الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة التي بعدها ولا ادري عن ترتيبها عندكم يغتفر في المقاصد التبعية ما لا يغتفر في المقاصد الاصلية الاولية يغتفر في المقاصد التبعية ما لا يغتفر في المقاصد الاصلية الاولية وعلى ذلك فروع ستوضح ولكم القاعدة الاول ما قولكم ايها الفقهاء في انسان يصل رحمه لينسأ له في اثره. ويبارك له في رزقه الجواب اذا كان هذا المقصود هو الذي حمله اصلا على صلة الرحم فهذا محرم لا يجوز. وهو اثم بهذه النية لان التعبد لا يقبل الا اذا كان قصد المتعبد التقرب به لله عز وجل وهذا لم يصل ارحامه الا لتحصيل شيء من حظوظ الدنيا فقط فهوى في هذه الحالة جعل المقاصد التبعية مقاصد اصلية اساسية. وهذا محرم ولكن لو كان الحامل له على صلة الرحم. امتثال امر الله عز وجل في المقصد الاصلي الاساسي. ثم نوى بعد ذلك بالمقاصد التبعية انساء الاثر وزيادة الرزق والبركة فان هذه لا بأس بها في هذه الحالة فيغتفظ في المقاصد التبعية ما لا يغتفظ في المقاصد الاصلية. ومنها ايظا ما الحكم فيمن جاهد للغنيمة فقط؟ الجواب لا اجر له. لانه انما نوى بهذه العبادة التحصيل الدنيا فقط ولكن لو انه اقام علم الجهاد طلب الامتثال امر الله عز وجل ولاعلاء كلمة الله في الارض ثم نوى بعد ذلك شيئا من المقاصد التبعية الثانوية فانه لا بأس بذلك ان شاء الله. فيغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الاوائل ومنها ايضا لو ان الانسان اخرج صدقة تقربا بها الى الله عز وجل في المقصود الاصلي. ثم نوى بعد ذلك ان يستشفي بها. لنفسه او لغيره فلا بأس بذلك ولا حرج لكن لا يجوز له ان يقصد الاستشفاء بالقصد الاول. وانما يجعله في القصد الثاني لانه يغتفر في الثواب ما لا يغتفر في الاوائل. ومنها ايضا الدراسة النظامية. اذا نوى بها العلم تعبدا لله عز وجل ورفعا للجهل عن نفسه وعن امته ثم نوى بعد ذلك التفوق الدراسي والوظيفة ونيل الشهادة فلا بأس بهذه النوايا التبعية لكن يحذر المسلم ان يجعل ما هو تبع يجعله اساسا وقصدا لانه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الاوائل