آآ توفي والدي وقد وصى بثلث ماله في اضحية له ولوالديه. وحيث عنده مال قبل الوفاة وله استحقاق من من وظيفته وله دين. السؤال هل الثلث من جميع هذه الاموال؟ ام من بعضها؟ وهل آآ الثلث لغرض الحقيقة حتى ينتهي او هل يمكن وضع بعضه في عمارة او بعض المساجد؟ الثلث يكون في جميع المال. قال لها راضي او او حقوق عند الدولة كل هذا يكون له نصوص فيه مما استحقه عند الدولة فاجتمع لهم الديون على الدولة او غير ذلك له حق فيه. اما التقاعد فهو اللي ورد ليس له. لكن اذا كان له جنون او حقوق عند دولة تعطيها اياه. هذا يدخل فيه هكذا عند الناس هكذا الدية لو مات قتيلا مدعوسا ايضا فتمسك من جميع ما حفظه ويراه عنه. ثم يدعى في ارض استغل وفي عمارة وفي نخل استغل. ويضحى منه مذلة وما بعد الضحية يوصف في وجوه البر وعمل الخير من تعبير المساجد ومواساة الفقراء والمساكين وقضاء الدين عن المدينين ومساعدة في الجهاد في سبيل الله وغير ذلك. الا اذا كان عين شيئا فقد الاضحية الباقي بعد الاضحية يصاب في فقراء الذرية بفقراء المسلمين بتأمين المساجد واذا سكت فالفاضل بعد الاضحية وجوه البر واعمال الخير كلها واذا كان في اقاربه وذريته فقراء اعطوا من ذلك