﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:39.250
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الرابع الحديث الرابع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليستنثر

2
00:00:40.250 --> 00:01:08.950
ومن استجمر فليوتر واذا قام احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء

3
00:01:09.500 --> 00:01:44.550
وفي لفظ من توضأ فليستنشق رواه البخاري ومسلم قوله اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء الى اخره فيه دليل على وجوب الاستنشاق كما هو مذهب الجمهور ولا خلاف في مشروعية المضمضة والاستنشاق

4
00:01:45.000 --> 00:02:14.300
لكن اختلف في وجوبهما الصحيح الذي دلت عليه الاحاديث وجوبهما كما هو مذهب الجمهور وفيه دليل على مشروعية الاستجمار واستحباب قطعه على وتر لكن ورد انه لا يجزئ دون الثلاث

5
00:02:15.000 --> 00:02:45.250
فعلى هذا اذا انقى باربع زاد خامسة واذا انقى بست زاد سابعة وهكذا وفيه على انه يكفي وحده لكن اذا استجمر ثم استنجى بالماء كان اكمل وافضل ويجزئ الاستجمار بكل ما يحصل به الانقاء

6
00:02:45.900 --> 00:03:22.100
الا الروث والعظم والمحترم فيحرم الاستجمار بها قوله واذا قام احدكم الى اخره فيه الارشاد الى كمال النظافة ثم ذكر العلة فقال فان احدكم لا يدري اين باتت يده واستدل بعضهم بهذا

7
00:03:22.650 --> 00:03:46.050
على ان الماء اذا غمست فيه يد القائم من نوم الليل الناقض للوضوء يكون طاهرا غير مطهر وليس في الحديث دلالة على هذا واستدل بعضهم بهذا ايضا على انه ينجس

8
00:03:46.500 --> 00:04:15.500
وليس فيه دلالة على هذا ايضا واستدل بعضهم بقوله لا يدري اين باتت يده على ان هذا خاص بنوم الليل لان البيتوتة لا تكون الا بالليل ولكن الصحيح انه عام لنوم الليل والنهار

9
00:04:16.150 --> 00:04:44.500
لان العلة التي ذكر الشارع موجودة فيها ولهذا اضطر المخصصون لنوم الليل الى ان قالوا هذا تعبدي لا نفهم علته ولكن والحمد لله قد نبه صلى الله عليه وعلى اله وسلم على العلة

10
00:04:45.050 --> 00:05:10.500
بانه لا يدري اين باتت يده فانها مظنة مباشرة الوسخ او النجاسة واذا كان هذا فيما هو مظنة مباشرتها للنجاسة او الوسخ فاذا تحقق ذلك فمن باب اولى واحرى