﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:14.150
يقول احد الاخوة يسأل انا اعمل في صيدلية فيأتيني بعض المتطوعين فيضعون ادوية عندي ويقولون لي اعطها لمن هو في حاجة اليها واحيانا لا يأتي من هو محتاج اليها مع العلم ان من الناس من لديهم دين عندي

2
00:00:14.200 --> 00:00:37.550
وهم اهل حاجة فهل يجوز لي ان اخصم من دينهم عن طريق هذي الادوية التي وضعها المتطوع لا يجوز لك هذا الفعل انت وكيل والوكيل يقوم مقام الموكل والوكيل في هذا المال يعمل بما امر به. فانت امرك هذا المتبرع ان تصرف هذه الادوية للمحتاج اليها. ومن

3
00:00:37.550 --> 00:00:56.950
معلوم ان الادوية لا تصرف الا بوصفة من الطبيب لكن قد تكون هناك بعض الادوية المعلومة التي لا تحتاج الى وصفة واذا كانت هذه الادوية من هذا الجنس من الادوية المعتادة المعروفة عند عامة الناس مما يحتاجونه الناس احتياجا عاما الا تحتاج

4
00:00:56.950 --> 00:01:12.500
الى وصفة من طبيب واعطاك فهذه تصريفها لمن احتاج اليها كما امرك ولا يجوز لك ان تجعل قيمة الادوية مقابل الدين الذي لك على غيرك هذا يخالف الشرط اللي هو اللي شرط عليك ولا يجوز لك هذا بل لو تصرفت

5
00:01:12.500 --> 00:01:24.350
هل ضمنت هذا المال كيف تتصرف كما الا ان تستأذن منه اذا اذنت استأذنت منه وقلت ان بعظ الناس كذا فاذن لك فلا بأس بذلك ما دام المال حتى لم يصرف لانك

6
00:01:24.350 --> 00:01:38.499
وكيله وحتى الان ما صرف له ان آآ يقول مثلا لا بأس ان تجعله في سداد دين عن المحتاج في هذه الحالة لا بأس اما الوجه الاول فلا يجوز لك لان لك ذلك