﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته طيب الله جميع اوقاتكم بالخير والمسرات مرحبا واهلا بكم مشاهدينا الكرام الى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. يتهادى اليكم هذا البرنامج الطيب المبارك عبر شاشة الرسالة

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. اللهم بارك لنا في علم شيخنا اجزه عن خير الجزاء. حياكم الله يا شيخ عبد المحسن. حياكم الله وبارك الله فيكم ابا انس نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لجميع اخواني. كما اسأله

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
سبحانه وتعالى ان يجعل لقاءنا لقاء مباركا بمنه وكرمه. اللهم امين يا رب العالمين. اه شيخنا الحبيب اه كنا قد بدأنا الحقيقة في حديث جميل الحقيقة عن قضية المسح على العمامة. نعم. ويعني ربما كثير من المسائل يعني لاول مرة يعني تطرح على

4
00:01:00.050 --> 00:01:12.600
اه الناس هو يسمع عنها ونسأل الله عز وجل ان اه يجعل فيها الخير والبركة يا رب العالمين. اللهم امين. اه من الاسئلة يا شيخنا اه من نسي المسح اه على العمامة. توظأ ثم نسي

5
00:01:12.750 --> 00:01:27.150
آآ وآآ يعني انتهى من الوضوء ونسي هل يعيد الوضوء؟ نعم. ام لا؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

6
00:01:27.500 --> 00:01:48.300
المسعى العمامة بدل عن مسح الرأس والبدل يقوم مقاما مبدل. مهم. كما لو نسي مسح رأسه فلو غسل يديه ثم غسل رجليه نسي يمسح رأسه يجب عليه ان يرجع يمسح رأسه ويعيد غسل

7
00:01:48.550 --> 00:02:12.200
رجلين لان الترتيب واجب على الصحيح الترتيب واجب حتى ولو كانت القدمان رطبتين كذلك لو نسي مسح رأسه يعني مسح العمامة فانه عليه ان يمسح يرجع يمسح العمامة الا اذا كانت الاعضاء قد يبشت يعني قد يبست وفاة الموالاة

8
00:02:12.350 --> 00:02:29.800
في هذه الحالة يعيد الوضوء كله. مهم ايضا من الاسئلة احد الاخوة يسأل الشيخ ان يقول اه والدي اه دائما ينزع العمامة مع انه يشق عليه ذلك. هل هل اه يؤجر على هذا النزع؟ ام ان

9
00:02:29.800 --> 00:02:47.750
لقاءها هو الافضل ما فهمت السؤال ينزعها ويمسح على رأسه انت ذكرت المسح الان. اي نعم. انت دخلت المسح الان هو هو هل يريد مثلا من جهة لبس العمامة ثم ينزل عمامة يعني انه كانه يلبس

10
00:02:47.750 --> 00:03:03.650
اجر يعني اجر المسح لان بعض الناس يقول الاجر على العمامة مسحة اقل ان يكون الاجر اقل ولعله لا يخفى والاجر لا شك لكن لكن الكلام في انه لا يصح الوضوء الا المس عليها اها يعني

11
00:03:03.650 --> 00:03:20.350
ليس معنى انه يعني انه مسح يؤجر اي مسح يؤجر وان لم يمسح لم يؤجر وهو صحيح لا ان كان هذا سؤاله. هم. فالمسح امامه اجب. بل فرض من فروض الوضوء ما دامت بدلا عن مسح الرأس

12
00:03:20.500 --> 00:03:35.300
لكن اذا كان يسأل عن مسألة لبس العمامة هل هي من السنة؟ هذا بحث اخر فالمقصود انه فاذا كان يقول انه ينزع عمامة هذه ايضا يعني يمسح وينزع عن مسألة نزع

13
00:03:35.550 --> 00:03:54.300
العمامة ونزع الخف هل يبطل الطهارة او لا يبطل الطهارة هذه مسألة ايضا فيها خلاف يرى انها تبطل بذلك. ومنها العلم يقول لا تبطلوا بذلك وهذا مبني على ايضا مسألة نزع الخف والمصنف رحمه الله

14
00:03:54.550 --> 00:04:16.150
اه سيذكر ذلك انه يعني وانه لو انه يعني او سيشير الى ان النزع في مثل هذا  ايه عن هذا المذهب يعني اللي يبطل الطهارة نعم آآ ايضا من الاسئلة شيخنا ابو سعد

15
00:04:16.150 --> 00:04:34.250
يقول عندما تكون هناك جبيرة على الرجل ورؤوس الاصابع آآ فقط هي التي تظهر فهل يجب غسلها نعم الواجب على من عليه جبيرة ان يمسح عليها كلها اذا كانت في محل

16
00:04:34.350 --> 00:04:58.950
العضو المغسول. اها او كان في اي موطن من البدن اذا اراد الاغتسال من الجنابة لان البدل يقوم مقام مبدل. وهذا البدل مغسول اما في الجنابة واما في الوضوء لان اذا كان على عضو من اعضاء الوضوء. واذا كانت مثلا رؤوس الاعصاب مثلا بر قدميه

17
00:04:59.800 --> 00:05:25.250
وعليه جبير في بارزة فيمسح على الجبيرة ويغسل الاصابع يصل الاصابع ويجتهد في الغسل ان يكون على وجه لا يفسد لان لان غسل القدم واجب والان هو سترها ستر شيئا منها ابي الجبيرة

18
00:05:25.300 --> 00:05:47.950
فاتقوا الله ما استطاعتم وقال عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر ما استطعتم انسان يعني على ذراعه كبيرة والجبيرة في هذه الحالة الها احوال لها احوال ومن ذلك انه يمسحها

19
00:05:48.350 --> 00:06:09.900
ويغسل بقية الذراع الذي ليس عليه جبيرا. احسن الله اليكم. آآ ثم قال بعد ذلك شيخنا اذا لبس ذلك كله على كمال الطهارة. نعم. يعني بعد نعم وهذي الجبيرة كما ذكر سنه رحمه الله يعني اذا لبس ذلك

