مقصود فالامر في هذا قريب ولكن الاولى ان يكون مقتصرا على الكتاب والسنة. اه بعض الخطباء يعني يطيل يأتي بابيات طويلة سواء في افتتاح الخطبة او في اخرها او في اثنائها وحتى بعضهم يقول نحن لا ندري هذا هذه خطبة ام مقالة شعرية او ما اشبه ذلك؟ فينبغي البعد عن الاطالة والاطناب في كثرة الشواهد الشعرية او يقتصر على الادلة من الكتاب والسنة. احسن الله اليكم شيخنا. اه اه ام سعد تسأل يا شيخنا عن قراءة اه شيء من ذلك هو كان هذا سببا اه تفرق الاسنان تبعا وليس قصدا فليس في ذلك حرج والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا الاخ فيصل يسأل شيخنا يقول هل هناك حكمة معينة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله جميع اوقاتكم بالخير والمسرات مرحبا بكم مشاهدي الكرام الى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الاستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح استاذ الشريعة جامعة القصيم اللهم بارك لنا في علم شيخنا واجزه عنا خير الجزاء حياكم الله شيخ خالد. مرحبا بك حياك الله وحيا الله الاخوة والاخوات واسأل الله ان يجعله لقاءا نافعا مباركا. اللهم امين. اسعد اخواني واخواتي بتواصلكم على هذه الحلقة المباركة. اه حياكم الله يا شيخنا. اه آآ آآ احدى الاخوات تسأل يا شيخنا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ارحنا بها يا بلال هل المقصود به الفريضة؟ ام هي سائر النوافل الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. هذا الحديث الذي فيه قول النبي به صلى الله عليه وسلم ارحنا بها يا بلال جاء في سنن ابي داود باسناد لا بأس به وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام اقم الصلاة ارحنا بها يا بلال يا بلال اقم الصلاة ارحنا بها. مهم. يا بلال اقم الصلاة ارحنا بها. ومعلوم انه اه لا تقام الصلاة الا في المكتوبات فلا اقامة الا في المكتوبات. فيتبين بهذا ان المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم ارحنا بها الفرائض والفرائض آآ تحصل بها طمأنينة وسكن آآ زوال قلق من النفوس يحصل ذلك ايضا النوافل وقد جاء في مسند الامام احمد باسناد فيه بعض المقال من حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاة فزع الى الصلاة يعني اه بادر اليها مسرعا يطلب بهذه الصلاة ان يعينه الله تعالى على ما يلقى مما كره يدفع عنه ما اه حزبه اكرثه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالصلاة كلها فرضها ونفلها مما تحصل به الراحة لكن الراحة الفرائض والواجبات اعظم منها بغيرها ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم يا بلال اقم الصلاة ارحنا بها ارحنا يعني عنا اي اجعلها عونا لنا على الراحة والطمأنينة. قال الله تعالى الا بذكر الله تطمئن القلوب واطمئن القلوب هو مفتاح الراحة فان القلب اذا اطمئن وسكن آآ قر من آآ كل مخوف وزال عنه كل ما يخشى وآآ يقلق وبالتالي آآ الصلاة ينبغي ان يحرص عليها المؤمن وان يعلم ان ان من فوائدها آآ ما آآ آآ دل على هذا الحديث من انها طمأنينة وسكن وراحة وآآ فرج فهي آآ لقاء بين العبد وربه يحصل به من نور القلب وحط السيئات وكشف المكروهات وعون رب العالمين ومرافقة الملائكة ودعائهم ما يكون خيرا له في معاشه ومعاده. الحمد لله. يا شيخ انا قصد الراحة هنا فقط احنا بعض الناس يقول انا ابغى ارتاح فقط لكن هل يشكل هذا في مسألة النية يا شيخنا؟ لا ليس ذلك مما اشكل في النية بمعنى ان ان الشريعة بينت في جملة مما بينته من ثمار الاعمال فوائد ونتائج يدركها الانسان عاجلا. هذه الفوائد والنتائج التي تدرك عاجلا ليست مما لا يجوز قصده بالعبادة بل. نعم. لم يذكرها الشارع الا لان قصدها مما يجوز ويصوغ. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ارحنا بها. عليه الصلاة والسلام. بين انها مما تحصل به الراحة. فلو صلى الانسان طلبا الراحة بالصلاة مع تحقيق العبادة لله وهذا هو الاصل. هم. انه عبد الله بالصلاة وهذا من ثماره ان يرتاح ويطمئن فليجتهد في ادراك الاخلاص وحسن القصد وارادة وجه الله وابتغائه وسيحصل على كل النتائج ومنها الراحة بالتالي هذه المقاصد التي آآ يحصل بها منافع للناس منافع قريبة لا حرج في قصدها. ولكن ينبغي ان يعلم انها لا يمكن ان تحصل الا لمن تم اخلاصه هنا قصده وتابع النبي صلى الله عليه وسلم في عمله عليه الصلاة والسلام فان العمل لا يكون مقبولا الا اذا توفر فيه شرط القبول والاخلاص واذا فات واحد منهما لم يترتب على هذا العمل اثاره وثماره التي يرجوها. يسأل كثير من الناس عن الاستغفار مثلا لتفريج الكربات. صحيح. يسأل بعضهم عن اه الاستغفار لتحصيل الولد. وبعضهم يسأل عن صلة الرحم لطيب بالذكر وانساء الاجل. هل ذلك جائز؟ هل هذا يؤثر على الاخلاص؟ الجواب لا يؤثر على الاخلاص ما دام ان العمل يقصد به الله عز وجل ويطلب بهما اذن بطلبه من المقاصد التي جاءت الشريعة مقرة آآ لها في هذه الاعمال فانه قد جاء في الصحيح من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب ان ينسأ له في اثره وابسط له في رزقه فليصل رحمه رحمه فجعل سنة من ثمار واثار اه صلة الرحم البسط في الرزق والانسان في الاثر اما طول العمر واما طول طيب الذكر بعد موت الانسان. والمقصود انه فرق بين الاشراك لله وبين التشريك في العمل التشريك في العمل يعني ان يقصد الله جل في علاه ويقصد ما اذنت الشريعة بقصده ما اذنت الشريعة بقصده او او ذكرت انه ثمرة للعمل فلا حرج في ذلك ولكن الاكمل والاولى والاحسن ان هنا الانسان على غاية الاخلاص لله عز وجل انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. جميل احسن الله اليكم آآ فاطمة تسأل يا شيخنا تقول الشخص الذي يحتاج لدورات المياه اجلكم الله كثيرا وباستمرار هل يشرع في حقه عند الدخول والخروج آآ ذكر الذكر عند دخول دورة المياه والخروج ام ان هذا فقط مقصود به عندما يريد قضاء الحاجة كل دخول الخلاء سواء لقضاء الحاجة او لغيره من المقاصد كالاغتسال مثلا او تنظيف او نحو ذلك من المقاصد الاخرى يشرع آآ في الداخل للخلاء مطلقا ان يقول الذكر لما جاء في الصحيح من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وهذا الذكر لدخول الخلاء. الغالب في دخول الخلاء ان يكون لقضاء الحاجة. نعم. ولكن قد يكون هناك دخول لغير هذا في شرع ان يقول ذلك ولو تكرر الدخول كالذي ينظف مثلا او يتابع شيئا ما مثل الذي لا يوكل اليهم تنظيم دورات المياه آآ فهؤلاء يتكرر دخولهم صحيح اذا كرروا هذا الذكر كان خيرا لهم دفعا لهم ودفعا عنهم ما يكرهون من تسلط الشياطين لان الخبث والخبائث قيل الشياط ذكران الشياطين واناثهم وقيل الخبث بشار والخبائث هم اهله من اه ذكران اه الشياطين واناثهم. احسن الله اليكم. فيصل ايش يسأل يا شيخنا الرجل يضيف الى حلفه بالطلاق عبارة طلاق تحرم به عيالي يقول آآ هل اظافة مثل هذا الحلف على الطلاق آآ يعتبر شيء من الظهار او شيء من هذا تحرم به عيالي العيال المقصود يعني المرأة الزوجة بعض آآ اللهجات يطلقون ذلك على الزوجة يقول عيالك عيالي يقصد به زوجته ولو لم يكن له ولد فقوله طلاق تحرم به عيالي او يحرم به عيالي اي رقبات يحرم به على نفسه آآ المرأة. وهذا آآ يعني اذا كان كذلك فهو من كنايات آآ الطلاق آآ البائن وهل يقع به طلاق آآ آآ ثلاث او لا هذه مسألة خلافية لكن ينبغي ان يعدل الانسان عن هذا هذا هو ان يكتفي بما جاءت به السنة من الطلاق الذي يحصل به التفريق دون ان يضيف اليه تحريما او آآ ان ثلاثا او ان يطلق على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى يقول يا ايها يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن واحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. هذه الاية الكريمة التي ذكر الله تعالى فيها هذا التوجيه جه النبأ التوجيه توجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. في بيان احكام الطلاق والامر فيه بالتقوى. ثم قال تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه هذا كله يبين خطورة الامر وانه ينبغي ان يصدر الطلاق على نحو يكون فيه مشروعا يكون فيه الطلاق طلوعا ولا يكون كذلك الا اذا كان على نحو طلاق النبي الطلاق الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم من ان يكون طلقة واحدة في طهر لم يحصل فيه جماع. هذه ثلاثة قيود يتحقق بها طلاق السنة ان يطلق طلقة واحدة فلا يطلق طلقتين او ثلاث فان هذا خلاف السنة وهو خارج عما ندم اليه اشياء الشرع لقول الله تعالى الطلاق مرتان هذا من جهة من جهة اخرى ايضا ان يكون الطلاق في طهر وذلك لان الطلاق آآ في الحيض حرمه الله ورسوله. قال الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم والنساء فطلقوهن لعدتهن ولا يتحقق هذا الا بان يكون الطلاق واقعا في طهر. الثالث ان يكون في طهر لم يحصل وفيه جماع لانه اذا كان قد حصل جماع فالمرأة لا تدري اتعتد بالحمل ام تعتد الحيضات؟ آآ لانها قد تحمل من هذا الوقاع فلذلك جاءت الشريعة امرة بان يكون الانفصال والفراق على نحو من الاطمئنان التروي بحيث لا يكون الا في آآ طهر لم يحصل فيه جماع وان يكون طلقة واحدة. ما عداه يكون ذلك محرم. سواء كان بتكرار لفظ الطلاق كان يقول انت طالق. انت طالق انت طالق او انت طالق بالثلاث او انت طالق حالم او انت طالق طلاقا تحرمين به علي تحريما باتا او كل ما قال يحرم به عيالي كل هذا من من المحدثات في الطلاق التي يجب على المؤمن ان يتقي الله تعالى وان يكون على نحو ما شرع الله في هذا الامر الذي آآ غلظ فيه النبي صلى الله عليه وسلم آآ المخالفة فقد جاء في حديث ان رجل قال يا رسول الله اني طلقت امرأتي ثلاثا فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايلعب بكتاب الله؟ وانا بين اظهركم؟ فعد الطلاق على هذا النحو المخالف للشرع لعبا وعبثا بكتاب الله وحذر من ذلك حتى قال بعض الصحابة افاقتله؟ لما وجد من آآ غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وقوله وانكاره الشديد في قوله ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم في بعض الروايات قال فاقتله هذا يبين انه ينبغي الانسان ان يتروى في الطلاق وانا انصح كل رجل يريد ان يطلق ان يسأل قبل ان يقدم. جميل. وان يتحرى قبل ان يقدم. الطلاق يا اخواني ويا اخواتي ما عليه فوات. ولا ينبغي ان ان يكون الانسان عاجلا في الطلاق مستجيبا لما يمكن ان يكون من استفزاز او غضب او ثورة آآ انفعال او طلب من المرأة احيانا ينبغي ان يعرض عن هذا ويطلق وهو في حال هادئة ليس بمغلق ولا غضب وان يكون الطلاق على نحو الشريعة طلقة واحدة في طهر لم يحصل فيه جماع بعض النساء الله اهديهن اذا غضبت من زوجها قالت طلقني. فاذا قال انت طالق قالت لا جيب الثانية اذا قال انت طالق قال جيب الثالثة ثم بعد ذلك تندم وتبكي وتجي تبحث عن من يفتيها هل هو طلاق واقع ولا هذا نوع من الاستخفاف بالاحكام الشرعية اتباع خطوات الشيطان الذي يوقع في الرداء والخبال فانا انصح كل آآ رجل ان يتقي الله. الطلاق ينبغي ان يكون على الحال التي ذكرت طلقة واحدة في طهر لم يحصل فيه جماع طهر المرأة تكون غير حائض وهذا الطهر ما يكون قد قرب هذا الرجل يعني لم يجامعها هذا هو الطلاق للسنة ما عدا هو طلاق مبتدع محرم يأثم به الانسان اذا كانت المرأة قد طلبت فهي مشاركة في الاثم. لكن المسؤولية في الطلاق تقع على الرجل. ولذلك يعني مهما كانت حال المرأة من الغضب الانفعال ليس ذلك يعني مؤثرا في حكم الطلاق لان الشأن كله شأن في حال الرجل وان يكون مطلقا بحال معتبرة وله ان ينصرف يذهب يبعد عن الغضب يهدئ يتصرف تصرفا يسلم به من من الاستجابة هذه المطالب التي يندم هو وتندم هي عليها وقد يكون هناك ضحايا لهذا الاستعجال من ابناء او بنات يتضررون بوقوع نسأل الله الهداية امين يا رب اه يسأل ابو باسل يا شيخنا يقول رجل له نخل آآ باع التمر الذي فيه بقيمة خمسطعشر الف ريال. كيف يخرج زكاته آآ في هذه الحالة النخل زكاته آآ الثمار فيه العشر ان كان يثمر من غير سقي ولا مؤونة في آآ سقيه بان يكون آآ يسقى بماء اه العيون او الينابيع او الانهار او الامطار ففيه العسر العشر يعني واحد من عشرة ففي كل عشرة اصبع صاع اما اذا كان يسقى بمؤونة بمعنى انه يكون هذا الماء آآ بكلفة ومشقة من العامل اما بمكاين او ثواني او باي وسيلة فيها عمل وليس ذلك من مما يسقى بلا كلفة ففي هذا الحال فيه نصف العشر. نصف العشر يعني آآ آآ واحد من عشرين يعني نصف من عشرة نصف صاح من عشرة اصبع. طيب هذا في الثمرة اذا كانت في يده لكن لو باع الثمرة مثلا بعد ان بدأ صلح الثمر باعه الان لا يملكه لكن الزكاة عليه لان الزكاة ليست على المشتري انما على مالك الثمرة بعد ان تطيب اذا باعها بعد ان تطيب. فبالتالي الزكاة عليه قالت علي كيف يخرجها الزكاة يخرجها سلمك الله في مثل هذه الحال من النقود لانه ليس عنده ثمرة يخرجها فهنا اخراجها من النقض استجابة للحاجة وهو مذهب الحنفية ومذهب ورواية في مذهب الامام احمد. آآ فيخرج نصف العشر فاذا باع هذا هذه الثمرة بعشرة الاف ريال ثمرة بعشرة الاف ريال فزكاتها خمس مئة ريال اللي هي ناس في العشر. كيف ذلك؟ يقسم عشرة على عشرين يقسم اي ثمن للثمرة على عشرين والناتج هو الزكاة فلو كان باع بعشرين الف اذا قسمه على عشرين فالزكاة الف ريال اذا باع مئة الف اذا قسمها على عشرين فالزكاة الفين. الفين اه. الزكاة ستكون اه لا ستكون الزكاة خمسة الاف الزكاة عشرين الف ايه ايه نعم اذا كان مئة الف مئة الف مئة الف فاذا قسمه على عشرين فسيكون الناتج خمسة خمسة فالزكاة خمسة الاف وهذا جميل. المهم اي مبلغ اه نقدي آآ بيعت به الثمرة. فالزكاة هو ان تقسمه على نصف العشر ان كان يسقى بما هنا وهو الغالب في ثمار الناس. نصف العشر يعني على العشرين ضابط جميل الحقيقة يا شيخنا ويريح كثير من الناس. يسأل آآ امجد آآ هل هناك حدود لقول الشعر او ذكره في خطبة الجمعة خطبة الجمعة بناؤها على الاختصار والاختصار. فانه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من فقه الرجل ان قصر الخطبة وطول ان قصر ان طول صلاة الرجل وقد صار خطبته مأنة من فقهه يعني علامة على فقهه وبالتالي ينبغي ان يقتصر قدر الامكان على تحقيق المقصود من الخطبة بالتذكير بتقوى الله عز وجل والتذكير باليوم الاخر والحث على العمل الصالح آآ دون ان يطيل ويرهق الناس. آآ احيانا آآ يعني الاستشهاد بالاشعار في في الخطبة هو من البيان لكن جملة من اهل العلم اذا رأوا ان ذلك لا يتناسب مع الخطبة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه استشهد ببيت شعر في خطبه صلى الله عليه سلم وانما كان يذكرهم بالكتاب وبالسنة بالحديث النبوي آآ بقوله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وبيانه صلى الله سلم دون ان يخلط مع ذلك شعرا. ولهذا ذهب بعض اهل العلم ذهب جماعة من اهل العلم الى كراهية ذلك. وبعضهم الى منعه وقالوا لا يستشهد في الخطب بالشعر لكن الذي يظهر والله تعالى اعلم ان الاصل هو الاقتصار على على التذكير بالكتاب والسنة ولو كان في ذلك استشهاد بشيء من الشعر لا يطيل ولا يخرج الحديث عن البيان التي فيها ايات آآ للجنب. كيف يا اخي؟ آآ تسأل عن آآ قراءة بعض الاذكار التي فيها ايات الجنوب. نعم اه الجنب ممنوع من اه تلاوة القرآن اه لما جاء في المسند والسنن من حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه شيء عن القرآن الا الجنابة لا يحجزه يعني لا يمنعه شيء عن القرآن في تلاوته وقراءته الا الجنابة ويلحق بها الحيض في قول جمهور العلماء وبمعنى السؤال عن الجنابة فنقتصر في الجواب على الجنابة. جميل. آآ فهذا هذا الحديث دليل على انه لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن. لكن لو ان الجنب قال شيئا هو في القرآن لا على وجه التلاوة كان يقول الحمد لله هي اية في سورة الفاتحة او يقرأ مثلا آآ آآ شيئا من آآ من الاذكار التي في القرآن حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحان الله وبحمده وما اشبه ذلك مما يمكن ان يكون قد لفظه في القرآن انا لله وانا اليه راجعون. فاذا قال هذه الاذكار على نحو لا يقصد به التلاوة فانه لا حرج عليه. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جاء عنه في الصحيح من حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه يعني على كل زمانه فالحين هو الزمان والوقت وهذا يشمل ما اذا كان جنبا فهذا دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم من ان الجنب وكذلك الحائض يذكر الله عز وجل بلا حرج ويشرع له في المواضع التي يشرع فيها الذكر ان يأتي بالذكر. لكن اذا كان الذكر اية كان يقرأ مثلا اية الكرسي في المساء مثلا او يقرأ خواتيم سورة البقرة او يقرأ سورة الفلق سورة الاخلاص والمعوذتين. هم. فهل يصلح ان يقرأهما هنا يتنازع الامر جانبان. الجانب الاول انها ايات من القرآن والجنب لا يقرأ شيئا من القرآن. والجانب الثاني انها اذكار والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل احيانه والذي يظهر والله تعالى اعلم ان ما كان من القرآن يتركه والجنب حتى يتطهر لعموم قول عائشة عموم قول رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء عن القرآن الا الجنابة وهذا من القرآن ويكون هذا تخصيصا لعموم قوله كان يذكر الله في حديث عائشة كان يذكر الله على كل احيانه فيأتي بالاذكار شعب مما لا يقصد به التلاوة. واما ما كان من الاذكار من القرآن فهنا للعلماء قولان منهم من قال يجوز لانه يقصد بها الذكر ومنهم من قال لا يجوز والاقرب والله تعالى اعلم ان ذلك ان ترك ذلك هو المطلوب لعموم الحديث في حديث علي لا كان لا يمنعه كان لا يحجزه شيء من القرآن الا الجنابة والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا. اه فيصل يسأل يا شيخنا عن حكم لبس للمرأة آآ اثناء الاحرام. الكمامة؟ اي نعم. آآ الكمام وهو ما يوضع على الانف والفم. اثناء طبعا آآ بالنسبة للمرأة والرجل هل تجوز او لا؟ للعلماء في ذلك قولان؟ بالنسبة للمرأة من اما من قال هذا يشبه النقاب والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس النقاب فقال لا تنتقبوا المحرمة ولا تلبسوا القفازين الاخرون ان هذا ليس نقابا بل هو مما يغطى به الوجه وليس بنقاب كما كالشيء الذي تسدله على وجهها لكن هذا شيء يوضع على الانف مهم. والفم وليس نقابا حتى يقال انه يمنع. ويكون من محظورات الاحرام. آآ اما الرجل فالرجل ايضا ممنوع من النقاب. مهم. وهذا اه ينبغي ان يتنبه له ان ما منعت منه المرأة من آآ من من نقاب وقفازين آآ يمنع منه الرجل ولم ولم يذكر في حق الرجل لان الغالب ان انهما من لباس المرأة ولذلك اه الرجل لا يلبس القفازين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلبس المرأة اه ولا تنتقل المرأة ولا تلبس القفازا وكذلك كالرجل لا ينتقم ولا يلبس القفازين لكن لو ستر الرجل وجهه بساتر من غير نقاب النقاب هو مفصل على الوجه مما فيه هل يمنع من ذلك آآ للعلماء في ذلك قولان منهم من قال انه يمنع لما جاء في صحيح الامام مسلم في حديث ابن عباس في خبر الذي سقط عن راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا وجهه ولا تخمروا وجهه. يعني لا تستروا وجهه. وهذا يدل على ان المحرم ممنوع من ستر وجهه. مهم. اه ولو بغير النقاب الصواب ان هذه الرواية غير محفوظة وبالتالي اه لا يثبت بها حكم بل هي شاذة والمحفوظ لا تخمر رأسه واما الوجه فلم يذكر فلم يذكره الحفاظ الاكثر حفظا واتقن ظبطا وبالتالي لا يثبت بها حكم فيكون ستر الوجه بالنسبة للمحرم لا دليل على المنع منه. لكن يمكن ان يقال انه يكره لاجل ان آآ انه قد وردت رواية ولو لم تكن ثابتة لكن معلوم من قواعد الفقهاء ان الحديث اذا كان ثابتا اذا كان اه ضعيفا وفيه نهي يحمل النهي الذي في حال الكراهة. فيقال يكره ان يستر وجهه. لكن ان كان يحتاج الى وضعك كمام لدفع ما يمكن ان يكون من مرض او لضعف مناعة او لغير ذلك من الاسباب انه لا حرج ان يضع الكمام وليس ذلك من محظورات الاحرام. وذلك ان المكروهات تبيحها الحاجات. المكروهات تبيحها الحاجات كما ان الظرورات تبيح المحرمات. جميل. فبالتالي لا حرج في ان تضع المرأة الكمام على وجهها وكذلك الرجل لعدم الدليل على المنع والله اعلم حتى لو اخذ على سبيل الاحتياط يا شيخنا يعني ليس هناك مثلا غبار او مظنة يكون فيه مرض لكن بعظهم يلبسه احتياطا يعني يقول انا البس واحتياطا خصوصا في الزحام في العمرة والحج؟ يعني هو اذا لم يكن حاجة فالاولى تركه لكن لا حرج يعني لم يرتكب محظورا من محظورات الاحرام. الحمد لله. والنساء احيانا قد يضعن هذا. لاجل ان يستعملنه ساترا آآ لا سيما النساء اللواتي يعني يصعب عليهن لبس الغطاء الذي يغطي كامل الوجه لضعف نظر او نحو ذلك فالامر في هذا قريب. لا حرج في ذلك الله تعالى. احسن الله اليكم شيخنا اه يسأل اه فيصل يا شيخنا يقول كيف يكون الالحاح في الدعاء هل هو تكرار المسألة الالحاح في الدعاء له وجها الوجه الاول قلبي والوجه الثاني لفظي. القلب هو ان يجزم في مسألته وطلبه. وان يكون في غاية الافتقار لربه في طلبه. فالملأ الالحاح في الدعاء يكون بالقلب افتقارا واضطرارا ويكون باللسان تكرارا و ادامة للسؤال وعدم انقطاع عن الطلب هذا هو الالحاح والله يحب الملحين في الدعاء كما جاء في السنن بذلك يتحقق اه الالحاح والالحاح من موجبات اجابة الدعاء من اسباب اجابة الدعاء. لكن ليس فقط باللسان بل باللسان وبالقلب ولعل الحاح القلب اكثر مظاء وانفع للعبد من الحاح اللسان. احسن الله اليكم. اه تسأل اه ام ام عبد العزيز عن معنى قول الله عز وجل ان الله بالغ امره. ان الله بالغ امره اي سينفذ ما قد ما قضاه وقدره وسينفذ ما حكم به شرعا بابلاغه لرسله وتبليغه الخلق الذين تحصل بهم يحصل بابلاغهم اقامة الشريعة لكن هو في الامر القدري اظهر لان الامر القدري نافذ لا محالة ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اي ما قضاه الله وقدره لا بد ان يقع. لكن يتأخر تأخره ليس معناه انه لن