﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:27.900
اللوطي نسيت اما اللوطي فقد ذكر ابراهيم قال العلماء اللوطي كما سمعتم والعياذ بالله يرضي ليأتي الرجل. لان الرجل هذه اللواطة والله انكر ذلك وبين امر ان نطي في قصة قوم لوط الله اهلكهم جميعا وخسى بهم بلادهم وجعل

2
00:00:27.900 --> 00:00:47.900
ثم امطرهم بحيرة نسأل الله العافية قال وليد بن عبد الملك الامير امير المؤمنين لولا ان الله ذكر قصة لن نطيع في القرآن ما كنت اظن ان رجلا يركب ردة. لا حول ولا قوة الا بالله. هي فاحشة شنيعة. افحش فيها الزنا نعوذ بالله واقبح

3
00:00:47.900 --> 00:01:07.900
فلهذا جاء حكمها القتل الذي عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقد اجمعوا جميعا رضي الله عنهم على قتل المطلقة سواء كان ذكرا او ثيبا بعض الفقهاء قالوا انك الزاني يرجم المحصن ويروى ويجلد للبكر

4
00:01:07.900 --> 00:01:27.900
يأتي جاده يغر طعاما ولكنه قول ضعيف. والصواب ان ان لوطي يقتل. هذا هو احد الاقوال هو الصواب يقتل قتلا بالسيف او بالرجل من حجارة كالمحسن الزاني المحسن. وقد اجمع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم على قتله. لكن بعضهم

5
00:01:27.900 --> 00:01:47.900
فلا يرجم كما يرجم الزاني المحصن وبعضهم قال بل يلقى من شاهق وبعضهم قال يحرق بالنار والصواب في هذا انه يقتل قتلا بالسيف كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لو وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا

6
00:01:47.900 --> 00:02:07.900
زائلة ومفعولة نسأل الله العافية وهذا حديث لا بأس باسناده جيد وان كان فيه بعض الاختلاف لكن يعضده ويؤيده اجماع الصحابة وقد اجمع خبر الرسول صلى الله عليه وسلم على قتله. وان المؤمن يقتل مطلقا سواء كان بكرا او ثيبا. وانما اختلفوا في صلة القتل. فيقتل بالتحريق

7
00:02:07.900 --> 00:02:27.900
في النار او بالرجل او بالسيف. والصواب انه بالسيف لان النار لا يعذب بها الا الله جل وعلا. والرجل منا جاء انما جاء في الزاني المحصن لا يقاس عليه اللوطي فاللوطي له شأن اخر ولكن يؤتى بالسيف الفائض محفوظ به اذا كانا مكلفين بخبث معصيتهما ولشناعتها

8
00:02:27.900 --> 00:02:40.750
العظيمة ولان الواجب التنفير منها والتحذير منها وكان القتل اه مناسبا في هذا المقام للتحذير من هذه الفاحشة الشنيعة القبيحة نسأل الله الجميع الامن والسلامة