اه سؤال يقول اذا تعارض خبر الواحد مع قاعدة شرعية فما الحكم؟ الجواب اذا نظرنا الى تكوين القواعد الفقهية وجدنا ان القاعدة قد تتكون من دليل واحد تتكون قاعدة لا يؤخذ احد بجريرة غيره من قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى وقد تتكون القاعدة من مجموعة ادلة كقاعدة مثلا المشقة تجلب التيسير. فقد جاءت ادلة كثيرة دالة على هذه القاعدة قد يأتي دليل يكون مخالف بهذه القاعدة واذا جاء دليل يعني خبر احاد ويكون ثابتا فانه يكون مستثنى من هذه القاعدة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجابنة وهي بيع التمر على رؤوس النخل بمثل ما يؤول اليه كيلا ذلك انه ان هذا التمر اذا اخذ وعمل مقارنة بينه وبين التمر اليابس فان فاما ان يحصل التساوي بين الامرين واما ان يكون الذي على رؤوس النخل اقل واما ان يكون اكثر فاذا كاب فلما كان فيه احتمال النقص والزيادة صار هذا ربا فتقررت قاعدة الربا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا رخص في العرايا مع وجود هذا الاحتمال لكن بالنظر الى حاجة الناس لذلك وذلك ان الشخص قد يكون عنده تمر من السنة الماضية ولكن ما عنده نقود يشتري بها مثلا تمر على رؤوس النخل فاجاز له الرسول صلى الله عليه وسلم ان يدفع هذا التمر بمثل ما يؤول اليه كيلا بالنسبة لما على رأس النخلة فبناء على ذلك اذا وجدنا حديثا هي خبر احاد لكن الثابت لابد من ثبوته فانه يكون مستثنى من القاعدة ولا يكون مخلا بهذه هذا يعني المستثنيات من القواعد لا ترجع الى الى القواعد الابطال فيكون مناط المستثنى اذا يكون مناط المستثنى مرجح لاستثنائه من القاعدة بمعنى ان فيه مناط هذا المستثنى فيه مناطان المناط الاول مناط مناط اشتراكه بالقاعدة والمناط الثاني هو مناط استثنائه من هذه القاعدة ويكون مناط استثنائه ارجح من المناط الذي يلحقه بالقاعدة وعلى هذا الاساس يجري ما اذا تعارض خبر الواحد مع القاعدة وبالله التوفيق