﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:27.350
اذا نعم  نعم  بالنسبة ذهب زكاه او بالعشر ولو يلبس ولو يلبس والصواب فيه الزكاة ولا يلبس. اذا بلغ النصاب يخرج ربع العشر من قيمة الحلي. من ذهب قلادة  ويزكى قدر قيمته في السوق الذهب المعروف

2
00:00:27.700 --> 00:00:38.900
هذا اذا كان ذهب وفضة اما غير ذلك من الناس وانواع الحليل لغير الله والرظة بما فيها زكاة اذا كانت اللبس ما هي للبيع ولا التجارة لا ليس فيها زكاة

3
00:00:40.200 --> 00:00:58.700
هذا الصحيح العلماء فيه الزكاة. نعم اذا بلغ النصاب. اكيد. وضعيف مثقال من الذهب مقدارها احد عشر جنيه هذا مقدارها. نعم اذا رضع شخص من امرأة وفق الله الجميع