نقول هل اذا قال الرجل لزوجته اذا فعلت كذا وكذا فانت علي حرام كحرمة امي. هل يعتبر هذا ظهار ام يمينا عليه كفارة هو شبيه بالظهار لكن لخروجه مخرج اليمين فهو ان شاء الله يكون حكمه حكم اليمين ثم هو اثم باستعمال ما يعد كيامين وهو من غير ما اذن الله به فان الحلف يجب ان يكون باسم الله جل وعلا او بصفة من صفاته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله ونهى ان يحلف الانسان بغير الله وقال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك الحلف بالطلاق هو من الايمان يستعمل لكن من الايمان ما يكون استعماله تعظيما لله ومن الايمان ما يكون استعماله استعمال ذنب ومعصية والحذر امر مطلوب من المسلم الا يعظم الا ما يحب الله جل وعلا ان يعظم نعم