الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد اهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثاني من هذه الدورة المباركة في مدارسة آآ كتاب الفقه الميسر نسأل الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال المرة الماضية كنا بدأنا ببداية قوية في الكلام على اهمية طلب العلم والكلام على النية الكلام على الضرورة العمل بالعلم. اتكلمنا على ترتيب الكتاب او ترتيب الفقه عموما. وايه ومعنى الفقه وايه هي ادلة الفقه؟ كلمنا عن القرآن والسنة والاجماع والقياس والكلام دوت ثم بدأنا استعنا بالله سبحانه وتعالى واتكلمنا في البداية قال لنا في اول كتاب كتاب الطهارة ايه هو معنى الطهارة رفع الحدس وزوال الخبث ويعني ايه رفع وزوال واتكلمنا في القصة ديت وبعد كده اتكلمنا على النجاسات وانواع النجاسات وتعامل الشرع مع النجاسات ودرجات آآ او درجات النجاسات في التعامل نجاسة بتغسل غسل معين زي آآ نجاسة الكلب ازا ولغ الاناء ونجاسة متوسطة او عادية يكفي فيها المكاثرة بالماء زي البول والغائط. ونجاسة خفف في تطهيرها فتطهر بالنطح او المسح واتكلمنا بالتفصيل في المسألة ديت. وبعد كده اتكلمنا على النوع او الماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور اللي هو الماء الطهور هو الماء الباقي الماء الباقي على اصل خلقته يعني اللي هو زي ما ربنا ايه زي ما ربنا خلقه هو باقي على اصل خلقته. زي ما هي الابار والعيون والامطار والكلام دوت ودخل فيه ماء البحر لانه باقي على الاصل وقلنا ان الطهارة لرفع الحدس لازم تحصل بالماء الطهور وما تنفعش بماء نجس طبعا ولا الماء اللي خالطها وطاهر وغلب عليه فصار لي اسم تاني زي بقى عصير او شوربة او كده. واما آآ زوال الخبث آآ قلنا ان في مزهبين مزهب بيقول ان زوال الخبس برضه لازم يكون بماء طهور ومذهب بيقول مشمش حتى لو حصل بماء باي شيء طاهر مسلا المهم انه زال وخلاص فيعتبر ان يصح زوال الخبث آآ او النجس بغير الماء الطهور زي الماء الطاهر او الماء اللي هو تغير بطاهر. واحنا ايدنا القول التاني دوت لان الفكرة في الخبث او النجاسة ان هي تزول وخلاص فزالت باي شيء وزكرنا الادلة على زلك يصح زوالها ولو بغير الماء الطهور. وقفنا عند المسألة الثالثة وهو بيقول لنا الماء اذا خالطته نجاسة الميزة خلطاته ايه؟ نجاسة. مسألة مهمة جدا ومحتاجة ان احنا نركز فيها عندنا دلوقتي علشان نتصور المسألة يعني ايه خلطته نجاسة يعني فيه نجاسة نزلت في الماء زي البول زي الغائط ونحو ذلك زي الدم والنجاسة ديت بدأت غيرت باوصاف الماية غيرت في طعمها. غيرت في لونها غيرت فيه رائحة الماء. هنا ساعتها هنقول والله الماء دوت صار ماء نجس وبالتالي ازا حكمنا عليه انه نجس فبالتالي لا يجوز استعماله في اي استعمال. لا اكل ولا شرب ولا طهارة ولا اي شيء ده ماء نجس يجب التخلص منه. واكيد لا يرفع الحدس واكيد لا يزيل الخبس. يعني مش هيزيل النجاسة لان هو نفسه مائي ما نجس خلاف احنا كلامنا على ازالة الخبس بغير الطهور. لو زال بطاهر زي عصير زي اي شيء ازال الخبث. لكن ما حاجز اكيد الماء النجس مش هينفع يزيل النجاسة لان هو نفسه اصلا ايه نجس طيب هنا بقى قال لنا جملة كده نقراها الاول وبعد كده هنقعد نشرح فيها بالتفصيل بيقول سواء آآ فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبس فازا تغيرت اوصافه ازا تغيرت اوصافه سواء كان كثيرا او قليلا فانه ينجس. طبعا ازا تغيرت اوصافه. هنفهم يعني ايه كسيرا او قليلا دي كمان شوية اما اذا خالطته النجاسة ولم تغير احد اوصافه الثلاثة اللي هو اللون والطعم والرائحة فان كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به. واما ان كان قليلا فينجس ولا تحصل الطهارة به. وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين فاكثر لقول النبي عليه الصلاة والسلام ازا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب نركز بقى عشان المسألة ديت ايه عايزة نركز فيها اولا اه نبدأ بالحديث. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ودوت كلمة قلتين دي هي دي الحد الفاصل. اللي الفقهاء اعتبروه ده الفاصل بين القليل والكثير القليل هو ما دون القلتين. والكثير هو ما زاد عن القلتين او قلتين فاكثر لان هو الحديس قال كده. ازا بلغ الماء قلتين فاعتبر ان قلتين ده حد الكثرة الكثير هو قلتين وطالع والقليل هو ما دوني القلتين. ايه هم القلتين القلة قلتين خلينا نتكلم في القلة ما هي القلة عند العرب العرب كان عندهم آآ آآ قلة معروفة كده كل دي كانت بتصنع في مكان اسمه هجر النبي عليه الصلاة والسلام لما طلع في في رحلة المعراج شايف سدرة المنتهى زي ما احنا عارفين وقال فوجدت ثمارها آآ ورقها مسل آذان الفيلة. الورقة بتاعتها زي ودن الفيل وثمرها مثل قلال هجر. قلال هجر واضح ان ان في حاجة معروفة عند العرب اسمها قلة هجر. قلة بتصنع في بعض البلدان وهي بالنسبة لهم دي حاجة معروفة يعني زي زي ما احنا كده عندنا اي حاجة ايه معروف. كزا دي معروف ايه؟ معيارها على طول. فقلال هاجر دي معروفة عندهم. العلماء تتبعوا خلال هاجر ديت او قلة هجر ديت ونقلوا لنا الضبط بتاعها آآ معيارها قد ايه فخلاصة المسألة ان القلة حوالي مية وخمسين او مية وستين لتر. القلة بتشيل قد ايه؟ هي كبيرة مش صغيرة. مية وخمسين او مية وستين لتر. وبالتالي قلتين هيساوي كم؟ في المتوسط تلتميت لتر. في المتوسط تلتميت لتر فالحد الفاصل بين القلة والكثرة اللي اكتر من تلتميت لتر هنسميه كتير واللي اقل من تلتمية لتر هنسميه قليل. طيب دي المسألة الاولانية المسألة التانية ان احنا عندنا اربع حالات. اربع حالات. الحالة الاولى ان الماء حيكون كثير ووقعت فيه نجاسة لم تغير شيء من اوصافه المسألة دي متفق عليها اكتب معي عشان دي مهمة جدا. هنقسم لي الماء اربع تقسيمات. ماء كثير وقعت فيه نجاسة لم تغير شيء من اوصافه. تاني اول مسألة عندنا اكتب اربع مسائل الماء اربع حاجات واحد كسير سقطت فيه نجاسة لم تغير شيء من اوصافه الحكم بتاعي بالاتفاق الماء ده طهور لا ينجس ما نجس ليس فيه ما يعتبرش ماء نجس وبالتالي يجوز استعماله في رفع الحدث وزوال الخبس. دي المسألة الاولى نمرة اتنين ماء كثير وسقطت فيه نجاسة غيرت شيء من اوصافه كاللون او الطعم او الرائحة. مسلا تلتميت لتر مية ورمينا فيهم تلتميت لتر زيهم نجاسة اكيد هتتغير وبالتالي الماء الكثير لو تغير شيء من اوصافه اللون او الطعم او الرائحة و اه تغيرت بالاتفاق برضو المسألة دي متفق عليها ان الماء دوت ينجس. يبقى له كسير تغير شيء من اوصافه بالنجاح ينجس بالاتفاق. يبقى دي المسألة التانية ودي متفق عليها المسألة التالتة ماء قليل المال قليل بقى. سقطت فيه نجاسة غيرت شيء من اوصافه. اللون او الطعم او الرائحة فبالاتفاق ينجس لان هي غيرت خلاص. فاضل لنا مسألة واحدة هي اللي عليها مدار الخلاف وهي مسألة الماء القليل سقطت فيه نجاسة لكن ما غيرتش حاجة من اوصافه. زي مسلا عندي آآ مية كده كتير في قربة او في او في آآ آآ جردل كبير دلو كبير او في كروانا كبيرة وسقطت فيه نقطة بول نقطة بول رشاش بول هل ينجس ام لا؟ على قولين في المسألة ديت. القول الاول اللي هو هنا اختاره قال ان لو كانت قليل وسقطت فيه نجاسة لم تغير لم تغير شيء من اوصافه ينجس طب ليه قالوا علشان الحديس بيقول كده. ازا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فقالوا اعكس الكلام. بيسموه في الفقه مفهوم المخالفة ازا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث اعكس ازا اذا لم يبلغ الماء قلتين فانه يحمل الخبث فالفقهاء بصوا للايه اللي قالوا القول ده بصوا للمعنى دوت قالوا ازا الماء. ازا كان اقل من قلتين فانه يحمي الخبز فلو سقطت فيه اي نجاسة يحملها وبالتالي عندهم صار نجس صار ايه؟ نجس. يبقى ده القول اللي قال ان الماء القليل ازا سقطت فيه نجاسة ولم تغير شيء من اوصافه فانه وبرضو بينجس دولا بنوا القول ده على ايه؟ على مفهوم المخالفة بتاع حديس ازا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وقالوا ان ازا بما ان الحديس كده ازا ازا ما لم يبلغ قلتين حمل الخبث وبالتالي لو سقطت فيه اي نجاسة ولو يسيرة عند المزهب دوت لو عندي مسلا كروانة مية فيها مسلا خمسين لتر مية مسلا سقطت فيه نقطة بول الماء دوت ترميه وينجوس وده اختيار كتاب القول التاني بيقول لا ان الماء القليل ازا سقطت في نجاسة ولم تغير شيء من اوصافه التلاتة لون طعم رائحة فانه باق على طهوريته ولا ينجس بيردوا على القول الاولاني بايه قالوا اولا النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن بئر بضاعة. كان بئر كده البئر بضاعة دي كان بير مية بس الناس احيانا كانت بترمي فيها النجاسات. كانت بترمي فيها النجاسات بيرموا فيها ايه الحيض الخرق اللي المرأة بتستعملها عشان تنضف نفسها من الحيض. احيانا يرموا فيها جسة صغيرة كده ولا حاجة. فسألوه قالوا له ايه اخبار الماء دوت نستعمله ولا لأ؟ فقال عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء. يعني ايه الماء طويل لا ينجسه شيء؟ يعني الاصل الاصل ان الماء طهور. لا ينجسه شيء. يعني لا ينجسه شيء طالما لم يتغير شيء من اوصافه يعني ازا كانت البئر ديت ويلقى فيها الحيض لكن ما فيش حاجة اتغيرت من اوصافها فالاصل ان الماء ايه؟ باق على طهوريته تمام؟ الماء طهور لا ينجسه ايه؟ شيء طب الحديس اللي بيقول ازا بلغ الماء قلتين لم يحمي الخبث. عملوا ايه بقى؟ اصحاب القول التاني قالوا الحديس ده مش دليل قطعي في المسألة. ليه قالوا لكذا سبب. قالوا اولا ان هنا الكلام جرى مجرى الغالب. يعني ايه جرى مجرى الغالب؟ يعني الكلام ازا بلغ الماء قلتين غالبا لا يحمل الخبز قالوا جبتم منين ان جرى مجرى الغالب؟ قالوا لان انتم نفسكم متفقين ان الماء الكثير هو نفسه لو نزلت فيه نجاسة كتير يحمل الخبر يعني لو جبت تلتميت لتر مية ورميت فيهم تلتميت لتر بول مسلا او او او حائط او كده طب ما هو حينجس طيب يبقى انتم مقرين ان الماء الكثير ده بيحمل الخبس لو الخبس نزل فيه كتير. يبقى معنى الحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فبالتالي الكلام هنا يعني غالبا لا يحمي الخباز وطالما المفهوم المفهوم غالبا لا يحمي الخبث يبقى لما نعكس ازا لم يبلغ الماء قلتين غالبا يحمل الخبز يبقى ازا مش معنى كده انه يحمل الخبث قطعا انما غالبا لو هو ماء قليل عشرين لتر تلاتين لتر صادت فيه نجاسة غالبا هيتغير ازا فيه احتمال انه ما يتغيرش. يبقى احنا العبرة عندنا بالتغير مش بكمية الماية وخلاص تظل العبرة عندنا بالايه؟ بالتغير. واحنا عندنا حديث الماء الطهور لا ينجسه شيء. فانا عندي الماء على باق على اصله. طالما هو طهور ولم يتغير ليه احكم عليه بالنجاسة تمام وقالوا رد تاني كمان قالوا ان انتم استدليتوا بمفهوم المخالفة واحنا بنستدل بمنطوق الحديس بتاع الماء طهور لا ينجسه شيء دي مسألة في اصول الفقه بتقول ان الحديث منطوق الحديث يقدم على مفهوم المخالفة. يعني لو واحد عنده دليل منطوق حديس. الماء طهور لا ينجسه شيء. والتاني بيستدل بحديس تاني بس مش بمنطوق وبمفهوم المخالفة بتاعه مين يقدم؟ يقدم اللي جايب حديس منطوقه على اللي جايب مفهوم مخالفة. يبقى قالوا احنا معنا منطوق الماء طاغول لا ينجسه شيء وانتم بتتكلموا فيه مفهوم مخالفة فالمنطوق يقدم على مفهوم المخالفة وقالوا رد تالت جميل برضه. قال له انت اصلا حديس برضو انتم فهمتوه وفهم ايه يعني لا احنا لنا فهم تاني قول النبي عليه الصلاة والسلام ازا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث لم يحمل مش معناها لم ينجس تاني اصل انت فهمت ايه فهمتوها ان ازا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبز خليتوا كلمة لم يحمل الخبث دي تساوي لم ينجس. وبالتالي لما عكستوها قلتم ازا ازا لم يبلغ قلتين ينجس. لأ احنا اصلا بنخالفكم في فهمكم لكلمة لم يحمل الخبز ديت عندنا اصحاب القول اللي هم قالوا آآ ان انه يظل طهور كلمة لم يحمل الخبث دي يعني لم يكن عرضة لحمل الخطأ بس فلما نعكس الكلام ازا لم يبلغ الماء خلتين فانه عرضة لحمل الخبز وده مش معناه ان هو اتنجس. انا بقول لك هو عرضة عرضة يعني احتمال تنجسه اعلى. والتاني الكثير احتمال تنجسه ضعيف فمش معنى كده ان الكثير لا ينجس ابدا. لان احنا لو حطينا فيه كتير ينجس. ومش معنى كده ان القليل ينجس بادنى نجاسة يبقى ازا عند اصحاب القول التاني وهو الراجح والله تعالى اعلم خلافا للكتاب الراجح هو القول الساني ان العبرة بالتغير في كل الاحوال سواء كان قليل او كثير. العبرة بالتغير. فاذا كان الماء كثير او قليل فانا مش هعلق هنا على قليل او كثير وانما العبرة بالتغير. فالماء اذا تغير بالنجاسة شيء من اوصافه التلاتة فانه ينجس اما اذا لم يتغير شيء من اوصافه التلاتة سواء كان قليل او كثير فانه لا ينجس والله تعالى اعلم وهنا هنخالف الاختيار اللي اختاره في الكتاب هنا ونميل الى القول التاني ان العبرة بالتغير وليس العبرة بالكمية وناقشنا القولين وقلنا الراجح بتاعها. اقول لكم دليل كمان برضو حلو الدليل دوت. دليل اللي قاله ان الماء لا ينجس. قاله النبي عليه الصلاة والسلام كان في اعرابي زي ما انتم عارفين اعرابي تبول في المسجد. اعرابي تبول في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قصة مشهورة. ففي اخر الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة اريقوا عليه ذنوبا من ماء. اريقوا عليه ذنوبا يعني دلوا من ماء طيب دلو الماء ده هيبقى كبير وقد ايه؟ عشرين تلاتين اربعين خمسين لتر مسلا؟ طيب هنريق على البول فلو الماء لو خالطوا تخالطته نجاسة وهو قليل ينجس بمجرد ملاقاة الماء يبقى احنا في لو ارقنا زنوب الماء ده على البول بتاع الاعرابي واحنا هنزود النجاسة مش هنقللها من اول ما المعدة ينزل على بول الاعرابي الماء نفسه هيتنجس. يبقى احنا زودنا النجاسة مش قل لناها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر ان الماء دوت ممكن ان هو يزيل النجاسة لان هو هيكون كتير اوي. بالنسبة للبول محدود. فده دليل ان الماء لا ينجس ازا خالطته نجاسة يسيرة لم غير شيء من اوصافه المسألة اللي بعد كده الرابعة الماء ازا خالطه طاهر الميزة خلاط وطان مسألة مهمة برضو معنا ودي سهلة اسهل من اللي فاتت هنا آآ هنقوله القاعدة المائزة خالطه طاهر زي مسلا آآ شاي ليمون يعني انا عصرت ليمون حطيت صابون في ماية متى اكتبوا القاعدة ديت الماء ازا خالطه طاهر فانه يفقد الطهورية بتاعته في شرط بشرط ان يكون التغير ليس بيسير وان يكون التغير بما يمكن الاحتراز منه. تاني اكتب الجملتين دول هشرحهم لك اولا ان يكون التغير غير يسير. يعني تغير كبير في الماء. اتغير جامد. اتغير لونه. اتغير طعمه خالص. اتغير رائحته خالص. مش تغير يسير التغير اليسير يعفى عنه زي ما هنشوف الدليل دلوقتي نمرة اتنين اكتبها دي وهشرحها لك ان يتغير بما لا يمكن الاحتراز منه. اكتبها وخلاص دلوقتي. ان يتغير بما لا يمكن الاحتراز منه. خلينا نتكلم في الشرط الاول الشرط الاول بيقول لنا ازا التغير يكون بايه التغير يكون ازا كان التغير اه ازا ازا كان التغير كسير مش تغير يسير يعني فعلا الماية بقت شاي فعلا بقى عصير لمون بقت شوربة لكن لو انا مسلا جبت مية وجبت فرخة حطيت الفرخة فيها وطلعتها خالتها طهارة وحصل تغير يسير قوي في الماية دي غيرت فيها حاجة؟ لأ آآ ماء وانا مسلا ماء واعد فيه صابونة نزلت في صابونة كده وقعت مني نزلت الصابونة في في الكروانة. فرحت هنا مديت ايدي كده وشلتها. ففي شوية اه اثر كده يسير من الصابونة بيعوم كده في الميه. ده برضو ما يأسرش على الميه تمام؟ آآ كان معي ميه كده فوقعت عليها نقطتين عصير بس مش باينين قوي في الماية. برضو ده تغير يسير. طيب. ايه الدليل ان التغير اليسير دوت مش معتبر ان النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قال في الحديس لما اه ماتت احدى بناته عليه الصلاة والسلام قال للناس اغسلنها ثلاثا او خمسا قال للناس ايه؟ اغسلنها ثلاثا او خمسا. الغسل بيبقى تلات مرات او خمس مرات او اكثر من ذلك ان رأيتن بماء وسدر. بماء وسدر السدر ده حاجة عاملة زي الصابون كده واجعلنا في الاخرة يعني في الغسلة الاخيرة كافورا او شيئا من كافور. فين الدليل هنا؟ دليل ان انا هنا باغسل ميت. هل ينفع اغسل ميت دماء مش طهور اكيد لأ فلازم الغسل عشان زي ما خدنا ان الغسل الغسل والوضوء والكلام ده لازم يكون بماء طهور. طب هو بيقول لهم اغسلوها بمأوى سدر وخلوا كمان في الغسلة الاخيرة شوية كافور يبقى هنا المعنى حطوا سدر يعني حطوا حاجة كده ايه مادة آآ زي الصابون او زي مادة ايه مادة مادة تكون مطهرة شوية بس حاجة بسيطة ما تغيرش الماية ما تبقاش الماية بقت مية بصابون خلاص او بقت مية عليها معطر جامد لأ حطوا حاجة بسيطة سدر حاجة بسيطة. حطوا كافور يعني حاجة تبقى ريحة كده بسيطة فقال لهم حطوا وقال لهم اغسلوها بها فدل على ان الماية استعملت في الغسل. يبقى الماية دي ما زالت تهور. رغم ان هو قال لهم حطوا فيها سدر. وحطوا في الاخر كافور. فدل على ان التغير اليسير سدر زي الصابون يعني او تغير يسير بالكافور اللي هو الريحة ده ما يأسرش على الماية الطهور ويفضل الماء طهور زي ما هو لكن امتى نقول ان الماء ده ما بقاش طهور. لو انا ببص له انا قلت ده ما بقاش ماية خلاص كده احنا قلنا امتى الماء الطويل والباقي على اصل خلقته؟ اللي انا اشوفه اقول مية. يعني انا لسه رغم ان حصل تغير فيه يسير. بس انا لسة ببص اقول ده ميه يبقى هو ماء طهور. لكن لو ببص اقول بقى شوربة بقى عصير بقى شوربة بقى حاجة تانية خالص فعلا بقى خل يبقى لأ خلاص يبقى الماء دوت تحول الى طاهر وبالتالي ما ينفعش ان انا استعمله مسلا في الغسل او فيه او في الوضوء. فهمنا الحتة ديت؟ يبقى لازم الاول ان التغير يكون مش يسير لازم يكون تغير ايه كتير تمام عشان كده بيقول اذا لم يغلب المخالط على الماء فالصحيح انه طهور يجوز التطهر به يبقى ازا لازم الطاهر ده يغلب على الماء ويكون التغير مش يسير طيب الضابط التاني اللي قلناه هنا ما زكروش في الكتاب. انا قلت لكم اكتبوه وهشرحه لكم. وهو ان يكون التغير بما لا يمكن التحرز منه. يعني ايه لا يمكن التحرز منه يعني حاجة انا ما اقدرش اصلا يعني حاجة آآ اسف ان يكون التغير بما بما يمكن التحرز منه. لو انا قلت لا يمكن غيروها ان يكون التغير بما يمكن التحرز منه. يعني ايه الكلام دوت؟ لان فيه حاجات بتخالط المية لا يمكن التحرز منها اصلا. ماء نهر تمام وفي الماء دوت فيه بيخالطوا طحالب آآ في مسلا ضفادع في المية ديت في آآ التربة نفسها اللي الماية دي ماشية فيها عكرت الايه؟ عكرت الماية. ففي تغير انا شايفه اللون اخضر شوية بسبب الطحالب اللون اصفر شوية بسبب التربة طب هل الماء دوت بقى طاهر؟ عشان تغير شيء من اوصافه؟ هو تغير فعلا باين الماية اصفرت الماية ريحتها طحالب نقول لأ ليه؟ لان هنا تغير بما لا يمكن التحرز منه. ايه الحل؟ يعني ابعد الطاهر ده ازاي عن الماية؟ لا يمكن التحرز منه عشان كده بيعفى عن ايه؟ عن عن عن الشيء اللي لا يمكن التحرز منه يبقى انا امتى اقول الطاهر اللي هو بيغير الماية ازا كان يمكن التحرز منه؟ يعني انا اللي حاطه بايدي. فانا كان ممكن ان انا ما احطوش لكن اللي هو اصلا جبلة في الماية مش ممكن ان انا ابعده عن الماية. فالعلماء بيستسنوا زلك وبيعفوا عنه. فبيقولوا ازا تغير بطاهر يمكن لا يمكن التحرز منه كالطحالب والتربة فده يعفى عنه طبعا للعجز عن نزع الطاهر ده منه واما الطاهر اللي احنا بنتكلم عليه هو الطاهر الزي يمكن ان يتحرز منه هو ده اللي ايه بيغير الماية. تمام؟ طيب يبقى دي مسألة الماء ازا خالطته خالطه طاهر اتفقنا على ديت. بعد كده بيقول لنا المسألة الخامسة. يلا نركز مع بعض المسألة الخامسة الماء المستعمل حكم الماء المستعمل في الطهارة يعني ايه الماء المستعمل نركز حكم الماء المستعمل في الطهارة ايه هو الماء المستعمل؟ وقصده ايه بالحكم خلينا نحط التعريف الاول الماء المستعمل عند الفقهاء هو الماء المنفصل عن اعضاء الوضوء او اعضاء الغسل في طهارة واجبة تاني ما هو الماء المستعمل هو الماء المنفصل. انا اتوضيت وكبيت ماية ففيه ماء بينفصل. فيه ماية بتنزل من ذراعي. كبيتها على وشي ميه ففيه ميه بتنزل من دقني ووشي والكلام دوت فده اسمه الماء المنفصل. اللي بيتساقط من ايدك بيتساقط من وجهك. بيتساقط من شعرك. وانت وانت بتتوضأ مثلا يعني ده بيسموه الماء المنفصل عن اعضاء الوضوء. او انا كبيت على نفسي ميه وانا بغتسل. فالميه اللي نازلة من جسمي ديت ده بيسموه الماء المنفصل فلو انا الماية دي جمعتها. فالفكرة فكرة في ايه لو انا بغتسل مسلا في طشت كده او في اه اه حاجة كبيرة الماية اللي كبتها ديت اغتسلت بها وبعد كده جمعت اللي انفصل مني انا جمعته تاني هو انا بتوضى بتوضى وحاطط تحت اناء بحيس يجمع الماية اللي بتنفصل عن ايدي. وكده عشان عايز استعملها تاني مش عايز اضيعها. السؤال هل ينفع استعمل الماية دي ان انا اتوضأ بها تاني او اغتسل بها تاني هي دي المسألة فازا الاول التعريف والمسألة اللي بنتكلم فيها. ايه هو الماء المستعمل؟ هو الماء المنفصل عن اعضاء الوضوء او الغسل في طهارة واجبة واجبة يعني ايه يعني عندهم الطهارة الواجبة هي الغسلة الاولى. وانا بتوضى ايه هو الواجب في الوضوء؟ الغسلة الاولى المنفصل عن اعضاء الوضوء في الغسلة الاولى وده بالنسبة لهم ماء مستعمل. لكن المنفصل في الغسلة التانية والتالتة مش ماء مستعمل لان دي مش طهارة واجبة كزلك لو واحد مسلا دخل استحمى عادي مش غسل وده الماء المنفصل عنه ده ما اسموش ماء مستعمل عند الفقهاء. انما الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن اعضاء الوضوء في الغسل لو هو بيغتسل من جنابة وكزلك الواحد بيجدد وضوءه. عندهم دوت مش ماء مستعمل. لان عندهم شرط الماء المستعمل ان يكون منفصل عن اعضاء الوضوء في ايه؟ في تارة ايه؟ واجبة يعني الغسلة الاولى لو كان بيتوضا او المنفصل عن غسل جنابة لو كان بيغتسل اتفقنا على الموضوع ده طيب ايه بقى المسألة مسألة عند بعض الفقهاء ان الماء المستعمل دوت عند بعض الفقهاء ما بقاش طهور بقى طاهر يعني ما ينفعش اتوضى به تاني. لو انا جمعت المعدة ينفع اتوضى به تاني؟ بيقولوا لأ بل عند بعض الفقهاء وده قول يعني اقل اضعف الاقوال ان الماء ده بقى نجس. وده قول بعيد شوية ازا عندنا تلات اقوال في المال المستعمل. فيه ناس بيقولوا هو ما زال طهور وده اختيار الكتاب الحمد لله وده الراجح القول التاني انه بقى طاهر استعمله في اي حاجة تانية بس مش مش رفع الحدس نمرة تلاتة ده ان ان الماء ده نجس اما اه خلينا نرد على كل على كل قول ونستقر هنشوفوا بقى ايه مزهب الكتاب ازاي هننتصر لمزهب الكتاب في النهاية. تمام طيب خلينا نقول اللي قاله ان الماء ده نجس. هنرد عليهم بايه؟ هنرد عليهم باول دليلين قالهم هنا في الكتاب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ كان اذا ايه؟ توضأ كاد الصحابة يقتتلون على وضوءه الصحابة ان يقتتلوها. يعني لما كان النبي بيتوضى عليه الصلاة والسلام كان الصحابة بيقتطعوا ياخدوا المية دي ويقعدوا ايه؟ يدلكوا بها جسمهم وكده فده دليل اكيد على ان اكيد الماء المستعمل على الاقل مش نجس. يبقى ايه؟ طلعنا من القول ان هو نجس والدليل التاني ان اه بيقول لنا هنا الدليل لان النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه اذ كان مريضا. بكونه صب على على جابر من وضوئه كان جابر كان مريض يعني فصب عليه من وضوءي عشان بركة الماء بتاع النبي عليه الصلاة والسلام فدل على انه اكيد مش نجس. خلاص؟ طيب يبقى كده القول النجس ده قول بعيد نرد على القول اللي بيقوله لأ ده بقى طاهر ما بقاش طهور بايه الرد هنا بقى الدليل اللي زكره بعد كده بقى هو بعد كده زكر ايه؟ دليلين تانيين. دول ينفعوا يستدل بهم على ان الماء ده ما زال طهور. مش طاهر زي قال بعض الفقهاء اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ونساءه كانوا يتوضأون في الاقداح والاتوار ويغتسلون في الجفان يعني زي القصعة كده ومسل هزا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل. يعني هل متصور ان كان الصحابة لما بيغتسلوا او بيتوضوا يعني المية دي وهم بيصبوا كانوا دايما في صب ما كنش في الحنفيات والكلام دوت كان كله صب. فالمتصور ان الصب ده ما كانش فيه رزاز من الماء المستعمل ده ينزل تاني على على المكان اللي هو اصلا بيصب منه الماية هزا غير متصور. انت بتصب لي مية مسلا من ايه؟ من قصعة معينة. وانا حاطط ايدي بتابع معك الوضوء فاكيد اكيد الماية اللي بتنزل مني فيه منها هينزل في نفس القصعة اللي انت بتصب لي منها مية وما كانوش بيتحرزوا من كده. وما كانوش بيخلوا بالهم. وما كانوش بيأكدوا على بعض. خل بالك الماية دي تنزل في في نفس الاناء علشان دي طاهر مش بيتحرزوا منها. فكلهم تركوا التحرز منها او التحزير من كده او لم يحتاطوا في الباب ده دل على ان الماية دي ما زالت ايه؟ طهورة. ده ايه؟ ده الدليل الاول الدليل التاني اللي زكره هنا دليل جميل برضو بيقول ان ابو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام آآ كان مرة قال له يعني ابو هريرة كان كان في جنب فكان ماشي في فريق فكان مستحي ان هو يقابل النبي عليه الصلاة والسلام وهو جنب. فالنبي قابله فهم واللي كان مستحي قبله. فقال له يا ابا هريرة ان المؤمن لا ينجس. يعني لو انت جنب حتى انت ما بقتش نجس يعني ده وصف واغتسل وخلاص قال له ان المؤمن ايه لا ينجس. طيب احنا قلنا المؤمن لا ينجس. يبقى المؤمن الاصل ان هو طاهر. طيب احنا دلوقتي المؤمن طاهر وخالة ماء اعتبرني طاهر خالط ماء هل انا غيرت شيء من اوصاف الماء دوت؟ لا اعتبرني طاهر خالق ماء والماء لم يتغير شيء من اوصافه بمخالطة الطاهر ده اللي هو انا. وبالتالي ايه اللي يخليني اقول ان الماء اتغير الماء يفضل طهور زي ما هو عشان كده قال بعد كده قال ازا كان الماء يعني ما تأثرش بمخالطتي له ومماسة الماء لي يبقى ما زال طهور زي ما هو في دليل دليل اخر يعني هو لم يذكره هنا الدليل ده نذكره عشان مختلف في صحة الحديث دوت حديس مختلف في بعض العلماء ضعفوه وبعض العلماء حسنوه. حسنه الامام الالباني. الامام الالباني حسنه. هو حديث ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء فضل من لحيته يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام بيتوضأ ففي ماء على لحيته وقيل كان الماء على يده والله تعالى اعلم فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو بيتوضا عايز يمسح راسه فبدل ما ياخد مية جديدة اخد الماء اللي انفصل من اللحية ومسح به راسه فلو صح هزا الحديس يبقى ده دليل على اللي قاله ان الماء المستعمل يجوز استعماله تاني في الطهارة. لان الماء اللي انفصل عن اللحية ده ما هو كان مستعمل. وبالتالي استعمله عليه الصلاة والسلام في الطهارة تمام يبقى وبعض بيقول وده والماء المستعمل الصحابة كانوا بيسافروا سفريات طويلة جدا. هل يتصور ان هم كانوا الماء المستعمل ده ما يستعملوش تاني هم اصلا كان بيبقى معهم مية آآ محدودة. فاكيد الماية اللي كانوا بيستعملوها في الطيارة كانوا بيستعملوها تاني لان هم ما كانوش بيهدروا ماية. كان الماية اللي بتنفصل يجمعوها تاني عشان يستعملوها تاني لان الماية كانت محدودة في السفر الخلاصة ان مجموع الادلة ديت يدل على ان الراجح هو اختيار طبعا مزهب اللي اختاره في الكتاب ان الماء المستعمل طهور يجوز استعماله تاني في رفع الحدس بعد كده قال لنا المسألة الايه المسألة السادسة. نركز بقى في المسألة السادسة ايه هي المسألة السادسة؟ بيقول اسار الادميين وبهيمة الانعام. يعني ايه اسار؟ بالسين ها؟ اسار مش اثار اسار اسار دي جامع صقر اسار جمع سؤر. يعني ايه سؤر السؤر بيقول لنا هو ما بقي في الاناء بعد شرب الشارب ما بقي الاناء بعد شرب الشارب يعني ايه الكلام دوت؟ انا دلوقتي جبت جبت كوباية ماية وشربت منها. وحطيتها اللي فاضل في الاناء ده اسمه ايه؟ اللي في الكوباية اسمه سأر تمام انا جبت اه يعني مج دلو شفشق اي حاجة شربت منه فاللي فاضل اسمه ايه صقر فما بقي في الاناء بعد شرب الشارب اسمه ايه؟ سؤر. حلو وافترض ان اللي شرب حيوان هنا بقى المسألة هل الماء اللي فاضل دوت حكمه ايه هل هو آآ طاهر يجوز استعماله عادي ولا تنجس ولا ايه اللي حصل خلينا نقول نقسم مسألة كزا تقسيم. اولا سئل الادمي. يعني لو اللي شرب ده بني ادم انسان فبالتفاق صقر الادمي طاهر الادمي طاهر او يعني طاهر يعني يقصده ما تغيرش يعني لو هو ماء طهور يفضل طهور زي ما هو تمام؟ يعني يقصدوا ما تنجسش يعني سواء اللي شرب دوت مسلم كافر امرأة حائض مش حائض. لان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث كانت عائشة تشرب من الاناء وهي حائض فكان النبي يأخز منها الاناء من باب التلطف عشان يقول لها يبعت لها رسالة يعني انت مقبولة وانت حائض. ما فيش حاجة اتغيرت فيك. ما زلت قريبة وما زلت حبيبة وده كان من لطف النبي عليه الصلاة والسلام فكان ياخز الاناء منها وهي حائض ويتعمد ان هو يشرب وكمان كان بيشرب من الموضع اللي هي شربت منه فده دليل على ان اللي فضل الاناء بعد شرب السيدة عائشة ما حصلش فيه حاجة ازا السؤر الادمي طاهر بالاتفاق سواء كان الادمي دوت مسلم او كافر حائض او غير حائض طيب المسألة التانية الحيوان بقى لو حيوان شرب من الماء. عندنا فيه ماء ما هنقسم المسألة دي لمسالتين لو اللي شرب من الماء دوت حيوان يؤكل لحمه زي ماعز زي الضأن الخروف يعني. زي آآ الابل. ده برضو بالاتفاق لو الحيوان اللي مأكول اللحم شرب من من اناء فاللي فاضل دوت طاهر او يعني ما تنجسش تمام فدي برضو مسألة متفق عليها يفضل لنا مسألة واحدة وهي مسألة لو الشراب من الاناء دوت حيوان غير مأكول اللحم. اسد نمر ثعلب حيوان غير مأكول اللحم تمام شرب من الاناء دوت حمار فهل الماء دوت حكمه ايه دلوقتي حكمه ايه دلوقتي هنا قال آآ هنقول لو الماء كثير لو الماء كثير اللي هو الماء الكثير زي ما قلنا اللي اكثر من قلتين اللي هو لا يتصور تأثره بشرب هزه الحيوانات يعني بحيرة شرب منها اسود. اسود كتير حتى. نزلوا فيها هيحصل ايه للبحيرة ولا حاجة عين ماء كبيرة منها ايه؟ شرب منها آآ حمار شرب منها اسد شرب منها شيء من كده اكيد مش هتتأسر ازا كان الماء كثير فشرب الحيوان غير مأكول لحم منه لا يؤثر على الماء فدي مسألة طيب التانية لو كان الماء قليل بقى. اللي هو يغلب على الظن ان هذا الماء يتأثر شرب الحيوان غير مأكول اللحم منه هي مسألة فيها خلاف بس اختصار يعني عشان ما نستهلكش وقت كبير في المسألة ديت المسألة وان كان فيها خلاف لكن يعني خلينا نقول ان لو شرب حيوان غير مأكول اللحم من هذا من ماء قليل هنقول نفس الكلام اللي قلناه مسألة الماء القليل والكثير. لو شرب حيوان غير مأكول اللحم من ماء قليل ننظر في هزا الماء القليل هل تغير شيء من اوصافه ام لا؟ ان احنا قلنا الماء القليل ينجس بالتغير مش ينجز بمجرد ملاقاة النجاسة. زي ما اتفقنا ازا كان الماء قليل وشرب منه حيوان غير مأكول اللحم ننزر فيه ازا تنجس ظهر في اثر نجاسة زي الحيوانات دي ممكن تكون بتأكل لحم ممكن تأكل هي نفسها نجاسات فلو وجدنا ان هو تأثر بهذه النجاسات تغير لون او طعم او رائحة نحكم عليه بالنجاسة اما اذا لم يتغير شيء من اوصافه الثلاثة الراجح والله تعالى اعلم ان هو يبقى على طهورية الماء تمام واستدلوا بالحديث النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ماء يأتيه السباع والدواب فقال ازا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ده معناه ان النبي عليه الصلاة والسلام اقر ان السباع فيها خبث لو شربت من ماء بس قال الماء الكتير مش هيتأسر كده كده اطمئنوا لن يتأسر الماء ازا كان اكثر من قلتين لن اسر بالسباع ازا شربت منه يبقى ده يرجعنا للمسألة التانية طب لو كان اقل من قلتين وده اللي ناقشناه في مسألة الماء القليل والكثير. فلو شربت السباع من ماء اقل من قلتين هيبقى هنا النظر للتغير ازا حصل التغير ينجس ازا لم يحصل التغير فالله تعالى اعلم لا ينجس تمام طيب واما سؤر الحيوانات التي تخالط الانسان في العادة خاصة الهرة والبعض بعض العلماء اضاف الى الهرة الحمار. يعني شف الحمار غير مأكول اللحم بس بعض العلماء الحمار على الهرة. ليه؟ قال لان الحيوان ده خصوصا تكثر مخالطة الانسان فبعض العلماء قاسي حمار على الهرة وقال يعفى عنه لانه ده يكسر مخالطته ويصعب جدا الاحتراز من الحمار ازيك يا عموما متفقين في الهرة واختلفوا في الايه؟ في شأن الحمار الهرة حصل فيها نص النبي عليه الصلاة والسلام كانت تأتي الهرة تشرب من الاناء فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الهرة انها ليست بنجس. انها من الطوافين عليكم الطوافات يعني دي على طول بتطوف. فلو ان الهرة شربت من اي اناء لا ينجوز لا ينجس ابدا. لان اصلا هو عفي عنها بالكلية لانها طوافة كثيرة الطواف في البيت وكده فمثل هذا يصعب جدا الاحتراز منه. فالشرع خفف في امر الهرة. واعتبر ان سؤر الهرة دائما طاهر تمام؟ زي ما قلت لكم بعض العلماء قال يلحق بي الحمار على اعتبار ان هو مثل الهرة في التطواف ويصعب التحرز منه والبعض قال لا تلحق بغير ما يلحق الحمار بغير مأكول اللحم. وساعتها ننزر في الماء هل تنجس ام لا بعد كده قال لنا ايه صقر الكلب الكلب. الكلب ده بقى فيه نص. النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا ولغ الكلب ازا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات اولهن بالتراب فده نص صريح ان صقر الكلب نجس وسبب النجاسة لعاب الكلب ودي مسألة مهمة هل لعاب الكلب نجس الاجابة الراجح نعم ولم يخالف خالف بذلك المالكية المالكية بيقولوا ان لعاب الكلب مش نجس فبيقولوا طب وهنا الامر هنا طب ما النبي عليه الصلاة والسلام امر بتطهير الاناء ازا ولغ فيه الكلب فبيقولوا هنا الامر تعبدي يعني ايه تعبدي يعني مش مش بنغسلها علشان لعاب الكلب نجس. بنغسلها تعبدا. يعني هو زي زي ما احنا كده بنصلي ليه؟ بنصلي الضهر اربع ركعات تعبد ما نعرفش ليه اشمعنى اربعة؟ فبيقولوا نفس الفكرة في غسل الاناء سبعا مش عشان لعاب الكلب نجس لكن تعبدا وده ليس هو الراجح ليه؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام لما عبر عن الموضوع قال ايه؟ قال طهور. بصوا الحديس في الكتاب بيقول ايه طهور اناء احدكم طهور اناء احدكم ازا ولغ فيه الكلب فقول طهور كلمة طهور دلت على ان انا بتكلم في حاجة ايه؟ ما كلمة طهور دي ما بتتقالش الا لو في نجاسة وقول طهور دل على ان اللي انا بتعامل معه ده نجاسة هذا دليل صريح ان لعاب الكلب كقول الجمهور الاحناف والشافعية والحنابلة بيقولوا ان لعاب الكلب نجس. وده الصحيح ان لعاب الكلب ايه نجس يبقى لعاء الكلب ازا ولغ شرب من اناء لازم بيتغسل بالطريقة ديت. ازاي بيتغسل؟ سبع مرات عمارات يتكب فيه ميه ويكاثر بالماء وتتكب الميه وبعد كده يتكب ميه تاني ويكاثر بالماء وانكب الميه سبع مرات كده يعني ايه بقى اولاهن بالتراب يعني ايه اولاهن بالتراب ولهن بالتراب معناها ان الغسلة الاولانية الغسلة الاولانية يكون فيها تراب. مش ولو هن بالتراب يعني تراب لوحده. لأ يعني الغسلة الاولانية تكون ماية معكرة بتراب يعني الغسلة الاولانية تكون ماية فيها تراب. يعني ماء معكر بتراب. فتحت تراب على الماية وبعد كده تغسل اول غسلة. الماية دي بالتراب وبعد كده الغسلة من التانية لغاية السبعة. مية تكب مية وترمي وتكب مية وترمي ست مرات غير الاولانية اللي هي كان فيها ايه؟ تراب دي طريقة تطهير الاناء ازا ولغ فيه الكلب تمام؟ يبقى اكيد طبعا لعاب الكلب ايه نجس والسؤر الكلب ايه؟ نجس مسألة للافادة يعني طب لو الكلب ولغ في حاجة تانية غير الاناء زي لمس سيابك لمس جسمك لمس آآ لعابه جه في الارض هل بيتغسل بنفس الطريقة؟ فيها خلاف. بعض العلماء قال بنفس الطريقة. والبعض قال لا. النص ده الظاهر ان هو في الاناء بس ليه في الاناء بس ؟ لان الاناء في لانها ده حناكل ونشرب فيه بعد كده فحصل تشديد في امر الاناء مراعاة لان الاناء ده هيستعمل بعد كده في اكل وشرب ولكن العلة دي مش موجودة في غيري قالوا ان المسألة في الاناء هنا هتبقى ايه؟ العدد دوت مقصود للاناء واما غير الاناء قالوا ان الطهارة زي اي طهارة بقى. فلو جه على ثوبك كلب بلعابه ولمس ثوبك لمس جسمك فعادي زي اي حاجة بالماء ترش ميه تصب ميه وتدعك كده وتغسل كويس وخلاص. فازا لو زهب اسر اللعاب ده خلاص يبقى انت كده طهرته. وده الراجح والله تعالى اعلم ان مش مش بيتعمل نفس الشيء في غير اننا. انما السبعة دي الاناء بس. اما ما عدا الاناء فيتغسل عادي ويكاثر بالماء لغاية ما يروح اثر النجاسة وخلاص يبقى كده هزا يكفي تمام وبعد كده بيقول يقاس على الكلب الخنزير. طبعا لنجاسة الخنزير الخنزير كله نجس. الخنزير من اوله لاخره نجس جلده ولحم وشحم وكل حاجة. فيه نجسة وبالتالي اكيد لعابه نجس بل هو اقذر من الايه؟ من الكلب تمام وبعد كده انتقل بنا الى فصل في الانية مسألة مهمة فصل في الايه؟ فصل في الانية. هنحاول نختصر فصفص لسهل جدا. هنقوله بسرعة ان شاء الله اه في الوقت المتبقي الانية الانية اللي احنا هنبتدي منطقي يطلع من من الماء للانية لان اخر الماء هيتحط فيه انية طيب سهلة جدا. هو بيقول المسألة الاولى. حكم استعمال انية الذهب والفضة. مسألة سهلة جدا فيها نص صريح. النبي، عليه الصلاة والسلام، نهى ان يستعمل الانية من الزهب والفضة في الطعام والشراب وقال عليه الصلاة والسلام لا تشربوا لا تشربوا. في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا يعني للكفار في الدنيا ولكم في الاخرة. يعني لنا في الاخرة. لان في الاخرة يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكوان. ففي جنة في الصحاف هتبقى دهب وفضة فده يحصل في الجنة. اما في الدنيا لأ ما نستعملش اواني من دهب او فضة وقال عليه الصلاة والسلام الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم انما يجرجر في بطن نار جن طيب يبقى عندنا نص على تحريم الاتي استعمال انية الذهب والفضة في الطعام والشراب طيب خلينا نقول وكزا مسألة تانية. خلاص احنا نسبت الاصل ونفرع منه. الاصل عندنا المتفق عليه. لا يجوز استعمال اواني للشرب او الاكل لو كانت الانية دي من الذهب او الفضة خلاص تعالى نفرع بقى عندي عدة مسائل المسألة الاولى آآ الادوات اللي بتستعمل في الاكل والشرب زي الشوكة المعلقة السكينة. هل تقاس على الاناء المسألة فيها خلاف ولكن الذي يظهر قول الشافعية ان يقاس عليها. ان هي نفس العلة. فلو كانت العلة مسلا التبزير فالعلة موجودة فيها. لو كانت العلة كسر قلب الفقراء ان يشوف الفقير حاجة زي كده في قلبه يتكسر لما يشوف ناس بتاكل في دهب وفضة وهو مش لاقي ياكل. فالعلة موجودة في الشوك والمعالق والسكاكين لو كانت العلة حبس المال واهدار المال فالعلة برضو موجودة في الشوك والسكاكين والمعالم والله تعالى اعلم زي ما قلنا فين ادلة الشرع القياس يقاس على دي ديت ويبقى والله اعلم نفس الادوات برضو يحرم ان هي تكون من الدهب او الفضة المسألة التانية لو كانت من غير الداب والفضة. يعني من حجر كريم مسلا. آآ اناء من من بعض الاحجار الكريمة. هل يحرم والله تعالى اعلم لا يحرم لا يحرم ان الدهب والفضة لهم خصيصا. الدهب والفضة هو المال اللي الناس بتستعمله الدب والفضة هو ده اللي الفقير بيفهمه. الفقير ما يعرفش الحاجات التانية. ما يعرفش الاحجار الثمينة. ما يعرفش اه زبرجد ما يعرفش يقود. ما يعرفش الحاجات ديت فالعلماء قالوا لو كان من غير الزهب والفضة فلا بأس. لان النص على الدهب والفضة طيب مسألة بقى الاخطر لو سيناء من ذهب او فضة بس انا مش هستعمله في الطعام والشراب. هستعمله في حاجة تانية اعملوا زينة او هستعمله في الطهارة. وهي دي المسألة اللي هو بيتكلم فيها هجيب اناء من دهب وهكب فيه مية بس مش هشرب منه. انا هصب واتوضا منه. هل ينفع ولا لأ هنا اختار اختار القول بالجواز هل لو استعملت في غير الطعام والشراب؟ يجوز. لان النص على الطعام والشراب اما اذا استعملت في الطهارة يجوز والحقيقة ده قول مخالف لقول الائمة الاربعة الائمة الاربعة على خلاف هزا القول الائمة الاربعة على عدم جواز استعمال اواني الزهب والفضة في غير الطعام والشراب احط فيه مية عشان اتوضأ منها حرام لو هجيب احطه زيت اعمله زينة كده وخلاص حرام ليه قالوا لان زكر الطعام والشراب في الحديس انما خرج اه لان ده الاستعمال المعتاد ده الاستعمال المعتاد. مش معنى كده ان هي ما تنفعش في حاجة تانية سم ان هم قالوا علة تانية قالوا سدا للزريعة يعني ايه سدا للزريعة؟ قالوا لو انت لو عملت اناء دهب او فضة. وانت ما استعملتوش في الطعام والشراب هييجي اللي بعدك يستعمله في الطعام والشراب تمام؟ فبيقولوا ان ده سدا للزريعة وغلق للباب نفسه. لان انا انا جبته مش هستعمله في طعام الشراب. طب انا مت ورس اولادي هيقولوا ده اناء بتاع طعام وشراب فيبتدوا يستعملوه. يبقى انا السبب في ان هو استعمل في الايه؟ في الحرام فالراجح ان ازا كان لا يستعمل في الطعام والشراب فلا يستعمل في غيره عشان كده الراجح عكس اللي هو قاله لا يجوز استعمال اناء الزهب والفضة في الطهارة الطهارة تمام طيب بيقول والنهي عام. المسألة اللي بعد كده بقى ايه المسألة اللي بعد كده؟ بيقولوا والنهي عام يتناول الاناء الخالص او المموه بالذهب والفضة يعني ايه مموه؟ مموه يعني مصلي يعني التحريم ده يشمل الاناء اللي من الدهب والفضة اللي هو خالص دهب وفضة ويشمل الايه؟ المطلي بالذهب والفضة المطلي بالدهب والفضة دوت ممكن اناء نفسه ما يكونش هو من دهب يكون من اي معدن بس حصل ان هو تلي بالدهب او الفضة طب هل المطلي بالذهب والفضية اخد نفس الحكم الاجابة؟ نعم بشرط ان يكون الطلاق دوت يعني له جرم. يعني ايه له جرم؟ يعني فعلا الطلاق ده حقيقي يجتمع منه شيء ما يكونش مجرد منظر يعني احيانا احيانا بيبقى فيه كده ادوات بيقول لك مذهبة. يعني ايه مذهبة؟ هي مدهبة بس بس هي لون بس بس هو ما فيش حاجة يعني انت لو لو لو انت قشرت اللون ده مش هيطلع دهب في الاخر هو لا شيء في النهاية. يعني لو سيحته او او قشرته لن مش هتمسك ده في الاخر مش هتمسك فضة المطلي المحرم اللي هو لو انا سيحته او الشرط الاقي ان انا مسكت دهب او فضة فدوت اللي يحرم المطلي بشيء زي عشان كده ليه؟ او الزي فيه شيء من الزهب والفضة طب لو هو الحاجات اللي احنا بنقول عليها مذهبة ديت في حاجات ادوات آآ في الطعام والشراب بنجيبها هي لونها دهبي بس هي ما عليهاش دهب ولا حاجة. ده مش دهب. بدليل ان هي رخيصة وحكمين نقول اقصى ما يقال فيها الكراهة بس بكرة بس ما تحرمش بكرة لان هي تشبه بالادوات الزهبية. واحنا عارفين ان هي مش دهب. بس ده نوع من التشبه. وبيهون على الناس المنزر. ان انا اشوف حاجة دهبية في في ادوات الشراب. فالافضل الابتعاد عنها تمام بعد كده بيقول لنا المسألة الثانية. ايه المسألة الثانية؟ حكم استعمال الاناء المضبب بالذهب والفضة. يعني ايه مدبب؟ احنا فهمنا الممول المموه اللي هو المطلي امال ايه المضبب المضبب يعني الملحوم اللي فيه لحام من دهب او فضة. يعني لو انا عندي اناء واتكسر وحبيت الحمه الحمو بمادة ما ينفع المادة دي تبقى دهب او فضة هي دي المسألة هنقول الحديس وبعد كده نقول الحكم حديث العمدة في المسألة ديت يعني قال انكسر حديس انس وهو حديس في البخاري قال انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. القدح اناء بيؤكل فيه. اناء بيؤكل فيه انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتخذ مكان الشعب يعني الشق سلسلة من فضة. يعني لحمه فضة. طيب يبقى ده نص على جواز استعمال الفضة في اللحام فالعلماء قالوا ده نص على الفضة. يبقى يبقى الزهب على الاصل الاصل ان انا ما ينفعش استعمل الدهب والفضة الاتنين فجاء لي نص بيقول نفع استعمال الفضة يبقى يفضل الدهب زي ما هو لا يجوز استعماله كده الفقهاء قالوا ما ينفعش استعمال الدهب مطلقا في اللحام لان الاصل عندي ان الدهب والفضة ما ينفعش يستعملوا في الاناء فجه دليل على جواز اللحام بالفضة. يبقى الدليل ده في الفضة. ويفضل الدهب زي ما هو فالدهب لا يجوز استعماله في اللحام. اتفقنا على كده يحرم مطلقا زي ما قال هنا تمام الفضة بقى ينفع استعمال فضة؟ اكيد ينفع. لان الحديث ده اللي عليه. بس قاله بشرط يكون لحاجة وتكون الضبة سيرة. يعني اللحام يكون يسير لحاجة يعني ما يجيش واحد كده ايه الاناء ما فيهوش اصلا كسر. فيروح عامل لحام كده ايه فضة بيزين به الايه؟ الاناء. نقول لا ما ينفعش حتى لو كان يسير بس انت عامله لغير حاجة. لازم يكون فيه حاجة كسر عايز تلحمه دي الحاجة الحاجة التانية ان اللحام يكون يسير. يعني مسلا اناء اتكسر ميت حتة انا لحمته فبقت الفضة اكتر من الاناء نفسه. هنقول له لأ ما ينفعش. ده بقى اناء فضة تقريبا فلازم اللحام يكون حاجة يسيرة. حاجة مش كتير. تمام؟ يسير عرفا فلازم يكون اولا الدهب ممنوع مطلقا الفضة جائزة بشرط ان يكون لحاجة. الشرط التاني يكون اللحام ايه لحام يسير لحام يسير تمام طيب مسألة التالتة الثالثة انية الكفار مساء السهل. الباب ده كله ايه؟ باب سهل جدا اه فاضل لنا مسألتين كل واحدة تاخد منها خمس دقايق ان شاء الله المسألة الثالثة انية الكفار ايه انية الكفار دي يعني الاواني اللي بيستعملها الكفار هل ينفع استعملها هي يجوز استعمالها ولا لا خلينا نقول حديس هنقولوا حاجتين متعارضتين ونجمع بينهم دلوقتي صحابي اسمه ابو ثعلبة الخشني جميل في الفقه ان انت بتحفظ اسماء بعض الصحابة اللي هم الرواية فده بيزودك بيديك معلومات جانبية وهي اسماء صحابة ما كنتش تعرفهم قبل كده. انت تعرف انس تعرف آآ يعني ابن عمر في حاجات مشهورة. لكن ابو ثعلبة الخشاني معلومة حلوة. تمام ابو ثعلبة الخشني سأل النبي عليه الصلاة والسلام قلت يا رسول الله ان بارض قوم اهل كتاب يعني نصارى افنأكل في انياتهم؟ نصارى ويهود افنأكل في انياتهم؟ فقال له. قال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. يعني قال له الاصل ما تاكلش فيها لو ما لقتش غيرها اغسلها كويس وبعد كده كل فيها. طيب خلاص ده دليل. طب فيه دليل تاني؟ عكسه بقى ايه هو؟ الدليل التاني ان النبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه استعمل انية الكفار من غير ما يغسلها ازاي؟ قالوا ان مرة في يهودية اهدت له شاء. انتم عارفين الشال مسمومة. اللي اهديت له تأكيد الشادي اهديت له في اناء ما هي اكيد ما ادتهالوش كده اديتها له في اناء. فاكل على طول من غير ما يغسل الاناء الدليل التاني ان في يهودي عزم النبي عليه الصلاة والسلام او دعاه الى خبز شعير واهالة سنخة. يعني ايه اهالة سنخة؟ اهانة دي يعني سمنة سنخة يعني متغيرة يعني بايتة كده ويعني بقى لها مدة لغاية ما هي غيرت. كان راجل فقير فالسمنة كانت غيرت شوية يعني قربت تنتن شوية النبي عليه الصلاة والسلام جبرا لخاطر الراجل الفقير دوت اكل وما علقش حتى على الايه؟ على ان الاكل كان متغير. طعمه كان صعب شوية بس الفكرة انه اكل. ما غسلش الاناء ليه هي دي بقى الايه؟ ده ده السؤال. ولانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اه توضأ من ما زادت امرأة مشركة ما زادت امرأة مشركة. ما زاد يعني قربة كبيرة كده وربنا قال لنا وطعام الزين اوتوا الكتاب حل لكم طعام الذين اوتوا الكتاب ايه؟ حل لكم. طب ازاي الطعام حل؟ لنا وانت بتقول لي الانية؟ طب ما هم هيدوني في انية يبقى ازا الجمع بين الدليلين. الدليل الاول اللي هو نهى والدليل اللي ادل على الجواز نحمل حديث ابو ثعلبة الخشني على ان النبي عليه الصلاة والسلام عارف القوم اللي هو بيتكلم عنهم وعارف ان هم لا يتحرزون من النجاسات. يعني بياكلوا في الانية كتير خنزير وخمرة وكده واما الادوات اللي هو استعملها عليه الصلاة والسلام فكان اهل الكتاب دول يتورعون عن النجاسات. مش بيستعملوا في الانية دي لا بياكلوا فيها خنازير ولا يشربوا فيها خمر وبالتالي الفيصل في المسألة للجمع بين الادلة ان ازا كان الكفار اللي انت هتاخد منهم الانية او انية الكافر ده كافر معروف عنه انه لا يتحرز من النجاسة يعني بيستعمل الانية ديت في اكل لحم الخنزير في شرب الخمر يبقى ما تاكلش فيها ولا تشرب انا لو احتجت لكده او ما فيش غيرها يبقى خدها واغسلها كويس عشان تطمن ان زوال اسر النجاسة وبعد كده استعملها اما المسألة التانية ازا كان الكافر اللي انت هتتعامل معه او اتعامل معه انيته انت تعلم عنه او يغلب على زنك ان هو مثله مش بيستعمل ثواني ديت في النجاسات مش بياكل فيها خنزير مش بيشرب فيها خمر يبقى استعملها بدون انك انت تتكلف غسلها بدون ان انت تتكلف غسلة وده خلاصة الايه؟ خلاصة المسألة في موضوع انية الكفار اخيرا المسألة الرابعة الطهارة في الانية المتخزة من جلود الميت عايز يقول ان الصحابة زمان كانوا احيانا ممكن يجيبوا الجلد بتاع الميت ويعملوا قربة الموضوع ده ممكن مش هتحسه دلوقتي. لكن زمان كان ممكن للفقر يعني كانوا بيعملوا ايه؟ او او كان دي بالنسبة لهم فيها مرونة بيستعملوها في السفر يجيب جلد ميت ويعمله ويحط يستعمله في السفر يضع فيه الماء طب جلد الميتة ده طاهر اصلا ولا مش طاهر؟ خلينا نقول ان احنا بنتكلم في انهي مسألة في الميتة مش بنتكلم في الايه؟ في اللي مدبوح فالزي دبح دبح زبحة صحيحة شرعية فده اكيد اكيد جلده طاهر ده ما بنتكلمش عليه. ده بنتكلم في الميتة. ايه هي الميتة؟ الميتة حيوان مات بغير الزبحة الشرعية يعني خروف مات اتضرب على دماغه مات بس ما اتدبحش او يكون هو اصلا حيوان مش بيتاكل كالاسد كالدب كالثعلب وده اصلا الحمام مش بيتاكل في اي موتة له هيبقى ميتة هنتكلم في الميتة مش بنتكلم في الايه؟ في الحيوان المأكول اللحم اللي اتدبح بالطريقة الشرعية. لان الحيوان مأكول اللحم اللي اتدبح بالطريقة الشرعية اكيد الجلد بتاعه طاهر ما فيش خلاف في ديت بنتكلم في ميتة يعني حيوان مأكول اللحم مات من غير دبح او حيوان غير مأكول اللحم لان غير مأكول لحم كده كده ميتة. بغض النظر مات ازاي هل جلده طاهر ولا مش طاهر؟ طيب الاصل ان الميتة نجسة الميتة نجسة بدليل قوله تعالى قل لا اجد قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ايه؟ ميتة او دمن مسفوحا او لحم خنزير فانه ايه؟ رجس. يعني نجس فانه رجس. فده دليل ان الميتة نجسة طب الميتة نجسة ليه؟ عشان الدم اللي فيها. عشان الدم اتحبس فيها. والدم نجس كده احنا ندبح الدم بيطلع. ودي الفكرة في ان الحاجة دي بقت حلال بالدبح. لان الدم طلع منها. فالمشكلة عندنا دايما في لحم الدم اللي فيه. وطبعا بيعفى عن يسير الدم اللي بيفضل في اللحمة. لكن الدم اغلب الدم بيكون طالع بسبب الدبح فلو مات بغير الدبح الشرعي بيفضل دمه فيه وبالتالي بيبقى نجس تمام؟ طيب يبقى مشكلتنا في الميتة الدم. يبقى ازا عندنا طيب خلينا نشوف الميتة بتتكون من ايه؟ الميتة بتبقى لحم جلد شعر لحن جلد شعر طيب اللحم اكيد نجس عشان ده اللي جواه الدم طيب والشعر طاهر لانه ما لوش علاقة بالدم. عشان كده هيقول لنا هنا شعر الميتة شعر الميتة طاهر ليه؟ لانه اصلا الشعر ده بعيد خالص عن الايه؟ بعيد عن فلو ميتة وايه قصينا شعرها ينفع تنتفع به. لان ده ما لوش علاقة بالايه؟ ما لوش علاقة بالدم تمام يفضل مسألة الجلد لان الجلد ده مخالط للحم الرطوبة بتاعة اللحن لمساه هو مماسل النجاسة وبالتالي هو نجس زي اللحم بالزبط لان هو فيه رطوبة النجاسة ديت خد بالك كلمة رطوبة لان ده لان الموضوع الدماغ ايه هي عملية الدباغة الدماغ ان بيتحط بقى الجلد ده لما بنطلعه لوحده كده. عملية الدماغ ان بيتحط على الجلد دوت ملح او بعض المواد الكيماوية اللي بتخلي الرطوبة تزهب تماما ويجف الجلد جدا واثر الايه الرطوبة دي بيزول تماما. اللي هي عملية الدماغ المعروفة وهي دي المسألة بقى هل الجلد ازا دبغ يطهر ولا لأ الجلد الميت ازا دبخ يطهر ولا لأ عندنا ما في مسألة متفق عليها ومسألة مختلف فيها المسألة المتفق عليها ازا كانت الميتة ديت مأكولة اللحم فالجلد بتاعها بلا خلاف يطهر بالدماغ ان عندنا حديسين الحديس الاول قول النبي عليه الصلاة والسلام ايما ايهاب دبر فقد طهر اي ما يعني اي ايهاب جلد دوبغ اتعرض للدماغ فقد طهور طيب الحديس التاني النبي عليه الصلاة والسلام مر على شاة ميتة. شاة معزة ميتة فقال للناس هل اخذتم ايهابها؟ يعني جلدها فدبغتموه فانتفعتم به دماغة وانتفعوا به قالوا انها ميتة. قال انما حرم اكلها. يعني يعني الجلد ما فيهوش مشكلة لو دبغتموه. فده نص على ان الايه؟ مأكول اللحم لو دبغ جلده يطهر ويجوز استعماله الفكرة بقى الحديس بقى اللي هو بتاع ايام ايهاب دوبل فقد طهر. هل ده يحمل على مأكول اللحم ولا على اي جلد هنا بقى خلاف العلماء العلماء اختلفوا على ان البعض حمل الحديس الاولاني ده الايام ايهاب دوجل فقد طور على اي جلد قالوا ان اي جلد يطهر بالدماغ وطبعا آآ استسنوا الخنزير والبعض استثنى الخنزير والكلب الخنزير طبعا ده اصلا نجس نجاسته دي ما بتطلعش ابدا. هو نجس في زاته. مش عشان ان هو ميتة او مش ميتة. هو اصلا نجس بالنص حتى في حال الحياة نجس فده اكيد لا يطهر بالدماغ فبعض العلماء قالوا ان مأكول اللحم وغير مأكول اللحم يطهر بالدماغة لان الحديس بيقول ايما ايهاب دوبغ فقد طهر القول التاني وهو اللي اختاره هنا في الكتاب اللي اختاره هنا في الكتاب ان الحديث الاولاني اللي هو ايامها يحمل على التاني. اللي هو لما النبي عدى على شاة عدى على حاجة مأكولة اللحن وقال لهم ادبغوها فديت ايه؟ تطهر بالدماغ. فقالوا يبقى المقصود بالحديس الاولاني ايما ايهاب دبي بن الخطاب. اي ما ايهاب لمأكول اللحم. ايامها لمأكول اللحم قالوا لو الميتة دي كانت اصلا من مأكول اللحم اللي هو يجوز اكله في الحياة يعني زي الماعز والضأن والابل والبقر فده يطهر بالدماغ. اما غير مأكول فول اللحم ولا يطهر ايه؟ فجلده لا يطهر بالدماغ وده اللي اختاره هنا المذهب اللي اختاره في الكتاب وده الاحوط وان كان القول التاني كقول قوي. القول التاني قول قوي. لكن ده يعني اختيار الكتاب ممكن يكون ده الايه؟ الاحوط. والمسألة فيها خلاف ساغ بين العلماء. يعني هذه المسألة هي المسألة الاخيرة اللي معنا النهاردة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا وان يفهمنا ويا رب نكون المسائل كلها وضحت وسهلة وكتاب الفقه الميسر مهم جدا. يكون آآ معنا آآ هو موجود بي دي اف على النت واللي عايز يشتريه غالبا بيبقى مرفق بالفيديو رابط لشراء الكتاب اللي عايز يشتريه. هو موجود في اغلب المكتبات. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. ربنا يعلمنا واياكم السلام عليكم ورحمة الله سبحانه وتعالى