20
00:06:10.150 --> 00:06:34.100
هم يقولون يشترط لبس الجبيرة فلا يجوز المسح بلا لبس لو كان عليه جرح وهذا الجرح  ولم يضع عليه لا سوق ولا جبيرة نقول لا يجزئ لابد من لبس الجبيرة ما دام محتاجا لها

21
00:06:35.300 --> 00:06:52.700
وان لم يكن محتاجا فاما ان يغسل اذا كان لا ظرر عليه وان لم يغسل تيمم اذا كان يتضرر والصحيح ان الجبير لها احوال حال يكون انسان مثلا في جرح وهذا الجرح

22
00:06:52.850 --> 00:07:13.050
لا يحتاج الى ان يجبره فيقول انا سوف اغسله مع يدي هذا امر واضح يغسل ما دام لا ظرر عليه لا بد من انتفاء الظرر بايديكم الى التهلكة الحال الثاني اذا كان يتضرر بالغسل

23
00:07:13.700 --> 00:07:36.050
لكن لا يحتاج الى جبرة ويقول انا ممكن اضع جبيرة وامسح الجمبرة ممكن اتركه بلا جبيرة وامسح الجرح مباشرة. مهم. المذهب يقول لا يجزئ المسح والصحيح انه اذا امكن ان يمسح الجرح موضع الكسر او موضع الجرح فهو اولى من سترهم جميعا لانه

24
00:07:36.650 --> 00:08:02.350
يمسح الاصل وهذا بذل فكيف لا يجزئ مسح الجبيرة؟ فاتقوا الله ما استطعتم بل الانسان لو كان عنده ماء شديد البرودة ثلج  اجزأه  فكذلك اذا كان موضع جرح يمسحه ببلل الماء ولا ضار عليه. ولا يلزمه

25
00:08:02.550 --> 00:08:22.950
يضع جبيره بل هو الاولى هل يقال واجب؟ الله اعلم يحتاج الى جبيرة في ان يمسح يمسح عليه ويغسل الباقي. الحال الثالث عن الثالثة اذا كان يتضرر بالغسل يتضرر بالمسح ليضع الجبيرة

26
00:08:23.700 --> 00:08:40.600
اذا وضع الجبيرة له حالان اما ان يغسل الجبينة واما ان يمسحها ان امكن غسل اليد جميعا مع الجبيرة هو الاولى لان اصل هذا الموضع الغسل انتقل بن جبير الى حكم اخر

27
00:08:41.950 --> 00:09:01.350
فان امكن الغسل فانه يحقق الاصل على البدن هذا البدل اللاصق الذي هو جبيرة يأخذ حكم المبدل تماما. فلذا يكون غسله يكون غسله هو الاولى وهو الاتم المغسل هو الاولى

28
00:09:01.400 --> 00:09:28.950
وهو الاتم فلذا آآ يكون كما تقدم بهذه الحالة الثانية اذا ما امكن غسله يمسحه يمسح الجبيرة الحالة هناك حالة اخرى. يقول هذه جبيرة يعني شديدة في الحقيقة. الجرح او موضع شديد

29
00:09:29.650 --> 00:09:54.800
يتأثر بالمسح حتى لو مسحته يا ترى ونصحني الطبيب الخبير بانني لا اضع اي شيء  اذا كان هذا متحققا. خصوصا بعض الجروح الحروق يعني قد يكون قولوا عليها جبيرة احيانا قد او لا يوضع عليه جبيرة. قد يكون مكشوف احيانا قد يحتاج

30
00:09:54.900 --> 00:10:15.950
او كما ذكرت. مهم. اذا كان الجرح مكشوف حر اه ولا يمكن وظع الجبين لان الجبيرة قد تسبب في تسلخ صحيح الجلد مثلا مكشوف حتى يتعرض للهوا ويشتد ويشتد يكون اه اعجل في البرء. صحيح

31
00:10:16.250 --> 00:10:38.200
ولا يمكن غسله ولا مسحه. صحيح هذا في الحقيقة يعني يحتاج الى نظر وتأمل  اذا كان لا يمكن جبره بجبيرة ولا آآ غسله ولا مسحه هم يقولون في هذه الحال عليه ان يتيمم

32
00:10:38.400 --> 00:11:06.050
يغسل السليم ويتيمم للجريح بعض اهل العلم رحمه الله يقول هذا ايجاب لشرع بغير دليل فسقط مسحه فاتقوا الله ما استطعتم. وما كان ربك نسيا  يعني لو كان هذا من عند الله سبحانه وتعالى لبين

33
00:11:06.650 --> 00:11:16.650
وما كان يضل قوما بعد اتاهم بعدين حتى يبين لهم ما يتقون هل هذا من يتقوا الواجب؟ يعني هو يوم يحتج دائما احيانا بنوع من هذه الحجج رحمه الله قد لا يكون في هذه

34
00:11:16.650 --> 00:11:36.700
لكن في بعض كلامه رحمه الله وهذا يحتج يحتج بها العلم ايضا في مسائل كثيرة لكن جمهور العلماء على انه لا يمكن ان يسقط اه عضو بلا غسل ولا مسح. وانا بدل لان غسل العضو بعد الحدث ثابت بيقين

35
00:11:37.050 --> 00:12:00.500
فلا يذهب الا بيقين فقالوا انه يتيمم كيف يجمع بين البدل والمبدأ كما في كلام الحزب كيف يجمع بين البدل والمبتل فلم تجدوا ما فتيمموا وفقدان الماء اما لتعذره او تعذر استعماله. نعم. للتضرر مثلا

36
00:12:00.800 --> 00:12:20.350
المسألة تحتاج يعني الى نظر لكن الاحتياط لا يخفى في مثل هذا اذا لم تظهر المسألة ظهورا بينة في هذه الحال اه واريد ان انبه ايضا الى مسألة الجبيرة انها لم يثبت فيها حديث صحيح

