﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:15.450
يقوم بعض الموظفين بتسجيل الحضور في وقت مبكر مثلا في الساعة السابعة والنصف مع انهم في الواقع لم يحضروا الا في الساعة الثامنة او التاسعة فهل في ذلك حرج؟ ما حكم الراتب الذي يأخذه من يفعل هذا مع العلم ان هذا الفعل يكون قد

2
00:00:15.850 --> 00:00:47.150
علم به المدير واقره  الجواب الموظف مستأجر وهو مستأجر مدة لها بداية ونهاية ومفروض انه يوجد في هذا الوقت ولو انه حسم من راتبه مقدار من المال لغضب لماذا يخصم منهم هذا المبلغ مع انه هو

3
00:00:47.350 --> 00:01:14.250
يخصم مدة من من المدة التي يجب عليه ان يحضر فيها يحسم هذه المدة ويأخذ استحقاقها من الراتب. فلا يجوز له هو ولا يجوز للمدير ان يوافقه على ذلك نعم لو حصل مثلا ضرورة

4
00:01:14.400 --> 00:01:45.350
عشان مرض يعني حصل عارض من العوارض الشرعية التي يعلي التي يعني تعرض للانسان ففي امكانه ان يقدم للجهة المسؤولة هذا العذر. اما كونه يتأخر يأتي الساعة ثمان ولا ثمان ونص ولا تسع ويوقع انه جاء في الساعة المطلوبة اذا كانت سبع او سبع ونصف فلا شك ان هذا كذب

5
00:01:45.350 --> 00:02:08.850
والذي يوافقه هذا كاذب عليه. الا اذا كان هو الشخص الذي يدفع له المبلغ من المستأجرين الان العمال الذين يستأجرون في محلات تجارية ويعلم صاحب المحل التجاري ان هذا الشخص يتأخر عن الحضور مثلا ساعة نصف ساعة ولكنه يسمح له اما

6
00:02:08.850 --> 00:02:29.100
الذين يشتغلون في الدوائر الحكومية مثلا او في دوائر الشركات فهذه ما المدير المباشر ما يملك الابن في هذا الا اذا كان ولي الامر اعطاه او رئيس الشركة يعني اعطاه ابنا يعني اعطاه

7
00:02:29.700 --> 00:02:44.480
السماح في مقدار بمقدار من الزمن يسمح به هذا الشيء الذي يناسب قوله في هذه مسألة وبالله التوفيق