يقول الملخص رسالته انه ابدى جميع اعمال الحج الا في نهايتها لم يقم بتقديم الهدي كما سمى كما هو اذا كان احرم متمتعا او قارنا بين الحج والعمرة فانه يجب عليه الهدي لقوله تعالى فمن تمتع وفي الى الحج فيستيسر من لم يجب فصيام ثلاثة ايام في الحج من سبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم الان ضحى من المسجد الحرام الفدية تجب على المتمتع وهو الذي ادى العمرة في اشهر الحج ثم حج من عامه وكذلك القارئ من الحج والعمرة فهو الذي نوى لاحرامه عمرة وحجا لم يحصل بينهما بتحلل كما يفعل المتمتع. البقية على احرامه حتى ادى مناسك الحج. وتكون العمرة تكون افعال العمرة داخلة الى طعام الحج. ويجب عليه الفدية كما يجب على المتمتع بانه جامع بين نسكين فاذا لم يكن هدى بحجته تلك او نتيجة باقية فيه النفع ان كان يستطيع ذبحها فانه يذبحها قضاء ولكن يذبحها في مكة لا تذبح الفدية الا في مكة اما بان يتولى ذبحها بنفسه او موكل من يذبحها في مكة ويأكل منها ويهدي ويتصدق من نحوها وان كان لا يستطيع الذبح لانه فقير فانه يصوم عشرة ايام قوله تعالى اهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة درجات ثلث عشرة كاملة فقد فازت الثلاثة التي في الحج. نعم. فيصومها مع السبعة. تكون عشرة كاملة اذا لم يستطع ذبح الهدي. نعم فهو خير