37
00:12:21.100 --> 00:12:39.850
ورد فيها ثلاثة احاديث حديثان عند ابن عند ابي داوود عن ابن عباس وجابر الحديث علي رضي الله عنه جميعا عند ابن ماجة انه امر ان يمسح على الجبال وهذا اسناده ضعيف جدا او هو تعرف

38
00:12:40.600 --> 00:13:04.400
وحديث ايضا جامع لله فيه الجمع بين المسح والتيمم ويغسل سعر جسده. في ذلك الذي اجنب ثم اغتسل به الماء لما مارس حول ذلك فمات ايه جاء في يروى في الخبر فقتلوه قتلهم الله. الا سألوا اذا البعض فان مع الشفاء العي. السؤال. السؤال اي الجاهل

39
00:13:05.000 --> 00:13:20.800
وهذا الخبر طريق الزبير لا يصح يجامل ويتعطا من جهة ابي عباس عطاني عباس بغير هذا التمام هو اقرب لكن ليس في هذا القدر فهذه الزيادة او هذا اللفظ لم يثبت

40
00:13:21.000 --> 00:13:37.650
ولهذا اعلى واصح ما ثبت الجبائر او الجبيرة عن ابن عمر رضي الله عنه في البيهقي واسناده عنه صحيح رحمه الله وانه كان يلقم الجرح مرارة ويمسح عليها رحمه الله

41
00:13:38.300 --> 00:14:00.600
ومن لم يستعن شيء من الاثار في هذا الباب اخذ  يعني من جهة عمومات الشريعة وادلة الشريعة ومسألة الجبائر والجبيرة يعني فيها شيء من الاثار التي نقلت عن كثير من رحمة الله عليهم

42
00:14:00.650 --> 00:14:24.050
لكن ما يصنف رحمه الله وعلى هذا آآ على هذا وان لا بد من ان يلبس والصحيح انه اذا كان اذا امكنه ان يمسح الجرح اولى اذا لبث ذلك بعد كمال الطهارة

43
00:14:25.000 --> 00:14:51.500
كمال الطهارة يعني لسان مثلا اراد ان يمسح على الجوارب بيتوضأ ثم عليك يلبس الجوال. قال لابد ان يتم الوضوء الى ان يغسل القدم اليمنى ثم اليسرى ثم يلبس الجوانب. لما يلبس الجوارب حتى يتم الطعام. يتم الطهارة. اذا اراد ان يلبس العمامة

44
00:14:52.400 --> 00:15:17.000
لابد ان يتوضأ ويمسح على رأسه ما يضع العمامة مم  ياخذ العمامة ويظعها ثم يغسل رجليه ثم بعد يضعها. اذا اكانت جبيرة الانسان حصل لحادث بهذا حصل له حادث وحصل فيه

45
00:15:17.050 --> 00:15:48.200
كسور كسور واستعجلوا به لما يدخل المستشفى لا تستعجلون لابد يتوضأ  لابد ان يتوضأ لو قال لهم انسان هذا في الغالب انه آآ يعني قد يكون في مشقة. صحيح يعني قد يكون محمول الرجل. او المرأة او المصاب عموما

46
00:15:48.500 --> 00:16:04.650
قد يكون فاقد الوعي احيانا. نعم. قد يكون فاقد الوعي بعض الحالات اذا كان فاقد الوعي هذا له حكم اخر. مهم. سقطت عن العبادة على قول هذي محل بحث لان فاقد الوعي اذا

47
00:16:04.700 --> 00:16:28.700
في جميع الوقت مذهب مالك والشافعي رحمه الله انه تسقط العبادة كلها تسقط عبادك وان كان بعد ذلك وان كان على القول الثاني انه يقضي يقضي بظاهرة تامة  لكن هذه ترد هذه المسألة

48
00:16:28.950 --> 00:16:51.950
يعني حين يراد مثلا آآ ان آآ شسمه توضع له الجبيرة. توضع له الجبيرة فلهذا الصحيح انه لا يشترط الطهارة في وضعها وهذا قول ابي حنيفة ومالك واختيار تقي الدين رحمه الله

49
00:16:52.700 --> 00:17:17.750
يعني هذه الجبيرة هذا هو الصواب وكذلك ايضا على الصحيح في العمامة لان العمامة لم يرد دليل باشتراطه ممن يقال ليس بشرط او يتوسط كما قال بعض اهل العلم يقال لا يشترط كمال الطهارة. وان كانت تشترط طهارة

50
00:17:19.200 --> 00:17:39.900
يعني من يقال لا تشترط طهارة مطلقا يعني لو انسان لابس العمامة عن غير طهارة ثم ساح عليها مسح العمامة  لان العناد تلبس دليل على اشتراط طهارة. والنبي قال ذلك في الخفين

51
00:17:40.400 --> 00:18:03.650
ما قال ذلك في العمامة والحاق العين الخفين حاق  اصل لا يجتمع معه والفروق بينهما يعني هي الاكثر قد يقال لا يتفقان الا في صورة دي اشبه  الوصف الطردي الذي

52
00:18:03.750 --> 00:18:29.050
ليس آآ معلقا به الحكم ويتعلق به يعني حكمة يجعل الحكم ثابت بمقتضاها  آآ فلذا اذا قيل قد يقال لا تشترط لا يشترط كمال الطهارة ان اشترطت فلا يشترط  لان العادة ان الانسان

53
00:18:29.200 --> 00:18:50.850
حين يتوضأ ويكون عليه عمامة ويمسح رأسه هل العادة انه يؤخر او اذا مسح رأسه لبس العمامة اذا مسح رأسه لبس العمارة. هذا هذي العادة. هم. هذي العادة معتادة واذا كانت هذه عادة معتادة فلو كان اشتراط خلافها

54
00:18:51.400 --> 00:19:09.950
هو الواجب بل هو الشرط لم يترك النبي عليه الصلاة والسلام تنبيه عليه الاغلاق والنصوص ولانه كما ان تركه سنة فعل سنة كما ان تركه سنة ترك تفسير البيان في مثل هذا

