الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة الثانية يشرع الخروج العام لصلاة العيدين ولو على من لا تجب. عليه. يشرع الخروج العام لصلاة ولو على من لا تجب عليه يشرع الخروج العام لصلاة العيدين ولو على من لا تجب عليه كالمريض يشرع له الخروج والمرأة يشرع لها الخروج. وذات الخدر من الابكار يشرع لهن الخروج. والحي والنفساء يشرع لهن الخروج ولكن يعتزلن المصلى والصبيان يشرع لهم الخروج. فلا ينبغي ذلك اليوم ان يبقى احد في البيوت. في شرع في العيدين الخروج العام. ولا ينبغي ان يمنع احدا من اهل بيته ان يشهد مصلى العيد. ولذلك تقول امي عطية ان نخرج العوات والحيض ونواة الخدور. وكل هؤلاء مما لا تجب عليهم صلاة العيدين لكن المشروع في يوم العيدين الاجتماع العام ولذلك الاجتماع للعيدين اعظم من الاجتماع للجمعة. اذ يتعدد تتعدد الجمعة في البلد الواحد واما الاجتماع للعيدين فانه يعتبر اعظم