السؤال الاول في هذه الحلقة اول سائل يقول ان رجلا يريد ان يمنع زوجته من الانجاب عندها ولد وبنت الحجة انه قد بلغ تمانية وخمسين عاما الاولاد مسئولية ضخمة وان ورق قادر على متابعتهم او على متابعة الجديد منهم وهذا يشكل عبئا عليه يا تستخدم موانع الحمل وهي تسأل الان هل يمكن ان تتوقف عن استخدام موانع الحمل دون اذنه؟ وتضعه امام الامر الواقع فجأة يكتشف انها حامل وقد ازالت موانع الحمل هل هذا يجوز لها ام لا؟ علما بانه علما بانه يكبرها بعشر سنوات تقريبا الجواب عن هذا يا رعاك الله ان الحق في الانجاب من الحقوق المشتركة بين الزوجين فكما لا يجوز للمرأة ان تمتنع من الحمل والانجاب الا عن رضا وتشاور مع زوجها لا يجوز للزوج ان يمنع زوجته من الحمل والانجاب الا عن رضا وتشاور معها فالنساء شقائق الرجال اي مثيلاتهن في الاحكام وقد قال الله جل جلاله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقد روي في حديث عمر نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يعزل عن الحرة الا باذنها العزل القاء الماء خارج الرحم نهي عن العزل عن الحرة الا الا باذنها الشافعي رحمه الله يقول وليس له اي للزوج العزل عن الحرة الا بابنها. وقد روي في هذا الباب حديث مرفوع وفي اسناده ضعف. ولكن اجماع الحجة على بمعناه يقتضي بصحته طيب العزل من جنس موانع الحمل المعاصرة مع اختلاف ليس بجوهري فيما نحن بصدده فاستعمال هذه الوسائل تهيئة لمنع الحمل لابد فيه من التراضي بين الزوجين. لان لكل منهما الحق في الولد فيجوز لمن اراد منهما الغاء استعمال الوسيلة المانعة من الحمل ولو لم يرض بذلك الطرف الاخر لكن في تكملة مهمة جدا هنا انتبهوا لها جيدا هذا من حيث الحكم الفقهي المجرد لكن النظر في المآل معتبر شرعا قد يكون الشيء مشروعا في ذاته ثم ينهى عنه باعتبار مآله الا ترى ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. من الواجبات الشرعية في ذاتها لكن اذا افضى انكار المنكر الى منكر اكبر واعظم كان انكار المنكر ممنوعا في هذه الحالة ايضا في باب الحقوق فقد يتنازل المرء عن بعض حقوقه اذا كان التمسك بها سيفضي الى مفسدة اكبر احيانا قد نغض الطرف عن خرق في السفينة حماية لها من الغصب من قبل ملك ظالم فاردت ان اعيبها وكان ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا فاذا كان الزوج غضوبا او ظلوما ويرى في هذا تحديا لقوامته وكان تمسك الزوجة بهذا الحق فيفضي الى تخريب علاقتها بزوجها وربما الى التدمير الاسرة بالكلية فيجمر بها وان كان هذا حقا لها ان توازن بين المفسدتين لاختيار اقلهما فان مبنى الشريعة على تحقيق خير الخيرين ودفع شر الشرين حتى لا نكون كمن يضيع اصل المصلحة تشوفا الى كمالاتها او كمن يبني قصرا ويهدم مصرا معنى هذا انه ربما يجمر بها ان تصبر مرحليا على ذلك ان تأتمر فيه بينها وبين زوجها بمعروف ليصدى فيه الى ليصلا فيه الى كلمة سواء قد تبتغي اليه الوسيلة ببعض الصلحاء والوجهاء والعلماء من ذوي القربى او من غيرهم على كل حال الخلاصة الامر اليها هذا حقها لكن عليها ان تنظر في المآلات ان تتدبرها بعناية وان تستعد لها والله تعالى اعلى واعلم