﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
انه يعمل في احدى الشركات وهذه الشركة تقتطع من رواتب الموظفين عشرين في المئة من كل راتب. وذلك من اجل ان مؤسس او من اجل ان تمون صندوقا تعاوني يتم الاقتراظ منه للموظفين. فما حكم الاقتراظ من هذا الصندوق؟ جزاكم

2
00:00:20.000 --> 00:01:08.550
الله خيرا الجواب القرض عقد من عقود الارفاق والشخص اذا اراد ان يقترض من شخص عيني بمعنى من شخص معين فلا يجوز للمقرظ ان يشترط على المقترض نفعا لانه بشرط نفعي

3
00:01:09.300 --> 00:01:39.750
ينتقل عقد القرظ من كونه عقد ارفاقا واحسان الى كونه عقد معاوظة ربوية فكل وكل قرظ جر نفعا ما هو ربا وكذلك لو اراد الشخص ان يقترض من شخصية اعتبارية

4
00:01:40.050 --> 00:02:16.050
يعني من شركة مثلا فلا يجوز ايضا ان تأخذ هذه الشركة على قرضها نفعا والصندوق الذي ذكره هذا صندوق تجمع فيه اموال والشخص عندما يشترك فيه ويدفع هو يدفع من اجل القرظ من اجل ان يحصل على قرض

5
00:02:17.150 --> 00:02:40.850
وهذا النفع الذي يحصل له يحصل له اكثر مما دفع لانه مساهم بعشرين بالمئة شهريا قد يساهم مثلا مدة شهرين او ثلاثة وبعد ذلك يقترب الى خمسة الاف عشرة الاف عشرين الف

6
00:02:41.300 --> 00:03:05.050
وفيه ربط بين القرض من جهة وبين الاشتراك من جهة اخرى فهذا ليس بقرض ليس بقرض احسان وانما هو قرض يجر نفعا فلا يجوز للشخص ان يشترك في هذا الصندوق

7
00:03:05.050 --> 00:03:06.050
وبالله التوفيق