المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الرابع الحديث الرابع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليستنثر ومن استجمر فليوتر واذا قام احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق رواه البخاري ومسلم قوله اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء الى اخره فيه دليل على وجوب الاستنشاق كما هو مذهب الجمهور ولا خلاف في مشروعية المضمضة والاستنشاق لكن اختلف في وجوبهما الصحيح الذي دلت عليه الاحاديث وجوبهما كما هو مذهب الجمهور وفيه دليل على مشروعية الاستجمار واستحباب قطعه على وتر لكن ورد انه لا يجزئ دون الثلاث فعلى هذا اذا انقى باربع زاد خامسة واذا انقى بست زاد سابعة وهكذا وفيه على انه يكفي وحده لكن اذا استجمر ثم استنجى بالماء كان اكمل وافضل ويجزئ الاستجمار بكل ما يحصل به الانقاء الا الروث والعظم والمحترم فيحرم الاستجمار بها قوله واذا قام احدكم الى اخره فيه الارشاد الى كمال النظافة ثم ذكر العلة فقال فان احدكم لا يدري اين باتت يده واستدل بعضهم بهذا على ان الماء اذا غمست فيه يد القائم من نوم الليل الناقض للوضوء يكون طاهرا غير مطهر وليس في الحديث دلالة على هذا واستدل بعضهم بهذا ايضا على انه ينجس وليس فيه دلالة على هذا ايضا واستدل بعضهم بقوله لا يدري اين باتت يده على ان هذا خاص بنوم الليل لان البيتوتة لا تكون الا بالليل ولكن الصحيح انه عام لنوم الليل والنهار لان العلة التي ذكر الشارع موجودة فيها ولهذا اضطر المخصصون لنوم الليل الى ان قالوا هذا تعبدي لا نفهم علته ولكن والحمد لله قد نبه صلى الله عليه وعلى اله وسلم على العلة بانه لا يدري اين باتت يده فانها مظنة مباشرة الوسخ او النجاسة واذا كان هذا فيما هو مظنة مباشرتها للنجاسة او الوسخ فاذا تحقق ذلك فمن باب اولى واحرى