﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:25.450
بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فان طلب العلم عبادة عظيمة وهذا العلم البحث عنه جهاد وتحصيله

2
00:00:26.150 --> 00:00:44.500
كنز عظيم من كنوز الاخرة والسعي للفقه في الكتاب والسنة طير كبير لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فالفقه في الدين

3
00:00:45.000 --> 00:01:10.850
فهم الكتاب والسنة فان الدين هو هذا الوحي الذي انزله الله سبحانه وتعالى والله عز وجل قد انزل هذا الدين منه اركان الايمان وتوحيده سبحانه وتعالى ومنه القصص والامثال ومنه

4
00:01:11.200 --> 00:01:40.350
فقه الحلال والحرام ومعرفة الاحكام وهو ما نحن بشأنه في هذا الدرس وقد الف العلماء كتبا في الحلال والحرام ومعرفة الاحكام ومنها الكتب المطولة والمختصرة فمن الكتب المختصرة الميسرة هذا الكتاب

5
00:01:41.150 --> 00:02:00.450
منهاج السالكين لمن اراد الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله والذي هو عبارة عن متن فقهي صغير ولكن اضاف المؤلف اليه عددا من الادلة وهذا حسن

6
00:02:00.600 --> 00:02:34.100
لربط الدارس بالكتاب والسنة وقد بدأنا في كتاب الطهارة وتحدثنا عن احكام المياه ثم بدأنا في الوضوء واه تحدثنا عن بديل الوضوء وهو التيمم وهناك بديل لبعض اعضاء الوضوء وهو غسل القدمين

7
00:02:34.150 --> 00:02:53.850
فما هو البديل في غسل القدمين المسح على الخفين والجوربين وذكرنا في هذا الباب عدة مسائل فنلخص ما تقدم من المسائل في احكام المسح على الخفين والجوربين ثم نواصل الحديث

8
00:02:54.250 --> 00:03:21.750
وننطلق بعدها الى احكام الطهارة الاخرى كالغسل وغيره سبق ان المسح على الخفين سنة نبوية بالحضر والسفر وان الاحاديث الواردة في ذلك بلغت مبلغ التواتر وان بعض العلماء ذكروا هذه المسألة في ابواب العقيدة لان بعض اهل البدعة

9
00:03:23.200 --> 00:03:46.350
يمنعون المسح على الجوربين فكان من الاحكام عند اهل السنة المميزة لهم عن احكام اهل البدع مسائل منها هذه وذكرنا ان الخف ما يلبس في الرجل من جلد رقيق والجورب

10
00:03:46.400 --> 00:04:01.050
ما كان على شكل الخف امنك كتان او قطن او غير ذلك والفرق بين الجورب وبين الخف ان الخوف يكون عادة مصنوعا من جلد واما الجورب فلا يكون من الجلد

11
00:04:01.600 --> 00:04:16.850
بل من الصوف والكتان والقطن ونحو ذلك وذكرنا انه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في المسح على الجوربين وان الحديث الوارد في ذلك ضعيف عند عامة المحدثين

12
00:04:17.150 --> 00:04:41.250
فاذا مسح على على الخفين متواتر لكن المسح على الجوربين ما ثبت في السنة ولكن يدل على جوازه امران جوازه الهاء تعود على ماذا مسح الجواري الاول ورود ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم

13
00:04:41.600 --> 00:05:01.800
فقد روي المسح على الجوربين عن ثلاثة عشر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فمثل هذا يكون من انواع اجماع ثانيا القياس فلا فرق بين الخف والجورب من حيث المعنى

14
00:05:02.700 --> 00:05:21.050
يعني اذا كانت الشريعة تيسر على المسلمين بالمسح على الخفين المصنوعين من جلد فلا ان تيسر عليهم في المسح على الجوربين المصنوعين من غير الجلد داخل في هذا المعنى ايضا

15
00:05:22.000 --> 00:05:48.500
فانه لا معنى لان تسمح لاجل المادة المصنوعة وتمنع لاجل المادة المصنوعة فاذا سمحت بالمسح على الخفين المصنوعين من جلد فلا ان تسمح بالمسح على الجوربين المصنوعين من القماش يدخل في المعنى ايضا

16
00:05:49.750 --> 00:06:10.250
وعامة من اجاز المسح الجوربي من العلماء اشترط للمسح عليهما ان يكونا سميكين يعني هنا يظهر فرق هذا اذا انتقلنا الى قضية السميك والشفاف يظهر عند العلماء فرق. اما من جهة اصل المادة المصنوعة هو جلد هو صوف هو قطن

17
00:06:11.200 --> 00:06:29.100
فليس هناك فرق عندهم يجوز المسح عليها كلها يجوز المسح عليها كلها اما قضية المسح على الجورب الرقيق والشفاف اكثر العلماء يمنعه بل نقل بعضهم الاجماع على ذلك كالكاساني من الاحناف وابن القطان

18
00:06:29.700 --> 00:06:45.750
واختار شيخ الاسلام ابن تيمية هذا والمباركفوري من المعاصرين الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله ومشايخ اللجنة الدائمة لان الجورب الشفاف ليس مثل الخف فلا يقاس عليه ومن المعلوم ان الجوارب التي كان يمسح عليها الصحابة رضوان الله عليهم

19
00:06:45.800 --> 00:07:06.150
كانت ثخينة لان الجوارب الشفافة لم تعرف الا في العصور المتأخرة ولذلك قال الامام احمد رحمه الله انما مسح القوم على الجوربين انه كان عندهم بمنزلة الخف  بعضهم يقول اذا كان يسمى جورب

20
00:07:06.750 --> 00:07:24.650
يجوز المسح عليه يعني لو واحد وضع في رجلي كيس نايلون هل يمسح عليه لا لماذا؟ لانه لا يسمى عرفا ولا لغة لا يسمى جوربا وتحدثنا عما يلبس في الرجل من غير الخفين والجوربين

