بعض النسخ لمقيم المسافر وايضا هم الحقوا مع المقيم

106
00:37:37.300 --> 00:38:02.050
ومسافر لا يترخص برخص السفر. هذا يعتبر مقيم. هذا قالوا وهذه مسألة ويسمونه مثلا انسان سافر مسافة القصر او انسان عاصي بسفره انسان سافر تاجر في الخمر  هذا عاص بسفره

107
00:38:02.100 --> 00:38:33.500
سفارة معصية او سافر  عياذا بالله فهذا عاصم زمنه وغيره كل من كان سفره معصية معصية  هم يقولون لا يترخص وهذا قول الجمهور قالوا لان الرخص لا تستباح بالمعاصي هتستباح؟ بالمعاصي. بالمعاصي. المعاصي لان الرخصة اعانة على الطاعة

108
00:38:33.700 --> 00:38:57.100
كيف نعيد هذا العاصي بسفره. شوفوا شوفوا الفقهاء قالوا العاصي بسفره فيخرج منه العاصي في سفره وهذا من ذا الذي يسلم؟ في الغاية يعني العاصي بسفره مع ان يقع في معصية في سفره اه قد يكون انسان واقع في المعاصي مثلا

109
00:38:57.100 --> 00:39:19.750
في الحضر مثلا غيبة او نميمة. او نحو ذلك من تضييع صلاة الجماعة مثلا او سائر المعاصي او كذب مثلا اه او عقوق فهذه معاصي لكنه معاصي في سفره معاصي في سفره

110
00:39:20.350 --> 00:39:46.250
فلا تمنع هذه هذه لا تمنع اه وان ذكر بعض اهل العلم ان مثل هذا قد يدخل من جهة المعنى لكن الصواب ان العاصي بسفره يترخص لاطلاق الادلة. مم اطلاق الادلة ولا دليل على التقييد ولا شك المعاليات اللي قرأت

111
00:39:46.300 --> 00:40:06.050
هذه قد يعني او في بادي الامر مثلا يكون لها وجه لكن حين يتأمل الانسان ويرى اطلاق النصوص مثل هذي الامور في الغالب اه يعني تتعارض مع الاطلاقات وليس عندنا دليل بين على هذه العلة

112
00:40:06.450 --> 00:40:23.300
وليس متفقا عليها وليست منصوصة عن النبي عليه الصلاة والسلام وليست مجمعا عليها. فلذلك يتوقف فيها ولا يقال انه لا يترخص بي اذا كان عاصيا بسفره. ولا شك هو اثم

113
00:40:23.900 --> 00:40:54.250
لكن نعلم ان الاخذ بالرخص المشروعة في السفر افضل من تركها الحشرات اعظم. هم. والعاصي احوج واولى بفعل الحسنات يعني حين يستكثر من الحسنات فهذا هذا معنى جميل يا شيخ. نعم. قد يكون يعني لا شك يعني هذا ينفعه

114
00:40:54.550 --> 00:41:12.200
حين يلقى ربه على التوحيد والايمان ولم يتب من هذه المعاصي فان هذا ينفعه في باب الموازنة والترجيح مسألة وجود هذه الحسنات آآ بمعنى انها افضل. ولذا قصر الصلاة ما نقول لا يقصر الصلاة

115
00:41:12.200 --> 00:41:37.200
يقصرها واثمه وعلى اثمه اثم الباقي. لا ينقص شيء انما ان ان نخرجه من هذه الاطلاقات كشأن الاطلاقات في النصوص الاخرى لابد ان يكون تقييدها بدليل بين ولذا كان الاظهر وهو قول آآ جماعة من اهل العلم

116
00:41:37.550 --> 00:42:01.250
مختار الدين رحمه الله انه آآ له ان يترخص له ان يتلخص هذا في في سفره. ويمسح ثلاثة ايام لما تقدم في حديث علي حديث ايضا وكذلك حديث حديث صفوان بن معطل

117
00:42:01.500 --> 00:42:24.050
سلمي الذكواني رضي الله عنه عند احمد والترمذي والنساني كان يأمرنا اذا كنا سفرا او مسافرين الا ننزع خفاف ثلاثة ايام الا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم الا من جنابة. لكن من الغائط والبول والنوم

118
00:42:24.200 --> 00:42:40.500
امسح وهذا يكون سفرا ثلاثة ايام فهذا هو الواجب او هذا هو المشروع في حق المسافر. هو ان يترخص ثلاثة ايام. وهذا من يسر هذه الشريعة. لا شك. حيث يسرت لامر للمسافر

119
00:42:40.500 --> 00:43:06.800
نظرا لحاجته آآ فهذه حكمة عظيمة وتيشير عن كسائر التوسعة في مثل هذه المسائل. نعم. من حدث بعد لبس هذه اختلف العلماء فيها. مهم يعني مسألة  المسح هل يبدأ من

120
00:43:07.350 --> 00:43:40.500
الحدث يعني انسان لبس توضأ توضأ ولبس الجوارب توضأ وغسل قدميه ولبس الجوارب ثم بعد ذلك احدث مثلا الساعة الثانية عشر قبل صلاة الظهر احدث او نقول احد مثلا الساعة التاسعة صباحا صباحا. نعم. صباحا

