﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:22.000
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة هذه رسالة لم يوقع فيها وانما اغفل مرسلها اسمه والتاريخ ايضا يقول آآ لديه قضية

2
00:00:22.000 --> 00:00:35.900
هي هل المرأة الحامل يجوز عليها الطلاق اي تطلق وهي حامل. افيدونا جزاكم الله خيرا. وارجو من المقدمين في البرنامج عدم اهمال رسالتي. اه هذه رسالتك ايها المستمع قد عرض

3
00:00:35.900 --> 00:00:50.500
ولم تهمل لكن نرجو ان تضع اسمك في الرسائل القادمة وان تظع تاريخ الرسالة ايظا اه نعم هذه مسألة تقع في بعض العامة بعض العوام يظن ان الحامل لا يقع عليها طلاق

4
00:00:50.600 --> 00:01:00.600
ولا ادري من اين جاءه هذا الظن وهو لا اصل له في كلام العلماء ليس له اصل. نعم. بل الذي عليه اهل العلم قاطبة ان الحامل يقع عليها الطلاق. هذا الاجماع من

5
00:01:00.600 --> 00:01:13.000
العلم ليس فيه خلاف الحامل طلاقها اما سني واما لا سنة ولا بدعة فالحاصل انه انه يقع عليها الطلاق وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ابن عمر لما طلق امرأته في حيضها

6
00:01:13.050 --> 00:01:26.850
وامر ان يمسكها حتى تحين ثم تطهر قال ثم لو طلقها طاهرا او حاملا فجعلها الطريق الحامل من جسر انجز تطليق الطاهر التي لم تمس فالحاصل ان طلاق الحامل امر لا بأس به بل هو سنة على الراجح

7
00:01:27.200 --> 00:01:45.000
طلاقها سني لا بدعي الحامل وانما الذي ينهى عن تطبيقها حال وجودها الصفة التي ننبه عليها الحائض والنفساء فما دامت في حال الحيضة والنفاس لا يجوز للمسلم ان يطلقها يعني لا يجوز لزوجها ان يطلقها

8
00:01:45.150 --> 00:01:56.400
بل يمسك حتى تطهر ثم اذا شاء طلق وان شاء امسك. نعم امك يطلقها وهي حايض او او نفساء فلا لان الرسول صلى الله عليه وسلم غضب على ابن عمر لما طلق امرأته بالحائض

9
00:01:57.200 --> 00:02:14.400
وكذلك اذا طلقها في طفل قد مسها فيه لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثم يطلقها قبل ان يمسها من تلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. نعم. في قوله سبحانه يا ايها النبي اذا طلبتم النساء فطلقوهن العدتين. قال العلماء معناه طاهرات بغير جماع

10
00:02:14.400 --> 00:02:37.500
هذا ما عنده ان يطلقها وهي طاهر لم يمسها او حبلى قد ظهر حملها هذا محل السنة تطبيق المرأة في حالين احداهما ان تكون حبلى يعني حامل وطلاقها سم الى بدعي. الحالة الثانية ان تكون طاهرا لم لم يرسلها الزوج. وقد طهرت من حيضها او افلاسها قبل ان يمسها. فان هذا الطلاق

11
00:02:37.500 --> 00:02:53.550
وسني بهذه الحالة. نعم. اما البدعي فهو فله ثلاث حالات تطبيق الحائض هذا واحدة هذي واحدة تطير النفساء ثنتين تطبيق المرأة في حال طهرها بعد المسيس بعدما واجه معها هذي هذا بدعي لا ينبغي

12
00:02:53.550 --> 00:03:17.850
يقع ينبغي الزوجة يمسك عن الطلاق في هذه الحال حتى تحيض ثم تطهر قبل ان يمس يطلق. نعم. والحكمة في ذلك والله اعلم ان الشارع يريد عدم الطلاق ويرغب في بقاء النكاح لما فيه من الخير والمصالح. نعم. فلهذا ضيق الطريق اليه. فجعل المرأة في حال حيضها او نفاسها او طهي مسها فيه

13
00:03:17.850 --> 00:03:40.550
محل الطلاق حتى يمسك فلعل الحال تحسن بعد ذلك ولعل الوئام يحصل بعد ذلك فلا يقع الطلاق. نعم. ولا يطلقها الا في احدى حالين. احداهما ان تكون حبلى والثانية ان تكون وهي في هذه الحال في الغالب لا يطلقها لانه يرغب فيها في جماعها فاذا جامعها

14
00:03:40.550 --> 00:04:00.700
من طلبها انت تبقى معه وغير ذلك الحب لا ليس فيها موانع من من الجماع هي صالحة للجماع في كل وقت ولهذا لا يرغب في طلاقها في الغالب. ولانه يرجو هذا النتاج هذا الحمل. قد يكون يرجو ان ان يشاهده وان يربيه. حينئذ

15
00:04:00.700 --> 00:04:18.550
الامتناع عن الطلاق. نعم. هذا من رحمة الله للعباد سبحانه وتعالى. ان جعل الطلاق في هاتين الحالين حالة الطهر وهذا هو عمر ابن مسيس وفي حالة الحبل حالة الحمل. نعم. حتى لا يطلقها لانه اذا كانت في هاتين الحالين فالغالب انه لا يقع

16
00:04:18.550 --> 00:04:34.800
الثلاثين الحالي. نعم. لان بعد الطهر يشتاق الى جماعها بعد ما منع منها ايام يشتاق. الا بجامعها. فاذا جامعها منع من هذا مرة اخرى وتطهر في الحقيقة ان المرأة اذا

17
00:04:36.300 --> 00:04:56.650
مع زوج هذا امر مشروع فانه بذا يقل الطلاق ويكثر الامساك والشارع نرى في بقاء النكاح لما ترتب عليه المصالح الكثيرة ولهذا كان الطلاق الى الله ابغض الحلال الى الله الطلاق. نعم. لانه يفرق بين الرجل واهله ويسبب

18
00:04:56.750 --> 00:05:12.150
آآ شيئا من كثيرا من الاذى على الاولاد والزوج ايضا قد يتأخر ما تزوج والمرأة قد تأخرت زوجت بعد ذلك. فالحاصل ان الطلاق فيه مساوئ فلهذا شرع الله سبحانه وتعالى اسباب بقاء النكاح

19
00:05:12.250 --> 00:05:33.700
ليبقى الرجل محافظا على زوجته مستفيدا منها وتبقى المرأة كذلك زوجها في هذه الاحوال التي بين بينا انه لا يطلق فيها. نعم. حالة الحيض وحالة النفاس. حالة الطهر التي التي قد جامعها هذا الطهر التي قد جمعها فيه. هذه الاحوال الثلاث لا يطلق فيها

20
00:05:33.700 --> 00:05:47.800
ولا يزال الطلاق فيها. نعم. وبهذا يقل الطلاق ويكثر الامساك وهذا من رحمة الله واحسانه الى عباده جل وعلا. نعم. اذا آآ اصبحت المسألة على عكس ما يتصوره هذا السائل. نعم. نعم

21
00:05:47.850 --> 00:05:48.543
ما اذنتم