الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول لدي مبلغ من المال حال عليه الحول في هذه الايام. الا انه يوجد لديه خادمة لها سنتين وهي تعمل لدي وبرغبتها لا تريد ان تستلم رواتبها الا عند سفرها. وقد حققت رغبتها وهي ترغب بالسفر هذه الايام فكيف في هذه الحالة يتم احتساب الزكاة؟ هل اخصم رواتبها المستحقة قبل الزكاة؟ ام يجب علي ان نزكي كامل مبلغ مع العلم اللي حاطه بين الخادمة ليست مسلمة. الحمد لله رب العالمين. اذا كانت هذه الخادمة غير مسلمة فانت تعرف وفقك الله ان الزكاة انما تجب على من؟ على المسلمين. وولا زكاة في مال الكافر. لا اقصد بان الكافر لا تجب عليه الزكاة. بل عليه الزكاة ولكن الله عز وجل لا يقبلها منه الا بالاسلام. لان الزكاة قربة وطاعة يتقرب بها العبد الى الله. والكافر مهما تقرب من العبادات لله عز وجل فانها تعتبر هباء منثورا حابطة بعدم اتيانه بشرط قبولها وهو الاسلام والمتقرر عند العلماء ان الاسلام شرط صحة لجميع العبادات. شرط صحة لجميع العبادات. فاذا الواجب عليك ان جميع رواتب هذه العاملة ثم تؤديها لها بكمالها وتمامها. مع دعوتها الى اسلامي وترغيبها في الدين. اذ كيف تبقى عندك سنتين وترجع الى اهلها وهي كافرة؟ فعليك ان تدعوها وعليك ان تبين محاسن الاسلام وان يعني ان ان تدعو الله عز وجل لها ان يشرح صدرها وان يعني تدعوها اما بالكتاب المناسب للغتها حتى تبرأ ذمتك لان هذه كافرة وفي بيتك وسنتين كاملة فكيف ترجع وهي كافرة؟ فحاول ان تدعوها الى الاسلام. وعلى كل حال فمالها يسلم لها كاملا لا تبخس منه شيئا ولا تنقص منه شيئا. والله عز وجل امرنا بالعدل مع الموافق لنا والمخالف. قال الله تبارك وتعالى الا ولا يجرمنكم شنئان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. فمالها يسلم لها كاملا ولا يحسب شيء فيه شيء من الزكاة واما مالك انت الذي يخصك انت بعيدا عن رواتبها فاذا حال عليه الحول فالواجب عليك فيه ربع العشر وهو ان تجمع ما عندك من المال وعروض التجارة ثم تقسمه على اربعين والناتج هو ربع العشر. فالزكاة انما تجب في مالك انت واما مالها المقتطع لها على انه رواتبها السابقة فيسلم لها كاملا موفرا بنفس طيبة لانها مستأجرة. وقد امرنا الشارع ان نعطي الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. والله اعلم