﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
يقول سمعت لفتى لفتوى لم استبن المراد منها. واعيد عليكم السؤال مرة اخرى فهذا رجل يملك مبلغا من المال واخذ اخو زوجته مدين فيقوم بدفع زكاة ما له لزوجته كي تعطي المبلغ لاخيها لسداد دينه. فهذا

2
00:00:20.000 --> 00:00:44.750
دفع الزكاة للزوجة من اجل ان تدفع المبلغ لاخيها جائز الجواب اولا لا بد من النظر في هذا الدين لان الاموال تدخل على الانسان باسباب مشروعة واسباب ممنوعة وتخرج منه

3
00:00:44.850 --> 00:01:11.350
لاسباب ممنوعة واسباب مشروعة على سبيل المثال الكسب يكون ربا وتارة يكون رشوة او سرقة او مان مغصوب او غير ذلك من الاسباب التي تجعل المال حراما هذا من جهة الكسب

4
00:01:12.150 --> 00:01:42.200
ومن جهة الانفاق حتى يترتب عليه دين قد ينفق امواله ينفق امواله على اساس الرشوة او ينفق امواله من اجل ان يكون ان يظلم احدا من اجل ان يظلم احدا او من اجل ترويجه

5
00:01:42.250 --> 00:02:07.300
من مخدرات البيع والشراء في امور محرمة وبالتالي يكون قد دخل قد علقته الديون باسباب غير مشروعة فعندما يكون سبب الدين مشروعا عندما يكون سبب الدين مشروعا ويكون الشخص عاجزا

6
00:02:07.900 --> 00:02:36.750
عن الوفائي فيكون هذا من الغارمين وهذا غارم لنفسه ليس غارم لاصلاح ذات البين هل هو غارم لنفسه ويكون مصرف من مصارفي الزكاة فاذا كان هذا الزوج يعطي زوجته من اجل

7
00:02:37.300 --> 00:03:02.700
تعطي اخاها تكون بمثابة الوكيل اما اذا كان يعطيها الزكاة من اجل ان تملكها وهي بالخيار ان شاءت ان تعطي اخاها وان شاءت فانها لا فانها لا تدفع له شيئا

8
00:03:02.800 --> 00:03:25.500
هذا لا يجوز لان نفقة الزوجة واجبة على الزوج وهو بهذا يكون خادما لماله فلابد من معرفة قصد دافع المال لابد من معرفة قصد دافع المال. فاذا كان قصده ان زوجته وكيلة

9
00:03:25.950 --> 00:03:44.107
يسلم المال لاخيها فلا مانع من ذلك واذا كان يعطيها على انها هي التي تملك الزكاة وبعد ذلك هي بالخيار ان شاءت اعطت اخاها وان شاءت فهذا لا يجوز كما سبق وبالله التوفيق