يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطهارة. باب المياه قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الماء المطلق قسمان طهور ونجس حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء اخرجه الامام احمد وابو داود والنسائي بسند صحيح. الاصل لجميع المياه الطهارة لا ما عرفت نجاسته ما يقع في الماء من الشراب او اوراق الشجر او نحوهما فانه لا ينجسه ولا يفقده الطهورية ما دام اسم الماء باقيا ان تغير اسم الماء بما خالطه الى اسم اخر كاللبن والقهوة والشاي ونحو ذلك فانه يخرج بذلك عن اسم الماء. ولا يسمى ماء ولكنه في نفسه طاهر بهذه المخالطة. ولا ينجس بها. الماء المقيد كماء الورد وماء العنب وماء الرمان. فهذا يسمى طاهرا ولا يسمى طهورا ولا يحصل به التطهير من الاحداث والنجاسة. الماء الذي دون القلتين لا ينجس الا بالتغير كالذي بلغ القلتين فائدة انما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القلتين ليدل على ان ما دونهما يحتاج الى تثبت ونظر وعناية لانه ينجس مطلقا الماء القليل جدا يتأثر بالنجاسة غالبا. فينبغي اراقته والتحرز منه وان لم تظهر فيه اثر النجاسة فانه يفسد بذلك ولا يجوز استعماله. غدير الماء المكدر بالطين وبعض الاعشاب يجوز الوضوء منه والغسل به والشرب منه. لان اسم الماء باق له وهو بذلك طهور لا يسلبه ما وقع به من التراب والاعشاب اسم الطهورية. اذا كانت البركة مصونة عن النجاسات وانما تغيرها لطول المكث فلا يضر ذلك. الماء المجتمع في اناء من اعضاء المتوضئ او والمغتسل يعتبر طاهرا واختلف العلماء في طهوريته هل هو طهور يجوز الوضوء والغسل به؟ ام طاهر فقط كالماء المقيد مثل ماء الرمان وماء العنب ونحوهما والارجح انه طهور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء ولا يستثنى من ذلك الا ما تغير لونه او طعمه او ريحه بالنجاسة فاذا تغير بذلك صار نجسا بالاجماع لكن ترك الوضوء من مثل هذا الماء المستعمل اولى واحوط خروجا من الخلاف ولما يقع فيه من بعض الاوساخ الحاصلة بالوضوء به او الغسل والمراد بالوضوء هو غسل اعضاء الوضوء من الوجه وما بعده اجمع العلماء على ان الماء اذا تغير طعمه او لونه او ريحه بالنجاسة نجس. لا حرج في من الماء الذي تشرب منه الدواب من الابل او البقر او الغنم. لانها طيبة ومباحة وهكذا الحمر والبغال لو شربت فانها لا تضر الماء فالماء طهور السباع كالنمور والاسود والذئاب اذا شربت من الماء فان كان قليلا اريق كالكلب وان كان كثيرا كالحيضان والاماكن التي فيها مياه كثيرة فانه لا يضره شربه منه لا يجوز الوضوء بالبترول لانه ليس ماء في الشرع ولا يطلق عليه اسم الماء ولا يشمله تغير الماء بالطاهرات وبالادوية التي توضع فيه لمنع ما قد يضر الناس مع بقاء اسم الماء على حاله. فان هذا لا يضر ولو حصل بعض التغير بذلك التغير اليسير بالشيء الطاهر كالصابون او غيره. لا يضر الوضوء بماء فيه رائحة الغاز او غيرها من الرائحات التي ليست بنجاسة لا يضر الغسل والوضوء بالماء المتغير بالصدأ لا يضر الاختيارات الفقهية