﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:23.650
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام

2
00:00:23.750 --> 00:00:52.350
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطهارة. باب المياه قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الماء المطلق قسمان طهور ونجس

3
00:00:52.400 --> 00:01:14.700
حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء اخرجه الامام احمد وابو داود والنسائي بسند صحيح. الاصل لجميع المياه الطهارة لا ما عرفت نجاسته ما يقع في الماء من الشراب او اوراق الشجر او نحوهما

4
00:01:14.800 --> 00:01:36.550
فانه لا ينجسه ولا يفقده الطهورية ما دام اسم الماء باقيا ان تغير اسم الماء بما خالطه الى اسم اخر كاللبن والقهوة والشاي ونحو ذلك فانه يخرج بذلك عن اسم الماء. ولا يسمى ماء

5
00:01:36.700 --> 00:02:04.050
ولكنه في نفسه طاهر بهذه المخالطة. ولا ينجس بها. الماء المقيد كماء الورد وماء العنب وماء الرمان. فهذا يسمى طاهرا ولا يسمى طهورا ولا يحصل به التطهير من الاحداث والنجاسة. الماء الذي دون القلتين لا ينجس الا بالتغير

6
00:02:04.050 --> 00:02:31.600
كالذي بلغ القلتين فائدة انما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القلتين ليدل على ان ما دونهما يحتاج الى تثبت ونظر وعناية لانه ينجس مطلقا الماء القليل جدا يتأثر بالنجاسة غالبا. فينبغي اراقته والتحرز منه

7
00:02:31.800 --> 00:02:51.750
وان لم تظهر فيه اثر النجاسة فانه يفسد بذلك ولا يجوز استعماله. غدير الماء المكدر بالطين وبعض الاعشاب يجوز الوضوء منه والغسل به والشرب منه. لان اسم الماء باق له

8
00:02:51.800 --> 00:03:14.150
وهو بذلك طهور لا يسلبه ما وقع به من التراب والاعشاب اسم الطهورية. اذا كانت البركة مصونة عن النجاسات وانما تغيرها لطول المكث فلا يضر ذلك. الماء المجتمع في اناء من اعضاء المتوضئ او

9
00:03:14.150 --> 00:03:38.900
والمغتسل يعتبر طاهرا واختلف العلماء في طهوريته هل هو طهور يجوز الوضوء والغسل به؟ ام طاهر فقط كالماء المقيد مثل ماء الرمان وماء العنب ونحوهما والارجح انه طهور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:39.000 --> 00:04:00.500
ان الماء طهور لا ينجسه شيء ولا يستثنى من ذلك الا ما تغير لونه او طعمه او ريحه بالنجاسة فاذا تغير بذلك صار نجسا بالاجماع لكن ترك الوضوء من مثل هذا الماء المستعمل اولى واحوط

11
00:04:00.650 --> 00:04:25.700
خروجا من الخلاف ولما يقع فيه من بعض الاوساخ الحاصلة بالوضوء به او الغسل والمراد بالوضوء هو غسل اعضاء الوضوء من الوجه وما بعده اجمع العلماء على ان الماء اذا تغير طعمه او لونه او ريحه بالنجاسة نجس. لا حرج في

12
00:04:25.700 --> 00:04:49.200
من الماء الذي تشرب منه الدواب من الابل او البقر او الغنم. لانها طيبة ومباحة وهكذا الحمر والبغال لو شربت فانها لا تضر الماء فالماء طهور  السباع كالنمور والاسود والذئاب اذا شربت من الماء

13
00:04:49.300 --> 00:05:13.050
فان كان قليلا اريق كالكلب وان كان كثيرا كالحيضان والاماكن التي فيها مياه كثيرة فانه لا يضره شربه منه لا يجوز الوضوء بالبترول لانه ليس ماء في الشرع ولا يطلق عليه اسم الماء ولا يشمله

14
00:05:13.550 --> 00:05:37.050
تغير الماء بالطاهرات وبالادوية التي توضع فيه لمنع ما قد يضر الناس مع بقاء اسم الماء على حاله. فان هذا لا يضر ولو حصل بعض التغير بذلك التغير اليسير بالشيء الطاهر كالصابون او غيره. لا يضر

15
00:05:37.200 --> 00:05:56.750
الوضوء بماء فيه رائحة الغاز او غيرها من الرائحات التي ليست بنجاسة لا يضر الغسل والوضوء بالماء المتغير بالصدأ لا يضر الاختيارات الفقهية