121
00:43:41.050 --> 00:43:58.200
ولم يتوضأ الا الساعة الثانية عشر ظهر نعم ظهرا فهل تحسم من المدة او زمن من الساعة التاسعة او من الساعة الثانية عشر اظن من الثاني عشر طبعا هذا على القول

122
00:43:58.550 --> 00:44:17.800
الذي رجحه كثير من اهل العلم. هم والمذهب وقول الجمهور يبدأ مين الحدث بعد اللبس. مم. اول حدث بعده اللبس. بعد ما لبسها والقول الثاني انه يبدأ من المسح بعد

123
00:44:18.950 --> 00:44:44.950
الحدث وهذا هو الاظهر لقول النبي يمسح المقيم يمسح المسافر. حلق بالمسح علقوا بالمسح. بالمسح. هم وهذا هو ثم لا تظهر لا يظهر المعنى الذي ذكره الشارع الا بان يقيد المسح

124
00:44:45.650 --> 00:45:08.950
وهم مدة الترخص اما لو بدأ من الحدث فانه يفوت شيء من المعنى من جهة انه اه حسبت عليه مدة ليس فيها مسح هم قالوا يعني من قوله هنا من حدث بعد لوس

125
00:45:09.300 --> 00:45:34.350
قالوا لانها عبادة مؤقتة عبادة وقف يوم وليلة جعل اول وقتها من حين جواز فعلها من اول وقت ومن حين جواز فعلها لانه قبل ان يحدث لا لا يلزمه الوضوء الوضوء ولا المسح لانه باق على طهارته. نعم

126
00:45:35.300 --> 00:45:59.500
لانه لا يظهر اثر العمل بهذه العبادة الا من حين الجواز وجواز الفعل يكون من الحدث قبل الحدث لا يلزمه مثلا توضأ ولابس الخفين واستمر على طهارته استمروا على طهارته

127
00:45:59.650 --> 00:46:21.500
يوم كامل كل هذه المدة ما تحسب في اليوم عند الجميع. فلو يعني حتى على المذهب مثلا صلى خمس صلوات ثم بعد ذلك احدث من الان يبدأ العد او يبدأ زمن المسح حتى على المذهب. مهم. يعني على المذهب يمسح

128
00:46:22.400 --> 00:46:43.800
يعني يمزح خمس صلوات بعد ان حدث يعني تلك المدة ليست داخلة لانها قبل اه لانه لا يلزمه ان يتوضأ ولا ان يمسح لانه على طهارة صحيح. هم قالوا هكذا لكن هذا استنباط موضع نظر

129
00:46:44.100 --> 00:47:05.800
يعني هذا الاستنباط موضع نظر. ولهذا كان الصواب انه من المسح من اول بعد الحدث على ظهر الخبر واليوم شيخ المؤمن ولهذا رجح كثير من العلم والمحققين الذين آآ يعني خالفوا مدى عيبهم فيكون وجها في المذهب الذي هم عليه

130
00:47:06.900 --> 00:47:32.250
وهو جواز المسح اه من هذا الوقت. نعم. اذا اذا حتى نضبط المسألة الاخيرة هذي يا شيخ في دقيقة ونصف. يعني اه نقول انه اذا اه توظأ ثم لبس تخفه ثم مضى عليه وقت هذا الوقت ما ما يحسب من مدة المسح. نعم. لكن اذا احدث ثم مسح يبدأ هنا هذا هو. يعني

131
00:47:32.250 --> 00:47:56.650
حين يتوضأ ثم يلبس في هذه الحالة يبقى على حالة لا يحسب من مدة عند الجميع. هم. هناك قول مرجوح ضعيف قالوا يحسب من اول  اذا لبس ولو لم يقع حدث هذا قول لكن هذا قول آآ ضعيف جدا يعني الانسان توضأ ولبس

132
00:47:56.750 --> 00:48:15.850
لبس الجورب قالوا يبدأ من حين اللبس ولا ينظر الى الحدث ولا الى المسح   تمضي مدة يوم وليلة بعد اللوس هذا قول نقل لعله نقل عن بعض التابعين ينظر ما ادري عن صحة هذا القول

133
00:48:16.050 --> 00:48:42.150
آآ انما الصواب انه يكون من اول مسح بعد الحدث. مم حتى لو تأخر  يعني الحدث فيحسب له يوم وليلة بعد المسح شكر الله لكم شيخنا على المشاركة معنا في هذه الحلقة الطيبة المباركة وعلى هذا الطرح الجميل الذي

134
00:48:42.150 --> 00:48:52.150
نسأل الله عز وجل ان نكون جميعا قد استفدنا منه وهو الحاصل باذن الله شكرا لكم شيخنا ولكم ولكم بارك الله فيك شكرا لكم انتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك شكرا

135
00:48:52.150 --> 00:49:04.700
ضيفي وظيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. غدا يجمعنا لقاء الى ذلك الحين استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

136
00:49:05.800 --> 00:49:08.064