21
00:07:24.800 --> 00:07:43.200
الان يمكن ان تلبس آآ في الرجل الاحذية مثلا فما حكم المسح عليها غير الخفين والجوربين ما حكم مسح عليها فما يلبس في الرجل ما يلبس على القدم من غير

22
00:07:43.550 --> 00:08:04.800
الخفين والجوربين له حالان الحالة الاولى ان يكون ساترا للقدمين مع الكعبين كبعض أنواع الأحذية والجزم فانها تكون طويلة وبعضها لها رقبة فلا تغطي الكعبين فقط بل ما فوق الكعبين

23
00:08:06.150 --> 00:08:34.250
طيب ما حكم المسح على هذه الاحذية؟ هذا النوع المغطي للقدمين والكعبين ما حكم عليهما ما حكمه جائز صحيح  اذا جوزنا المسح على ما هو مصنوع من قماش اخف من الجلد

24
00:08:34.700 --> 00:08:55.450
فلأن نجوز ما هو مصنوع من الجلد السميك من باب اولى فاذا لو واحد لبس حذاء ساتر القدمين على طهارة حتى لو ما معه جوارب ما حكم اسحاقهما صحيح مجزئ

25
00:08:56.750 --> 00:09:18.900
حكمه حكم الخف ثانيا الحالة الثانية الا تكون ساترا لكامل القدمين مع الكعبين كما هو حال النعال الان والصنادل هذه وبعض الاحذية فما حكم المسح عليها الجواب لا يصح لانها لا تشبه الخف في ستر كامل القدم

26
00:09:20.050 --> 00:09:45.500
لكن اذا لبس تحتها جوربين ولبس فوق الجوربين هذه النعال او هذه الصنادل فصارت النعال والصنادل مع الجوربين تستر كل القدمين ليست الصنادل بمفردها ولا هذه الاحذية التي لا تغطي كل القدم

27
00:09:46.100 --> 00:10:08.050
ليست وحدها تستر صار مع الجوربين تستر فما حكم المسح على المجموع الجواب يصح ذلك والحكم يكون متعلقا بهما معا ويصيران كالشيء الواحد وذكرنا ان المسح على الخفين ليس لازما وانما هو رخصة

28
00:10:08.300 --> 00:10:27.200
من شاء فعلها ومن شاء غسل رجليه  لو واحد قال اذا انا لبست الجوربين او الخفين على طهارة لازم امسح عليها فنقول لا يلزم فان شئت ان تخلع اخلع وان شئت ان تمسح امسح

29
00:10:27.650 --> 00:10:53.100
لكن النقاش عند العلماء حصل في مسألة هل الافضل المسح او الغسل الان هو قد لبس الخفين او الجوربين على طهارة جاء وقت الصلاة وهو محدث يريد ان يتوضأ هل الافضل

30
00:10:53.800 --> 00:11:21.550
الخلع والنزع لاجل غسل القدمين او الافضل الاخذ بالرخصة والمسح ايهما افضل لان بعض الناس يقول انا اريد الاجر الاكثر انا حريص على الاجر الاكثر الجواب ان هناك خلافا بين اهل العلم في الافضل فمنهم من قال الغسل افضل من المسح

31
00:11:21.950 --> 00:11:40.300
وهو قول جمهور اهل العلم قالوا لان الغسل هو الاصل ولان الله سبحانه وتعالى ذكره في كتابه وقيل بل المسح افضل لانه ايسر ولانه اخذ بالرخصة ولان الله يحب ان تؤتى رخصه

32
00:11:40.800 --> 00:12:08.600
كما يحب ان تؤتى عزائمه ولانه فيه مخالفة لاهل البدع الذين ينكرون المسح كالخوارج والروافض ومن العلماء من اختار قولا بين القولين فما هو هذا القول ما هو ما هو القول الثالث

33
00:12:11.400 --> 00:12:35.600
بحسب حال الانسان. يعني اذا القول ان الافضل بحسب حال الانسان فلا يتكلف ضد حاله وهذا اختيار قول آآ وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذي ابن القيم

34
00:12:36.300 --> 00:12:56.150
فقالوا ان كان لابسا فالافظل ان يمسح عليهما وان كانت القدمان مكشوفتان فالافضل ان يغسلهما. يعني لا يتكلف ضد حاله انت الان تسأل عن الافضل ما هو حالك الان هل القدمان مكشوفتان

35
00:12:56.800 --> 00:13:23.950
اذا الافضل ان تغسل هل القدمان مستورتان على طهارة فالافضل ان تمسح وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل قدميه اذا كانتا مكشوفتين ويمسح اذا كان لابسا للخفين تحدثنا عن مدة المسح على الخفين وان المسح عليهما رخصة مؤقتة وليست دائمة

36
00:13:24.550 --> 00:13:42.100
لان بعظ الناس يظن انه اذا لبس على طهارة يمسح الى ما شاء الله وهذا موجود يعني عند بعض اه عند بعض الناس ربما لجهل ما يدري ان لهما مدة يمسح بس يمسح

37
00:13:42.550 --> 00:14:13.200
يمسح ويستمر الى ان يريد الغسل او يتسخ لكن الصحيح ان للمسح مدة وانه ليس مفتوحا وان هذه رخصة مؤقتة وليست دائمة فيحق لمن لبس خفيه بالشروط الشرعية فيحق لمن لبس الخفين والجوربين بالشروط الشرعية ان يمسح عليهما يوما وليلة

38
00:14:13.450 --> 00:14:33.800
ان كان مقيما وثلاثة ايام بلياليها ان كان مسافرا كما عرفنا لحديث جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم وعرفنا ان وقت المسح

39
00:14:33.850 --> 00:14:53.750
حسابه يعني اليوم والليلة هذه للمقيم متى تبدأ تبدأ من اول مسح بعد الحدث فلو توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين ثم احدث في التاسعة صباحا مثلا ولم يتوضأ ثم توضأ في الساعة الثانية عشرة

40
00:14:53.950 --> 00:15:15.400
متى تبدأ المدة توضأ وغسل قدميه الفجر ولبس الجوربين صلى الفجر احدث في التاسعة صباحا او نام قام من النوم على العمل او الدراسة حضر وقت الظهر الساعة الثانية عشرة ظهرا. توضأ ومسح

41
00:15:16.100 --> 00:15:31.500
متى تبدأ الاربعة وعشرين ساعة للمقيم من هذا المسح اول مسح بعد الحدث ولذلك لو واحد قال هل يمكن ان يصلي اكثر من اربعة وعشرين؟ هل اكثر من خمس صلوات

42
00:15:33.550 --> 00:15:55.600
بخفيه نعم ممكن لان بعض الناس قد يحتفظ بوضوءه مدة قد يتوضأ مثلا آآ الظهر ويغسل قدميه ويلبس الجوربين ويصلي الظهر ثم يصلي العصر ثم يصلي المغرب ثم يصلي العشاء ما انتقض وضوءه

43
00:15:56.250 --> 00:16:32.800
وينام تاني يوم يقوم فيمسح اول مرة لصلاة الفجر الساعة الخامسة خلاص الى الساعة الخامسة ثاني يوم هو يمسح وكذلك يمكن ان اه يبدأ المسح في اخر وقت الصلاة ويستمر تستمر معه المدة

44
00:16:33.350 --> 00:16:56.650
الى اول وقت الصلاة السادسة ويمسح تكلمنا عن مسألة اذا انتهت مدة المسح ماذا يفعل اذا انتهت المدة وهو محدث واراد الصلاة يلزمه نزع الخفين والجوربين والوضوء وضوءا كاملا بغسل الرجلين

45
00:16:57.050 --> 00:17:20.700
ثم يلبس ويبدأ مدة جديدة هذا واضح طيب ماذا لو انتهت مدة المسح وهو على الطهارة واراد ان يصلي فهل يصلي بهذه الطهارة ام لا في المسألة ثلاثة اقوال ما هي

46
00:17:21.600 --> 00:17:48.350
هذه مسألة فيها ثلاثة اقوال ما هي انتهت مدة المسح وهو على طهارة ما هو القول الاول ان الطهارة تبطل ويلزمه ان يتوضأ وضوءا جديدا فيه غسل القدمين ثانيا المقابل

47
00:17:49.650 --> 00:18:25.500
ان الطهارة لا تبطل وله ان يصلي بهذه الطهارة الان بدون اي اجراء خلاص الطهارة باقية فلماذا نلزمه باي شيء اخر القول الثالث غسل القدمين فقط فمن العلماء اذا من قال اذا انتهت مدة المسح وهو على طهارة يلزمه غسل رجليه فقط لان المسح كان قائما مقام غسل الرجلين

48
00:18:25.650 --> 00:18:43.850
فاذا انتهت مدة المسح فان الحدث قد سرى الى رجليه فيلزمه غسلهما لرفع الحدث عنهما وهذا مذهب الحنفية والشافعية طيب تبطل الطهارة ويلزمه استئناف الوضوء من جديد هذا مذهب الحنابلة

49
00:18:44.450 --> 00:18:58.400
قالوا لان الحدث قد سرى الى رجليه بعد انتهاء مدة المسح وبما ان الموالاة واجبة في الوضوء فلا ينفعه ان يغسل رجليه فقط كما قال الحنفية والشافعية بل لا بد ان يستأنف من جديد

50
00:18:59.450 --> 00:19:29.250
القول الثالث انه اذا انتهت مدة المسح وهو على طهارته فلا يلزمه اي شيء ويبقى على طهارته ويصلي لكن ليس له ان يمسح مجددا الا بعد خلعه وغسله هذا مذهب بن حزم رحمه الله واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

51
00:19:29.500 --> 00:19:58.050
وعدد من العلماء المعاصرين وحجة هذا القول قوية قالوا ان الاصل بقاء الطهارة وعدم انتقاضها الا بناقض فاين الناقض انتهت مدة المسح ولا زال على طهارته السابقة فاين الناقض وانه ليس في الشريعة

52
00:19:58.850 --> 00:20:26.000
انتقاض الطهارة بانتهاء المدة  بناء على ذلك وبناء على ذلك فان انقضاء المدة لا يجب بطلان الصلاة انقضاء المدة لا يوجب بطلان الصلاة فان انقضاء المدة لا يوجب بطلان الطهارة

53
00:20:26.350 --> 00:20:43.500
فاذا انقضت المدة وهو على طهارة جاز له الصلاة بهذه الطهارة حتى يحدث ناقض اخر خروج ريح النوم مستغرق اي ناقض اخر ولعل هذا هو الراجح ان شاء الله ان

54
00:20:44.500 --> 00:21:10.050
من انتهت مدة مسحه وهو على طهارته ان له ان يصلي بلا ايجاب شيء عليه طيب تكلمنا في مسألة اذا مسح وهو مقيم ثم سافر هل يكمل مدة المقيم اربعة وعشرين ساعة

55
00:21:10.450 --> 00:21:40.200
او يكمل مدة المسافر اثنين وسبعين ساعة افرض انه مسح في الحضر عشر ساعات ثم سافر يكمل اثنين وستين ساعة ولا يكمل اربعة وعشرين هل يكمل باعتبار ما بدأ عليه

56
00:21:41.350 --> 00:22:03.050
او يكمل باعتبار ما صار اليه هل يكمل باعتبار ما بدأ عليه او يكمل باعتبار ما صار اليه مثل هذه المسائل التي يتبين لك فيها اه لماذا تتفاوت انظار العلماء

57
00:22:04.250 --> 00:22:30.850
ولماذا تكون عندهم الاقوال في المسألة الواحدة لان كلا منهم يذهب بفكره الى مذهب زاوية ينظر لها من زاوية معينة ويرجحها فاذا قلنا انه يمسح بناء على ما بدأ عليه

58
00:22:31.550 --> 00:22:55.400
فانا سنقول للمقيم لو سافر اثناء المدة حدك ها اربعة وعشرين ساعة تكمل اربعة وعشرين واذا كنا العبرة بما صار اليه وبالحال الجديد التي دخل فيها فسنقول معك اكمل الى

59
00:22:56.150 --> 00:23:21.650
اثنين وسبعين ساعة اكمل اكمل الى اثنين وسبعين فاذا مسحت عشرا في الحظر بقي اثنين وستين ساعة فاذا اذا لبس الخف وهو مقيم ثم سافر فانه يمسح مسح مسافر ثلاثة ايام بلياليهن

60
00:23:23.950 --> 00:23:50.850
وانما الخلاف وقع فيما لو ابتدأ المسح وهو مقيم ما هو الفرق لا ما هو الفرق بين المسألتين اذا لبس وهو مقيم. لبس على طهارة وهو مقيم بس ما مسح

61
00:23:53.050 --> 00:24:18.950
الان غسل آآ توضأ وغسل القدمين ولبس الجوربين وهو مقيم وصلى وسافر فلا خلاف بين العلماء انه يتم مدة مسافر بانه ما بدأ المسح في الاقامة لكن اين وقع الخلاف

62
00:24:20.700 --> 00:24:38.650
لو بدأ المسح في الحضر لو ما بدأ المسح في الحظر ما في خلاف حتى لو لبس حتى لو غسل قدمين ولبس الخفين بالحظر وسافر لا اشكال عندهم انه يتم مدة مسافر

63
00:24:39.300 --> 00:25:02.400
لكن الخلاف حصل فيما لو بدأ المسح في الحظر بدأت المدة الاربعة وعشرين ساعة هذي للمقيم بدأت مسح وسافر فهل يكمل مدة المقيم لانه ابتدأ المسح حال كوني مقيما؟ ام يكمل مدة المسافر باعتبار حالته التي ال اليها

64
00:25:03.000 --> 00:25:19.600
هي الجمهور يقولون يكمل مدة مقيم فقط وهو مذهب الشافعية والحنابلة اما مذهب ابي حنيفة واحدى الروايتين عن احمد انه يكمل مدة مسافر ورجحهم المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

65
00:25:20.100 --> 00:26:02.600
طيب ناخذ العكس بدأ المسح وهو مسافر ثم وصل الى مكان الاقامة بدأ المسح وهو مسافر لما وصل الى مكان الاقامة ماذا نقول ماذا نقول اذا تجاوز مسحة مقيم ما عاد يمسح اذا وصل لمكان الاقامة

66
00:26:06.400 --> 00:26:25.800
واما اذا لم يستوف يوما وليلة في السفر مسح في السفر بس ما استوفى اربعة وعشرين ساعة فانه يكمل ذلك اذا وصل الى الحظر يكمل مدة مقيم فقط طيب واذا تجاوز مدة مقيم في السفر

67
00:26:26.050 --> 00:26:52.850
يعني مسح في السفر يومين ووصل الى مكان الاقامة فنقول انتهت المدة خلاص الان يجب عليك ان تخلع وتغسل لطهارتك القادمة هذا عند جمهور اهل العلم وذكرنا ان من شروط المسح على الخفين

68
00:26:52.950 --> 00:27:20.350
ان يكون قد سبق لبسهما على طهارة فلو لبسهما على غير طهارة لم يصح المسح عليهما بلا خلاف وهذه يا اخوان اللي يتصدى للاجابة عن اسئلة العامة عامة الناس سيجد عندهم اخطاء اخطاء فقهية او اعتقادات فقهية خاطئة

69
00:27:21.400 --> 00:27:42.750
فمن الاعتقادات الفقهية الخاطئة عند العامة في هذا الموضوع اولا انهم انه عند بعضهم يعني انه يمسح الى ما شاء الله بدون مدة الثاني من الاخطاء عند العامة هذا انه يلبس على غير طهارة ويمسح

70
00:27:44.300 --> 00:28:06.400
خلاص وقت ما يريد ان يمسح يلبس ويتوظى ويمسح فما يراعي ان اللبس على طهارة هذا مما نجده من الاسئلة ما نجد من اسئلة بعض العامة احيانا يعني اه تكون ربما امرأة كبيرة في السن وشخص

71
00:28:06.550 --> 00:28:31.250
ما تعلم الفقه لكن يعرف ان من رخص الشريعة المسح على الخفين والجوربين فبعضهم يلبس على غير طهارة ويمسح وبعضهم المدة عنده مفتوحة طيب من شروط المسح على الخفين قلنا ان يكون قد سبق لبسهما على طهارة

72
00:28:31.650 --> 00:28:54.300
فان لبسهما على غير طهارة لم يمسح عليهما بلا خلاف اين وقع الخلاف بين العلماء اشتراط كمال الطهارة بمعنى اذا توضأ فغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف الايمن ثم غسل رجله اليسرى

73
00:28:54.450 --> 00:29:34.550
ولبس الخف الايسر فهل له المسح على الخفين من قالوا اشترط كمال الطهارة ماذا يجيب في هذه الحالة لا يجيز له المسح على اليمنى نعيد توضأ مسحها بعد مسح الراس والاذنين

74
00:29:34.850 --> 00:30:09.550
غسل الرجل اليمنى ولبس الجورب الايمن ثم غسل الرجل اليسرى ولبس الجورب الايسر الذين يقولون باشتراط كمال الطهارة للبسهما لن يجيزوا له المسح على الجورب الايمن لان الجورب الايمن هو الذي لبس في هذه الحالة على غير كمال الطهارة

75
00:30:12.200 --> 00:30:29.850
لكن الجورب الايسر لبس بشكل صحيح عندهم بعد تمام الطهارة فاذا اراد ان يصحح الوضع في هذه الحالة انتبه واحد انتبه فعلها وانتبه او جاء واحد ونبهه مثلا بعد انتهاء الوضوء

76
00:30:31.300 --> 00:30:50.300
واللبس فكل ما عليه في هذه الحالة ان يخلع الجورب الايمن ثم يعيد لبسه مرة اخرى ليه ليكون ملبوسا على طهارة كاملة. بس طبعا بعضهم يقول ايش هذا شيء شكلي؟ نقول لا ما هو شكلي

77
00:30:50.450 --> 00:31:11.850
عند هؤلاء ما هو شكلي لان الشرط عندهم ان تلبسهما على طهارة كاملة يعني ما تلبس الجوارب الا بعد انتهاء الطهارة كاملة فانت لبست الجورب الايسر بشكل صحيح على طهارة كاملة بعد ما انتهى الوضوء. لكن الايمن لبسته قبل انتهاء الطهارة الكاملة

78
00:31:12.250 --> 00:31:30.650
لان الرجل اليسرى لم تغسل بعد تاء انزعه ثم البسه حتى البسه انزعه ثم البسه حتى تكون قد لبسته على طهارة كاملة تنتهي القضية هذا في من يشترط ماذا اللبس على طهارة

79
00:31:30.900 --> 00:31:51.000
كاملة وذكرنا ان مذهب جمهور العلماء ان الطهارة المشترطة لجواز المسح على الخفين هي طهارة الماء بمعنى انه يجب ان يكون قد توضأ او اغتسل قبل ان يلبسهما اما اذا تطهر بالتيمم

80
00:31:51.200 --> 00:32:21.200
وهذه مسألة حصلت في هذا الشتاء ان بعضهم بالبر او في مكان ما فيه ماء تيمم ثم لبس الجوربين بعد التيمم صلى ولما وجد الماء بعد ذلك قال اريد المسح

81
00:32:22.150 --> 00:32:41.850
لماذا قال انا لبست الجوربين على طهارة اليس التيمم طهارة انا لبست على طهارة فالذين يوجبون من العلماء الطهارة المائية بلبس الجوربين الخفين يقولون لابد ان يكون على طهارة مائية

82
00:32:42.800 --> 00:32:59.150
فلا يجيزون له المسح لانه لبس على طهارة تراب طهارة ترابية وليس على طهارة مائية فيقولون ما يجوز ما يجوز لك ان تمسح لابد ان تكون الطهارة التي لبست عليها الجوربين طهارة مائية

83
00:33:02.250 --> 00:33:19.500
اما اذا تطهر بالتيمم بعدم وجود الماء عند تيممه او لعدم القدرة على استعمال الماء. ثم اراد ان يتوضأ ويمسح الخفين فلا يصح له ذلك عندهم لان طهارة التيمم لا تتعلق بالرجل

84
00:33:19.900 --> 00:33:42.250
انما هي في الوجه والكفين فقط يعني فهموا من حديث دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين حديث المغيرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له دعهما فاهويت لانزع خفيه فقال دعوا ما فاني ادخلتهما طاهرتين يعني

85
00:33:42.650 --> 00:34:13.250
مغسولتين والتيمم ليس فيه غسل القدمين لان موضعه الوجه والكفان هذا ملخص ما تقدم في هذا الباب وهو المسح على الخفين قال المصنف رحمه الله يكمل مسائل هذا الباب ولا يمسحهما الا في الحدث الاصغر

86
00:34:15.450 --> 00:34:40.300
ولا يمسحهما الا في الحدث الاصغر عن انس مرفوع اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة رواه الحاكم وصححه وهذي من المسائل المتفق عليها بين العلماء

87
00:34:40.750 --> 00:35:05.650
ان المسح على الخفين لا يكون الا في الحدث الاصغر اما الجنب والحائض والنفساء فيلزمهم خلع الخف والجورب عند الاغتسال ولا يجزئهم المسح عليه اذا لما نتكلم الان على قضية المسح

88
00:35:06.300 --> 00:35:37.050
فنحن في مجال الحدث الاصغر. واحد يريد ان يرفع الحدث الاصغر فيمسح بالشروط لكن لو واحد عليه غسل جنابة هل له ان يمسح على الجوربين لا يعني لو واحد لبست جواربين على طهارة

89
00:35:38.050 --> 00:36:01.050
ثم اصابته جنابة هل له ان يغتسل ويمسح الجوربين يعني لو فرضنا مثلا آآ ربط الجوربين آآ باكياس لانه او رفع قدميه عند الغسل رفعه مثلا اغتسل جالسا ورفع قدميه

90
00:36:02.000 --> 00:36:24.750
او اذا كان لابس الخف قف من جلد يعني مربوط باحكام هل له ان يغسل جسده ويمسح على خفيه لا لا يجوز المسح على الجوربين والخفين في الحدث الاكبر. انما هو في الحدث الاصغر فقط

91
00:36:25.200 --> 00:36:37.950
قال الامام النووي رحمه الله لا يجزئ المسح على الخف في غسل الجنابة ولا اعلم فيه خلافا لاحد من العلماء وكذلك لا يجزئ مسح الخف في غسل الحيض والنفاس والولادة

92
00:36:38.100 --> 00:37:00.400
ولا في الاغسال المسنونة كغسل الجمعة والعيد واغسال الحج وغيرها انتهى من المجموع فالاغزال المسنونة لو واحد قال يعني هل يعتبر لي اجر غسل الجمعة اذا كنت لابس الخفين واغتسلت

93
00:37:01.250 --> 00:37:22.450
ومسحت عليهما فنقول لا يعتبر لك اجر غسل الجمعة ولو الاغسال المسنونة لا تعتبر بمسح ولا بد من غسل كامل للبدن بما فيه القدمين قال ابن قدامة رحمه الله في مسألة الحدث الاصغر

94
00:37:23.450 --> 00:37:44.500
وعلاقته بالمسح فان جواز المسح مختص به ولا يجزئ المسح في جنابة ولا غسل واجب ولا مستحب لا نعلم في هذا خلافا لان وجوب الغسل يندر فلا يشق ايجاب غسل القدم

95
00:37:44.700 --> 00:38:04.900
بخلاف الطهارة الصغرى المغني فما هي العلة التي ذكرها رحمه الله قال انه ليس هناك مشقة الطهارة الصغرى لان طهارة الصغرى يعني الحدث الاصغر يتكرر كثيرا لكن الحدث الاكبر اقل بكثير

96
00:38:05.000 --> 00:38:26.500
من الحدث الاصغر وبناء عليه فهو اذا اراد ان يغسل الجسم كله لن يشق عليه هذا مثل مشقة ازالة الحدث الاصغر ويدل على هذا حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

97
00:38:26.600 --> 00:38:53.300
يأمرنا اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ويا ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح قال الخطابي رحمه الله معلقا على الحديث

98
00:38:53.850 --> 00:39:16.600
استدركه لكن لان الحديث ماذا فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم

99
00:39:19.900 --> 00:39:42.650
رواه الترمذي. قال الخطاب استدركه بلاك ليعلم ان الرخصة انما جاءت في هذا النوع من الاحداث دون الجنابة فما هي انواع الاحداث التي يمسح فيها الاحداث الصغرى مثل نوم قائط

100
00:39:43.000 --> 00:40:09.000
بول ريح طبعا وهكذا قال فان المسافر الماسح على خفه اذا اجنب كان عليه نزع الخف وغسل الرجل مع سائر البدن معالم السنن الخطابة ولحديث انس ايضا الذي ذكره المصنف رحمه الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم ولبس خفيه

101
00:40:09.250 --> 00:40:31.400
فليصلي فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما ان شاء الا من جنابة رواه الدار قطني والحاكم بالمستدرك وصححه وقال ابن عبدالهادي رحمه الله في التنقيح اسناده قوي ومن المعاصرين صححه الالباني ايضا

102
00:40:32.050 --> 00:40:54.650
ذكر المصنف رحمه الله شرطين للمسح على الخفين ما هما اولا ان يلبسهما على طهارة ثانيا الا يمسح عليهما الا في الحدث الاصغر هل هناك شروط اخرى للمسح على الخفين والجوربين

103
00:40:56.150 --> 00:41:13.550
نعم هنالك شروط اخرى لم يذكرها المصنف رحمه الله لان قصده الاختصار ومن قصده الاختصار يذكر اهم المسائل وعيون المسائل ولا يستقصي يذكر كل المسائل لان هذا موضعه في المطولات

104
00:41:14.150 --> 00:41:33.000
فهذا عذر المصنف رحمه الله لماذا لم يذكر بقية الشروط فمن الشروط مثلا ان يكون الخف طاهرا فلا يجوز المسح على خف مصنوع من نجس ولا من ولا على جورب النجس

105
00:41:33.900 --> 00:41:55.450
قال النووي رحمه الله لا يصح المسح على خف من جلد كلب او خنزير او جلد ميتة لم يدبغ وهذا لا خلاف فيه انتهى اذا يعني نقول الان خصوصا في عصرنا الذي

106
00:41:55.600 --> 00:42:21.650
كثرت فيه المصنوعات وتنوعت المصنوعات الجلدية والشركات الاجنبية لا تبالي من اي مادة صنعت لانه لا دين لهم او دينهم باطل وهمهم الربح وآآ يبحثون عن الارخص ولا يبالون هو جلد خنزير

107
00:42:21.800 --> 00:42:47.800
هو جلد كلب هو جلد ما اكل لحمه او ما لم يؤكل لحمه وفي اشياء مصنوعة من جلد الثعابين وجلود الثعالب اليس كذلك اشياء كثيرة فهنا لابد من تمييز المادة المصنوعة من جهة طهارتها

108
00:42:51.700 --> 00:43:13.500
فانه رحمه الله ضرب مثلا قال اذا كان الممسوح عليه مصنوع من جلد كلب او خنزير او جلد ميتة لم تدبغ لانها اذا دبغت فدماغتها طهارة او جلد ميتة لم تدبغ

109
00:43:14.050 --> 00:43:33.100
لا يجوز المسح عليها. قال بلا خلاف جلد الميت لا لم يدبغ جلد ميتة لم يدبغ طيب وجد الكلب والخنزير طيب هنالك خف مصنوع من مادة نجسة وهنالك خف تنجس

110
00:43:35.150 --> 00:44:02.300
يعني جاء عليه بول مثلا وطئ بالجوربين على بول طفل اكل الطعام وطئ بجوربيه على بول طفل او على بول وطئت بجوربيه على بول ثم حضر وقت الصلاة يمسح يقول انا لبسته على طهارة

111
00:44:02.800 --> 00:44:35.200
وتجاوزت المدة في الحدث الاصغر نقول لكن الممسوح عليه متنجس فما حكم المسح حينئذ ما حكم المسح هنا يظهر الفرق بين ما اذا كان الخف مصنوع من من نجس او تنجس

112
00:44:36.150 --> 00:45:02.450
فانه اذا كان مصنوعا من نجس فلا يصح المسح عليه لكن اذا كان مصنوعا من طاهر وتنجس ومسح عليه فهل اذا غسل النجاسة بعد المسح تنتهي المشكلة ام لا اصبروا

113
00:45:03.400 --> 00:45:41.200
واحد وهو يتوضأ وهو يتوضأ  بعد ما غسل اليد اليمنى الى المرفق اصابتها نجاسة واكمل وبعد ما اكمل غسل النجاسة هل يصح وضوءه اختلف العلماء طيب قال المرداوي رحمه الله في الانصاف

114
00:45:41.650 --> 00:46:09.900
واما اذا كان الخف متنجسا فالافضل ان يزيل النجاسة ثم يمسح عليه فان مسح عليه مع وجود النجاسة صحت طهارته ولكن لا يصلي صحت طهارته ولكن لا يصلي حتى يزيل النجاسة عن الخف

115
00:46:10.800 --> 00:46:35.800
كما هو مذهب الحنفية والحنابلة طيب اذا اذا مسح على خف متنجس يصح المسح ولكن لا تصح الصلاة  كل اه الان ما يجب عليه ان يغسل النجاسة لتصح صلاته فهو اذا صحح المسح

116
00:46:37.550 --> 00:47:03.800
مع وجود نجاسة لكن قال الافضل ان يزيل قبر المسح وجوز غسل النجاسة بعد المسح طيب من شروط المسح طبعا في بعض المسائل ما تدخل على طول تستقر يعني يبغى لها

117
00:47:03.900 --> 00:47:26.650
شيء من كذا المخمخة يعني التفكر ولماذا ها اي مثل نجاسة الثوب ماشي يعني مثلا واحد توضأ وثوبه نجس فوضوءه صحيح بس ما ما يجوز له ان يصلي حتى يغسل

118
00:47:27.200 --> 00:47:52.700
النجاسة التي على ثوبه ولو بعد الوضوء يعني لو واحد توضأ وطرف ثوبه نجس تصح طهارته يصح وضوءه لكن هل يصح انه يصلي لا فلابد ان يغسل النجاسة عن الثوب قبل ان يصلي ولو غسلها بعد

119
00:47:53.050 --> 00:48:20.350
الوضوء الشاهد عدم اشتراط طهارة الثوب لصحة الوضوء ما في علاقة تصح الطهارة ولو كان الثوب نجسا لكن ما تصح الصلاة طيب رابعا ان يكون الخف ساترا للقدم مع الكعبين. فلا يجوز المسح على خف غير ساتر الكعبين

120
00:48:20.400 --> 00:48:42.500
مع القدم وهذا باتفاق المذاهب الاربعة قياسا على الوضوء ولان ما ظهر فرضه الغسل وما ستر فرضه المسح ولا يمكن ان يجمع بين البدل والمبدل منه في عضو واحد فاما ان يكون

121
00:48:43.300 --> 00:49:08.850
فرض العضو الذي هو القدم في هذه الحالة فرض العضو الغسل او فرضه المسح فاذا كان مستورا سترا كاملا فرظه المسح واذا كان مكشوفا كشفا كاملا فرضه الغسل واذا كان بعضه مكشوف وبعضه مستور

122
00:49:09.150 --> 00:49:39.100
فلا يصح الجمع بين البدل والمبدل منه في عضو واحد فلا يصح ان يقول اغسل المكشوف وامسح المستور وبناء عليه من كان يلبس انكل طيب يعني جوربا طبيا مفتوحا من جهة الاصابع

123
00:49:39.450 --> 00:50:12.950
والعقب العقب من الخلف مفتوح زاوية هذا لا يجوز له الجمع بين الغسل والمسح اللهم الا اذا كانت جبيرة لا يمكن فكها يتضرر بفكها فهذا الذي يغسل ما ظهر من العضو

124
00:50:13.250 --> 00:50:39.850
ويمسح الباقي اضطرارا لكن اختيارا واحد لابس مشد النوع هذا من انواع الجوارب التي يظهر منها بعض القدم والجزء الاخر مستور وهو يستطيع ان يخلعه فلا يجوز له المسح والغسل

125
00:50:40.100 --> 00:50:59.900
ويقول اغسل المكشوف وامسح المستور لا يجوز له ذلك اما ان تمسح اذا كانتا مكشوفتين واما اما ان تمزح اذا كانتا مستورتين واما ان تغسل اذا كانتا مكشوفتين قال الامام الشافعي رحمه الله

126
00:51:00.400 --> 00:51:25.450
واذا وارى الخف من جميع جوانبه موضع الوضوء وراء موضع الوضوء وهو ان يواري الكعبين فلا فلا يريان منه كان لمن له المسح على الخفين ان يمسح على هذين لانهما خفان

127
00:51:26.100 --> 00:51:46.950
وان كان الكعبان او ما يحاذيهما من مقدم الساق او مؤخرها يرى من الخف لقصره او لشق فيه او يرى منه شيء ما كان لم يكن لمن لبسه ان يمسح عليه

128
00:51:47.800 --> 00:52:14.500
الام للشافعي طبعا هذا معناه ان الشافي رحمه الله لا يجيز المسح على الخف المخروق او الجورب الشفاف الذي يرى منه لون البشرة طبعا ولا يجيز المسح على ما ظهر منه الاصابع او العقب او الكعب

129
00:52:16.150 --> 00:52:33.950
كما هو واضح من كلامه رحمه الله قال ابن قدامة انما يجوز المسح على الخف ونحوه اذا كان ساترا لمحل الفرض فان ظهر من محل الفرض شيء لم يجز المسح المغني

130
00:52:37.300 --> 00:53:00.800
طيب خامسا من الشروط ان كان متابعة المشي عليه المشي المعتاد عرفا طبعا في شروط متفق عليها وشروط مختلف فيها حتى اه ننبه فقط الى ان بعض الشروط ليس متفقا عليها لكن يذكرها بعض العلماء لان عندهم مشترطة