55
00:19:10.500 --> 00:19:29.500
او يقال ليس بشرطا اصلا ما يتعلق بالخفاف هذه خلاف فيها قوي. الجمهور قالوا شرط هذي ورد فيها دليل تمام وقول المغيرة رضي الله عنه لما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام

56
00:19:29.650 --> 00:20:03.600
وفيه قال فاهويت لانزع خفيه دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين  عند ابي داوود ادخلتهما وهما طاهرتان بلفظ ادخلت القدمين الخفين ظاهرتين ان حال كونهما طاهرتين دين قوي. المسألة  غاسل اليمنى ثم ادخلها الخوف

57
00:20:04.400 --> 00:20:25.100
ثم غسل اليسرى فيكون غسله اليسرى قبل كمال الطهارة فلا يدخل في هذا الحديث ابن القيم رحمه الله يقول ما معناه وان لانهم يقولون وش الواجب عليه؟ لو انه غسل اليمنى فادخل الخف

58
00:20:25.250 --> 00:20:51.850
ثم غسل يسر افادخن الخوف ماذا يفعل على قول الجمهور ينزع خف ماذا اليمنى ينزع خف اليمنى اليمنى ثم يلبسها يعني يلبس ينزعها لانه اذا اذا نزعها هي طاهرة القطارة كاملة

59
00:20:52.300 --> 00:21:12.000
فاذا لبس الجورب باليمنى قال اليوم من اهل الجورب يكون لبسه آآ للخوف او جورب شراب يكون بعده كمان الطهارة. يقول القيم رحمه الله هذا عبث  يا زعتر ويلبس هذا عبث

60
00:21:12.450 --> 00:21:38.150
ومن خالفه قال ليس بعبث ليس بعبث لانه مقصود لان هذا النزب عدا كمال الطهارة سوف يدخلها تنزيعها حتى يدخل عليكم الطهارة. ولان الحدث يحل جميع البدن فلما انه ادخل القدم في الخف قبل كماله

61
00:21:39.000 --> 00:22:00.100
لا زال البدن محدثا فلا يكون مدخلها طاهرة ادخل طاهرة لكن اليمنى ما ادخلها طايرة والطهارة خاصة بغسل اليمنى والنبي يقول الطهارة مراد الطهارة الشرعية. نعم وهذي ما فيها طهارة شرعية الحقيقة

62
00:22:00.250 --> 00:22:21.300
الانسى توظا وغسل جميع بدنه الا القدم اليسرى. واراد يصلي هل تصح صلاته يعني الانسان صلى توضأ ولم يغسل قدمه اليسرى صلاته. صحيح بلا خلاف باطلة لان لانه بدنه لا زال محدث

63
00:22:21.550 --> 00:22:41.350
بل على بمثل هذا لا يجوز له ان يمس المصحف لانه محدث فالحدث يحل جميع البدن يأخذ جميع احكام المحدث ياخذ جميع احكام المحدث المحدث ولهذا يعني قالوا ذلك لاجل هذا المعنى

64
00:22:41.800 --> 00:23:03.900
ولهذا قول الجمهور قوي والله الاخبار ولقوي ادخلتهما طاهرتين هذا واضح ان الطهارة المراد بها فيها الطهارة يعني طهارة الوضوء لانها تحصل ضهارتهم والا بغسلهما. احسن الله اليكم القول هو قول

65
00:23:03.950 --> 00:23:25.500
ابي حنيفة رحمه الله حنيفة رحمه لا القول بمعنى اه هذا قول الجمهور قول الجمهور والاجتهاد لكن القول الثاني عدم الاشتراط هذا قاله ابو حنيفة رحمه الله واختيار تقييد الدين وتلميذ العلامة ابن القيم رحمه الله. احسن اخونا فيصل اسأل الشيخنا يقول في حال وجود

66
00:23:25.500 --> 00:23:40.200
نجاسة اه سواء كان على الجبيرة او على العمامة. اه هل يلزم اه ازالتها قبل المسح خصوصا يقول خصوصا على الجبير احيانا يقول قد تلحق به بعض الاوساخ او الاشياء ولا يتنبه لها

67
00:23:40.400 --> 00:24:01.250
نعم النجاسة يجب ازالتها لمن اراد الصلاة او ولا يجوز المسح على النجاسة لانه اذا مسح النجاسة تلوثت العمامة تلوث بدنه لكن لو انه مسح مثلا عمامته وفي جانبها مثلا نجاسة

68
00:24:02.050 --> 00:24:21.250
جاء لنا نجاسة المسح يصح كما لو مسح على الخف وفيه نجاسة ثم ازال النجاسة بعد المسح يصح ليس من شرط جواز المسح طهارته من نجاسة لكن اسلامت النجاسة في هذه الحال

69
00:24:21.550 --> 00:24:45.800
اه خاصة لمن اراد الصلاة لا يجوز انما اشتراط الطهارة يكون طهارة الممسوح يعني ما يكون من جلد نجس مثلا لا يكون من جلد النجس هذا الطهارة منه نعم. احسن الله اليكم. ثم قال بعد ذلك ومن مسح في سفر ثم اقام او عكس او شك في ابتدائه فمسك

70
00:24:45.800 --> 00:25:08.650
صحة مقيم. نعم في مسح مقيم نعم. يقول ومن مسح في سفر انسان في السفر هؤلاء لابس للجورب  على طهارة تامة. طهارة غسل القدم ثم سافر وابتدأ المسح في السفر

71
00:25:09.900 --> 00:25:38.800
ومن باب اولى اذا كان وضوءه ومسحه اذ كان وضوءه في السفر ثم مسح يعني الصورة الاولى اذا كان توضأ ومسح توظأ ثم سافر ثم مسح هذا يمسح ماذا  آآ نعم هذا لكن ثم سحر قال ثم اقام

