اذا نعم نعم بالنسبة ذهب زكاه او بالعشر ولو يلبس ولو يلبس والصواب فيه الزكاة ولا يلبس. اذا بلغ النصاب يخرج ربع العشر من قيمة الحلي. من ذهب قلادة ويزكى قدر قيمته في السوق الذهب المعروف هذا اذا كان ذهب وفضة اما غير ذلك من الناس وانواع الحليل لغير الله والرظة بما فيها زكاة اذا كانت اللبس ما هي للبيع ولا التجارة لا ليس فيها زكاة هذا الصحيح العلماء فيه الزكاة. نعم اذا بلغ النصاب. اكيد. وضعيف مثقال من الذهب مقدارها احد عشر جنيه هذا مقدارها. نعم اذا رضع شخص من امرأة وفق الله الجميع