﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:11.850
الانسان في صلاة ويسمع ذكر الرسول مثلا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلم هل يقولها؟ اذا كان هي تسمع الامام ينصت اما اذا كان في نفسه قالها فلا بأس صلى الله عليه وسلم عليه بنفسه

2
00:00:11.900 --> 00:00:21.900
او عند اية الرحمة دعا ربه او عند اية العذاب استعاذ لا بأس. ولكن الافضل ان يكون هذا في النافلة. اما الفريضة فلا يفرضها النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفعلها

3
00:00:21.900 --> 00:00:31.900
لان الفريضة اهم وان السنة في الفريظة انه يستمر في القراءة ولا يقف. لان هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من فرائض ان يستمر في القراءة ولا يقف يدعو

4
00:00:31.900 --> 00:00:51.900
عليه الصلاة والسلام ما في النافلة فلا بأس. اذا قرأ في النافلة الرحمة الوعيد عند النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره. كل هذا لا بأس به النوافل اما في الفريضة امرها اعظم والاولى عدم الوقوف ولو فعله الانسان ما يضر ما يضر صلاته لكن الاولى والافضل انه لا

5
00:00:51.900 --> 00:01:01.900
لان الرسول صلى الله عليه وسلم في الفرائض لم يحفظ عنه انه وقف في الفجر ولا في العشاء ولا في المغرب في قراءته وكان يستمر في قراءته ولا يقف عليه الصلاة والسلام

6
00:01:01.900 --> 00:01:08.750
هل يصلى اصحاب التهجد؟ كل ما ورد مر على اية هذا في النافلة