يكون. هم. او انه لن يحصل وقد قظاه الله وقدره انما سيكون وسيحصل عندما يأذن الله عز وجل فقد جعل الله لكل شيء قدرا اي زمنا ومقدارا لا يقع الا في زمانا ومكانا وقدرا وحالا وما الى ذلك. فمعنى قوله ان الله بالغ وامره يعني ما قضاه لا بد ان يقع. هم وما اخبر به لا يتخلف فالله لا يخلف الميعاد جل في علاه لكن هذا هذا الوقوع لا يكون وفق ما يشتهيه الناس ويريدونه انما يكون ذلك وفق ما اقتضته حكمة الله ورحمته جل في علاه وقد جعل الله لكل شيء قدرا وهو سبحانه يسوق اقدار الى اجالها يسوق الاقدار الى جالها يعني الى الزمان الذي قدر جل في علاه ان تكون فيه وان تقع فيه ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير. الحمد لله. انس اسأل يا شيخنا يقول شخص سيشتري سيارة بمبلغ خمسين الف ريال ويبيعها علي بمبلغ ستين الف ريال. هل هذه الزيادة فيها شيء؟ ساشتري خمسين الف ريال. ايوه ثم يبيعها علي بمبلغ ستين الف. اذا كان لها الزام ولا التزام لا الزام منك له ولا التزام منه لك بان تتم البيعة فلا حرج في ذلك. معنى هذا اني اجي اقول لك انا محتاج سيارة عندك سيارات؟ قال ادبر لك ادبرك سيارة انا ابا ابيعك اياه بكذا وهي ثمنها في السوق انزل من ذلك. فلا حرج في ذلك. لكن ما يكون في الزام مني لك اقول انت شريت السيارة لي ما لك حق انك تبيعها على غيري. ولا ان تلزمني انت انت لا تلزمني بشراءها وانت وليس ثمة التزام مني بشرائها. انت لا الزمك ولا التزم لك بل الامر في ذلك راجع الى اختياري واختيارك ان شئت امضينا العقد والمواعدة وان شئنا او ان شاء احدنا الا يضيف الامر له. احسنت. وهذا ما يعرف بالتمويل. التمويل هذه طريقته. يجي شخص ما عنده دراهم. الى من عنده مال. يقول والله حاجتي كذا وكذا من السوق ولا عندي فلوس تشتري هاو واشتريها منك بالاجل فيقول لا بأس فهنا اذا اشتراها فهو بالخيار يشابع علي ويشابه على غيره ويشات ملكه. جميل. وايضا ليس لي ان ليس له ان الزمني بالشرع اذا الشرع ما يقول والله انا شريتها لك وانت ما اشتريتها. ان شئت اغير رأيي ما ما في حرج. الحمد لله. نعم. في سؤالها الثاني يا شيخنا انس يسأل عن المقصود بتلقي الركبان وهل ينطبق هذا على ما يحصل احيانا في بعض المعارظ من تلقي بعظ الاشخاص السيارات ومحاولة اه اه البيع والشراء فيها قبل ان تدخل الى المعارض؟ نعم اه يعني في المعارض التي هيأت لاستقبال اه في البايع آآ اذا تلقاهم خارج المعارض بان وقف لهم في مداخلها او في واخذها منهم هذا من تلقي الركبان ومن تلقي الجلب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وللبائع الخيار عندما يدخل السوق في ما امضى من بيع له الخيار في ان يمضي وفي ان يقف يرجى لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فمن تلقى فاذا اتى سيده السوق سيده يعني الذي له الحق وهو البائع فهو فهو بخير النظرين شأن يبيع ان شاء ان يمضي الصفقة والعقد فله يكون اشاء يرتجع ويبطل البيع فله ذلك. احسن اليكم اه امجد يسأل يا شيخنا هل هناك حد اه معين لاعلى الهبة؟ وهل اه للرجل ان يهب الى النصف لاحد لابنائه لانه اكثر برا من غيرهم. ما في حد للهبة. لكن لا يوهب احد من الولد دون غيره الا لسبب. هم. من حاجة او نحو ذلك مما يكون من جملة الانفاق او من جملة الوعد الذي تستوي فيه الجميع لتحصيله واستحقاقه. اما ان يخص احدا منهم بشيء من العطايا دون غيره فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اه النعمان لبشير والده النعمان اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اي اعدلوا بينهم فيما تعطونه فلا تخص احدا دون احد ايسرك ان يكونوا في لك في البر سواء قال نعم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. ولذلك العطاء لا يخلو من حالين ما ما يعطي ما يملكه الوالد ولده لا يخلو من حالين اما ان يكون آآ نفقة او له سبب بان يقول مثلا اللي ينجح من اولادي يشترك فيه الجميع. هم. الذي ينجح من اولاده فله كذا. الذي اه يحفظ القرآن فله الذي آآ يفعل كذا فله كذا هذي يستوي فيها الجميع لانه الجميع ممكن ان يحصن ذلك فاذا قعد عن ذلك من قال فهو الذي اختار القعود الحال الثاني ان يعطي بلا سبب ولا نفقة ان يخص احدا لا في نفقة ولا ولا سبب ففي هذه الحال لا يجوز لماذا لا يجوز في قوله الحنابلة لماذا لا يجوز؟ قالوا لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله فذكر بالتقوى ثم امر بالعدل قال واعدلوا بين اولادكم وذهب الجمهور الى ان العدل بين الاولاد مستحب وليس واجبا. وذلك آآ ان عائشة رضي الله تعالى عنها نحلها ابو بكر شيئا دون سائر ولده. مهم. لكن الاستدلال بهذا على عدم الوجوب في نظر وفي كل الاحوال ينبغي ان يتوقى الانسان تخصيص احد اولاده بشيء من العطاء الذي لا سبب له فله فان ذلك يوغل الصدور. صحيح. وذلك ايضا يوجب ايضا عدم اه النشاط في البر. يعني اذا كان احد اذا كان يعطي احدهم دون اخر فانه سيكون هذا موجبا لعدم النشاط في البر بينهم. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اولادكم نعم احسن الله اليكم آآ احدى الاخوات تسأل يا شيخنا تقول بعض التراكيب الجديدة ما يسمى بالجسور للاسنان قد تعمل فرج بين الاسنان. هل هذا يدخل في النهي؟ اذا كان هذا مقصودا بان يفرج ويفرق بين الاسنان فهذا لا يجوز لان هذا من التفليش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله والمتفلجات المتفلجات الى الحسن المغيرات خلق الله. في حديث اللعن لعن الله النامصة والمتنمصة. النامصات والمتفلجات للحسن يعني اللواتي يطلبن التفريق بين الاسنان جمالا. اما اذا كان هذا تقويما او اصلاحا ذكر البسملة في بداية سورة التوبة. اه فيما يتعلق بالسور اه جميعها مفتتح بالبسملة. نعم سورة براءة اه التمس العلماء ذلك عدة علل والله اعلم بالصواب منها من اهل العلم من قال انها آآ لم تفتتح بالبسملة جريا على عادة كتابات وخطابات العرب في آآ آآ الايذاء بانهاء العهود الهدنة بينهم فلم افتتح بالبسملة لانها متظمنها البراءة فافتتحت بقوله تعالى براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. ومن اهل العلم من قال انه لم تفصل بالبسملة بينها وبين الانفال اتحاد او تقارب موظوعهما فكلف في السورتين متقارب. وفيما يتعلق بالقتال واحكامه وما يتصل بذلك. والله اعلم طوى بذلك ولكن الاجماع منعقد على ان هذه السورة خصت من بين السور بانها لم تفتتح بالبسملة وعلى ذلك جرى آآ المصحف الذي اجمع عليه الصحابة اه بعدم ذكر البسملة في افتتاح سورة براءة. احسن الله اليكم. اه هند تسأل يا شيخنا يعني كثرة الكوابيس في النوم هل تعني ان الشخص يعني متلبس به جان؟ لا لا يلزم ما هناك تلازم بين كثرة كوابيس والاحلام المزعجة آآ مس الجن او التلبس. ليس ثمة ارتباط فقد يكون هذا مع اسوياء ليس بهم تلبس ولا وليس بهم شيء مما يتصل بالجن والله اعلم. احسن الله اليكم. اه فادي يسأل يا شيخنا عن المسح على بعظ كبابيع اه كذا سماها المحلقة التي يمكن اغلاقها من تحت الحلق. اذا كان هذا اللباس اه يشق ونزعه اما لشدة برد او لمشقة نزع فيأخذ حكم العمامة في جواز المسح عليه فيما آآ جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة في حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يمسحوا على العصاة والتسانيخ التساخين والعصائب هي العمائم. فيجوز المسح عليه اذا دعت الى ذلك حاجة او شق نزعه احسن الله اليكم. آآ محمد اسأل يا شيخنا هل يمكن لي اذا كان هناك دين معين لشخص؟ ان احيله الى شخص اخر بدون علم آآ الشخص الاول الذي عليه الدين هو في الاحالة لابد ان يخبره بان ما يطلبه عند فلان لكن اه يشترط في هذا ان يكون من احاله عليه مليء بماله وقاله فاذا احاله على ملي يعني قادر على السداد بمال عنده مال وقاله يعني ليس مماطلا فيجب قبول الحوالة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. آآ من احيل على مليء فليحتل. مليء يعني قادر على الوفاء بماله فعنده ما يفي. وقاله بان لا يكون معطلة. فهو لا يجب عليه ان يقبل الحوالة. يقبل التحويل ويقبل الحوال. هذا ما يتصل بالحول لكن الذي يظهر لي هل يجب قبول محال هل يجب ان يقبل؟ يعني انا احلت فلان بديني بدين له علي الى فلان هل يلزم ان يقبل؟ ولا يلزمه التحول ولو لم يقبل؟ الجواب يلزمه التحول ولم يقبل بشرط ان يكون ان تكون حوالة حالة مليء جميل. وايضا يعني يشترط ان يكون ايضا ممن يمكن آآ محاكمته. فاذا حال الولد على والده لم تقبل هذه الحوالة لانه لا يمكن للولد ان يحاكم والده في دينه جميل احسن الله اليكم. هذا يسأل احد الاخوة يقول الاشخاص الذين يذهبون الى البر سواء كان فيما يسمى بالكشتات او التنزه. واراد ان يذهب الى الخلا هل يذكر اه اذكار الذهاب الى الخلاء والخروج منه؟ ام ان ذلك يقتصر فقط على المباني؟ لا الخلاء يشمل كل ما وضع لقضاء الحاجة من كان مبنيا فيكون قبل الدخول اليه واذا كان غير مبني فيكون اذا وضع آآ قدمه آآ في المكان اذا رفع قدمه الى المكان الذي يريد ان يقضي فيه حاجة يعني اذا وصل المكان الذي يريد ان يجلس لقضاء الحاجة يقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فيكون في الخلاء وفي البناء يكون في كل مكان تقضى فيه الحاجة سواء كان بناء قبل دخوله او كان خلاء اذا اه نقل قدمه للموظع الذي يقضي فيه حاجته. لانه يكون هذا بمثابة الدخول. احسن الله اليكم. هل تسأل شيخا عن الرموش تعارة للمرأة. يعني هو الرموش التي توضع للزينة ان كانت في ازالة عيب او التشويه فلا حرج كأن تكون الاهداب اهداب اه العين الرموش ساقطة فلا حرج في ذلك لانه ازالة عيب اما اذا كان هذا طلب للحسن والجمال فهنا العلماء قولان منهم من يقول ان هذا يدخل في جملة الوصل ومنهم من يقول انه لا علاقة له بالوصل وهذا هو الاقرب والله تعالى اعلم انه لا ليس من الوصل لكن من اراد ان يحتاط ويجتنب ذلك فهذا اقرب للسلامة لكن من حيث دخوله في ومن النصوص الواردة في شأن الوصل الذي يظهر لي انه لا يدخل في الوصل. احسن الله اليكم. سادس سعد يسأل يا شيخنا يقول مع اشتداد البرد آآ تستخدم كثيرا ان الكريمات وبعض الفازلين هل تعتبر هذه مانع لوصول الماء الى الجلد اثناء الوضوء؟ لا لا يعتبر هذا مانعا ما يدهن به من الاذهان بشتى صورها وانواعها لا يعتبر مانعا من وصول الماء الا ان يكون قد آآ وضع على على موضع الطهارة كتلة من حجم مهم من من هذا بان يكون له طبقة طبقة تمنع وصول الماء اما اذا كان يعني شيئا دهان به يديه او قدميه او وجهه فهذا لا يمنع من وصول الماء. احسن الله اليكم. معتز يقول بعت شخص سيارة ثم ذهب بها بعد ان تمت المبايعة اخذت المبلغ آآ المستحق للسيارة وذهب بها الى احدى الورش اكتشف ان فيها عيبا انا لم اكن اعلم عنه هل يلزمني اصلاح هذا العيب او اعادة جزء من المبلغ آآ الذي يوازي قيمة هذا العيب له الخيار ما يعرف بخيار العيب. اذا وجد العين معيبة فان كان يعلم البائع فهذا يأثم ويظمن وان كان لا يعلم والعيب حادث قبل البيع ففي هذه الحال للمشتري خيار الفسخ. للمشتري خيار فسخ او الامضاء هل هل له ان يقول اه امضي ولي بدل وعوض؟ ام يمضي بلا عوض وهو ما يعرف بالعرش العلماء لهم في ذلك القولان منهم من يقول ان له ان يمضي بلا عوظ او يفسخ لان العرش معاوظة جديدة وهذا قول وجيه وله قوة الا ان يصطلحا على تعويضه اما الالزام فلا يلزم بتعويض آآ وانما يقال له انت بالخيار العيب نقر به وهو مؤثر فاما ان تفسخ واما ان تمضي بلا عوظ وان قال ان اصطلح هو البائع على الامظاء بعوظ فشأنهما لكن من حيث الالزام لا يلزم الذي يلزم به اما الامضاء او الفسخ واما ان كان واما القول الثاني فهو يخيرونه بين الفسخ وبين الامضاء مع العرش وهو التعويض ولاقرب والله اعلم هو اللي ذكرته اولا وهو انه لا يلزم بالتعويض انما له الامضاء او الفسخ فان احب الامضاء وصالح الرجل على شيء من المال وقبل وقبل ذلك ففي هذه الحال لا بأس لا حرج. لو كان يعلم بالعيب ولما اذا كان يعلم فهو اثم وهذا آآ ينزع بركة البئر لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتما محقت تركت بيعهما وهذا العلم بالعيب مع عدم الاخبار به كتمان يمحق بركة البيع. احسن الله اليكم. ابو منصور يقول آآ جدي حواجبه كثيفة جدا. آآ هل لي ان احسنها وازينها بحيث ان اخفف منها تخفيفا آآ لا يكون ظاهرا. هل يجوز هذا الفعل؟ لا بأس باني يقص ما زاد من شعر الحاجبين مما يحصل به اذى وطول خارج عن المعتاد. فقد آآ فعل ذلك آآ ائمة وهو وهو آآ لا يدخل في النمص لان النمص ندفن وهذا قص. احسن الله اليكم شيخنا شكر لكم على المشاركة معنا في بارك الله فيكم واسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وان يوفقنا للبر والتقوى يصلح لنا الحال والمآل ويوفق ولاة امورنا الى ما فيه الخير وان يوفق ولاة المسلمين الى صلاح العباد والبلاد وصلى الله وسلم على نبينا اللهم صلي وسلم على نبينا محمد شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة لنا في هذه الحلقة شكرا لضيفي وضيفكم صاحب الاستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح استاذ الشريعة بجامعة القصيم يجمعنا آآ لقاء طيب مبارك غدا باذن الله عز وجل الى ذلك الموعد استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته