انا الدعاء على المسلم لا يجوز وان كان عاصيا. لا يجوز الدعاء على المسلم وان كان عاصما لكن يدعى له بالهداية ثم ايضا هذا ينفر العاصي ويحمله على عدم التوبة بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثالث الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وان تغير بموقفه او بما يشق صوم الماء عنه من هذه وورد شجر او بمجاورة ميتة او سفن بالشمس او بقاهر لم يكره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قدم ان الماء يا ثلاثة اقسام باسمي الاول الطهور والاصدقاء الو وهو الطاهر في نفسه المطهرون في غيره وهذا القسم ينقسم الى الى اربعة اقسام اسمي الاول لا يكره استعماله في حقه الذكر ولا في حق الانثى وهو الباقي على خلقته والباقي على خلقته او المتغير بما يشق صون الماء عنه رأي بشيء طاهر يسقط فيه لكن ليس للناس حيلة في منعه فهذا طهور لا يكره مثل ما يتغير الاوراق الاشجار التي تساقطت فيه من الريح ومثل ما يتغير بمكثه لمثله في المكان او ما يسمى بالاجل او الاثم فيه رائحة يسميه العوام في الصالي فهذا لا يسلبه الطاغور الطهور لان هذا التغير بالمكث ليس للناس فيه حيلة فلا يسلب الماء الطوري ولو في رائحة بسبب مكثه لذلك لو تغير ريحه بسبب مجاورة موتى جثة ميتة تحمل الريح او تحمل الهوا ريحها يتأثر بها الماء فهذا ايضا لا يؤثر في الماء هو طهور ولا يقرأ لانه لم يختلط به شيء فانما اكتسب الرائحة بسبب الهوى الهواء لا يمكن منعه او تغير بسبب ما يمر عليه من طبقات الارض اذا كان ينبع من الارض يمر بمعادن بيتية تغيرت لونه او ريحه كالحديد الكبريت او اللفظ او غير ذلك هذا لا يؤثر فيه ان هذا مما يشق صوم الماء عنه او تغير بمروره مع المواصيل او مع المجاري يعني مجراه الطبيعي كالسوادي والشعاب كل هذا لا يؤثر ولا يكره استعماله او سخر بالشمس واصله بارد سخن للشمس كم سخنت سواء وضعه احد في الشمس او من نفسه لما ضربته الشمس تحول الى ساخن هذا ايضا لا يؤثر بذات من يرى انه اذا اذا سحب بالشمس يقرأ البرص الله اعلم ما ما زال المسلمين يتوضأون من المياه في البراري وهي ساخنة بالشمس ولا ذكر انهم امتنعوا منها فهذا القسم اسم طهور في حق الرجل والمرأة وغير مكروه الاستعمال وان لم يبقى على اصله لكن تحول بسبب لا لا يمكن تداركه ما الذي يتغير بسبب التخلف وهو النبات الذي ينبت على سطح الماء اخضر يسمونها العوام السبى هذا ايضا لا يغير الماء هو الظلموه ولا بأس. نعم هذا القسم الاول قانون غير مكروه للاستعمال وهو الباقي على خلقته ما تغير شيء ابد او متغير بشيء طاهر يسق صوم الماء عنه فهذا لا بأس به نعم وان يستعمل في طهارة مستحبة. القسم الثاني طهور مكروه الاستعمال طهور مكروه الاستعمال ولا شك ان المكروه اذا احتيج اليه تزول الكراهة ومكروه مع السعة اذا وجد غيره اما اذا لم يوجد غيره تزول الفرائض وهذا مثل المستعمل في طهارة مستحبة ويستعمل في طهارة مستحبة وتجديد الوضوء او الغسلة الثانية او الثالثة فهذا قهور يكره استعماله اذا وجد غيره فان لم يوجد غيره زالت الفراغة. نعم فان استعمل في طهارة مستحبة فتجديد وضوء. اما لو استعمل في طهارة واجبة رفع به حدث فانه لا ما يصلح استعماله مرة ثانية اذا رفع به حدث فانه لا يصلح استعماله مرتان يكون طاهرا لكن لا يتطهر به لا في طهارة مستحبة في تجديد الوضوء وغسل جمعة وتجديد الوضوء يكون بعد ما يصلي بالوضوء ان تريد انك تصلي ثانية وان صليت وصلت الصلوات بدون تجديد فلا بأس. نعم وغسل جمعة وغسلة كاملة وغسل الجمعة مستحب عند الجمهور فما استعمل في غسل الجمعة فانه طهور. يجوز التطهر به. لكنه يكره لانه يستعمل في عبادة فاذا وجد غيره فهو احسن فان لم يوجد غيره فلا ترى. نعم وغسلة ثانية وثالثة كره قرأت تنزيل ما هو كراهة المستعمل في عباده مم وان بلغ كل شيء فهو الكثير فهما خمسمائة رجل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول ادمي او عذرته المائعة فلن تغيره او خالقه البول او العبرة ويشق نزحه فما المصانع طريق مكة فطهور نعم اذا كان كثيرا اذا كان الماء كثيرا وان يزيد على القلتين هذا هو الكبير. ما زاد على القلتين والقلتان يأتي بيانون فاذا كان كثيرا وسقطت فيه نجاسة ولم تؤثر فيه. لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فانه يبقى طهورا لان النجاسة لم تؤثر فيه وهو كثير يتغلب عليها وتتلاشى فيه الا اذا كانت هذه النجاسة بول ادمي او عبرت ادم فانها تؤثر فيه ولو كان كثيرا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغتسل الرجل بالماء الدائم الذي ان يقول نهى ان يبول الرجل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه كونه نهى عن استعمال الماء الذي تبول فيه انسان مطلقة ولم يصرفني كثير فهذا دليل على ان البول يؤثر في الماء وان كان كثيرا ومن باب اولى العذرة النص في البول لكن العذرة من باب اولى اذا تغوط فيه انسان هذا من باب اولى انه لا يغتسل ايستثنى هذه الصورة لورود الحديث فيها والصحيح ان انه لا انه لا يتأثر ولو كان بول ادمي او عابرة ما دام انه لم لم يتأثر الصحيح انه يبقى طهورا لان النجاسة تتلاشى فيه فيتغلب عليها بقوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحملوا الخبث لم يحمل القبر يعني ان الخبث يتلاشى ولا يؤثر في او خالقه البول او العذرة ويشق نزفه فماء المصانع الاول بان البول والاذرة يؤثران في الماء ولو كان كثيرا اذا يجب وهو ان يسحب منه ماء بديل يغلب على الظن ان البول والعذرة قد انسحب منه وخلفه ماء اخر جديد وهذا في الماء الذي ينبع او الماء الجاري يسفط الماء الموجود بالمكان وهذا معنى النزح حتى يقنفه ماء متجدد جامع او جاري هذا على القول بان البول والعذرة يؤثران في الماء ولو كان كثيرا. اما الصحيح فلا يؤثر انه خرج الا اذا شق نزقه مثل ما يكون في مصانع طريق مرسي من المصانع جوابي عملت تتجمع فيها السيول وتبقى فيها فاذا جاء الحجاج والمعتمرون ارتووا بنا يسمونها مصالح جوابي معمولة من الفخار ومن الحجارة ومصنع لها مسائل تتجمع فيها السيول وتمسكها وتحبسها ستبقى مدة طويلة ربما تسهل الى ان يأتي المطر من السند الثانية ويبقى فيها الباء دائما جعلت على طريق الحجاج من من العراق ومن المشرق الى مكة من اجل اعانتهم واغنائهم عن حمل الماء صنعها المحسنون قنع هذه هذه البرص او هذه الجواب طلعها المحسنون ومنهم زبيدة رأت هارون الرشيد فانها هي المشهورة بعمل هذا في هذا العمل الجليل فهذه المصانع لو اصابها شيء من البول او العذرة لم يؤثر ما دامت الناس لا يؤثر فيها ذلك هي انها مثل مثل جدران تشرب منها السباع والكلاب وقد تبول فيها الكلاب ولكن لما يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتجنبها ولما سئل عن الماء يقول في الفلات فقال لها ما اخذت في بطونها ولنا ما بقي وقال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل القدر هنا يرفع حدث رجل طهور يسير. خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث ان الماء الطهور ينقص الى اربعة اقسام الاول طهور لا يكره استعماله وهو الباقي على خلقته او المتغير بما يشق صوم الماء عنه النوع الثاني طهور يكره باستعماله وهو ما تغير لطاهر ما تغير يقاهي اه وضع فيه من غير قصد القسم الثالث ظهور في حق الرجل بحق المرأة دون الرجل يصف للنساء ان يتطهرن به ولا يجوز للرجال وهو ما خلت به المرأة مع حالات به المرأة لطهارة كاملة للابد لانه صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل من فظل طهور المرأة بفضل طهور المرأة ما يبقى بعدها لها يتوضأ الرجل من فريضة هو للمرأة هذا وجه هذا القول والقول الثاني انه طهور للرجال والنساء ولا يؤثر به المرأة به للطهارة بدليل ان احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جهتنا وصلت من الجلالة من جهة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل بعدها فقالت اني اغتسلت به من من جنابة فقال صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجوز اغتسل منه صلى الله عليه ويكون هذا الحديث اما ناسخا للحديث الاول واما ان الاول محمول على كراهة التنزيه وهذا الحديث يدل على الجواز لا وان تغير طعمه او لونه او ريقه ببطح او ساخط فيه. هذا القسم الثاني انتهى من القسم القسم الرابع من الطهور القسم الرابع من الطهور المقصود هذا طهور لا يجوز لا للرجال ولا للنساء وهو المقصود فلا تصح منه الطهارة وان كان هو طهورا في نفسه لانه مال الغير قد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل ما نمرئ المسلم الا بطيبة من نفسه. هذا القسم الثاني انتهى من القسم الاول. القسم الرابع من الطهور القسم الرابع من الطهور المقصود وهذا طهير لا يجوز لا للرجال ولا للنساء وهو المقصود فلا تصح منه الطهارة للجنسين وان كان هو طهورا في نفسه لانه مال الغير قد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل ما يمرئ مسلم الا بطيبة للنفس. فهذا طهور لكنه ممنوع استعماله لانه يغتصب بغير حق نلتقي للقسم الثاني وهو قاعد الذي سلب الطهورية وبقي طاهرا وهذا هو ما تغير بطاهر بمادة طاهرة وضعت فيه قصدا فأن وضع فيه فيه مواد بفشل يعني وضعها انسان باختياره وله قصد ونية فهذا يتحول من طهور الا طاهر فهو طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره مثل ما طبق فيه شيء او وزع فيه شيء مما غير لولا او طعمه او ريحه ولكن هذه المادة التي وضعت فيه طائرة فهذا يصبح طاهرا لا طهورا وان يتغير طعمه او لونه او ريحه بضبط الساقط فيه او رفع بقليله حدث اه تغير لونه يطبق فيه شيء واو بدون يوضع في شيء ويتغير لونه بسبب والغليان تغير لونه وطعمه اوريه والغليان او او ساكت به يعني يسقط فيه شيء ما استطع انسان مكلف وان يضع فيه حشيش او شجر او اي مادة من المواد فتغير لونها وطعمها ريح فهذه المادة طاهرة يتحول من طهور الى طائر والباهي في نفسه لكنه غير مطهر لغيره لانه لم يبقى ماء مطلقا لا او رفع بقليله حدث او رفع بقليله حدث ويتوزع الانسان للحدث الا يتساقط من اعضائه او يغسل من جنابة فما يتساقط من جسمه يكون طائرا لكنه غير مطهر فلا يستعمل مرة ثانية لانه استعمل في رفع حدث. نعم او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء او غمس فيه يد قائم من نوم ليل اقبل غسلها بقوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثة فان احدكم لا يدري اين باتت يده فلو ان انسانا استعجل وغمس يده وهو قائم من نوم الليل في الماء نقول هذا والماء قليل يقول هذا الماء لا يصلح بعد ذلك للاستعمال لانه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم وغمس يده في او كان اخر غفلة زالت النجاسة بها فقاهر او ازيل به نجاسة جيل به نجاسة ولكن كان اخر غسلة من الغسلات التي لن يبقى بعد الغسلات التي قبلها لم يبقى لا لون ولا طعم ولا ريح. فاخر غسلة واما الغسلات الاولى التي قبل زوال عين النجاسة من المكان فهي نجسة. لانها منفصلة من نجاسة فتكون يده اما الغسلة الاخيرة فقد انفصلت من محل طهر ازالة النجاسة عنه فيقول هذا من قسم الطائف. نعم والنجس هذه هذه اقسام الطاهرة ما تغير لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر وضع فيه حسبا او فتغير بسبب التبغ تغير لونه او طعمه او ريح او كان اخر غسلة النجاسة بها اذا يكون الطائر فلا تستخساه ما تغير بقلب ما تغير بوظع شيء فيه بوضع شيء فيه ما كان اخر غسلة زالت النجاسة بها النجس النجس هو الذي تغير لونه او طعمه او ريحه بنجاته هذا هو الذي اجماع اهل العلم اذا تغير الماء احد اوصافه في نجاسة غير لونه او تعي او ريحه بنجاسة وقعت فيه فانه يكون نجسا باجماع اهل العلم. سواء كان كثيرا او قليلا لقوله صلى الله عليه وسلم ان الماء طحور لا يلبسه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه قويها وفي رواية بنجاسة تحدث فيه والحديث وان كان فيه مقال لكن اجمع العلماء على هذا هو ان الماء اذا تغير بالنجاسة صار نجسا سواء كان قليلا او كبيرا لا خلاف في ذلك هذا هو اللبس اذا يتنفس نتنفس من هذا ان المياه باقدامه التي مرت وساهر ونجس هذا على المذهب الصحيح ان الماء ينقسم الى قسمين فقط طهيرا او نجس والطاهر الذي ذكروه يدخل في قسم التغيير ان الماء ينقسم الى قسمين وهو ما لم يتغير بالنجاسة او نجس وهو ما تغير بالنجاسة هذا هو القول الصحيح لانه ليس هناك قسم فاغر بل هو جاء في التاريخ لكن لاحظوا ان الماء لو وضع في شيء فتغير تغيرا كثيرا صار ما يسمى ما احمد او وضع بقهوة فصار يشرب على انه قهوة ويسلهما لكن لما وضعت فيه القهوة المسحوقة وذبحت فيها تحول الى قهوة ما يزال ماء او يضع فيه شلة الى هي مادة حلة وتحول الى حلة لكن فهذا ما احد يقول انه يصلح للطعام بل هو صار يسمى باسم الاخر اما شاي واما قهوة واما حلة لا والنجس ما تغير بنجاسة او لاقاها وهو يسير. لا تغير بنجاسة ولا بالاجماع او لا طه وهو يسير ولم يتغير هذا عاد محل الخلاف اذا وقعت فيه النجاسة ولم تغيره واكيد وقع فيه نجاسة لكن لم يتغير الجمهور على المستوى هذا الذي يتغير على انه طاهر وهو الصحيح لان لان النجاسة لم يظهر لها فيه لون ولا ريح ولا طعم فيقول النجاسة فلا شك واذاعت ولا حكم لها هذا قول الجمهور وهو الصحيح. القول الثاني تقصير قال وان كان كثير ولم يتغير فهو طهور كما يقول الجمهور اما ان كان قليلا بدون الكلتين فانه يكون نجسا ولو لم يتغير نجس ولو لم وش الدليل؟ هل حديث القلة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا بلغ الماء قلتين لم يحملوا الهدف من طوقه انه اذا وقعت فيه النجاسة فهو قلتان فاكثر فانه لا يلبس الا بالتغير. ومفهومه انه اذا كان دون القلتين الرسول حدد بقلة سنقوم بالتحديد انه اذا كان دون القلتين انه يلبس ولو لم يتغير انه يحمل القدر يعني كل نجاسة فيه من ضمن النجاسة فيه ظهور من مفهوم الحديث ولكن هذا المفهوم يعارضه عن الرسول صلى الله عليه وسلم اذا او الرسول صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه او غيره. هذا عام في القليل والكثير بدلالة حديث القنتين مختوم والمنصوب مقدم عليه مفهوم الصحيح ان شاء الله ان الماء ينقسم الى قسمين ظهير وهو ما لم يتغير بالنجاسة قليلا كان او بديرا ونجس وهو ما تغير بالنجاسة. قليلا كان او كبيرا. هذا الذي تدل عليه الادلة فعليه جمهور اهل العلم لا الذي فيما تغير بنجاسة او لاقاها وهو يسير او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها يكون النجس ثلاث اقسام ما تغير بالنجاسة هذا واحد وهذا بالاجماع ما لاقى النجاسة وهو يسير وهذا فيه محلات من فصل عن محل نجاسة قبل زوالها هذا مثل ما لاقاها وهو يسير ولو لم يتغير ولو كان من منفصل ما فيه تغير يقول ما دامت النجاسة موجودة فمن فصل عنها ونجس. وان كان المنفصل لم يتغير والصواب ان ما لم يتغير بالنجاسة فانه طهور والحمد لله وان اضيف الى الماء النجس. طيب انتهى الان من تقسيم المياه انتقل الى مسألة وهي كيف يطهر الماء النجس يجي يطهر الماء عندنا ما الان نجلس الى خلاف نجسا بلا خلاف. متغير بالنجاسة اما لونه واما طعمه او هل يمكن تطهير الماء قال نعم لاحد ثلاثة امور الامر الاول ان ينزح يمزح يعني يسحب منه ماء فيبقى بعد المزح ماء كثير غير متغير. يعني يكون الماء النجس نقل وخلطه ماء فهي ونجحت فبقي بعدها ماء سادي ليس فيه اثرين نجاسة وهو كثير يعني يبلغ القلة هذه واحدة قضية المزح قضية النبي النوع الثاني النزول تغير النجس بنفسه ما ان نجس مجتمع كثير ما ان نجس متجمع وظاهر فيه اثر النجاسة. بالطعم او لكنه مع مرور الايام ومرور تغير الجو ارتفعت النجاسة ارتفعت الرائحة ارتفع اللون انخفع الريح صار عادي الى اصله عاد الى اصله بدون ان احد يتدخل فيه هذا عادل الاصل بكل طهور لان النجاسة التي اصابته عارظة اصله طهور والنجاسة التي اصابته عارظة وزالت فعاد الى عصره زال تغير كبير بنفسه الكثير يعني اللي يزيد عن كل شيء. زال تغيره بنفسه من غير ان احد يتدخل في اما اذا زال تغيره بسبب معالجة فانه لا يزال مجلسا ولو ولو زالت اثار النجاة منه اذا عولج مثل اه مثل الان قضية معالجة المياه الذي سوى المجاري ترجع صافية لانهم ما ارتفعت منه النجاسة بنفسه وانما بسبب فعله الادمي بمعالجة المعالجة لا تحول المجلس الى طاهر بدأ فيه مواد المعالجة المعروفة الان للمجاري هذه يمكن تصلح لسقي الاشجار جت لي هدايا اما انه يتطهر بها او يتوضأ بها لا نجس وباقي على نجاسته. وعمل الناس في معالجتهم له ناقة هذه الثانية اذا زال تغير المجلس الكثير بنفسه من غير ان يتدخل به صناعة القسم اه نعم النوع الثالث من انواع تطهير النجس اذا اغيث اليه ماء كثير صب عليه ماء كثير عندك ماء نجس مثلا لبيتوا عليه فاصبح ليس فيه اثر للنجاة هذا يصبح طهور. لان النجاسة فلا شك تتحول من كونه قليلا الى كثير غير متغير تبجيل الماء النجس لاحد ثلاثة امور اما بالمزح واما بزوال التغير بنفسه واما باضافة شيء اليه من الماء الطهور حتى يذهب اثر النجاسة وهو ما يسمى بالمثابرة اثر بماء له اليه الى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه والمؤثرات ظهور الى الارض مسجدا وطهورا الطهور لكنه لا يزيل نجاسة المال لو يضيف الى الماء لا يزيل نجاسته اوزال اوزال تغير النجس الكثير بنفسه الى الماء تراب لا للاهلي او يضيف اليه مواد مواد غير غير المال مواد مائعة سائلة مواد سائلة ومائعة ايضا هذه لا تصح الماء لا يظهر الا بالماء فقط لانه لا النجاسة كما سبق الا بالله لا تشعر بالسائلات الاخرى نعم اوزال تغير النجس الكثير بنفسه او نزيح منه فبقي بعده كثير غير متغير قهر. نعم هذه هذه انواع تطهير المايوس وان شك في نجاسة في نجاسة ماء او غيره او طهارته بنى على اليقين بلا شك في نجاسة ماء او طهارتنا الى اليقين ان كان هذا الماء اصله طهور وشككت في تنجسه فان الشك لا يزيل اليقين. يبقى واذا كان اخرج ما وقعوا ولكن شككت انه نجلس الطهارة متيقنة والنجاسة مشكوك فيها واليقين لا يجوز بالشرك وكذلك بالعكس لو علمت انه نفش الاصل انه نجس كل شيء هل هو هل هو طهور ولا لا يعني هل هل نزح من الوضوء اليه هل زال تغيره في نفسه حصل عندي الشك بزوال النجاسة من هذا المال ويقول لا العسل انه نجس حتى يثبت انه زالت عنه النجاسة لان اليقين لا يجوز بالشرك فالماء النجس لا يظهر بالشيء. والمالك الطحور لا ينجس مش شك هذي قاعدة اليقين لا يزول بالشرك. قاعدة فقهية نقول من قوله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشغل عليه فخرج منه شيء اولى فلا ينصرف اي من الصلاة حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني ما ينصرف الا بيقين الحذر والا مجرد الشك لا يغير من الامر شيئا. لا ويشجع في نجاسة ماء او غيره او طهارته او او غيره يعني مثل ثوب ثوب لازم فاعل في الاول فاهم في الاول ليقين شكيت انه صعب ونجاسة لاستكماله الارض اللي انت بتصلي فيها الاصل انها طاهرة. لكن شكين لا صلي ولا عليك ابدا. الاصل الطهارة والحمد لله حتى تتيقن النجاسة او بالعكس لكن شكيت هل مغسول ولا مغسول؟ هل غسلته او ما غسلته؟ شكيت في هذا او الارض اصلا زوال النجاسة لا وان يشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى طهور ماء طهور بماء نجس المجلس هو ما يتغير بالنجاسة جميعا يشتبه لان لاننا قلنا ان القليل انه ينجس اذا وقعت فيه النجاسة ولو لم ايه المتميز؟ فيحصل اشتباه ولا تدري مشى بها ثلاثة دقايق ماذا تعمل الان ولكن نقول لا تستعملهم لين تصبح مثل ورمى تقول استعملهم جميع ويبي يصير يقين انك استعملت الطابور اللجنة حتى تنوي عند استعماله فالنية لا ويتحدث والواجب المستعجل عنهما والله جل وعلا يقول فلم تجدوا ما انفس فهي دي حكم العادم لله امشي واتوضأ منه يصلح هذا لان هذا ما يحل المشكلة لا يحل المشكلة لانك اذا خلطت طهور بنجس اصبح الكل نجس ولا لا واصبح الكل نجس لا يصح هذا. علشان يصير ما عندنا فاثبت عليه قوله تعالى ولم تجد ولا لا لا يجوز الاستوديو ربما تحتاج الدابة تشربهم ربما عطش او تخشى من الهوى اذا خشيت من الهلاك يشرب لا حرام مع ظرورة ربما تحتاج اليه او يحتاج اليه غيره والله وسع لنا وان اجتمع طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى ولا يشترط ولم يتحرى ما تقول هذا اللي غلب على ظني اللي هي الضرورة بالشعير نقول لا هذا نجس والاصل النجاسة ولا يزيلها التحري ولا يشترط ولا يشترط للتيمم اراقتهما ونهزهما والشعب وعراقتهما افلاس ربما يعرض لك حادث تحتاج الى الماء ولو كان عند الضرورة تشرب الماء ولو نقص لا يحتاج الدواب تشرب نعم وان اشتبه بظاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة من هذا غرفة ومن هذا غرفة يصبح غرفة الا لمن اعترف غرفة يعني لو اشتبه طهور بطاعة ولا يدرى ايهما حتى هو؟ الا الحمد لله استعمل الاثنين على شيء على شأن السوري مستعمل للطهور بيقين من هذا علشان النية من هذا ارفع ومن هذا ارفع من الطهور اولا ثم توظى من الطائر لا يعني لا لا توجد النية الا تدري ايهما التي تنوي لكن اذا كان من هذا غرفة ومن هذا غرفة مع وجود النية صحة هذا يعني اجتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة فصلى صلاة واحدة والحمد لله لانه الماء الطاهر ما يضر والماء الطهور يرفع الحدث واستعمال مثل الطائر قبله او بعده ماذا انها ما تصح الا مع الجماعة. لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. الا من عذر قيل لابن عباس وما العذر؟ قال خوف او مرض ولا يأكل شيء وان يشتبه الثياب طاهرة بنجسة او محرمة اذا اشتبه ثياب طائرة غياب النجس غياب فانت ثياب طاهرة ولا تدري وش جاية يقول صلي كرروا الصلاة بعدد النجس بعدد الثياب النجسة نزد صلاة واحدة علشان نتيقن ان صليت بثوب طاعة لانك صليت بعدد النجس وزدت صلاة صلاة الزايدة هذي هذي يقين انه تستوعبت وخرجت من العدل خرجت من العدد النجس من الشاهد والحمد لله ولا تتحرك ولله الحمد لي. لان النجاسة ما يكفي فيها التحري رئيسنا ثياب طاهرة مثلا عندك ثلاثة ثياب ثلاثة يجلس وعندي ثلاثة ثياب طاغية ولا تدري ايها صل بعدد الذي ثلاث صلوات ثم زد صلاة آآ بثوب رابع ثلاث صلوات بفوض راجع لنتيقن انك طلعت من عدد النجس ثياب طاهرة بنجسة او محرمة او محرمة مرفوضة. بيد مغصوبة غياب مباحة ثلاثة ثياب مغصوبة وثلاثة ثياب مباحة ولا تدري ايها المبارك قل بعدد المحرم وزد صلاة واحدة اه لتخرج من المحرم بيقين. نعم في كل ثوب صلاة في عدد النجس او المحرم فزاد صلاة بعد صلاة على عدد النجس او او المحرم. لان الزائدة هذي طلعت عن النجس وعن المحرم باب الانية اما كان الماء فلما كان الماء سائلا يحتاج الى ضرب والماء سائل يحتاج الى ضرب يحفظه والا ضاع وهذا الظرف هو الايمان الظرف هو الوعاء الذي يكون فيه ما يسمى بالايمان. سواء كان هذا الايمان من الحديث او من اي مادة كان او من الذنوب من اي مادة كان فانني اذا والان يستباح من اي مادة الا مادتين وهما انية الذهب والفضة ولا يجوز استعمال اواني الذهب والفضة وجعلهما عوامل الاستعمال للماء او للقبض الذهب والفضة حرام على المسلمين لا يستعملونه لا في الطهارة ولا في غيرها واما ما عدا الذهب والفضة من الاواني والحمد لله حتى ولو كان من مادة غنية بالجوهر والزمرد الاشجار الكريمة لان الاصل اباحة بالاوان الا ما دل الدليل على تحريمه. فقد دل الدليل على تحريم اواني الذهب والعظة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا يعني في الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانهما لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وبارك الله عليه وسلم الذي يشرب في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم ولا يجوز استعمال اواني الذهب ولا يجوز اتخاذهما للقلية او السحر بايش وغير ذلك هذا لا يجوز يناديه من الاسراف والخيلاء ويناديه من شاب ودي الكفار لهم في الدنيا ولكم بلا قراءة فلا يجوز اتخاذ اواني الذهب والفضة حتى ولو لم يستعملهم الا ما يجوز ولا يجوز ذلك لا في حق الرجال ولا في حق النساء. انما ابيح للنساء التحلي بالذهب والبيض. الحل ان تتخذ اواني او كؤوس او كراسي من الذهب والفضة او فرس الحرام لا يجوز لا للرجال ولا للنساء. نعم كله اناء طاهر ولو ثمينا ولو ولو جميل يعني والمعادن النفيسة الاصل الاصل الاباحة الحمد لله الا ما دل الدليل على تحريمه في الذهب والفضة جنود الميتة التي سيأتي في اخر الباب كل ماء طاهر ولو دنينا يباح اتخاذه واستدنابه. اتخاذه من كلية نسأل لان الاصل اذا خرجت منه كل اية الذهب والفضة ولا يباح اتخاذها ولا استعمالها لا الا انية ذهب وفضة ومغضبا بهما سواء كانت الان خالصة من الذهب والفضة او كانت مقلية بالجهل والفتنة او كانت مخلوطة بعضها ذهب وبعضها او او منقوشة منقوشة الذهب والفضة والمحلات بالذهب والفضة. كل هذا حرام لان النهي عن الشيء نهي عن جميع اجزائه والنهي عن الشيء نهي عن جميع اجزائه ولا يجوز استعمال ما فيه ذهب وفظة ولو كان ذلك قليلا ولو كان ولو كان ما من على ظاهر الى بالذهب وبالفضة كل هذا لا يجوز الا ما يأتي من الاستثناء من رب ان يسير من ويأتي الا ان يأتي ذهب وفضة ومضادة بهما فانه يحرم اتخاذها واستعمالها او هذا من باب المثال والا كل ما فيه ذهب وفظة سواء ضبة او تمويه او تنوين او نقوش او تحلية او غير ذلك كل ما فيه شيء من الذهب والفضة انه يحرم الا مفتوح بالدليل. مما يأتي نعم وانه يحرم اقتصادها واستعمالها ولو على انثى. ولو على انثى لان الانثى انما ابيح لها التحلي بحاجتها الى ذلك ان اتخاذها الاواني او الكراسي او المجالس من الذهب والفضة فهذا حرام لا يجوز لها لان الرخصة تتصل على موردي وهي رخصة لها في الحلم ويبقى ما عدا ذلك على التحريف. نعم تنتهي الطهارة منها تصح الطهارة من لو ان يحرم استعمال الاناء لكن لو تطهرت لنا من الزيت من الى ذهب او وهذا صحيحة لكن تأثم على استعمال قال ايه هذا صحيحة مع الاثم على استعمالهما اما الطهارة فانها صحيحة لانها توفرت شروطها ويسر الشروط وانجزت موانئها هذا صحيحة الا ربة يسيرة من فضة يستثنى من ما فيه شيء من الذهب والفضة قال واحدة وهي الضبة اليسرى ضب ربه وهي ما يجعل لاصلاح الاناء المنكسر تظبيط ترديد معناه باصلاح الكسر الذي يكون في ان تجمع يعني طرفي الكسب لتجعل مسمار من الفضة او تجعل شريط من جلسة الشق الذي في الهوى في اية من الفضة واذا يدمج لان ابح النبي صلى الله عليه وسلم البصر هذا مكان الشعب يعني مكان الكسر سلسلة من الفضة يعني فاق بسيط من ويدل على لانها لا تصدأ بلاد خيرها لو جيع الحديد ولا الا غدة يعني فيشترط في اولا ان تكون من ظلام الله لاحظوا هذا البخيل لا من ذهب لان الدليل ان ما ورد في ثانيا ان تكون يسيرا من اجل الحاجة فقط ولذلك كبيرة ثالثا ان تكون لحاجة انما لحاجة وهي اصلاح الاله اما لو جعل ربك من فضلها للزينة وللحرام انما ما فيه خلاف ولا