72
00:25:39.150 --> 00:26:12.550
ثم اقام في هذه الحالة يمسح ماذا يمسح  مسح في السفر نصف يوم ثم رجع الى بلده ثلاثة ايام. لكن دخل البلد وبقي اثنعشر ساعة على مسح المقيم وبقي على مسح المسافر ثلاث يومين ونصف

73
00:26:12.950 --> 00:26:30.950
هل يكمل مسح المسافر؟ نقول لا يمسح مسح مقيم وكذلك لانه الان رجع الى الاقامة وانتهت الرخصة والان مقيم والنبي عليه الصلاة والسلام قال يمسح المقيم يوما وليلة. ولو كان ابتداؤه حال

74
00:26:32.000 --> 00:27:07.000
السفر او عكس مثلا انسان مقيم مسح توظأ وغسل قدميه غسل قدميه ولمس الجوارب ثم احدث ثم مسح في الاقامة قبل ان يسافر  ثم سافر يقول يتم مسح مقيم لانه ابتدأ المسح

75
00:27:07.500 --> 00:27:35.150
في حال ماذا في حال اقامته فيغلب جانب الاقامة فلا يمسح الا مسح مقيم ولو ادرك السفر قبل ان ينتهي مسح الاقامة هذا هو قول المصنف رحمه الله آآ وهو قول الشافعي واسحاق رحمه الله

76
00:27:36.150 --> 00:27:56.200
والقول الثاني انه يمسح مسح مسافر وهو قول ابي حنيفة رحمه الله وهذا القول يقول الخلان هو الذي رجع اليه احمد رحمه الله هذا هو الصحيح انه يمسح مسح مسافر

77
00:27:57.150 --> 00:28:17.450
او يكمل مسحو ساعتها لو ان انسان ابتدأ المسح في الاقامة ثم سافر وبقي على مسح مسح الاقامة نصف يوم ويمسح بقية مدة مسح مسافر. يمسح يومين ونصف يوم يعني امسح

78
00:28:17.500 --> 00:28:33.300
ستين ساعة للمسح اثنعشر ساعة مثلا  بقي لمسح ستون ساعة يمسح ستين ساعة ايام وهذا هو اللي استقر عليه قول احمد رحمه الله وانه رجع عن قوله الاول الى هذا

79
00:28:33.500 --> 00:28:57.600
القول هذي الصورة الثانية  او شك ابتدائه ابتداء المسح ابتداء المسح هذي مبنية على المسألة التي قبلها  هذي متفرعة المسألة التي قبلها المذهب يقول بلا شك هو لبس الجوارب في حال اقامته

80
00:28:58.000 --> 00:29:14.350
بعد ما توضأ ثم بعد السفر حصل شك هل ابتدأ المسح وهو مقيم او ابتدأ المسح وهو مسافر ان كان ابتداء المسح مقيم فان اتم مسح مقيم على على المذهب

81
00:29:14.950 --> 00:29:30.250
وان ابتدأ المسح في حال السفر ويتم مسح السفر على المذهب وعلى قول الجماهير  لكن على القول الصحيح ما ترد اذا كان لو انه مسح يقينا في حال الاقامة وش يمسح

82
00:29:30.500 --> 00:29:50.500
يسمي المسح مسافر. نعم. انسان مسح في حال الاقامة ثم سافر ثم جعفر يمسح موبا مسحة مسافر وهذا لقول رحمه الله لقول النبي عليه الصلاة يمسح المسافر تعلق المسح بالسفر

83
00:29:51.550 --> 00:30:13.050
والمسافر يدخل فيه من ابتدع السفر ثم مسح ومسافر ويدخل فيه من كان لابس الجوارب ومسح في حال الاقامة ثم سافر والنبي ما ما فصل فيها وترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل مقال. ولان هذا يقع كثيرا

84
00:30:13.450 --> 00:30:33.150
يعني الانسان يكون مقيما ثم يسافر يكونوا مسافرا ثم يقيم. صحيح والنبي عليه الصلاة والسلام اطلق لكن في حال الاقامة يرجع الى الاصل الاصل الاقامة مثل الاتمام اذا كان مسافرا

85
00:30:33.300 --> 00:30:52.850
اذا رجع يجب الرجوع الى الاصل لكن ما دام ادرك السفر وهو لا زال له بقية من مسح المقيم فيكمل مسح فمن باب اولى اذا كان يعني اذا كان شاك يحتمل ابتداء المسح

86
00:30:53.000 --> 00:31:13.000
مسافر فيكون مسح ومسح مسافر عند الجميع. جميل. انا اذنت يا شيخنا في سؤال لاحد الاخوة انا ارى انه سؤال مهم حقيقة. ويقول آآ لو اخذ احد برخصة المسح على اه مذهب شيخه الذي يقلده. وهذا الشيخ هو خلاف الجمهور. هل اه يأثم في هذا؟ يعني ويقول انا اقلد مثلا

87
00:31:13.000 --> 00:31:29.400
مذهب معين او اقلد شيخي معين في في هذه المسألة. وهي خلاف مثلا الجمهور. فيقول هل انا اأثم في هذه الحالة ليست المسألة خلاف الجمهور. المسألة خلاف الدليل او وفاق الدليل. هم. فنحن لا نتعبد بقول الجمهور

88
00:31:30.200 --> 00:31:55.450
ويقول ابن الشوكاني رحمه الله لا تتهيب من عصا الجمهور. تهيب الدليل. جميل. ومن هاب الدليل خضع للدليل وقال به فالانسان عليه يتبع الحق. يتبع الدليل ليس الجمهور هذا لو كان يا جماعة هذا شيء اخر يجمع في الغالب الاجماعات وان كانت جماعات

89
00:31:55.500 --> 00:32:11.550
يعني في في مساعيه الجماع المحقق هذا لا يكون له دليل بين او فيما هو في حكمه آآ اما مسألة آآ خلاف الجمهور المعول على الدليل بالحق تعلم اهلها. وهذا

90
00:32:11.650 --> 00:32:35.800
بما يفتحه الله يوفقه الله سبحانه وتعالى. يسأل الله التوفيق ويدعوه سبحانه وتعالى ويلجأ اليه لعل الله ان يوفقه ويفتح له في العلم ان يفصل له بذلك وبين له فاذا تبين لنا هذا القول هو الصحيح لكونه مثلا من اهل النظر واهل اجتهاد يعني في هذه المسألة مثلا او هذه المسائل

91
00:32:36.750 --> 00:33:00.700
يجب عليه ان يأخذ بما ظهر له كذلك مثلا اذا كان انسان يتبع رجلا من اهل العلم ويثق بعلمه  وهو يقول انا لا قدرة لي على اجتهاد مثل عامة يقول انا لا استطيع يعني اميز المقلدون كثير

92
00:33:00.850 --> 00:33:24.450
والعلماء مثلا في بلد كثير لكني انا لا استطيع اميزه فاريد ان اخذ بقول انسان منها العلم الناس يعرفونه بالعلم يعرفونه بالتحري وعدم التساهل الفتوى  تراه مرة يقول بقول فلان

93
00:33:24.750 --> 00:33:44.900
اذا رأيت انسان مثلا لا يخرج عن قول رجل معين من اهل العلم هذا ينبغي التوقي في هذه الحالة يتوقع الانسان اذا امكن ذلك لان الواجب هو اتباع الحق واتباع الدليل

94
00:33:45.150 --> 00:34:03.550
في هذه الحال اذا كان مقلده مثلا من هالعلم والفضل واخذ بقوله لا اثم عليه. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. جميل. هذا هو الواجب على الانسان والمكلف لكن العلماء يقولون العامي يجتهد في اعيان المفتين

95
00:34:04.450 --> 00:34:23.200
وقد يعرف الانسان مثلا احيانا بعض اهل العلم ممن عنده تحري وان كان الحمد لله هذا الوصف هو الغالب وهو الوصف العام لاهل العلم في مثل هذا لكن بعضهم قد يكون عنده شذوذ قد يكون عنده تعصب

96
00:34:23.250 --> 00:34:41.250
يعني هذي امور قد لا يسلم منها بعض الناس لكن يتحرى في من يقلدوا لو كان الانسان في امر من امور الدنيا يريد ان يقلده في صناعة او تجارة او غير ذلك يتحرى وسأل

97
00:34:41.600 --> 00:34:57.550
هذا الصنف وهذي التجارة وهذي الصنعة من يحسنها وكانها طريق البحث عن النت يبحث مثلا ويسأل مع انه لو انه اخطأ وغلط ما ظره لانها امر يتعلق بالدنيا لكن هو مأمور بالتحري

98
00:34:57.800 --> 00:35:20.600
فاذا كان هذا في مثل هذه الامور الامر في امر الدين اعظم واعظم بل هو الواجب. لانك انت خلقت للتعبد لله سبحانه وتعالى فهذا هو الواجب على المكلف. احسن الله اليكم. قال وان احدث ثم سافر قبل مسحه قبل مسحه فمسح مسافر. نعم

99
00:35:21.100 --> 00:35:47.950
يقول رحمه الله وان احدث هذه صورة اخرى يعني الصورة التي سبقت من مسح هذه من احدث بعدما توظأ ولبس الجوارب احدث ثم سافر قبل مسحه المسح مسافر يعني يمسح مسحا

100
00:35:48.450 --> 00:36:13.550
مسافر يمسح مسح مسافر وهذا قول عامة اهل العلم هنا قول ذكر صاحب مقيم يعني ذكر رحمه الله قالوا عنه يتم مشح مقيم وذكر في الشرح رحمه الشرح الكبير بن ابي عمر

101
00:36:13.800 --> 00:36:33.050
شارح المقنع رحمه الله انه قال لا نعلم بينهم خلافا يعني انه انه يتم مسح مسافر على هذه الصورة. وهما اذا احدث ومسح بعد السفر لانه له صور اما ان

102
00:36:33.200 --> 00:37:00.200
يكون يعني قلنا توظأ ثم لبس ثم لما سافر لبس الجوارب هذا لا اشكال في انه  لو انه توظأ ولبس الاقامة ثم سهر فيمسح مسح  الصورة الثالثة لو انه توظأ

103
00:37:00.700 --> 00:37:20.650
ثم لبس جربين في الاقامة ثم احدث ثم سافر. سورة الفائدة. هذه الصورة التي ذكرها  عن احمد رحمه الله انه يتم مسح المقيم قال في الشرح انه يتم مسح مسافر

104
00:37:20.750 --> 00:37:42.150
اولا بينهم خلاف في هذا. يحتاج الى النظر في هذه الرواية عن الامام احمد رحمه الله والصور التي سبقت هي ما اذا اه احدث ثم ثم سافر على الخلاف المتقدم في هذه المسألة. فاذا كان احدث ما سافر

105
00:37:42.350 --> 00:38:03.150
قبل مسحه فمسح مشافر وهذا واضح جلي من الحديث ومتبين بالمسألة التي قبلها. اذا كان لو مسح في حال الاقامة اذا كان لو مسح في حال الاقامة ثم سافر تيمو ماسحة مسافر على الصحيح

106
00:38:04.050 --> 00:38:23.800
من باب اولى مسحة مسافر اذا كان مسحه في حال السفر ولو كان بعد الحدث لقوله عليه الصلاة صحيح مسافر  واللي يزم عليه ان المسافر لا يترخص المدة المذكورة في قول النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام

107
00:38:23.900 --> 00:38:42.750
ثلاثة ايام بلياليهم. اذنت يا شيخ انا ابو بكر يسأل يقول اه اه شخص اه مسح مسح مقيم ثم سافر ثم بعد السفر ثلاثة ايام ثم عاد وايضا مسح مسح مقيم. هل يصل بينها جميعا دون ان يغسل قدمه

