سائل يسأل عن الفلوس التي توضع في مساهمة الاراضي وهي الف ريال. وبعد تسع سنوات صارت تلتاشر الف من عليها زكاة وعن الماضية اذا وضع الانسان دراهم مساهمة في ارض او نحو هذا البيع. فانه يزكيها كل سنة. حسب قيمتها. حسب العرب او غيرها من السلع. كل سائر ويزكي هو واصحاب الشركاء. ليزكي حق الصدقة فاذا بيعت زكى السنة الاخيرة. حسب زكاتها واخذها بعد ذلك ولكن لا يلزمه ان يزكيها على السنة الاخيرة لا كل سنة على حساب السنة الاولى على قد قيمتها على قد قيمتها وهكذا لان الصيام تختلف قد تكون في اول امر رخيصة ثم غالية قد تكون بالعكس هو غالي ثم رفض فتلزمه قيمة في كل سنة بحسبها وعلى ضوء ذلك يخرج الزكاة وهي ربع العشر من القيمة خمسة وعشرين في الالف هذا ربع اشهر واثنين ونصف على هذا القيمة كل سنة