فيه كسر. ولكن جعلها من زينة نقول لا هذا حرام الشرط الرابع ان تكون مكة والذين يعني قدر ما يصلح على للايلاء. اما ان كانت اكثر من الضبة فهذا لا يجوز يعني صار في شروطهم وان تكون من فضة وان تكون يسيرة وان تكون لحاجة اربعة شروط يسيرة من فضة لحاجة وستره مباشرتها من غير حاجة اذا جاز استعمال الضبة للحاجة يقرأها التنزيه انك تشرب من الجهة التي فيها يبقى يعني بتشرب المستعمل الزنا من الجهة التي فيها الفضة ولازم استعملتم اشرب من الجوانب الاخرى المذكرة في التوجيه ابعاد عن هل استعمال الفظل ولان الشرب لا يحتاج الى ان يستشرب منه مثل سلسلة الا للحاج اشهر ما له حاجة انك تشرب من جهة التي دنيا انية الكفار لا يضاف من الاواني وما يخرج مما يباح كل الاواني على الاصل الاصلاح الا الية الذهب والفضة وما فيه شيء من هنا. ما عدد ضبة يسيرة من الفضة للحرب انتقلوا الى نوع ثاني من الاواني وهو اية الكفار اي باقي المسلمين وفي اية كفار يستعملونها الكفار اخي الاباحة وما زال المسلمون بالمغازي يستولون على على الكفار وفيه الاواني وفيه ويستعملونه. بناء على الاصل الحمد لله وكذلك ما زال المسلم يونس يستوردون من الكفار الاواني والمصنوعات والثياب ولا ذكر انهم يغسلونه كذلك لا لا ذكر للمسلمين الى استولوا على ملابس الكفار انهم يغسلونها الا اذا كان فيها نجاسة ان ما لم يكن به نجاسة فيجوز للمسلمين ان يلبسوا وان يستعمروه لان الاصل اباحة ولان ولان بدن الكافر طاهر. بدنه طاهر اريد طاهر وعرقه طاهر اه يعني بدل الادمي سواء كان مسلما او كافرا قاهر. ومن فصل منه من عرق او او ريق او شعر او سن او ظفر لا يلبس لانهم الادمي والادمي ولو كان كافر انما نجاسة الكافر نجاسة معنوية. نجاسة الشرك لا نجاح حسين اذا ما ما صبغوه او نصبوه او خلعوه او اكلوا فيه او شربوا فهو طاهر والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره توضأ من نجادة امرأة المشرك وجابها لراوية وجدوها في البر وما وليس معهم ماء فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادتها ماء قليلا وتوضأ منه ثم توضأ منه بقية اصحابه بارك الله في هذا القليل فصار وسع الصحابة كلهم الذين معهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم الم يقل هذه المزاد في امرأة مشرقة؟ ظلنا هذا اللي وضعته في القربة وضعته مشركة مع انها عرفت الماء وباشرته بيدي فدل على اننا يستعمله الكفار انه قاهر الا ما علمنا نجاسته حتى المسلمين اذا تلذذ شيء ما يجوز يستعين وحتى يغسل لا الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم ولو لم تحل يعني ما هو بخاص باليهود والنصارى والمجوس الذين اليهود والنصارى اللي تحت القبائل بل سائل الكفرة مثله حالها اذهل حالها. اما ان علمت فيها هم الطهارة وابدان الكفار طاهرة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح ان المسائل المرجوحة في زاد المستقنع سبع وثلاثون مسألة فقط وهل هناك من جمعها في مكان واحد تنبه عليها؟ المطروحة؟ المرجوحة. مفتوحة ما ادري عن هذا ما والاحصائية هذي ما ادري عنها فضيلة الشيخ وفقكم الله لبعض نعم في بعض درك السباحة يخالط او يخلط الماء بما يسمى بفلوس فيتغير ريحه وطعمه فهل يجوز التطهر به؟ الذنوب طاهر الكلور طاهر يجوز التطهر به. الا اذا تحول من اسم الماء الى اسم اخر اللبس الكلور؟ لا طيب اذا تحول من اسم مال الى سمكور ما يجوز التطهر به لانه اصبح ما هو بماء. اما بمجرد ان فيه شيء يسير مفجور او شيء لم يغير الماء يحوله الى اسم عقل آآ الاصل الطهورية نعم فضيلة الشيخ الصحيح في مسألة الثياب المشتبهة. حيث ان فضيلتكم في شرح الزات والاذاعة. قال لعل ان ان يتحرى ويصلي صلاة واحدة. هذا قاله بعض العلماء. قاله بعض العلماء. ولكن بالتأمل التحري ما يزيل النجاسة. وعندنا باب احسن من هذا. عندنا باب احسن من هذا وهو باب الاحتياط فيصلي بعدد نجس ويزيد صلاة هو يخرج من النجس بيقين. نعم. ها؟ لا ما عليه مشقة. ما عليه مشقة. ما عليه ان شاء الله نعم نبري ذمتي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. اثركم حفظكم الله ان الماء ان الملح نوعان ما ايهما معدني؟ هم. وان المريض اذا خالط الماء الطهور فانه لا يضر لان اصله من الماء. نعم. وفي الزاد حفظكم الله ان الماء فتغير بغير مماجد مثل الملح المائي فانه يكره. فهل هذا قول مرجوح هو طهور المكروه طهور. المكروه طهور. يعني كراهة تنزيل ما هو بمعناه انه اصبح ما هو طهور. حتى ولو يكره وهو نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم في من يقول انه لا عبرة للماء القليل او الكثير بل ما تغير احد الاوصاف الثلاثة فانه يترك. وما لم يتغير فانه لا يترك ويكون طهورا. هذا اللي قلنا؟ هذا اللي قلنا انه ان الماء الطهور لا ينجس الا بالتغير. فان لم يتغير فهو طهور قليلا كان او كثيرا هذا هو نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اصاب الثوب اذا اصاب الثوب شيء من رداد الماء المعالج من مياه المجاري في بعض الحدائق فما الحكم؟ اذا كان ما في ريح ولا لون ولا طعم فهذا طاهر يصير طاهر من قبيل الطاهر فلا يضر اما ان كان فيه رائحة النجاسة او لونها فانه يكون يغسل لابد من غسله. نعم. هل معالج اذا عوارض النجاسة يصير من الطاهر من قسم الطاهر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الصلاة على المزروعات؟ المسقية بهذه المياه المعالجة لانه طاهر اصبح طاهر اذا ما فيه اثر للنجاسة لا يليق ولا لون ولا طعم وسقيت منه الارظ يصلى فيها لان هذا الماء طاهر ما هو بنجس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. اما ما سقية بماء النجس انه لا تجوز الصلاة فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح الوضوء من وارد من ماء الورد حيث انه اكتسب مما ايش؟ الورد ايه حيث انه اكتسب طعما بعد الاضاءة ماء الورد هذا ما هو بماء هذا ماء ورد يسمى مضاف والطهور هو الماء المطلق الذي لا يضاف الى شيء. نعم. فماء الورد هذا معصور من الورد. وماء المعصور من الورد. او مقطر من الورد نعم فضيلة الشيخ ان كان قصد السائل الا انه ما ان اصلي طهور يصب عليه ماء ورد نقول هذا ما يؤثر لان الورد ظاهر الورد طاهر ما يؤثر اما ان كان قصده انه ما ولد اصلا ولا معه ماء فهو هذا يصبح من الماء الطاهر ولا يتطهر به لانه ما هو بماء وانما هو مادة سائلة مستخرجة من شجر الورد او من زهر الورد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا نتوضأ من الماء المشتبه من هذا غرفة ومن هذا غرفة؟ ولا ولا نتوضأ من الماء الاول ثم نتوضأ من الماء الثاني بنية واحدة. ما يصير بنية واحدة. انت ما تدري ايها القبور فالنية ما تعينت لكن اذا اخذت من ذا غرفة او ذا غرفة صارت النية موجودة موجودة في كل الطهارة من اولها الى اخرها. نعم. لكن اذا توظيت من هذا وظوء كامل من الثاني وظوء كامل انت ما تدري ايه من الطرق وبعدين ما تحددت النية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله في الماء الطاهر هو المتغير لونه او طعمه او ريقه. هل يعني ذلك ان الظاهر ما تتغير فيه صفة واحدة فقط؟ من هذه الصفات الثلاث وما فائدة ظمه الى الطهور مع انه لا يتوضأ به حسيم هو قسيم ابن الطهور ما هي بقسم منه؟ هو قسيم له. قسيم له. تحول من طهور الى طاهر بسبب ما غلب على لونه او او ريحه او طعمه من مادة طاهرة وضعت فيه قصدا تتحول من كونه طهور الى كونه طاهر واصبح قسيما لا قسما. نعم. فرق بين القصيم والقسم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في مسألة الضبة ما الحكم اذا جعل ضفة يسيرة لاصلاح الاناء مع مع انسانه ان يصلح الاناء بغير هذه الضفة لا بأس ولو كان بامكانه لان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وبامكانه انه يتخذ شيء اخر هذا من باب الرخصة توسعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يفرق في الملابس التي يستعملها الكفار بينما يلامس بدن الكافر وما كان لباسا خارجيا في ظاهرة هل هذا التفريق صحيح هذا يأتي ان شاء الله نعم الذي عليه كتابنا يقول ولو لامس ولو ولو مست عوراته باشرت عوراتهم. هذا هو الاصل وهو الاصل الطهورية والحمد لله. الا ما علمنا فيه النجاسة فاننا نغسله والا في الاصل انه طاهرة. نعم. فضيلة الشيخ يقول ولو وليت عوراتي. عبارة المتن يقول ولو وليت عوراتي. ولو اشارة الى اذا قال لو هذا دليل على ان المسألة خلاف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله قياسا على الالية هل يجوز للرجل لبس الخاتم؟ من الزلاتين او من الاشياء الكريمة؟ يجوز ما عدا الذهب الرجل يجوز لاتخاذ الخاتم من الفضة او من الاعداء من المعادن النفيسة ما نهي الا عن الذهاب فقط هذا هو المحرم. وما عداه فيجوز للرجل اتخاذ الخاتم من اي مادة ولو نفيسة. نعم. فضيلة الشيخ نعم يوجد في الاسواق الان فناديل فناديل للقهوة والشاهي وهي ملونة بلون الذهب والفضة فما حكم شرائها واستعمالها؟ اذا تيقنت ان هاللون انه من من الذهب او من الفضة فلا تستعمل. لكن يقولون لون لي لون ذهبي يعني لونه يشبه لون الذهب او لونه ولا هو بوية عبوية الان من البويات نوعا تظنه ذهب اذا شفته لكن ما هو بذهب بويته صفرا او حمرا نعم اذا علمت ان هاللون انه من الفظة او من الذهب يقينا فلا تستعمل هذه الفناجيل. اما مجرد اللوم فهذا يمكن من البويات الاخرى والاشياء لا تحرم الا الاشياء الاصل فيها الاباحة ولا يحرم منها شيء الا اذا علم يقينا انه من المادة التي لا تجوز. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يذكر فضيلتكم في بعض المسائل ان هذا رأي الجمهور فمن المقصود بهم؟ جمهور العلماء يعني اكثر العلماء الجمهور اكثر العلماء اذا قال الجمهور او اكثر العلماء المعنى واحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم استعمال الاواني التي على شكل مجسم من الحيوان والطيور ما يجوز هذه كما في تماثيل ما تجوز للحيوانات ولذوات الارواح لا تجوز التماثيل ولا اقتناؤها بل يجب طمسها قوله صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة الا طمستها فلا يجوز اتخاذ التماثيل ولو صغيرا في البيوت وقال هذي من الزينة ومن التحف. المسلم لا يجوز له يتزين بشيء حرام. او يجعل في بيته شيء حرام نقول هذا زينة قال صلى الله عليه وسلم لا فكل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة اذا مات بها الملائكة فادخل بيتك خذ الصورة اجعل واجعل في بيتك صور علقها ولا اجعلها على الطاولات ولا اذا اصبحتي اذا انك صرت ترغب الشياطين ولا ترغب الملائكة فبئس ما اخترت لنفسك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله استعمال الساعة والقلم الذي يكون مخلوطا بشيء من الذهب اليسير. هل هو جائز؟ لا ما يجوز اتخاذ القلم ولا الدواء من الذهب او من الفضة ما يجوز هذا ولو كان شيئا يسيرا انما ابيح هذا في السلاح وفي حالة في السلاح للحاجة تحية المنطقة اللي يتحزم بها من الفضة يعني آآ تزركش بلون الفظة او بشيء هذا جائز المناطق يلبسها يتحزم بها الانسان للحاجة او السلاح يكون في السيف شيء من الذهب في طبيعته او في مقبضه هذا وجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا منع منه. نعم. هذا في السلاح خاص. نعم. فضيلة الشيخ الله ما حكم لبس الخاتم من الفضة او الحديد؟ حاتم من الفضة الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم من الفضة. الحديث بعض العلماء يكرهه. يقول ضحية اهل النار. والصحيح انه جائز لقوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد هل يأمره ان يلتمس شيئا محرما؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو من فضيلتكم التنبيه على كثير من الاخوان هداهم الله. حيث انهم يحضرون الدرس ولكن كثيرا منهم يجعل سيارته امام على ابواب جيران المسجد او امام بوابة المواقف مع ان كثيرا من طلابكم ائمة مساجد ويصعب عليهم الخروج لان هؤلاء قد اغلقوا عليهم. هذا صحيح ولا يجوز هذا العمل. وهذا من اذية المسلمين. تعطيلهم عن مصالحهم ان اردت توقف سيارة شف مكان ما في مضرة على احد. ووقفها اذا ما وجدت مكان وقفها ولو بعيد. لا توقفها في مكان او يضايق الناس. وقفها ولو بعيد ولو مشيت عدة امتارا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر فضيلة فضيلتكم ان زاد المستقنع ليس له الا شرط واحد فهل معنى ذلك ان كتاب سلسبيل للشيخ البليهي لا يعد شرحا؟ هذا ما هو بشرح هذا تعليق تعليق على الادلة فقط ما هو بشرط الشرح معناه تحليل العبارات وتبسيط المتن هذا ما فيه الا شرعا اما التعليقات والحواشي هذي موجودة نعم ما تسمش نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الماء المعتصر من الشجر ما حكمه؟ طاهر حكم هو انه طاهر فلا يجوز الوضوء به. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص حطب امرأة وطلب رؤيتها فسمح له بالرؤية واخرجت له امرأة على فانها مخطوبته فرآها وبعد اتمام العقد وعند دخوله فوجئ بان المرأة التي امامه الان ليست هي من رأى سابقا وانه قد خدع فما هو وهل يمكن ان يسترجع ما دفع من مهر هذه قضية خصومة هذه دعوة منه ما ندري عنها الواقع لكن هذه خصومة اذا كان يبي يقيم دعوة على اهل ورآه ويخاصمهم فله الحق في ذلك. ان شاف منه الصادق من من الخصمين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الشعراء يذكرون بعض المنكرات الموجودة وانهم يرون الاسلام كاسيات عاريات مائلات مميلات الى ثم يدعون على المرأة في شعرهم وعلى وليها الذي يمنعها من ذلك بانواع الادعية. فما حكم فعلهم اما اذا جبت عبارة لبقة وطيبة وفيها دعاء له واستجلاب له هذا سبب لهدايته اما اذا دعوت عليه هذا معناه انك نفرته وايضا لا يجوز الدعاء على المسلم وان كان عاصيا. لكن تدعو له بالتوبة. والرجوع الى الحق تدعو له بالهداية. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي الطريقة المنهجية في حفظ المتون العلمية؟ وما هي افضل طرق الحكم؟ لان كثيرا من قد زهدوا في هذا العلم بسبب المشقة في الحفظ وعدم القدرة على التوفر على المادة وهل الحفظ لا يأتي الا بعد زمن من الاستمرار فيه؟ لا شك ان الحفظ نشاط الحفظ يحتاج الى صبر ويحتاج الى جلل يحتاج الى متابعة وهو بعد تحفظه اول مرة وتتركه تنساه لازم المتابعة والترديد فلا شك ما شي ببلاش شي الا الكعبة وهذا في سبيل الله عز وجل وهذا من سلوك الطريق الى العلم من سلك طريقا يلتمس فيه علم سهل الله له به طريقا الى الجنة فاصبر على المشقة وشوف الاوقات المناسبة للشهر اللي ما فيها تشويش عليه واستعن بالله ومع الصبر ومع المداومة ان شاء الله تصل الى المطلوب ولو كان سيرك بطيئا ففي النهاية تصل باذن الله. نعم اليس من الحفظ انك تحفظ مثلا شهر سريع اللي يحفظ سريع ينسى سريع. هذه قولوها قاعدة. اللي يحفظ سرير تراه ينسى سرير. لكن الحفظ يحتاج الى تكرار والى ترداد والى والى تجزئة شيئا فشيئا ما تاخذ كمية كبيرة ممكن تنساها بسرعة تلك قريب ارددها واحفظها وثبتها الذاكرة. ثم انتقل بعدها الى جزئية ثانية وهكذا. مو يقال عليك الزمان لابد من الصوم طالب العلم اذا لم يكن عنده صبر ما ما سوى شيء نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما حكم صلاة من لا يصلي مع الجماعة في المسجد بغير عذر شرعي. هل صلاته صحيحة ام لا؟ اللي عليه جمهور اهل العلم ان صلاته صحيحة. لكن تأثم على ترك صلاة الجماعة يستحق العقوبة والعقاب. بحق العقوبة من الله ويستحق العقاب من ولي الامر بترك صلاة الجماعة ذنب عظيم ولكن صلاته صحيحة ما يقال انك ما صليت. ويرى بعض العلماء انها ما تصح الا مع الجماعة. يرى بعض العلماء ان صلاة الفرد بدون عذر وظاهر هذا الحديث انما تصح صلاته. اذا ترك الجماعة من غير عذر. نعم. ولما سأله الاعمى هل تجدني رخصة؟ ام قال لي في بيتي للمشقة قال له هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال اجب. فاني لا اجد لك رد. الظاهر هذا ان ما تصح صلاته. ما دام يقدر على الحضور. الامر خطأ جدا نعم ولو قال الكثير انه تصح صلاته واستدلوا بقوله صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر