﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:27.900
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله ادت الرابع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله

2
00:00:27.900 --> 00:00:49.450
وتعالى ولا يكبر جلد ميتة بدباب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين  وبعد قد تقدم البحث في الاهواني

3
00:00:49.700 --> 00:01:08.300
وتبين ان الاصل فيها الحل والاباحة الا ثلاثة انواع. النوع الاول الية الذهب والفضة او ما فيه ذهب وفضة فما فيه ذهب او فضة الا الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة كما سبق

4
00:01:08.550 --> 00:01:34.900
النوع الثاني الية الكفار الية الكفار التي يصنعونها ويستعملونه ايضا هي داخلة في الاصل مباحة ويجوز استعمالها للمسلمين الا ما علمت نجاستها فانها تغسل ثم تستعمل لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل

5
00:01:35.650 --> 00:01:59.050
عن الية والنصارى وانهم يشاهدونهم يطبخون فيها الخنزير فيشربون فيها الخمر قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها ارشيدوها وكلوا بها فهذا امر عارض

6
00:01:59.100 --> 00:02:23.300
الاصل الاباحة والاصل الطهارة لاية الكفار ولكن هذا امر عارظ اذا اذا علم انها نجسة فانها لا تحرم ويحلل لكن تغسل قول قبل الاستعمال والنوع الثالث هو الذي وانتهينا اليه

7
00:02:23.600 --> 00:02:53.050
وهو جنود  قرود الميتة اذا اذا اخذت بنود الميتة اذا اخذت فهل يجوز استعمالها؟ مع ان الميتة نجسة وجنودها جزء منها هذا محى البحث بحث طويل فان كانت هذه الميتة

8
00:02:53.350 --> 00:03:18.450
مما لا يؤكل لحمه وكانت هذه الميتة مما لا يؤكل لحمه والحمار والكلاب زائر ما لا يؤكل لحمه لا يحل اكل لحمه والبغال غير ذلك من الحيوانات التي يحرم اكلها

9
00:03:18.800 --> 00:03:44.900
فهذه لا تحل جلودها لانها نجسة العين الا نجست في العين ونجاسة العين لا يمكن تطهيرها. لا بدماغ ولا بغيره جنود السباع هذه ما تصلح ولو جنود الثعابين لا تحري ولو دبرت لانها نجسة العين

10
00:03:45.650 --> 00:04:10.300
النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها فلا تباع القسم الثاني اذا كانت للحيوان يحل اكل لحمه واذا كانت هذه الميتة تعمل فيها الزكاة لو زكيت زكاة شرعية حلت لكنها ماتت من غير زكاة

11
00:04:11.100 --> 00:04:39.650
فلحمها حرام حرمت عليكم الميتة لحمه حرام وعموم قولي حرمت عليكم الميتة يتناول الجنود ايضا لانها جزء منها ولكن استثناها الشارع بادلة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انه رأى شاة

12
00:04:41.100 --> 00:05:02.950
يجرونها ميتة فقال هلا اخذتم ايهابها؟ يعني جلدها قالوا يا رسول الله انها ميتة قال يطهرها الماء والقرر. يعني يطهر الجيد الدباغ وفي حديث ايما ايهاب ويعني جلد دوبغ فقد طهر

13
00:05:03.500 --> 00:05:23.800
فهذا يدل على ان جنود الحيوانات التي يباح اكلها اذا ماتت انها تؤخذ جلودها وتجبر وبعد ذلك تستعمل بشرط الدباغ بشرط انها تدبغ ولكن جاء في حديث عبدالله بن عثيم

14
00:05:23.900 --> 00:05:41.650
رضي الله عنه لا تنتفعوا من الميتة بارهاب ولا عصا وهذا من اخر الاحاديث لان فانه في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلو صح هذا الحديث لكان ناسحا

15
00:05:41.950 --> 00:06:15.650
لاحاديث الدباغ ولكنه لم يصح فتبقى احاديث الدباب على  تبقى احاديث الدماغ على حالها لانه لم يصح ما ينسخها ويدل على ان جنود ميتة بهيمة الانعام كالابل والبقر والغنم اذا بلغت جلودها فانها تطهر. ويباح استعمالها مطلقا باليابسات

16
00:06:15.900 --> 00:06:37.250
لكن الماثل هنا يقول في اليابسات فقط ولكن الصحيح انها تطهر مطلقة ويباح استعمالها مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرظ الفرض نوع من النبات تدبغ به الجنود

17
00:06:37.450 --> 00:06:56.850
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم اي ماء هذه دبغ فقد طهر اخبر صلى الله عليه وسلم ان ان ان الايهاب يعني الجلد يطهر بالدماغ وفي حديث زكاة اه جنود الميتة دماغها

18
00:06:58.100 --> 00:07:29.100
الاحاديث متوافرة على اباحة جنود ميتة بهيمة الانعام اذا دبرت وان لا تستعمل مطلقا في اليابسات وبالله عاد لا ولا يظهر جلد ميتة بدماغه هذا المذهب لكن الصحيح انه يطهر بالدباغ. قوله صلى الله عليه وسلم فقد طهر. والمراد بالميتة هنا ميتة بهيمة الانعام

19
00:07:29.550 --> 00:07:50.850
ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة لا الصحيح انه يباح استعماله في اليابس وفي المايع لانه طهر وما دام انه طهر فانه يضحي النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادك امرأة

20
00:07:51.700 --> 00:08:12.350
فلا شك ان هذه الجلد من ذبح المشركين وذبح المشركين نجس ميته ذبح المشرك ميتة النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من من هذه المزادح يعني الراوية والماراتب ما هو ما هو الممايع ما هو يابس

21
00:08:12.850 --> 00:08:31.350
ودل على ان ان يزيد الموت من بهيمة الانعام اذا دبر فانه يطهر ويباح استعماله في البائعات وفي غيرها مطلقا نعم ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة

22
00:08:31.950 --> 00:08:47.900
اما النجس والايات كالحمار والبغل جنود السباع هذه الاية لا تعمل لا يعمل فيها الاتباع لانها نجست العين وجاشة العين لا يمكن تطهيرها بجوار ولا ولا بغسل ولا باي شيء

23
00:08:48.600 --> 00:09:14.350
وعظم الميتة ولبنها وكل اجزائها نجسة انتقل من الجنود الى اجزاء الميتة الاخرى العظم ويعظم عظم الميتة نجس لانه جزء من وكذلك جميع اجزاء وظفرها كلها نجسة لانها اجزأ من الميتة

24
00:09:14.700 --> 00:09:38.000
الله جل وعلا يقول حرمت عليكم الميتة ولان هذه الاجزاء تحلها الحياة فاذا ماتت صارت نجسة الا الشعر الشعر يجوز جزء من الميتة واستعماله لانه في حكم المنفصل لا تحله الحياة بحكم المنفصل

25
00:09:38.300 --> 00:09:57.200
وكذلك شعر الطاير ريش الطاير اذا مات طاير اذا مات يباح عقد ريشه والانتفاع به لانه لا تحله الحياة. بحكم المنفصل وكذلك بيض الميتة نجس لا يظلم ميتة دجاجة اذا ماتت وفيها بيض

26
00:09:57.700 --> 00:10:18.700
طيب وهذا نجس لانه متولد منها زائد باللغات زائها نجسة كل اجزائها كل اجزاء الميتة نجسة ما عدا الجلد فقد سبق البحث فيه للشعر لانه لا تحله الحياة. فهو في حكم المنفصل

27
00:10:18.800 --> 00:10:45.450
غير شعر ونحوه خير شعر ونحوه مما لا تحله الحياة كالظهر ظفر الميتة ايضا يباع استعماله انه لا تحله الحياج  وما ابين من حي فهو كميتته ما قطع ما ابين يعني ما قطع منحة من حيوان حي

28
00:10:46.000 --> 00:11:06.500
فهو كنيسته ان كانت ميتته محرمة فهو محرم بالابل والبقر والغنم اذا قطع منها شيء وهي حية فانه حرام لا يجوز اسمه وان كان ان كانت ميتته مباحة فهو مباح

29
00:11:07.000 --> 00:11:27.950
بالسمك والجواب قوله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان السمك والجراد فاذا قطع من الجراد شيء فهي حية يباح اصله لان ميتتها حلال وكذلك السمك ميتته حلال اذا قطع منه شيء وهو حي يباح اكله

30
00:11:28.600 --> 00:11:47.600
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت قدم المدينة صلى الله عليه وسلم وكان من عادتهم انهم يقطعون من الحيوانات يوقعون منها بعض الاجزاء ويأكلونها

31
00:11:48.000 --> 00:12:07.100
فقال صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت لا باب الاسفنج. نعم الاستنجاء اصله في اللغة يقول من النجو من اللوجو وهو القطع. قطع الشيب

32
00:12:07.450 --> 00:12:31.750
يقول نجا الشجرة اذا قطعها الاستنجاء معناه القطع لغتين واما الاستنجاء في الشرع فهو ازالة اثر الخارج من السبيلين رجالة اثر الخارج من السبيلين من بول او غارق او غير ذلك مما يلوث

33
00:12:32.400 --> 00:12:56.350
لانه نجس ويزال اثر النجاسة من السبيلين اما بالماء فهو ما يسمى بالاستنجاء واما بالاستجمار الحجارة كما يأتي ولا يجوز ان الانسان يترك اثر الخارج على فرجه من بول او غائط

34
00:12:56.700 --> 00:13:23.500
ويصلي لابد من ان يستنجي بالماء او يستجمر بالحجارة فلو صلى وهو غير مستجمل وغير مستنجي صلاته باطلة لانه لم يزل النجاسة ان عن مخرجه صلى بنجاته فلا تصح صلاة

35
00:13:23.850 --> 00:13:48.300
لعب يستحب عند دخول الخلاء او لما فلما كان الاستنجاء ازالة اثر الخارج من السبيلين وخروج الخارج من السبيلين يحتاج الى مكان او من شأنه حيوان الممول وهو يروث في اي مكان او مثل الحيوان كرمه الله

36
00:13:48.950 --> 00:14:06.250
فلا يقضي حاجته الا بمكان خاص ينعزل عن مرافق الناس وعن رؤية الناس وهذا من تكريم الله لبني ادم عمر الحيوان اللي يقول في اي مكان او تروى في اي مكان

37
00:14:06.700 --> 00:14:25.550
فلما كان الادمي يحتاج الى مكان لقضاء الحاجة فهو على قسمين اما ان يكون فظاء واما ان يكون بناء الانسان يقضي حاجته في احد موضعين اما في الفضاء واما في البلاد

38
00:14:26.450 --> 00:14:44.900
وهذا موضع هذا الباب بل في الحالة الاولى اذا اراد ان يقضي حاجته في القضاء من غير بنيان فانه يأتي بيانه لكن اذا اراد ان يقضي حاجته في بنيان فانه يستحب

39
00:14:45.700 --> 00:15:10.800
عند دخوله الخلاء ان يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث هذا عند الدخول فيدخل بهذا الذكر لان هذه الحشوش رواطن الشياطين فلو دخل من غير ذكر الله غرته هذه الشياطين

40
00:15:12.200 --> 00:15:39.000
قبلته او اصابته فاذا ذكر الله قبل الدخول فانه بذلك يسلم من شر للشياطين التي تستوطن هذه الحشوش وهذه المواضع القذرة لان الشيطان لا يناسبه ان المواضع القذرة ما هي مشاكل الشياطين ومساكن الجن

41
00:15:39.600 --> 00:15:56.150
هو المسلم يتحصن عند دخول هذه المواطن بذكر الله عز وجل ما ينفع فيها السلاح تاخذ مئة سلاح ولا تاخذ معي عصا هذا ما ينفع كله لا ينجيك منها الا

42
00:15:56.850 --> 00:16:17.750
الا ذكر الله سبحانه وتعالى فلهذا يستحب عند الدخول ان تقول بسم الله من اجل ان تسلم من شر الشياطين وشر الجن المستوطنة هذه المواقف يعني يستحب يستحب عند دخول الخلاء

43
00:16:18.200 --> 00:16:37.700
قول بسم الله الا يقول الرحمن الرحيم يكفي بسم الله يقول بسم الله ولا يأتي بالرحمن الرحيم. نعم اعوذ بالله من الخبث والخبائث نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلا

44
00:16:37.900 --> 00:17:05.250
يعني اذا ارادوا الدخول يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا في الصحيح  بضم الباء جمع قدير والخبائث جمع خبيثة فهو استعاذ من ذكران الشياطين ومن اناثهم  جمع خبيث وهم الذكور

45
00:17:05.950 --> 00:17:28.950
والخبائث جمع خبيثة وهن الاناث اناث الشياطين ويكون قد استعاذ من ذكران الجن ومن الى اين هذا على رواية ظم الباء في رواية الخبز باسكان الباء والخبث في الشر الخبث هو الشر

46
00:17:29.800 --> 00:17:52.950
والخبائث الشياطين فيكون استعاذ من الشر واهله من الشر واهله والاستعاذة اللجوء الى الله سبحانه وتعالى. فاذا استعذت بالله عند الدخول فنمت من شر الشياطين المختبئين والموجودين في هذه المواضع وانت لا تراهم

47
00:17:54.250 --> 00:18:11.950
انت لا تراه انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه انت لا تراهم ولكن الشارع اخبرنا انها موجودة في هذه الاماكن فاذا قلت اعوذ بالله من الخبث او من الخبث والخبائث سلمت من شرهم. نعم

48
00:18:12.300 --> 00:18:40.250
وعند الخروج منه غفرانك وعند الخروج من اه موضع الخلا يقول غفرانه اي اسألك غفرانك وغفرانك مصدر منصوب بفعل محذوب فيسألك غفرانك والغفران هو الستر ستر الذنب والعفو عنه فهذا استغفار

49
00:18:40.850 --> 00:18:59.100
هذا استغفار هل حصل منك هل حصل منك خطيئة في هذا الدخول؟ حتى تستغفر ما المناسبة قالوا المناسبة والله اعلم قال له ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله دائما

50
00:18:59.900 --> 00:19:18.350
كان يذكر الله على كل احيانه الا اذا دخل الخلاء فانه يترك الذكر. فهو استغفر من هذا التقصير يستغفر من هذا التقصير وهو تركه ذكر الله داخل الخلاء هذا الرسول صلى الله عليه وسلم

51
00:19:18.450 --> 00:19:37.450
كان يذكر الله دائما ويستغفر الى امتنع من الذكر لعارض فكيف بنا نحن نغفل عن ذكر الله ولا نذكر الله الا قليلا ولا حول ولا قوة الا بالله رسول استغفر من شيء

52
00:19:37.900 --> 00:19:54.500
عاري وهو ممنوع من الذكر بهذه الحالة ومع هذا استغفر استغفر ربه لا فهذا يدل على انه مطلوب من العبد ان يكثر من ذكر الله والا يغفل عن ذكر الله

53
00:19:54.550 --> 00:20:12.700
والحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني الحمد لله هذا ثناء على الله جل وعلا على نعمة حسنة. وهي خروج الاذى الذي هو البول او الغار الذي لو انحبس لو انحبس في الانسان لاهلكه

54
00:20:12.750 --> 00:20:34.900
فخروجه نعمة بروجه من الانسان نعمة عافاه الله منها فهو يحمد الله على ذلك لعب وتقديم رجله اليسرى دخولا كذلك من اداب دخول الخلاء انه يقدم رجله اليسرى عند الدخول ويقدم رجله اليمنى

55
00:20:35.200 --> 00:20:58.150
عند الخروج لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وكان يستعمل اليمين لما من شأنه التكريم ويستعمل الشمال لما من شأنه ازالة الاذى واليمين تستعمل لما من شأنه التكريم والشمال تستعمل لما من شأنه ازالة

56
00:20:58.250 --> 00:21:20.650
فهو عند الدخول يريد ازالة الاذى فيقدم رجله اليسرى عند الخروج يخرج من محل الاذى فيقدم رجله اليمنى عكس المسجد المسجد بالعكس عند الدخول تقدم رجلك اليمنى لانه محل تكريم وعبادة

57
00:21:21.000 --> 00:21:42.650
وعند الخروج الى الاسواق تقدم رجلك اليسرى وكذلك لبس النعم من السنة انك تبدأ باليمين بلبس المعرظ وعند الخلع تبدأ بالرجل اليسرى تخلع الرجل اليسرى هذه اه الاداب الشرعية في هذه الاحوال

58
00:21:42.750 --> 00:22:08.600
دخول المسجد لبس اللعن لبس الثوب كذلك الثوب عندما تلبس تبدأ باليمين وعندما تخلع تبدأ باليسرى لا وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عاد نتوما مسجد ونعل نعم عرفنا انه في المسجد ولبس المال

59
00:22:08.900 --> 00:22:31.200
بعشر دخول الخلاء يقدم اليمنى للبس والدخول الى المسجد ويقدم اليسرى عند خروج من المسجد وعند خلع النعال نعم وبعده في فضاء واستثارة. كذلك من اداب قضاء الحاجة اذا كان يقضي حاجته في قضاء يعني في غير دنياي

60
00:22:31.400 --> 00:22:50.850
انه يبعد عن الناس يبعد عن الناس ما يقضي حاجته بين الناس او يقضي حاجته والناس ينظرون اليه ان هذه مهزلة ادب فيبعد حتى لا يراه الناس كان صلى الله عليه وسلم اذا ذهب

61
00:22:51.150 --> 00:23:10.450
يعني للحاجة ابعد المذهب حتى يتوارى عن الناس عليه الصلاة والسلام ولا يقضي حاجته عند الناس او الناس ينظرون اليه هذا فيه نقص في في المروءة ونقص في الحياة ربما يحصل منه اذى للناس نعم

62
00:23:10.550 --> 00:23:30.500
ارتياده لبوله مكان الرخوة واستتاره بعده في فضاء واستتاره يعني ما يقضي حاجته في مكان بارز بل يستتر وراء جدار او وراء شجرة او رأتنا من فعله صلى الله عليه وسلم

63
00:23:30.900 --> 00:23:47.400
لا يكون بارزا حتى ولو كان بعيدا لا يكون بارزا بل اذا وجد ما يستره استتر به  اللي عنده سؤال فيها ارتياده لبوله مكانا رخوا من من اداب قضاء الحاجة

64
00:23:47.750 --> 00:24:05.900
انه بالتبول يرتاد يعني يختار لنزول بوله مكانا من الارض رفوا يعني هشا ولا يبول على شيء صلب او على او على حجارة او سميت او شي لانه يتطاير عليه البول

65
00:24:06.550 --> 00:24:25.100
فيختار لما لبوله مكانا هشا من الارض. بحيث انه لا يتطاير اليه اليه البول لان هذه المسألة فيها خطأ وقد قال صلى الله فقد اخبر صلى الله عليه وسلم عن رجلين يعذبان في

66
00:24:25.300 --> 00:24:42.600
قال وما يعذبان في كبير يعني ما هو بشاق عليهم لو انتبهوا له اما انه كبير يعني في نفس الكبير لكن درؤه والسلامة منه يسيرة لو ارادوا وما انه كبير

67
00:24:43.300 --> 00:25:02.350
اما احدهما فكان لا يستتر من نومه. وفي رواية لا يستنزه من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة الشاهد من قوله انه لا يستنزل من البول ودل على ان الانسان عندما يريد يتبوأ

68
00:25:03.050 --> 00:25:30.550
اللي هي تفصل ويتحفظ من رشاش البول ولا يبول على مكان صلب يتطاير منه الرشاش عليه او يستقبل الهوى ويتبول لان لا ترد الهوى عليه البول او يكون في منخفض يتبول على مرتفع لا

69
00:25:30.600 --> 00:25:48.100
بالعكس يتبول على مرتفع من اجل ان ينحدر البول عنه فهذه امور يجب التفطن لها عند البول لان البول خطير قد يسبب عذاب القبر كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم

70
00:25:48.650 --> 00:26:12.750
قال استنزهوا من هذا البول فان عامة عذاب القبر منهم  ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الى رأسه ثلاثا ونثره ثلاثة هذا ايضا عندهم من الاداب انه اذا فرغ من البول يخشى انه باق في ذكره شيء من

71
00:26:13.650 --> 00:26:39.500
يستدري بان يمسح ذكره من اصله الى رأسه بيده اليسرى يمسحه من اعلاه واسفله باصابعه بيده اليسرى من اجل يخرج ما بقي بقصبة الذكر حتى لا يخرج عليه بعد ذلك

72
00:26:40.150 --> 00:27:02.950
وينقض وضوءه او ينجسه ونكره ثلاثا نكره يعني نقله لفظه حتى يخرج ما فيه بقضية النسر هذه فيها غرابة لان يقولون ان البول اذا اذا طلبته در واذا تركته قر

73
00:27:03.150 --> 00:27:25.550
النسر ربما يسبب خروج البول وربما يسبب الوسواس فتركه احسن الا اذا كان انسان مصاب تخلف البول في بشره خروجه بعد ذلك اذا كان مصابا بذلك فلا بأس ان ينثر الذكر

74
00:27:25.750 --> 00:27:46.750
فيخرج ما تخلف اما الانسان السليم فلا حاجة الى النفس. نعم وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره ان خاف تلوثه. من اداب من اداب قضاء الحاجة اذا اراد ان يستنجب الماء

75
00:27:46.850 --> 00:28:15.800
او بالحجارة فانه يتحول من موضع قضاء الحاجة الى مكان اخر عشية ان يتلوث بالنجاسة ان خاف تلوثا اما اذا لم يخف تلوثا كان يقضي حاجته بالخلق او بالحمامات المعروفة الان فان حاجته تذهب ما تبقى

76
00:28:16.350 --> 00:28:38.750
اروح مع المجاري ولا خوف من التلوث بها اما اذا لم يكن تتبول او يقضي حاجته في مكان يذهب معه الحدث فانه يتحول اشياء ان يتلوث بقوله او غائطه اذا كان تحته

77
00:28:39.300 --> 00:29:02.250
اذا كان البول او الغاز تحته. نعم واعتماده على رجله اليسرى. كذلك من اداب قضاء الحاجة ان يعتمد على رجله اليسر لان اليسرى تستعمل لازالة الاذى ولانهم يقولون ان ان ذلك ايسر للخارج

78
00:29:02.450 --> 00:29:23.900
يعتمد على رجله اليسرى فهذا ايسر لخروج الخارج  ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا لحاجة كذلك من اداب قضاء الحاجة الا يدخله بشيء فيه ذكر الله كالخاتم بالساعة

79
00:29:24.900 --> 00:29:41.100
او الاوراق التي معه فيها ذكر الله فانه ان امكن انه ينحيها قبل الدخول ويخليها في مكان فانه لا يدخل بها لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد دخول الخلاء

80
00:29:41.550 --> 00:30:04.050
طلع خاتمه صلى الله عليه وسلم لان فيه باسم الجلالة محمد رسول الله اما اذا خاف عليه هذا للحاجة اذا خاف عليه يؤخذ او يظيع فانه يدخل بهم لكن يدير خاتمه الذي فيه ذكر الله يدير خاصة

81
00:30:04.250 --> 00:30:25.550
يدير خصه الى الى داخل كفه حتى يستره هذا عند الحاجة اما اذا لم يحتاج الى الدخول به فانه ينحي اما المصحف فانه يحرم دخول الخلابيل يحرم انه يدخل الخلاء ومعه المصحف

82
00:30:26.200 --> 00:30:51.700
الا اذا خاف عليه من السرقة او الضياع فانه يلفه بداخل ثيابه ويدخل فيه. للحاجة نعم ورفع ثوبه قبل دنوه من الارض وذلك  من اداب قضاء الحاجة انه يسرق انه يرفع ثوبه ويكشف عورته قبل دنوه من الارض

83
00:30:52.550 --> 00:31:10.900
لان هذا فيه كشف للعورة بلا حاجة مثل اذا اقبل على محل قضايا الحاجة ما يرفع ثوبه مثل ما يفعل بعض الناس بل يرفع ثوبه عند الجلوس فقط او دخل في الحمام ما يرفع فوقه على طول

84
00:31:11.000 --> 00:31:31.100
بل يرفعه عند الحاجة فالعورة الاصل وجوب سترها ولا يجوز كشفها الا بقبر للحاجة وكشفه قبل دنوه من الارض ليس له حاجة لا وكلامه فيه كذلك يكره كلامه في انسان يقضي حاجته

85
00:31:31.800 --> 00:31:52.800
ما يتكلم مع الناس ما يتكلم مع الناس لان هذا من سوء الادب فيسكت حتى يخطب حتى لو كلموا احد او سلم عليه احد فانه لا يرد عليه حتى يخلص من حاجته

86
00:31:53.100 --> 00:32:13.400
لان رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه عليه الصلاة والسلام نعم وقوله وبوله في شق ونحوه كذلك مما يكره ان يقول الانسان في شرط من الارض

87
00:32:14.000 --> 00:32:36.950
رجع الشق يعني الصدر الى الارض او جحر الحشرات لا تقول فيها لانها تؤذي ما فيها من الحشرات وايضا ربما تكون مساكن للجن عندما تكون مساكن للجن فتصيبك الجن وتؤذيك

88
00:32:37.650 --> 00:33:02.550
ونهى صلى الله عليه وسلم عن التبول بشق من الارض لما فيه من من الابرار لا صبع ولا ولا جحر لحشرة لا تتبول في هذه الاماكن نعم ومس فرجه بيمينه واستجماره واستنجاؤه بها

89
00:33:02.750 --> 00:33:26.700
كذلك يكره انه يمس فرجه بيمينه او استجمام او استنجاء بها باليمين لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا نستجمر بيمينه اليمين تكرم اليد اليمنى تكرم

90
00:33:27.350 --> 00:33:50.750
عن مس البرج يتكرم من ازالة النجاسة بها مستنجة او غيره وانما يفعل هذا بيده اليسرى ويفعل هذا بيده اليسرى نعم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح

91
00:33:51.200 --> 00:34:11.100
من الغلاء بيمينه لا والحديث صحيح نعم استقبال النيرين كذلك ذكروا انه يكره استقبال النيرة يعني الشمس والقمر قالوا لما فيهما من نور الله ولكن الصحيح انه لا مانع من ماله. لانه لم يأتي دليل

92
00:34:11.550 --> 00:34:33.500
يمنع من استقبال النيران  بل انه صلى الله عليه وسلم قال لاهل المدينة لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا او غيره يعني تبولوا الى جهة الشرق او الغرب. ومعلوم ان النيران اما ان يكونا في الشرق واما

93
00:34:33.700 --> 00:34:56.850
ان يكون في الغرب  النهي عن اقبال النيرين ليس له وجه صحيح لانه لم يرد به دليل بل ورد الدليل مما يدل على جوازه. نعم ويحرم استقبال القبلة واستدبارها بغير بنيان

94
00:34:57.050 --> 00:35:16.300
اما القبلة فيحرم ما هو بيكره فقط يحرم استقبالها واستدبارها والقبلة هي الكعبة المشرفة ولا يجوز ان الانسان اذا اراد قضاء حاجته من بول او غائط انه يستقبل الكعبة المشرفة

95
00:35:16.800 --> 00:35:38.450
بل يتنحى على تنحى عنها وينحرف عنها هذا محرم في الفضاء اما البنيان اذا كان الانسان يقضي حاجته بداخل بنيان او وراء ستر هو راح حائط فهذا محل خلاف بين العلماء

96
00:35:39.150 --> 00:35:58.000
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائب ولا تشرقوا او غريب الحديث عام في البنيان وفي غيره ولكن جاء حديث او احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم شوهد

97
00:35:58.400 --> 00:36:26.050
رآه ابن عمر وغيره يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة فذلك في البنيان وذلك في البنيان فهذا الحديث يكون مخصصا بقوله لا تستقبل القبلة ببول ولا غاية تكون مخصصة ويكون المراد بالحديث في الفضاء. اما في البنيان فيجوز بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم

98
00:36:26.550 --> 00:36:42.150
وهذا قول طائفة من العلماء ومنهم صاحب المتن هنا يقول في غير بنيان والقول الثاني انه انه لا يجوز ولا حتى ولا في البناء. ما يجوز تستقبل القبلة ولو كنت

99
00:36:43.100 --> 00:37:00.150
في حديث ابي ايوب رضي الله عنه لا تستقبل القبلة من بول ولا غائط ولكن شرق اهرب قال فذهبنا الى الشام ووجدنا مراحيض بنيت نحو القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله

100
00:37:00.550 --> 00:37:24.500
ينحرف عنها ونستغفر الله قالوا هذا دليل على ان ان هذا عام في البنيان وفي وفي الفضاء الا ما تستقبل الدنيا ابدا ببول ولا غائب مع انه لا يمكن ان يكون مستقبل القبلة وليس وليس امامه حايل من جبال او فلول من الارض او مرتفعات

101
00:37:24.900 --> 00:37:43.000
ومع هذا نهي عن استكمال القبلة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم وجماعة من اهل العلم ان المنع عام في البنيان وفي الفضاء ولكن المذهب والذي عليه بعظ الفقهاء

102
00:37:43.300 --> 00:38:00.450
التفصيل فيحرم في البنيان ويجوز داخل يحرم في الفضاء ويجوز داخل البنية والذين حرموه داخل البنيان اجابوا عن ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم

103
00:38:01.050 --> 00:38:18.100
فالرسول اذا دعا اذا امر بشيء اذا امر بشيء وفعل خلافه او نهى عن شيء وفعل خلافه فهذا دليل على الخصوصية ان هذا خاص به صلى الله عليه وسلم لا

104
00:38:19.000 --> 00:38:38.400
ولبسه فوق حاجته. كذلك مما مما يحرم مثل الانسان فوق حاجته بدون داعي بدون داعي اذا فرغ فانه تتحول عن حاجته ولا يبقى جالسا عليها لانها نجسة وربما تسبب له الامراظ

105
00:38:39.200 --> 00:39:02.450
بل قالوا ان الجلوس فوق الحاجة يسبب الاصابة ويسبب الاصابة بالبواسير واذا كان كذلك الا يبقى روح حاجتي ولانه في بقائه فوق حاجته يكون كاشفا لعورته فاذا فرغ الانسان انقطع منه الحدث

106
00:39:02.650 --> 00:39:26.350
فانه يتحول نعم وقوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة كذلك مما يحرم بقضاء الحاجة ان الانسان يقصد مرافق الناس فرافق الناس التي يرتفقون بها وينتفعون بها في الطرقات

107
00:39:26.900 --> 00:39:41.900
فلا يجوز ان الانسان يقضي حاجته في الطريق لان هذا يؤذي الناس وكذلك في الظل الظل النافع الذي يشتغل به الناس من شجرة او ذي الجدار او ظل كبري في الطريق

108
00:39:42.900 --> 00:40:00.150
او بالجبل او اي ظل ينتفع به الناس لا يجوز للانسان انه يقضي حاجته فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك فقل لا عينين قالوا يا رسول الله ومن لاعنا

109
00:40:00.250 --> 00:40:26.050
قال البول في طريق الناس ففي ظله وكذلك الملاعن الثلاث وذكر الثالث انه البول بموارد المياه يجي الانسان على محل يروي الناس منه حافة نهر او حافة آآ حافة كعيبة وحافة ساقية الناس يروون منها

110
00:40:26.100 --> 00:40:45.050
او جابية يروون منها الناس او عند بير الناس يستقون منه الماء فيقظي حاجته بموارد الناس هذا حرام لان هذا يؤذي المسلمين بل يؤذي بني ادم ولا تجوز اذية بني ادم ولو كانوا كفارا

111
00:40:45.650 --> 00:41:03.200
لان الاذى بغير حق ممنوع والمسلم اولى الناس بالادب واولى الناس بالحيا واولى الناس بكف الاذى عن الناس وكف الظلم عن الناس ولكن كثير من المستغفرين الان لا يبالون بها

112
00:41:03.400 --> 00:41:25.800
يكون حادثهم في ظل الناس اللي يستظلون به وفي مرتفقات الناس التي يجلسون فيها في الحدائق التي يستريح فيها الناس في تحت الكبار التي المسافرون يستريحون فيها وقت القيلولة يأتون فيها ويقذرونها ويوصخونها

113
00:41:26.900 --> 00:41:50.700
فهذا يستوجب اللعنة لان الناس يلعنونهم على هذا الفعل فتقبل هذه الدعوة لانها دعوة من مظلوم ويجب على المسلم انه يحترم مرافق المسلمين بل يحترم مرافق الناس كل مرافق الناس التي يحتاجونها

114
00:41:50.900 --> 00:42:14.350
لا يفسدها عليهم والناس هالحين يمدحون الكفار يقولون انهم يعتنون ببلادهم وفي منتزهاتهم وينظمونها ينظفونها يثنون عليهم يقول هذا سبقهم اليه الاسلام. الاسلام نهى عن ذلك وحرمه الاسلام سبق الى هذا ما هو بهذا للكفار هذا للمسلمين

115
00:42:14.500 --> 00:42:34.700
هم الاولى به لكن مع الاسف صار كثير من الجهال وقليل الحياء لا يبالون بهذه الامور وينسب هذا الى الاسلام مع الاسف وليس بعد الى الاسلام المغرض والجاهل يقول هذا الاسلام اللي انتم تقولونه شوف المسلمين في

116
00:42:34.750 --> 00:42:51.550
رح شف الكفار وش يسوون بمرافقهم دي مصيبة فيجب على المسلمين ان يتنبهوا لهذا الامر وهذا منكر يجب انكاره يجب ان يتناول في خطب الجمع ويتناول في المقالات في الصحف والمجلات

117
00:42:51.600 --> 00:43:18.350
يتناول في المواعظ والتذكير يذكرون بتحريم مرافق الناس التي يرتفقون بها وانه لا لا تفسد عليهم بل يأتوني يكسرون القزابيب ويكسرون ويوصفون الحمامات ويكسرون بيبانها ويكسبون فيها الكلام القذر هذا فعل المسلمين هذا

118
00:43:18.950 --> 00:43:41.400
ولا يجوز فيجب على المسلمين ان يربوا ان يربوا اولادهم عن هذه الامور ويعلمونهم حرمة هذه الاشياء يربونهم عليها ما يتركونهم يعبثون بمرافق الناس وقالوا هذولا بزران لان اباءهم ما ربوهم على الفظائل ولا ربوهم على الاخلاق

119
00:43:42.150 --> 00:43:59.900
بل تركوهم لها بهائم مثل الكلاب ومثل البهائم هذا من تقصير المسلمين وهذا مما يسبب للمغرظين انهم يتنقصون الاسلام بسبب هذا الشيء مع ان الاسلام بريء من هذا الشيء لا

120
00:44:00.400 --> 00:44:19.350
ويستثمر بحجر ثم يستمع اعد العبارة وبوله في طريق مظل نافع فتحت اليها ثمرة كذلك البول تحت الاشجار المثمرة لان هذا يقذر القمر الذي يقصد للاكل او لغيره الناس يحتاجون هذا التمر

121
00:44:19.400 --> 00:44:41.000
فلا يجي واحد يتبول او يتغوط تحت هذه الشجرة لانه يكره هذه الثمرة على الناس وربما انه يتلوثون بالنجاسة اذا جاؤوا يقطفون هذه الثمار يحصل الاذى فالحاصل ان مرافق المسلمين عموما يجب احترامها

122
00:44:41.050 --> 00:45:01.250
والمحافظة عليها وهذا ما يسمونه الان حماية البيئة عناية البيئة ومع الاسف يعتقدون ان هذا يقتبسونه من من انظمة الكفار مع انه موجود في دين الاسلام حث عليه الاسلام نعم

123
00:45:02.150 --> 00:45:23.150
حماية البيئة ليست ليست مقتبسة من انظمة الكفار وانما حماية البيئة في دين الاسلام نعم ويستثمر بحجر ثم يستنفي بالماء الان وصل الى الى ما عقد له الباب الذي سبق كله مقدمات لان الباب باب الاستنجاء

124
00:45:23.750 --> 00:45:48.400
فلما ذكر الاداب التي تسبق الاستنجاء بدأ بما عقد له الباب وهو الاستنجاء وغيره من الفقهاء يقولون باب الاستنجاء واداب قظاء الحاجة واداب قضاء الحاجة. هذه الترجمة اشمل  ويستثمر بحجر ثم يستنجي بالماء

125
00:45:48.650 --> 00:46:15.150
ويجزئه لك عندنا شيئان لازالة اثر الشيء الاول الماء ان يغسله بالماء وهذا يسمى الاسفنجة الشيء الثاني ان يزيله بالحجارة وليمسحه بالحجارة حتى ينشفه. وهذا يسمى بالاستجمار للاستجمام لان لان الحجارة الصغار تسمى جمارا

126
00:46:15.300 --> 00:46:37.250
ومنه رمي الجمار الحجارة الصغار تسمى بالجمار الاستجمار هو استعمال الجمار وهي الحصى الصغيرة فان جمع بين الاثنين فهذا افضل. ان جمع بين الاسفنجة والاستجمار فهذا اطول والقى ويستجمر اولا

127
00:46:37.600 --> 00:47:00.150
استجلب اولا ثم يستنجي بالماء هذا افضل لان فيه تطهيرا اكثر وازالة وقطعا للاثر من اصله اما ان اراد الاقتصار على احد الاثنين الاستنجاء بما افضل نسيج بالماء افضل لانه ابلغ

128
00:47:00.800 --> 00:47:20.350
بازالة الاثر والحالة الثالثة الاستجمام الاستجمار يجي باجماع اهل العلم لو ولو لم يستعمل الماء يكفي الاستجمار بشروطه لازم الاستجمار بشروطه ما هو باي استجمار بل استجمار بشروطه التي تأتي

129
00:47:20.650 --> 00:47:39.350
فاذا استعمل الاستجمار بشروطه كفى عن الماء فهذا باجماع اهل العلم ولان المسلمين ما هم كلهم كانوا يستعملون الاستنجاء بالله بل كان منهم كثير منهم يستعملون الاستجمام ولا يستعملون غسل الفرج بالماء

130
00:47:39.600 --> 00:48:04.900
بل يعدون هذا منقصة يعني في الاول يعدون هذا ما انتصر انهم يكرهون مس بالفرج باليد يكرهون نفس النجاسة باليد فكانوا يستعملون الحجارة. نعم ويستثمر بحجر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار ان لم يعدل خارج موضع العادة هذه لاربعة شروط. الشرط الاول

131
00:48:05.250 --> 00:48:23.750
ان الخارج يقتصر على موضع العادة وهو المقصد فان تمدد الى شيء من الجسم لم يجزئه الاستجمام لانه رخصة تقتصر على محلها فقط باستثمار رخصة واتصل على محلها فقط فاذا

132
00:48:24.200 --> 00:48:42.950
امتد اثر الخارج الى الفخذين فانه لا يكفي فيه الاستجواب. لا بد من الغسل هذا شر الشرط الثاني ان يستجمر بثلاثة احجار لان النبي صلى الله عليه وسلم طلب ثلاثة احجار لما اراد

133
00:48:43.050 --> 00:49:02.100
قضاء الحاجة اه ثلاثة احجار فان استجمر باقل منها وانه لا يكفيه على الصحيح. وبعض العلماء يقول يكفي اذا انقى يكفي ولو بحجر واحد له شعب يمسح بكل شعبة يعني جوانب يمسح بكل جانب

134
00:49:02.700 --> 00:49:18.900
لان المراد الالقاء فاذا حصل الانقاء ولو بحجر واحد يكفي لكن الصحيح انه لابد من ثلاثة احزاب لان النبي صلى الله عليه وسلم قلب ثلاثة احجار واستثمر بثلاثة احجار عليه الصلاة والسلام فالتقيد بالسنة

135
00:49:18.900 --> 00:49:40.550
اولى على هذا تقول يشترط ثلاثة احجار او ثلاث مسحات ملقية ثلاث مسحات على الخلاف الشرط الثالث الا يستجمر بروح او عظم لا يستجبر بروحه ورجيع الدواب ولا يستجهر بعظم

136
00:49:40.650 --> 00:49:59.400
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم لرويفع يا رويفا لعل الحياة ستقول به فاخبر الناس ان من استجمر برجيع دابة او عظم فان محمدا بريء منه

137
00:49:59.800 --> 00:50:22.000
لا يجوز الاستجمار بالعظم ولا الاستجمار بروث الدواب للاحاديث الصحيحة فان استثمر في العظم او بالرؤوف فانه لا يصح استجماره لانه استجمر بغير ما بغير ما استجمر بما نهى عنه الشارع

138
00:50:22.850 --> 00:50:46.700
لما لها عنه الشارع فلم يفعل الاستجمار المشروع فلا يجزئ نعم ويجزئه الاستجمار ان لم يعدو الخارج موضع العادة هذا واحد شرط واحد نعم ويشترط للاستجمار باحجار ونحوها ان يكون طاهرا هذا شرط هذا الشرط الرابع ان يكون المستجمر به

139
00:50:46.750 --> 00:51:08.450
ظاهرة فان استجبر بشيء نجس هجر هجر نجس اجمر بحجر نجس لم يصح في استجماره لانه لا يزيل النجاسة بل يزيدها هذه اربعة شروط ان ان لا يعدو الخارج موضع الحاجة

140
00:51:08.900 --> 00:51:35.150
ان يستجمر بثلاثة احجار ملقية او ثلاث مساحات على الخلاف الا يستدمر بروث او عظم ان يكون ما يستجير به طاهرا لا نجسا فاذا توافرت هذه الشروط الاستجمام واغنى عن الاستنجاء بالماء

141
00:51:35.500 --> 00:51:58.950
وان اختل شرط منها لم يصح استجماره وبقيت عليه نجاسته نعم ويشترط للاستجمار باحجار ونحوها ان يكون طاهرا ملقيا غير عظم وروث ملقيا يخرج بذلك الذي لا يلقي الاملس الحجر الاملس

142
00:51:59.250 --> 00:52:21.900
هذا لا يلقي او او الزجاج او الحديث الاملس هذا لا يلقي ويجزي عن الاحجار خصوصا في الوقت الحاضر لما جاءت المدنية يجزي عن الاحجار المناديل الحشنة المناديل الخشنة نجزي عن الاحجار

143
00:52:22.000 --> 00:52:39.950
فاذا قضى الانسان حاجته بدورة مياه او في مكان خصوصا اذا في قضى حاجته في مكان ليس فيه ماء وعنده مناديل خشنة فانه يستجمر بها ويحرص على الالقاء وتكفي تقوم مقام الاحجار

144
00:52:40.050 --> 00:52:58.950
نعم غير عظم وروث وطعام غير عون ورؤوس هذا ورد به النص. الطعام يعني الشيء اللي يؤكل لان هذا فيه امتهان بالمأكول تقرير له على على من يريد الانتفاع به

145
00:52:59.050 --> 00:53:23.600
نعم ومحترم شيء محترم بكتب العلم والاوراد المقصود فيها الاوراد المكتوب فيها ذكر الله عز وجل ولاه الملقاة ما يجوز مستدمر بها لان هذا اهانة لذكر الله عز وجل بل الواجب رفع هذه الاوراق

146
00:53:23.800 --> 00:53:39.950
اذا رأيت اوراق ملقاة في الارض او في الشارع او فيها ذكر الله يجب عليك انك ترفعها اما ان تحرقها واما ان تمزقها اذ لا يبقى فيها ذكر الله عز وجل

147
00:53:40.300 --> 00:54:03.700
نعم فكيف اذا استثمر بها؟ هذا اشد ومقتصد بحيوانه اعضاء الحيوان الحي ما يجوز انك تستجبر بها لان هذا فيه تنجيس للحيوان نعم. ويشترط ثلاث مسحات ملقية فاكثر. نعم. ولو بحجر ذي شعب. ولو القى بمسحة او بحجر واحد

148
00:54:04.300 --> 00:54:24.600
فلا يكفي هذا لازم من ثلاث فلا استحجار او ثلاث مسحات نعم وقطعه على وتر يعني ما تستجلب بحجرين فقط بل بثلاثة او ولا تكتفي باربعة بل لابد ان يكون في خمسة على وتر

149
00:54:25.000 --> 00:54:44.200
لقوله صلى الله عليه وسلم اذا استجمرتم فاوتروا. نعم. فيسمى قطعه على وتر ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الريح ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم ما الذي يوجب الاستنجاء او الاستثمار؟ كل خارج من السبيلين

150
00:54:44.850 --> 00:55:05.100
سواء كان سواء كان معتادا او غير معتاد الا الريح فانها لا لا يجوز الاستنجاء. من استنجى من اجل الريح فهذا مبتدع ان هذا شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا امر به

151
00:55:05.800 --> 00:55:26.900
انما الاستنجاء من البول والغائط وما في حكمهما من كل ملوث اما الريح فانها غير ملوثة  واستنجي من اجلها ولا يصح قبل الاستجمار او الاستنجاء وضوء لان من شروط صحة الوضوء ان يسبقه استجمار او استنجاد ولا تيمم لو تيمم

152
00:55:27.200 --> 00:55:45.650
ثم استجمر ما صح لقوله صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك ثم توضأ. وجاء في ذمة ثم يذكر فيه والله تعالى اعلم وصلى الله لا ينجسهم ولكن الصحيح كما سمعتم انه اذا دبر

153
00:55:45.900 --> 00:56:07.300
وهو من حيوان مأكول في الحياة هي في الزكاة فانه يظفر باذن الله ويستعمل في اليابس وفي الماية. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما صارف النهي الى الكراهة؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفثن احدكم ذكره بيمينه وهو

154
00:56:07.300 --> 00:56:27.300
يقول لان هذا من الاداب يقولون الاداب نحمل على يحمل الامر فيها على الاستحباب والنهي فيها على الكراهة. اذا كان الشي من الاداب العامة فانه يحمل النهي فيها على الكراهة. والامر فيها على الاستحباب

155
00:56:27.600 --> 00:56:46.550
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان من السنة ان يبعد بقضاء الحاجة فهل يستوي البول؟ فهل يستوي البول والغائط في ذلك؟ مع انه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يكن يبعد

156
00:56:46.550 --> 00:57:06.350
عند الموت هو يبعد عند البول والغايب لكن عند البول ما يبعد كثير ما يبعد بعدا كثيرا اما عند الغائط فيبعد بعدا كثيرا حتى يغيب عن الناس نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يصلح تقولوا بوسط الناس او عند الناس ما يصلح هذا

157
00:57:06.500 --> 00:57:30.900
علمت لازم تبعد. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله استعمل بعض الناس جلود الثعابين في الاحذية والنهال والبعض الاخر يستعمل جلود السباع كالاسود باللباس كل هذا حرام كل هذا حرام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع. وجلود الثعابين خبيثة. الثعابين من

158
00:57:30.900 --> 00:57:48.050
القبائل فلا يجوز استعمال جنوده وفعل الناس ما هو بدليل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الاصل في الطهارة؟ هل هو الاستنجاء او الاستثمار؟ لانني سمعت ان الاصل في ذلك هو الاستجمار

159
00:57:48.750 --> 00:58:20.650
كله جاي مستوي كله جائز ومتساوي ان استثمر الاستجمار المطلوب كفى وان استنجى كفى لكن من الافضل اذا اراد الاقتصار على احد الامرين الاستنجاء افضل ينهبنا في الالقاء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط في الاستهزاء بالماء؟ غسل الذكر مع الانثيين ان يكتفى بغسل موضع خروج البول فقط

160
00:58:20.650 --> 00:58:48.550
يكتفى بغسل آآ موضع الخروج فقط الا بالمذي المني لا يغسل المخرج ويغسل الذكر والانثيين. نعم. هذا في المرئ خاصة لانه نتيجة شهوة فيغسل الذكر والانثيين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الكلام عند المغاسل

161
00:58:48.750 --> 00:59:07.900
التي في الاسياق خارج دورات المياه ما حكمها؟ هذا ما يضر الكلام عند المغاسل اللي خارج دورات المياه ما يضر يعني ما هي بدورات مياه هذي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ذكر الله سبحانه في داخل الخلاء

162
00:59:08.650 --> 00:59:35.500
لا يجوز هذا لا يجوز ذكر الله في داخل الخلاء ولا قراءة القرآن في داخل الخلاء تعظيما لذكر الله سبحانه وتعالى نعم انما افتى به بعضهم بالتسمية لان التسمية ما يريد انه يتوضأ مأمور بها لا وضوءا لمن لم يذكر اسم الله عليه. فاذا اراد يتوضأ في الحمام فقد افتى بعض العلماء

163
00:59:35.500 --> 00:59:58.300
بجواز انه يسمي لان التسمية واجبة من واجبات الوضوء واما ذكر الله بغير ذلك فهذا ما اعرف احد افتى بجوازه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله صحيح بان مسح الذكر ونثبه بعد الفراغ من البول يصيب الانسان بسلس البول؟ نعم قالوا

164
00:59:58.300 --> 01:00:17.650
قالوا انه يسبب الاصابة بسلس البول ويسبب الوسواس ايضا الا انسان محتاج لهذا الشيء الحاجة لها حكم اما انسان يعافيه الله سليم وهو ما يستعمل هذا الشيء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

165
01:00:18.100 --> 01:00:34.100
ذكركم حفظكم الله بالامس ان المرأة اذا طهرت من الحيض بعد دخول وقت العشاء فانه يلزمها صلاة المغرب والعشاء فهل يلزمها ذلك اذا طهرت قبل اذان الفجر بنصف ساعة؟ نعم

166
01:00:34.200 --> 01:00:58.150
اذا طهرت ولو قبل طلوع وقت الفجر بمقدار سجدة. مقدار سجدة يلزمها الصلاتان صلاة العشاء وصلاة صلاة المغرب وصلاة العشاء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله في بداية باب الانية في الدرس السابق جواز جواز ان يتقدم الرجل بغير

167
01:00:58.150 --> 01:01:15.350
حتى ولو كان من الجواهر الثمينة سؤال يا فضيلة الشيخ ان هناك من الجواهر الثمينة ما يخص المرأة دون الرجل كالالماس ونحوه. فهل يكون محرما على الرجال قياسا على ذهب من اللي خصه بالمرأة؟ ما هو خاص بالمرأة

168
01:01:16.700 --> 01:01:32.500
بمن حرم زينة الله التي اخرج لعباده. فما يخص هذا المرأة لكن استثني الذهب لورود الدليل به وما عدا فالاصل الاباحة الحمد لله. وكل زينة الاصل فيها الاباحة للرجال والنساء. نعم

169
01:01:33.350 --> 01:01:51.250
فضيلة الشيخ وفقكم الله قد يستأجر الانسان منزلا ولا ينتبه الى ان المراحيض الى جهة القبلة. حديث؟ قد يستأجر الانسان منزلا. هم. ولا ينتبه ان الموافيظ الى جهة فكيف يفعل في هذه الحالة

170
01:01:51.300 --> 01:02:19.900
يجيب عامل ويصلحها يجيب عامل سهل الامر سهل يجيب عامل ويغير الكراسي هذي نعم ما يحتمل شيء كثير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. التبول واقفا. ما حكمه بالنسبة للرجال يجوز عند الحاجة يجوز عند الحاجة ويكره لعدمها. يجوز ان الانسان يتبول وهو واقف للحاجة. مثل اذا كان المكان وصف لو جلس

171
01:02:19.900 --> 01:02:37.950
فرصة لا بأس انه يتبول وهو او كان الانسان مريض ما يقدر على الجلوس صلبة ركبه او بمرض ما يقدر على الجلوس يجوز  اما اذا كان ما هنا حاجز فانه يتبول جالسا. نعم

172
01:02:38.150 --> 01:02:59.800
فضيلة الشيخ وفقكم الله السؤال الذي اذا قمت من قضاء ذي الحاجة وهي البول اشعر بقطرات تخرج من الذكر وهذا باستمرار. فاقول لنفسي ان هذا وسواس من الشيطان واترك الاستنجاء مرة اخرى فهل يجوز لي ذلك؟ ان كان هذا وسواس نعمته

173
01:02:59.900 --> 01:03:17.550
اما اذا كان واقع فلابد من اذا كان واقع فلابد من الاستنجاء. اما اذا كان وسواس اتركه. لكن نوصيك بالا تستعجل يزول عنك الوسواس باذن الله اذا لم تستعجل حتى تنشد

174
01:03:17.600 --> 01:03:34.950
ينشف المخرج لا تستعجل بالوضوء حتى ينشف المخرج وتتأكد من ذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص مصاب بشلل نصفي. وقد يذهب احيانا الى بعض اقاربه ولا يوجد عندهم المكان

175
01:03:34.950 --> 01:03:59.000
الملائم للوضوء بالنسبة له فماذا يفعل اذا حضرت الصلاة؟ هل يتيمم مع وجود الماء؟ ام ماذا يفعل لا ما هي قيمة اما الماء موجود يهيأ له شي يقضي فيه حاجته اما في اناء واما يقول في اناء ما يفهم. يقول في اناء او في او في جرة او في اخاف

176
01:03:59.550 --> 01:04:19.100
ويستنجي يستنجي بالمناديل الخشنة ويشف الذكر ويكفي هذا باذنه ويتوظأ. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. حتى لو لو اقتضى الحال انه تغوط في اناء او في جرة او شيء او في كيس

177
01:04:19.950 --> 01:04:40.850
لانه ما يقدر يروح للحماية يفعل هذا ما يخالف ويستجمر بالمناديل الخشنة وينشف المخرج وهو يتوضأ وينتهي الاشكال. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ينطبقوا مياه الصرف الصحي في الاماكن العامة والاماكن التي يحتاج اليها المشرفون والمسافرون

178
01:04:40.850 --> 01:05:03.750
الايش؟ هل ينتظر رش مياه الصرف الصحي في الاماكن العامة والاماكن التي يحتاج اليها المسافرون على من قضى حاجة تطل فيكون حراما اذا كان الماء رش ماء صحي نجس فلا يجوز نعم ينطبق عليه

179
01:05:03.800 --> 01:05:21.400
اذا كان نجسا هو ما يجوز لي ينطبق عليه الوعيد لانه يقدر مرافق الناس والمحتاجين الى هذه الاماكن. اما اذا كان مصفى ومعالج وذاهبة عنه اثار النجاسة فلا بأس. ما في مانع

180
01:05:21.400 --> 01:05:42.200
لانه اصبح طاهرا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز قضاء الحاجة في الماء الكثير مثل البحار؟ ما يجوز الا الا عند الضرورة اذا كان ما يستطيع الخروج من البحر اما انه يتعمد ويروح للبحر ويتغوط فيها وفي النهر يروح لمه هذا ما يجوز

181
01:05:42.550 --> 01:06:08.450
فضيلة الشيخ وفقكم الله النهي عن مس الفرج باليمين هل هو مطلقا عند قضاء الحاجة وغيره؟ وهل النهي النهي للتحريم او للتنزيل النهي للكراهة والتنزيل وهو عام في قضايا الحاجة اذا كان لا يكره في قضاء الحاجة وهذا يحتاج اليه الانسان فكيف بغيرها؟ ما يمس يده باليمين ابدا

182
01:06:08.900 --> 01:06:35.150
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله النهي عن الكلام اثناء فضائل الحاجة هل هو ايضا على سبيل التحريم او التنزيل؟ تنزيل ما كان من الاداب فاما النهي فيه للتنزيل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح ان الذي يدخل الخلاء ولا يقول هذا الذكر بسم الله يراه الجن من من الشياطين

183
01:06:35.150 --> 01:06:53.200
سيرون عورته؟ ما هو ببعيد بل ما يكفي انهم فقط يرعاهم بل ربما يظرونه يخبلون عقله كثير ما يصاب بعض الناس بالحمامات وبالجنون سبب عبث الشياطين وهو الجن ولو انه استعمل ذكر الله قبل الدخول لسلم من شرهم

184
01:06:53.200 --> 01:07:12.050
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يكفي ان يمسح ثلاث مسحات بمنديل واحد يكفي على المذهب اذا انقى من ثلاث جهات ولو بحجر واحد ولو بمنديل واحد اذا انقى يكفي على المدني نعم

185
01:07:12.050 --> 01:07:36.050
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قطع قطعة من حيوان غير مقدور عليه. جزءا يسيرا من جسمه وهرب. فهل يجوز اكل هذه القطعة؟ وما الحكم اذا وجد ميتا بعد ذلك هذا الصيد الصيد يسمونه الطريدة اذا طردوا الصيد ورماه وانقطع منه شيء فان ادركه فان

186
01:07:36.050 --> 01:08:02.700
وامسكه حل جميعه ما قطع منه وبقية جسمه وان ذهب ولو عثر عليه فهذا المقطوع لا يحل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الغسيل بالبخار يزيل النجاسة اذا كان بماء طهور اذا كان هذا البخار من ماء طهور ازال النجاسة. اما اذا كان من سائلات غير الماء الطهور فانه لا يزيل

187
01:08:02.700 --> 01:08:24.850
النجاسة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الدخول بالمصحف وهو في الجيب وعدل دورات المياه. نعم. الدخول بالمصحف وهو في الجيب الى دورات المياه وعدم المبالاة في هذا مع انه مغلق وفي الجيب. هل هذا مكروه او محرم؟ هذا محرم يحرم دخوله

188
01:08:24.850 --> 01:08:44.850
الحمام بالمصحف الا عند الضرورة اذا خشي عليه من السرقة. او خشي عليه من الامتهان. يجيه ناس يمتهنونه فانه يدخل به الحمام للظرورة. ولكن يلفه ما يخليه ظاهر. جعله في جيبه وفي فمه نعم

189
01:08:44.850 --> 01:09:13.600
فضيلة الشيخ وفقكم الله. الاستنجاء بالحجارة بيد الشمال. فيه بعض الاحيان صعوبة. فهل يجوز الاستعانة باليمين  يجوز انه يمسك الحجر باليمين يمسح يمسك الذكر الذكر يمسكه باليد اليمنى واما الحجر باليمين او رجليه فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حديث لديه وعددان

190
01:09:13.600 --> 01:09:43.600
هل المقصود تطاير البول عليه ام عدم ام عدمه؟ كله ما يتطهر من الماء فضيلة الشيخ وفقكم الله عقلاء اذا كان يحس بحاجة بسيطة اليه. وبامكانه ان يتحمل ذلك لمدة اطول ما حكمه

191
01:09:43.600 --> 01:10:02.500
لا بأس الا ان كان يريد الصلاة. الصلاة ما يجوز يدخل فيها وهو يدافع احد الاخوة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ان يدخل في الصلاة وهو يدافع احد والغائط

192
01:10:02.800 --> 01:10:17.800
اما اذا كان هذا في غير الصلاة ولا يظره ولا يضر هذا الشيء فلا بأس بذلك هو ادرى بنفسه. نعم فضيلة الشيخ قد يحتاج الى هذا قد يكون الانسان في مكان ليس

193
01:10:18.000 --> 01:10:37.150
لا يتيسر فيه قضاء الحاجة او البول يتحمل قليلا حتى يتيسر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد حديث ان الصلاة بسواك خير من ستين صلاة بدون سواك وعن التسوف يكون باليد اليمنى ام باليسرى

194
01:10:37.350 --> 01:10:54.900
السوء كرة في فظله احاديث كثيرة حتى قال حتى قال الامام الصنعاني رحمه الله في شرح بلوغ المغام. فيه مئة حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو متأكد السواك سنة مؤكدة

195
01:10:55.450 --> 01:11:18.350
وهو من سنن الانبياء عليهم الصلاة والسلام الصلاة بالسواك افضل من الصلاة بغير سواك. لان السواك يزيل رائحة الفم. ويطيب النفس والانسان يستعد للقرآن  برائحة طيبة وفمه يكون طيب الرائحة

196
01:11:19.700 --> 01:11:40.850
وكذلك تذهب الرائحة عن المصلين وعن الملائكة سواك فيه فوائد عظيمة فينبغي الا يفرط فيه الانسان نعم السؤال اما تحديد الصلوات انه افضل من كذا من الصلوات هذا لم يصح فيه دليل بمعنى

197
01:11:40.900 --> 01:12:04.650
ورد لكن هو ورد لكنه لم يصح فيما اعلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا جاء خبر عن فضيلتكم في الجرائد جعلوا مع الخبر صورة لفظيلتكم فهل هذا يعد رجوعا عن تحريمكم للصور الفوتوغرافية؟ لان كثيرا من الناس يحتج برجوعكم لخروج هذه الصور

198
01:12:05.050 --> 01:12:20.600
الشيخ ابن باز رحمه الله كان يمنع من التصوير ويحرمه وياخذون صورته ما درى فهم اخذوا هذه الصورة مني وانا ما دريت جعلوا يحطونها في الجرايد ولا اذنت لهم في هذا ولا ابيح لهم هذا

199
01:12:20.700 --> 01:12:36.300
هذا ليس رجوعا مني ولا علمت عنه ولا دريت عنه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تعلمون حفظكم الله ان في هذا اليوم اليوم العالمي للمعلم علما ان فيه مشابهة وتقليدا للكفار

200
01:12:36.400 --> 01:12:54.850
وبعض المدارس يطلبون من الطلاب ان يهدوا هدايا للمعلمين في هذا اليوم. فما حكم ذلك حكم هذا انه لا يجوز ولا يجوز للطلاب ان ان يعملوا هذا الشيء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

201
01:12:56.000 --> 01:13:11.000
عليهم انهم ما يعملون هذا الشيء ويمتنعون منه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. وان اكره عليه اكراه والزموا به الزام فيكون الاثم على من الزمهم به واكرههم به. اما اذا كان لهم اختيار

202
01:13:11.000 --> 01:13:27.700
ان شاءوا فعلوا وان شاءوا تركوا فلا يجوز لهم فعل. يجب عليهم فرط نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن ناسي من والتي تبعد عن الرياض حوالي سبعين كيلو. نعم. نحن نأتي من مدينة الخرج

203
01:13:27.750 --> 01:13:44.900
والتي تبعد عن الرياض حوالي سبعين كيلو. فهل لنا ان نترخص برخص السفر ونترك مثلا السنن الرواتب سبعين كيلو ما تبكي سبعين الكيلو ما تكفي ولا هي بمسافة فصل كتابة القصر

204
01:13:45.100 --> 01:14:08.700
تحدد بيومين قاصدين للراحلة ومقدارهما بالكيلوات ثمانين كيلو فاكثر ثمانين كيلو فاكثر فاما السبعين والستين فهذه لا لا تكفي. فلا يجوز لكم القصد لا فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الخروج من المسجد بعد الفراغ من الاذان

205
01:14:09.250 --> 01:14:28.300
للحاجة يخرج ويرجع. لا بأس بذلك او له حاجته ما هو براجع بيروح لمسجد ثاني لانه امام او مؤذن يروح المسجد الثاني لاجل الاذان او الامامة لا بأس او من وعد واحد في مسجد اخر المهم

206
01:14:28.300 --> 01:14:44.100
اذا كان لحاجة ما في بأس اما اذا كان لغير حاجة فهذا يكره. قوله صلى الله عليه لحديث اه الحديث الذي يخرج بعد الاذان يقول فقد عصى ابا القاسم حديث عمار ابن ياسر

207
01:14:44.200 --> 01:14:57.800
لما رأى رجلا خرج بعد الاذان قال اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. فاذا كان لغير حاجة فانه لا لا ينبغي الخروج بل قد يكون حرام

208
01:14:58.450 --> 01:15:19.100
لان عصى ابا القاسم معناه انه حرام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله عند البدء في اكل الطعام هل يكتفى بقول بسم الله ام ان الافضل زيادة الرحمن الرحيم لا يكفي بسم الله ما ورد الرحمن الرحيم لا عند الذبح الذبيحة ولا عند الاكل

209
01:15:19.150 --> 01:15:35.250
ولا عند الوضوء وانما يكتفي بقول بسم الله هذا الذي ورد نعم وعند دخول الخلاء يقول بسم الله هذا اللي ورد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في بعض الحمامات يوجد فيها غسالات للملابس

210
01:15:35.300 --> 01:15:43.100
فهذا يلزم بعض النساء ان يتكلمن في دورات المياه فماذا عليهن ما يخالف الكلام