اني اصوم صيام التطوع وربما افطر بسبب مجامعتي لزوجتي او لامر اخر فاقوم بالافطار وتاجيل هذا اليوم الى يوم اخر فما حكم عملي هذا هو لا بأس به المتطوع بالصيام امير نفسه اذا اذا عرض لهما يدعوه للافطار افطر ولا اثم عليه وان احب ان يقضي ذلك اليوم الذي شرع في صيامه ثم عرض له ما جعله ليفسد صومه يفسد صومه بالمفطر من جماع او غيره واحب ان يقضي بدلا فلا شك ان هذا افضل