﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:28.850
يقول اذا كان الرجل غائبا من البلد وقد وضعت زوجته في اثناء غيابه. فهل يجوز او تجوز هذه المرأة وما حكم هذه الحرمة الجواب هذه المسألة لها اهمية بالنظر الى ان المرأة

2
00:00:29.650 --> 00:00:59.000
اذا وضعت وهي في عصمة زوج او بعد طلاقه لها الامر يحتاج الى تثبت من جهة نسبة هذا الولد الى الزوج وذلك ان الله جل وعلا بين في القرآن مدة

3
00:00:59.100 --> 00:01:33.950
الرضاعة وبين مدة الرضاع والحمل وقال تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين وقال تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فاذا جمع بين الاية الاولى وبين الاية الثانية تبين ان اقل مدة للحمل هي ستة اشهر

4
00:01:35.800 --> 00:02:03.650
وقد يتغيب الزوج عن زوجته وتلد لهذه المدة ويظن في نفسه انها لا تلد الا بعد مضي تسعة اشهر وينبني على خطأه في فهمه هذا ان هذا الولد لا يكون ولدا شرعيا

5
00:02:05.250 --> 00:02:36.700
فيكون بذلك قد تسبب في خطأه على زوجته وعلى الولد فالواجب على الشخص ان يتأكد تماما  هذا المولود هل يمكن نسبته اليه او تتعذر نسبته اليه فاذا تأذرت نسبته اليه

6
00:02:37.350 --> 00:03:10.800
فحينئذ يتصل بالجهة الشرعية المسؤولة في بلده ويبين لها واقع الامر والجهة الشرعية تتخذ ما تراه لازما بالنسبة له وبالنسبة للزوجة وبالنسبة للولد مستقبلا  من جهة انه اذا اذا تبين

7
00:03:12.100 --> 00:03:43.300
ان نسبته منتفية عن هذا الرجل فلابد من اثبات ذلك في المحكمة لينبني عليه قطع الصلة بين هذا الولد وبين هذا الرجل فلا يتصل به من جهة الميراث ولا من جهة محرميته لبناته الى غير ذلك من الاحكام التي تترتب على ذلك وبالله

8
00:03:43.300 --> 00:03:43.829
توفيق