131
00:53:01.500 --> 00:53:17.400
فيشترط لجواز المسح على الخف والجورب ان يكون مما يمكن متابعة المشي عليه عند المذاهب الاربعة قال النووي ان يكون قويا بحيث يمكن متابعة المشي عليه بقدر ما يحتاج اليه المسافر في حوائجه

132
00:53:17.500 --> 00:53:36.750
عند الحط والترحال وروضة الطالبين وقال احمد في المسح على الجوربين اذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه فلا بأس المغني وقال في عمدة الفقه لان المشي فيه عادة هو مظنة الحاجة الى لبسه

133
00:53:38.200 --> 00:53:59.600
وقال ايضا في شرح عمدة الفقه واما ما لا يمكن متابعة المشي فيه اما لضيقه او ثقله او تكسره بالمشي او تعذره كرقيق كرقيق الخرق او اللبوذ لم يجز مسحه

134
00:53:59.800 --> 00:54:17.700
لانه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص طيب اما اشتراط يعني مدة اشتراط مسافة معينة للمشي بدون ان يتلف فهذا لا دليل عليه موجود عند بعض المذاهب كالاحناف يقولون لابد

135
00:54:17.750 --> 00:54:38.700
ان يكون قابلا للمشي عليه كذا مسافة حتى يجوز ان تمسح فهذا لا دليل عليه في الكتاب والسنة لكن المهم ان يكون ملبوسا ساترا مستقرا على القدم مستقرا على القدم

136
00:54:38.950 --> 00:55:05.100
يسمى خفا او جوربا ساترا مستقرا على القدم اما اشتراط يعني مشي مسافة معينة فلا وكذلك مسألة الخف او الجورب المخرق العلماء لهم فيها كلام فذكر بعض الفقهاء من الشروط ان يكون سليما من الخروق والثقوب

137
00:55:05.450 --> 00:55:22.650
وانه لا يجوز المسح على خف به خرق مهما صغر لانه لا يكون ساترا لجميع القدم حينئذ وبالتالي يكون يعني بعضه يجب غسله وبعضه يجب مسحه فلا او بعضه يغسل وبعضه يمسح فلا

138
00:55:23.100 --> 00:55:40.900
فعنده الشافعية والحنابلة مثلا انه لا يصح المسح على المخرق ومن العلماء من يرى جواز المسح على الخف الذي به خرق يسير دفعا للحرج عن المكلفين لان الخفاف لا تخلو من الخروق في العادة

139
00:55:41.250 --> 00:56:00.350
وهذا مذهب الحنفية والمالكية ولعل هذا هو الراجح ان شاء الله ان الخرق اليسير ان الثقب اليسير لا يضر واشتراط اه يعني خفاف سليمة دائما في حرج على الناس وخصوصا الذين يسافرون

140
00:56:00.500 --> 00:56:20.900
في الخفاف اه هذه غزوة ذات الرقاع غزوة ذات الرقاع لم سميت بذلك  قال هؤلاء ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص بمسح الخفين ولم يشترط كونهما سليمين من الخروق او الفتوق

141
00:56:21.850 --> 00:56:48.550
ولا سيما ان خفاف الصحابة كانوا كثيرا منهم فقيرا لم تكن سالمة من الفتوق والشقوق ولو كان هذا مؤثرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب سفيان الثوري واسحاق وابن المبارك وابي ثور واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال سفيان الثوري رحمه الله وهل كانت خفاف المهاجرين

142
00:56:48.550 --> 00:57:05.250
صار الا مخرقة مشققة مرقعة روى عبد الرزاق وقال شيخ الاسلام رحمه الله فلما اطلق الرسول صلى الله عليه وسلم الامر بالمسح على الخفاف مع علمه بما هي عليه في العادة

143
00:57:05.600 --> 00:57:23.900
وهو ينظر يعرف خفاف اصحابه وحالتهم المادية يراها ويعرف ذلك قال ولم يشترط ان تكون سليمة من العيوب وجب حمل امره على الاطلاق ولم يجز ان يقيد كلامه الا بدليل شرعي

144
00:57:24.350 --> 00:57:44.800
وكان مقتضى لفظه ان كل خف يلبسه الناس ويمشون فيه فلهم ان يمسحوا عليه وان كان مفتوقا او مخروقا من غير تحديد لمقدار ذلك فان التحديد لا بد له من دليل. يقول ابن تيمية فان التحديد لابد له من دليل. مجموع الفتاوى

145
00:57:46.400 --> 00:58:06.450
اخيرا في باب الشروط اشترط الحنابلة ان يكون الخف الممسوح عليه مباحا فلا يصح المسح على خف مغصوب او مسروق او جورب مصنوع من حرير يعني طبيعي للرجال ولا على خف يلبسه رجل محرم

146
00:58:09.700 --> 00:58:29.100
لان المحرم من الرجال لا يجوز له ان يلبس الجورب قالوا لان المسح رخصة والرخصة لا تستباح بالمعاصي هذا رأي الحنابلة قالوا اذا كان غير مباح ما يجوز المسح عليه

147
00:58:29.150 --> 00:58:49.550
ولو استوفى كل الشروط السابقة اما الجمهور فذهبوا الى صحة المسح لانفكاك الجهة يعني قالوا يصح المسح مع اثمه وانه وان عليه اثم الغصب واثم السرقة ونحو ذلك ولكن لا

148
00:58:51.350 --> 00:59:12.950
يبطل مسحه لا نبطل مسحه فالغصب له حكمه والمسح له حكمه هذا رأي الجمهور قالوا الغصب له حكمه النصح حكم الحنابلة قالوا لا اذا كان سرقه غصبه مثلا فانه لا يصح المسح عليه. ولا تجوز الصلاة بهذا المسح

149
00:59:13.400 --> 00:59:29.000
هذا لمعرفة اقوال العلماء في هذه المسألة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للتفقه في دينه وان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته