﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
يسأل ويقول يوجد كزاب يشترون قمحا بسعر الكيلو غرام سبع ليرات. وقبل ان يصدر الفلاح قمحه. لكن سعره احدى عشر ليرة سورية تسعيرة رسمية وعندما يحصد الفلاح القمر ويبيع القمح يقوم التاجر بالاستلام من الفلاح بسعر ما باع الفلاح

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
نقول وليس قمحا هل هذا حرام ام حلال؟ يوجد تجار يشترون قمحا في الساعة كيلو والغرام سبع ليرات. وقبل ان الفلاح وقمحة لكن سعره احدى عشرة ليرة سورية تسعيرة رسمية وعندما يحصد الفلاح الخمر ويبيع الخمر يقوم

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
من الفلاح بسعر ما باع الفلاح نقود وليس قمح هل هذا حرام ام حلال؟ سؤال غير واضح هل معناه ان التاج يذهب البدر للفلاح بقيمة محددة ذاك الوقت ثم عندما يحصد الفلاح زرعه يستوفي منه هذه القيمة تكون مؤجلة ويستوفي

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
فيها منه بعد الحصاد هذا امر لا غبار عليه امر صحيح ان يشتري الفلاح الحبوب من الساجد بثمن مؤجل يستوفي هذا الثمن عند الحصاد وعند حصول الغلة هذا بيع واد لا بأس به سواء كان قليلا كانت القيمة قليلة او كبيرة حسب ما يصطلحون عليه ان كان

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
اه لا هو المقصود فلا بأس به. اما ان كان المعنى ان التاجر يدفع النقود الى الفلاح ببر او بحبوب مؤجلة ويكون هذا من السلم. هم دين السلام واذا حل حل الحصاد وحصلت الحبوب فان الواجب ان يستلم التاجر الحبوب ولا يستلم قيمتها من الفلاح. استلم الحبوب

6
00:01:40.150 --> 00:01:43.015
التي اسلم فيها واسلف فيها