يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطهارة باب الاستنجاء قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله ماء زمزم يجوز الوضوء منه والاستنجاء وكذلك الغسل من الجنابة اذا دعت الحاجة الى ذلك من قال من الفقهاء بكراهة الوضوء من ماء زمزم والاغتسال منه وازالة النجاسة به. فقوله ضعيف مرجوح زيادة وشفاء سقم عند ابي داوود بسند جيد حديث ماء زمزم لما شرب له في سنده ضعف ولكن يشهد له الحديث الصحيح المتقدم. لا بأس ان يتوضأ داخل الحمام. اذا دعت الحاجة الى ذلك اذا كان الانسان في الصحراء واراد قضاء حاجته فانه يقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث واذا فرغ يستحب له ان يقول غفرانك يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله لكن اذا لم يتيسر محل امن لوضع الاوراق فيه حتى يخرج من الخلاء فلا حرج عليه في الدخول بها. لكونه مضطرا الى ذلك قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه فاذا اباح الله المحرم عند الضرورة فالمكروه من باب اولى. دخول الحمام بالمصحف لا يجوز الا عند الضرورة اذا كنت تخشى عليه ان يسرق فلا بأس. ذكر الله بالقلب مشروع في كل زمان ومكان ان في الحمام وغيره اذا دعت الحاجة الى كلام الشخص داخل الحمام فلا بأس. واذا لم تدعو الحاجة فتركه اولى المكروه في الحمام ونحوه ذكر الله باللسان. لا يشترط الاستنجاء لكل وضوء وانما يجب من البول والغائط وما يلحق بهما اما غيرهما من النواقض كالريح ومس الفرج واكل لحم الابل والنوم. فلا يشرع له الاستنجاء بل يكفي فيه الوضوء الشرعي. الوضوء الشرعي هو الذي يسميه بعض العامة التمسح. الماء الابيض الذي يخرج بعد البول هو المذي او الوذي. كله في حكم البول يستنجى منه. الذي اخرجوا باسباب الشهوة عند تحركها هذا مذي تغسل معه الذكر والانثيين جميعا. كما جاءت به السنة لا حرج في البول قائما ولا سيما عند الحاجة اليه. اذا كان المكان مستورا لا يرى فيه احد عورة الباء ولا يناله شيء من رشاش البول ولكن الافضل البول عن جلوس. لان هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ايجوز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة من بول او غائط اذا كان الانسان في الصحراء اما في البيوت فلا حرج في ذلك. الاولى بالمؤمن الا يستقبل القبلة لا في الصحراء ولا في البناء. والا يستدبر لكن البناء اسهل وايسر لا سيما عند عدم تيسر ذلك لوجود المراحيض الكثيرة الى القبلة ان خرج منه بول فقط فانه يكفيه غسل طرف الذكر عن البول. ولا يشرع له غسل الدبر اذا لم يخرج منه شيء. يجوز الاستجمار بكل شيء يحصل به ازالة الاذى من الطاهرات كالحصى واللبن من الطين والمناديل الخشنة الطاهرة والاوراق الطاهرة التي ليس فيها شيء من ذكر الله او وغير ذلك مما يحصل به المقصود. ما عدا العظام والارواث. يكفي الاستجمار وتحصل وبه الطهارة اذا استجمر ثلاثا او اكثر. وانقى المحل كما صحت بذلك الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم ولو مع وجود الماء وعليه ان يتوضأ بالماء. لا يجزئ الاستنجاء باقل من ثلاثة احجار اذا لم تنق وجب ان يزيد المستجمر رابعا واكثر حتى ينقي المحل. الانسان مخير بين الاستنجاء بالماء او الاستجمار بالحجارة وما اشبهها. او الجمع بينهما. لا يجوز الاستجمار باليد اليمنى وان جمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء كان افضل واكمل. يجوز ان يستنجي بالماء ثم تيمم لكن لو تيسر ان يستجمر اذا تيسر له تراب او لبن. يستجمر ويترك الماء للوضوء. يكون هذا اولى اذا كان يعرف الاستجمار. حديث اذا بال احدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات رواه ابن ماجة بسند ضعيف قاله الحافظ في البلوغ قلت واخرجه احمد وهو ضعيف كما قال الحافظ. لان عيسى واباه مجهولان. قاله ابن معين وجزم بذلك الحافظ في التقريب ومما يدل على ضعفه ان هذا العمل يسبب الوسوسة والاصابة بالسلس. فالواجب ترك ذلك الاختيارات الفقهية