اذا نعم نعم بالنسبة ذهب زكاه بالعشر نعم ولو يلبس ولو يلبس والصواب فيه الزكاة ولا يلبس اذا بلغ النصاب يخرج ربع العشر من قيمة الحلي من ذهب قلادة ويزكى قدر قيمة السوق الذهب المعروف هذا اذا ذهب وفضة اما غير ذلك من الناس وانواع الهلي لغير الله والرظا فيها زكاة اذا كانت اللبس للبيع وللتجارة لا ليس فيها زكاة ولا وينهم عازم التجارة هذا الصحيح العلماء فيه الزكاة. نعم اذا بلغ النصاب. اكيد. وضعيف مثقال من الذهب مقدارها احد عشر جنيه هذا مقدارها. نعم اذا رضع شخص من امرأة وفق الله الجميع