﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.050
نعم. اودع مالنا في بنك من البنوك الربوية اجنبي. ويقول له لما كان رأس ماله اعطاه البنوك الربوية لا لا يدعى بها لا عند ضرورة يقول انه ما يعرف الشيخ اذا اودع عندهم بالضرورة لا لا يأخذ الذبح يأخذ الفوائد يعني ربا

2
00:00:20.350 --> 00:00:32.150
فلا يحل ان يأخذ الربا ولكن يأخذ رأس ماله لكن بعض اهل العلم طاغي اذا اخذ الفائدة التي ما شرطها ولا اتفق معه عليها ولكن قال هذه فائدة لك هكذا وصرفها في جهة بر

3
00:00:32.200 --> 00:00:50.000
او او ما اشبه ذلك من شيء يدع المسلمين ولا يأكلها ولا يحيطها بماله قال بعض اهل العلم ان انا لم اعترف نجد مصلحة المسلمين ولا ان يأخذها النصارى وغيرهم ويصفونها في معاصي الله

4
00:00:50.050 --> 00:01:08.700
الذين اخذه واحتار وصرف ذلك في جهة بر وهو لم يسابقه ولم ير بذلك فهذا له وجه. اما ان على ربا او يأخذ الربا لنفسه او لماله او كان عن جهله يا شيخ ولو عن جهل لا يحفظه بعدين اخذه. ممكن يعطيه الفقير