108
00:38:43.600 --> 00:38:58.350
لا ما يصل اذا مسح مسح يقول هو مسح مسح كان مقيم ثم سافر اذا كان موقن ثم سافر وتمت المدة ثلاثة ايام في حال سفره وجب عليه ينزع في السفر

109
00:38:58.750 --> 00:39:16.750
ولو كانت هذه المدة لم تتم في حي سفره ما تمت شحن سفره بل رجع وبقي بعض المدة يقول انا رجعت الان وبقي ساعة واحدة بس من ثلاثة ايام دخلت البلد

110
00:39:18.200 --> 00:39:34.800
ابى امسح الساعة هذي اذا بقيت ثم بعد ذلك بمسح يوم وليلة. لاني مقيم بالاجماع ما احد قاله من اهل العلم وكذلك لو انه اراد ان يمسح يوم وليلة مثلا ويدخل هذه الساعة في

111
00:39:34.850 --> 00:40:01.500
الاقامة عليه مباشرة ان ينزع للساعة اذا اذا لو بقي نصف ساعة ودخل البلد ما يجوز يمسح بالنصف لانه انتهى المسح الحق لدخوله بلده بمجرد وصوله حكم المقيم فان كان بقي عليه شيء من مدة المقيم يكمل يتمها

112
00:40:01.550 --> 00:40:20.000
ان كان انتهى في السفر يوم وليلة وجب عليه ينزع ينزع ويتوضأ ثم يلبس. احسن الله اليكم. آآ ناصر يسأل شيخنا يقول آآ شيخنا بارك الله فيكم. يعني لماذا كثرة هذا الخلاف في مسألة بسيطة

113
00:40:20.000 --> 00:40:43.650
مثل المسح على الخفين هذا يعني كثير من الخيافة في هذه المسائل ولله الحمد ليس بالخلاف البعيد الخلاف فيه سعة الى هنا فيه ساعة. صحيح. يقول عمر رحمه الله ما يسرني

114
00:40:43.750 --> 00:41:03.300
ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا او يعني يقول ما يسرني يعني انهم لم يختلفوا يعني ان اختلافهم رضي الله عنه مسائل الفقه فيه قد يكون فيه رحمة

115
00:41:04.700 --> 00:41:24.050
يعني وهذي مسألة فيها تفصيل كما لا يخفى. مهم لكن حينما يأخذ الانسان بقول رجل من اهل العلم استند الى دليل في هذه المسائل يأخذ قول ثاني لو ان الناس اجمعوا على قول

116
00:41:24.150 --> 00:41:49.700
كان من خالفهم ضالا لكن حين تكون المسألة واسعة في هذا الخلاف وهي مسألة من مسائل الفروع التي لا يترتب عليها عداوة ولا بغضاء بل كلهم يكون بين الفة والصحابة كانوا يغتنمون صدقتني انا اشهد يا شيخ انا سامحني ان بعض الاخوة والاخوات قد يتوقع او يتوهم انه

117
00:41:49.700 --> 00:42:15.200
هذا الخلاف عميق وانه يسبب النفرة وان هناك اختلاف في مسائل وان هنا هذا الخلاف اختلاف اختلاف الائتلاف يا سلام سميه بعض اهل العلم ليس اختلاف التفرق  التناحر لا هذا يورث الائتلاف

118
00:42:15.400 --> 00:42:37.500
واعتبر ذلك بالصحابة رضي الله عنهم لم يؤثر عنه في حال اختلافهم الا المحبة والمودة والتابعون كذلك لكن كلما تأخرت طبقات بعد ذلك كلما اشتد الخلاف. هم واعتبر ذلك انه حين يشتد الخلاف

119
00:42:37.850 --> 00:43:04.050
يكون سب العداوة فهذا ليس من الدين الدين يؤلف ويجمع وليس معنى ذلك ان نقول ان كل خلاف صواب لا خلاف خطأ وصواب كما ذكر عبد البر رحمه وفضله ونقله عن بعض العلماء

120
00:43:04.150 --> 00:43:25.200
متقدم رحمة الله عليه حملة اختلافهم خطأ وصواب في المسائل اللي فيها خطأ وصواب يعني. هناك مسائل واختلاف تنوع لكن كثير من المشاعر اختلاف خطأ وصواب ولا تضليل وكثيرا ما يذرى اختلاف

121
00:43:25.650 --> 00:43:48.250
ثم بعد ذلك يرجع بعضهم الى قول اخر اظهرت له السنة كانوا حين يحصل مسائل يجتمعون ويتدارسون فلا يقومون الا على قول واحد. لكن قد يختلفون في بعض المسائل ثم بعد ذلك التابعون وهكذا فأقول هذه المسائل الحمد لله الخلاف فيها

122
00:43:48.350 --> 00:44:05.500
اهل العلم رحمة الله عليهم حين يشوقون يذكرون الخلاف ويذكر الراجح ولهذا لا ينبغي للانسان ان يذكر خلاف عند العامة ويتركه مطلقا هكذا. في كتب اهل العلم ربما يذكر احيانا ويطلق الخلاف

123
00:44:05.800 --> 00:44:25.200
ويكون الذي ينظر له تأمل نظرا ما يضر لكن في مجالس مجالس اللعب اه حين يحدث الناس عامة عموم الناس مجالس العامة وما اشبه ذلك فلا ينبغي اطلاق الخلاف المسائل لا

124
00:44:25.700 --> 00:44:50.250
ان كان يعرف الراجح مرجوح ويطمئن اليه  يذكروه مختصرا لكن نحن لكن مثل هذا المجلس وغيره من المجالس التي المقصود من المجلس هو المدارسة والفائدة التي يكون فيها حال المدارس وحال الاسئلة تأتي من اخواني وطلاب العلم نستفيد منها

125
00:44:50.500 --> 00:45:08.450
ويكون في اثراء لهذا لهذا البحث آآ في هذه المسائل فهذا هو المقصود وليس المقصود منه هو مجرد ذكر الخلاف واطلاق خلاف. في هذا في الغالب يذكر راجح في هذه المسائل

126
00:45:08.600 --> 00:45:27.600
لان مسائل الطهارة ولله الحمد ومسائل العبادات لكثرة ادلتها في الغالب يكون الراجح واضحا بينا. الادلة فيها كثيرة كثيرا سيكون راجح واظح بيننا. قد يكون بعظ المسائل فيها خلاف قوي

127
00:45:28.400 --> 00:45:40.700
الانسان نذكر قد يميل احد القولين وقد يطلق ويكون خلاف قويا من اخذ بهذا لا ينكر عليه ومن اخذ بهذا لا ينكر عليه ويكون الذي اخذ باحدى القولين لا يجزم

128
00:45:41.500 --> 00:46:00.300
بل قد يرجو احيانا ذاك القول في مسائل عمادات هذا كثيرا يقع. مهم. لكن ينبغي عند ذكر الخلاف فيها يكون ذكره على وجهه يجتهد في ان يكون واضحا بينا واذا كان القول الراجح

129
00:46:00.550 --> 00:46:28.800
معروف وظاهر يذكر اظهر الادلة في هذا الباب اه وطلاب العلم يعينوا في هذا ثم هم يكون في هذا لهم نوع فائدة وبحث المدارسة وحين يثيرون بعض المسائل للجميع لمن يلقي المسألة ولمن

130
00:46:29.300 --> 00:46:46.450
يلقي السؤال او يلقي فائدة واشارة في مثل هذه المسائل ولله الحمد احسن الله اليكم. آآ ايضا من من الاسئلة في هذا الجانب ايضا اخونا آآ ابو بكر عثمان آآ يقول عندما يجهل

131
00:46:46.450 --> 00:47:04.150
عن الحكم في مسألة معينة كالمسح الخفين. او اه المسح على العمامة آآ هل يعود الى الاصل بانه يغسل رجله ويمسح على رأسه نعمل والانسان يقول ما ما ادري انسان

132
00:47:04.300 --> 00:47:27.150
يقول ما يعرف حكومة العمامة ما يدري ما يعرف الحكم واجب على الانسان اولا يتعلم العلم خاصة بالطهارة. صحيح وربما انه اذا شاف المسعى كان يعرف مسح الخفين يمكن يمسح القفازين بعد يلبس قفازين يمسح عليهما ويقول

133
00:47:27.200 --> 00:47:45.650
وش الفرق بين القدمين والرجلين؟ الرجلين ارفع واعلى القدماء اليدان ارفع فهل يمسح عن باب اولى علي يتوقع او يتحرى بمثل هذا فلذا اذا كان يجهل مثل هذه الامور فيجب عليه السؤال

134
00:47:46.550 --> 00:48:07.600
الحمد لله لا اتوقع كيف تتوقف ايش تتوقع؟ اسأل يعني يعني من العجائب بعض الناس يعني يقع في فعل سنوات طويلة. صحيح ثم يأتي يسأل بعديه سنوات يقول ما حكم هذا

135
00:48:09.000 --> 00:48:33.250
ويفعله على غير هدى وهذا الفعل الوقوع فيه ساووا لي باطمان من الطهارة او الصلاة سنوات ثم هو في بعضهم بعضهم هذا واجهتها انا في الحرم كثيرا ويواجه كل من يعني يواجه مثل هذه المواقف مثلا في الحرم او في غير الحرم

136
00:48:34.100 --> 00:48:51.850
من الناس المباشرة عبر رأي مباشرة بينك وبين او عبر هذي الوسائل يأتي يقول والله انا شفت البرنامج انا وشفت الشيخ وشفت انسان طالب علم وقلت غنيمة خل اسأله واذا ما قصد السؤال

137
00:48:52.650 --> 00:49:07.800
بس يقول لانه وافقه. مر عرضا. ها؟ اقول مرة بس. هم. وهو على هذه على هذا الامر سنوات هذا لا يجوز يعني بعض الناس حين سأل عن مسألة تسأله كم لها

138
00:49:08.800 --> 00:49:25.850
يذكر له سنوات. الله المستعان. سنوات ترتب عليها امور خاصة في باب الحج فالواجب على الانسان ان يسأل وهذا من العلم الواجب العيني الذي يجب السؤال عنه كما نص العلماء عليه رحمة الله عليه. احسن الله اليكم شيخنا والحقيقة

139
00:49:25.850 --> 00:49:45.550
يعني مسائل الطاهرة من المسائل كما ذكرتم يا شيخنا من الامور المهمة جدا لانه ينبني عليها صحة الصلاة. صحيح. لذلك يعني اه هذا الحديث الجميل منكم وهذا آآ يعني يعطي اهمية الطهارة على لاجل انه بعدها شيء عظيم جدا وهي الصلاة. نعم وهذا ايضا كما لا يخفى ان

140
00:49:45.800 --> 00:50:10.650
ينبه عليها دائما في مناسبات كثيرة. صحيح. ينبهون على هذا ويحذرون من التساهل فيه لان يرى ان الصلاة تبطل مثلا اذا ويجب اعادتها. مهم جمهور علما وان خالف في هذا من خالف في الامر يعني فيه خطورة فينبغي صحيح يعني الاهتمام بهذا شكر الله لكم شيخنا الحبيب على المشاركة معنا في هذه

141
00:50:10.650 --> 00:50:20.650
الحلقة الطيبة المباركة اسأل الله عز وجل يقول ما قلتموه يعني فيه النفع والفائدة وهو كذلك باذن الله عز وجل لي انا شخصيا الحقيقة هو لا شك اخواني واخواتي المشاهدين والمشاهدات شكر الله لكم

142
00:50:20.650 --> 00:50:30.650
شكرا لكم انتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة لنا في هذا اللقاء. شكرا لضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. غدا

143
00:50:30.650 --> 00:50:36.550
باذن الله يجمعنا لقاء الى ذلك الحين. استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته