بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد تقدم في الدرس الماضي ذكر بعض احكام المسح على الخفين ونتم ذلك ان شاء الله في هذا الدرس وسبق ان المسح على الخفين لا يكون الا في الحدث الاصغر ولذلك قلنا ان من اصابته جنابة فلابد ان يغتسل غسلا كاملا ولا يجزئ المسح على الجوربين الطهارة من الحدث الاكبر فاذا المسح على الخفين والجوربين ما هو موضعه التطهر من الحدث الاصغر ولذلك فان الجنب او الحائض او النفساء اذا ارادوا الاغتسال للطهارة من الحدث الاكبر فيلزمهم خلع الخوف او الجورب عند الاغتسال ولا يجزئ المسح عليه ذكرنا شروط المسح على الخفين والجوربين وهي اولا ان يلبسهما على طهارة كاملة ثانيا ان لا يمسح عليهما الا في الحدث الاصغر ثالثا ان يكون الخف طاهرا فلا يجوز المسح على مصنوع من نجاسة على جلد النجس كجلد الكلب والخنزير وجلد الميتة التي لم تدبغ ورابعا ان يكون الخف ساترا للقدم مع الكعبين ولذلك قلنا مثلا ان بعض الالبسة على الرجل مثل الرباط الضاغط او الجورب الضاغط يكون مفتوحا من جهة الاصابع ومن جهة العقب وبالتالي فلا يجوز المسح عليه. لماذا لان هذا الجورب الضاغط لا يستر ها لا يستر كل القدم خامسا امكان متابعة المشي عليه المشي المعتاد عرفا سادسا ذكر بعض الفقهاء من الشروط ان يكون سليما من الخروق. وقل للراجح انه لا يشترط. لا يشترط ان يكون سليما من الخروق بالوضوء مرة واحدة وكذلك مسح الاذنين مرة واحدة وكذلك التيمم ضربة للوجه واليدين مرة واحدة المسح على الجبيرة لو واحد عليه جبيرة وسيأتي الكلام مرة واحدة اذا هذه قاعدة فقهية وهل كانت خفاف المهاجرين والانصار الا مرقعة الا مخرقة مرقعة وسابعا اشترط بعض العلماء وهو مذهب الحنابلة ان يكون الخف الممسوح عليه مباحا يعني ليس آآ مغصوبا ولا مسروقا ولا جوربا من حرير طبيعي للرجال وذكرنا ان الاقرب ما ذهب اليه الجمهور من صحة المسح لانفكاك الجهة فيصح مسحه ويأثم لغصبه او سرقته نأتي الان الى مسألة التالية وهي كيفية المسح على الخفين والجوربين. يعني يمسح الظاهر ولا يمسح الباطن ولا يمسحهما جميعا يمسح اليمين باليمين والشمال بالشمال او يمسحهما باليمين او يمسحهما بالشمال الان سنذكر كيفية المسح اتفق الفقهاء انه لا يجب على المتوضأ ان يمسح كامل الخف والجورب يعني لم يقل احد بمسح الظاهر والباطن من اعلى ومن اسفل لم يقل احد بمسح الخوف او الجورب من اعلى ومن اسفل وعامة العلماء على ان مسح اسفل الخف فقط لا يجزئ اذا القول بمسحهما معا ما قال به احد المسح من تحت فقط عامة العلماء انه لا يجزئ ونقل بعضهم الاجماع على هذا قال ابن قدامة رحمه الله وان مسح اسفله دون اعلاه لم يجزه لا نعلم احدا قال يجزئه مسح اسفل الخف الا اشهب من اصحاب مالك وبعض اصحاب الشافعي ثم قال والحكم في المسح على عقب الخف كالحكم في مسح اسفله لانه ليس بمحل لفرض المسح فهو كاسفله العقب من اين من الخلف العقب من الخلف ايضا لا قائل بالمسح عليه فالمسح على العقب كالمسح على الاسفل المغني طيب ما حكم مسح على اسفله لا يشرع ولا يستحب لحديث علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه اذا علي رضي الله عنه ينقل لنا ينقل لنا في الحديث الصحيح الذي رواه ابو داوود ان المسح على ظاهر الخفين فقط وما ورد من احاديث في مسح اسفل الخف فكلها ضعيفة ولذلك قال العلامة المباركفوري شارح الترمذي ولم اجد في هذا الباب يعني مسح المسح الاسفل حديثا مرفوعا صحيحا خاليا عن الكلام انتهى قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله وقد يقول قائل ان ظاهر الامر قد يكون باطن الخوف اولى بالمسح لانه هو الذي باشر التراب والاوساخ يعني يقول ربما يظن بعض الناس ان الباطن ان الاسفل اولى لانه هو الاقرب الى اوساخ الارض قال الشيخ لكن عند التأمل نجد ان مسح اعلى الخف هو الاولى والذي يدل عليه العقل بان هذا المسح لا يراد به التنظيف والتنقية وانما يراد به التعبد ولو اننا مسحنا اسفل الخف لكان ذلك تلويثا له يعني لو اصاب البلل اسفل الخف سيكون التصاق اوساخ به بعد ذلك اكثر فحتى من جهة العقل والرأي ليس مسح اسفل الخف وجيا او انه اولى من الاعلى ثم اننا امام عبادة امام نصوص شرعية فلابد ان نأخذ بها اذا محل المسح اين هو الاعلى فقط طيب هل يجب استيعاظ كل الاعلى او بعض الاعلى لان بعض الناس يقول الان انا لو مسحت بالاصابع على الاعلى فما بين الاصابع من مساحات الجورب لن يصل اليها شيء من البلل او الماء فالسؤال هو هل يجب استيعاب اعلى الخف ام يكفي مسح بعضه اوجب استيعاب ظاهر الخف المالكية وقال الشافعي والظاهرية يجزئ اقل ما يسمى مسحا وقيل الواجب مسح قدر ثلاث اصابع منه وقيل الواجب مسح اكثر اعلى الخف وهو قول الحنابلة والذي والذي قبله قول الحنفية طيب مسح اكثر اعلى الخف اكثر مساحة ظاهر الجورب واعلى الجورب طيب ما هي الصفة المستحبة في المسح التي ذكرها العلماء ان يضع اصابع يديه مبلولتين بالماء على اصابع رجليه اصابع اليدين اصابع اليدين على اصابع الرجلين فيبل اليدين ويضع اصابع اليدين على اصابع الرجلين فيضع اصابع يده اليمنى على مقدم خف رجله اليمنى او مقدم الجورب ويضع اصابع يده اليسرى على مقدم خف رجله اليسرى او الجورب الايسر ثم يمرهما الى الساق ويفرج بين اصابع يده قليلا بحيث يعم المسح اكبر قدر ممكن من ظاهر الخف او اعلى الجورب ويكون المسح باليدين جميعا على الرجلين جميعا يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في ذات الوقت كما تمسح الاذنان فان اعضاء الوضوء يقدم فيها الايمن على الايسر لكن الرأس مثلا لا يقدم فيه مسح يمين الرأس على شماله ولا ولا الاذن اليمنى تقدم على الاذن اليسرى فاذا من اعضاء الوضوء ما لا يقدم فيه يمين على شمال المسح على الخفين من هذا فيمسحان معا كما تمسح الاذنان الدليل لمن قال بهذا قالوا هذا ظاهر السنة فان حديث المغيرة رضي الله عنه فيه فمسح عليهما ولم يقل بدأ باليمنى بل قال مسح عليهما فظاهر السنة هذا لكن لو كان في احدى يديه علة فمسح اليمين باليمنى والشمال باليمنى لا مانع مسح اليمين بالشمال والشمال بالشمال لا مانع ولو عكس ومسحوا اليمين بالشمال والشمال باليمين لا مانع يصح فاذا لو مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى صح لو مسحهما كلتيهما باليمنى صح لو مسحهما كلتيهما باليسرى صح لو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى صح ذلك. المهم في النهاية هو المسح على الجوربين حدث او لم يحدث المهم حدوثه باي طريقة كانت بل قال بعض العلماء لو مسحهما بخرقة صح ذلك ولو امر امرا ان يمسح عليهما فمسح له عليهما صح ذلك لان النية منه والامر منه فيكون الماسح الاخر كان خرقة رجل الي انسان الة برمجها ومسحت على رجله لكن هو الامر وهو الناوي طيب لكن السؤال الان البحث الذي كنا فيه ما هي السنة ان يمسحهما معا او يمسح اليمنى ثم اليسرى ذكرنا كلام بعض اهل العلم انه يمسحهما معا في وقت واحد يمسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى في وقت واحد مثل الاذنين ذكر الكلام السابق الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في اه فتاوى. قال المرداوي صفة المسح المسنون ان يضع يديه مفرجتي الاصابع على اطراف اصابع رجليه ثم يمرهما الى ساقه مرة واحدة اليمنى واليسرى وقال في التلخيص والبلغة ويسن تقديم اليمنى الانصاف اذا هناك من العلماء من قال السنة تقديم اليمنى بالمسح ثم اليسرى وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى قياسا على الوضوء فقال السنة ان يبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى كالغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم وقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله قال الشيخ وان مسحهما جميعا باليد اليمنى او باليسرى فلا حرج طيب اذا لو مسحهما معا في وقت واحد لا حرج وقال بعض العلماء هذه هي السنة وفهموا ذلك من حديث المغيرة فمسح عليهما ولم يقل الصحابي انه قدم اليمنى على اليسرى وقال بعض العلماء مسح عليهما هذه مجملة مفصلة افعاله الاخرى وبحديث ابدأوا بميامنكم كان يقدم الميامن ويحب التيامن طيب فالمسألة واسعة لان يكل القظية الان ما هي السنة او ما هو الافضل اما الجواز يجوز يمسحه معا يمسح اليمنى قبل اليسرى قلنا لو مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى صح ذلك لو مسحهما جميعا باليمنى صح ذلك. لو مسحهما جميعا باليسرى صح ذلك لو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى صح ذلك لو مسحوها حائل كخرقة صح ذلك او امر شخصا فمسح له صح ذلك المهم ان يحدث المسح طيب هل يمسح جانبي الخف وخلفه نحن الان اتفقنا ان الاسفل لا يمسح حديث علي رضي الله عنه واضح ليس من السنة المسح اسفل الخف ولا الجورب المسح على ظاهري فقط لكن هل يمسح جانبيه وخلفه الجواب لا لان النص ورد وثبت بمسح اعلاه واعلاه واضحة ما فيها جوانب ولا خلف اعلاه من رؤوس الاصابع الى حدود الساق فقط طيب هل مسح آآ مسح الجوربين ثلاث مرات او مرة واحدة المسح على الخفين يكون مرة واحدة فلا يكرر المسح وقد ذهب جمهور الفقهاء الى انه تكره الزيادة على المرة الواحدة في المسح لان الاحاديث النبوية حددت المسح بمرة واحدة طيب الخف الذي من جلد هل يغسله الجواب لا يمسحه فقط طيب مرة واحدة لماذا قال العلماء كل شيء فرضه المسح فشأنه التخفيف الا ترى ان مسح الرأس كل شيء فرضه المسح فشأنه التخفيف قال الامام الصنعاني رحمه الله لم يرد في الكيفية ولا الكمية حديث يعتمد عليه الا حديث علي في بيان المسح والظاهر انه اذا فعل المكلف ما يسمى مسحا على الخف لغة اجزأه انتهى المسألة السابقة في المسح بشيء غير مباشر اشار اليه النووي رحمه الله قال في المجموع يجزئ المسح باليد وباصبع وبخشبة او خرقة او غيرها وهذا مذهب الحنابلة كما في الانصاف ومسألة ان يأمر غيره. قال ابن عابدين رحمه الله في حاشيته على البحر الرائق وهو من كتب الاحناف لو امر من يمسح على خفيه ففعل صحة طيب مسألة ما حكم المسح على الجرموك وسننفذ من مس من الجرموق الى مسألة لبس جوربين فوق بعض وحكم المسح عليهما الجرموق خف كبير يلبس فوق الخف المعتاد لا سيما في البلاد الباردة قال النووي رحمه الله هو شيء يشبه الخف فيه اتساع يلبس فوق الخف في البلاد الباردة والفقهاء يطلقون انه الخف فوق الخف لان الحكم يتعلق بخف فوق الخف المجموع فبعضهم يقول الخف فوق الخف والحقيقة ان الخف العلوي هو الجربوق هذا لان القضية مسح ملبوسين على قدم واحدة طبعا ممكن تقولوا ثلاثة ولو لبس الجرموق وحده فلا خلاف بين العلماء في جواز المسح عليه لان الجرموق يغطي قدم لكن الخلاف بينهم فيما لو لبسه فوق الخف كيف يكون المسح جمهور العلماء يرون جواز المسح على الجرموق اذا لبس فوق اذا لبسه فوق الخف لانه بمنزلة خف ذي طاقين اعتبر انه عندك خف مصنوع من طبقتين من الجلد النتيجة واحدة ولان شدة البرد قد تحوج الى لبسه. وفي نزعه عند كل وضوء مشقة ومن لبس الجرموق فوق الخف او لبس كفا فوق الجورب او لبس جوربا فوق الجورب او لبس حذاء لبث او لبس اه لبس قسطارا عسكريا او جزم ذات عنق طويل هل هناك ما يمنع من المسح على هذي ملبوسات تغطي القدم هل هناك مانع من المسح عليها اذا لبست على طهارة لا هل الشرع يفرق بين هذه المواد في الحكم يعني اذا صوف غير الكتان غير الجلد المقصود التخفيف والرخصة وخصوصا في البرد ذلك ايضا السفر طيب اذا مادة الصنع غير غير داخلة في صحة المسح لا تؤثر اذا مادة الصنع غير مؤثرة في صحة المسح المهم ان يكون ساترا للقدم طيب اذا جئنا الى قضية لبس جورب فوق الجورب فما حكم المسح الجواب لهذا احوال اولا ان يلبسهما معا على طهارة لبس الجورب الاول على طهارة كاملة بغسل القدمين. ولبس فوقه جوربا اخر على الطهارة الاولية الطهارة الاولى الكاملة فله ان يمسح على الاعلى فقط او على الاسفل فقط بمعنى اذا بدأ بالمسح على الاعلى يكمل على الاعلى واذا بدأ بالمسح على الاسفل مم يكمل على الاسفل طيب الحالة الثانية ما هي هم قلنا الحالة الاولى ان يلبسهما على طهارة كاملة بغسل القدمين. الحالة الثانية ان يلبس الاول على طهارة والثانيا يلبسه بعد انتقاض والطهارة ففي هذه الحالة هل يجوز المسح على الاعلى الجواب لا لانه لم يلبسه على طهارة بغسل القدمين واضح ما لبسه على طهارة بغسل القدمين الاول هو الذي لبسه على طهارة بغسل القدمين فاذا لا يجوز المسح على الفوقاني في هذه الحالة قال ابن قدامة رحمه الله في حكم المسح على الجورب الفوقاني في هذه الحالة لم يجز المسح عليه بغير خلاف لانه لبسه على حدث المغني فاذا صار الحكم متعلقا بماذا بالاسفل وليس له المسح على الاعلى فاذا لبس جوربا او خفا ثم احدث ثم لبس عليه اخر قبل ان يتوضأ وضوءا كاملا فالحكم لاي واحد التحتاني للاسفل وفي فتاوى اللجنة الدائمة اذا لبس الانسان الجورب على طهارة ثم احدث ولبس اخر فانه يمسح على الاول لانه هو الذي لبسه على طهارة طيب ما هي الحالة الثالثة ان يلبس الاسفل على طهارة ثم يتوضأ ويمسح عليه ثم يلبس الثاني على طهارة مسح وليس على طهارة غسل فاذا قال الاولى ان يلبسهما وراء بعض. يتوضأ ويغسل قدميه ويلبسهما وراء بعض التحتاني والفوقاني الثانية ان يلبس الاول على طهارة ثم يحدث ويلبس الثاني بعد الحدث وعرفنا الجواب المسح للتحتاني الحالة الثالثة ان يغسل قدميه في وضوء كامل ثم يلبس الاول تحتاني ثم ينتقض وضوءه فيمسح عليه ويصبح الان على طهارة لكن طهارة ايش مسح ثم يلبس الثاني لبس الثاني على طهارة مسح فهل يجوز ان يمسح على الثاني ام لا الجمهور على انه ليس له المسح على الاعلى لانه لم يلبس الاعلى على طهارة كاملة فيها غسل القدمين فاشبه المتيمم فلذلك لو واحد سأله قال انا كنت في البر ما عندي ماء تيممت انا صرت طاهرا ام لا نقول صرت طاهرا يقول فلبست جوربين لكن على طهارة ماذا تيمم وليس على طهارة مائية ففي هذه الحالة قلنا الراجح انه لا يمسح عليهما. لماذا لان حديث المغيرة دل على ان الادخال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين انه ما انه قد طهرهما وحيث ان التيمم لا مدخل للقدمين فيه فان التيمم بالطهارة الترابية لا يصح ان تلبس عليه جوربين يمسح عليهما بعد ذلك وانما المسح على الجوربين انما يكون على طهارة مائية فاذا هذه الحالة الثالثة السابقة ان يكون قد توضأ وغسل قدميه ثم لبس الجورب الاول ثم احدث وتوضأ ومسح على التحتاني ثم لبس الفوقاني قول الجمهور ما هو عدم جواز المسح على الفوقاني لانه لم يلبسه على طهارة مائية كاملة فيها غسل القدمين كما هو شرط شرط المسح يعني قلنا شرط المسح ان يلبسهما على طهارة كاملة فيها غسل القدمين وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة اذا بدأ المسح على جوارب ساترة ثم لبس عليها جوارب اخرى فان المسح يستمر على الجوارب الاولى ولا يجزع الجوارب الفوقانية طيب لا بد ان نشير الى ان المسألة خلافية وان في بعض العلماء قال اه اذا لبس عليها على الجوارب الفوقانية لبس جوارب فوقانية على هذه الطهارة جاز المسح واختاره بعض المالكية وبعض الشافعية آآ اختارهم المعاصرين الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى وقال في الفروع ويتوجه الجواز وفاقا لمالك وقال النووي ان هذا هو الاظهر المختار لانه لبسه على طهارة وقولهم انها طهارة ناقصة غير مقبول فاذا المسألة خلافية واكثر العلماء على عدم المسح على الجورب الفوقاني الا في الحالة الاولى وما هي الحالة الاولى ان يلبسهما يعني التحتاني والفوقاني متواليين على طهارة مائية فعند ذلك اذا مسح الفوقاني لا مانع طيب انتهينا من هذي او فيها شيء حتى ننتقل المسألة التي بعدها لا ادري يعني هل هل عندهم تلازم لا ادري اذا لبس اذا توضأ وغسل قدميه ولبس الجورب الاول ولبس الجورب الثاني بعده مباشرة او حذاء ثم مسح على الاول بفوقان يعني مسح على الفوقاني ثم خلعه شعر حر قلعوا فهل يصح ان يكمل على التحتاني الاخ يقول الشرط متوفر ان التحتاني ملبوس على طهارة مائية هم هل يؤثر انه لم يمسح عليه ما بدأ عليه بدأ الفوقاني ثم خلع الفوقاني والتحتاني ملبوس على طهارة مائية فاذا قلنا الشرط متحقق ويمسح على التحتاني ولو ابتدى على الفوقاني لان التحتاني ملبوس على طهارة مائية لا المدة ما تتغير العين لو انه مسح في الاقامة على على الفوقاني عشر ساعات ثم خلعه وقال انا اريد ان امسح على التحتاني والتحتاني ولبسته على طهارة مائية والشرط موجود فلابد ان يكمل اثنعشر ساعة فقط بحد اعلى ما يجوز ان يقول سابدأ مدة جديدة طيب للتذكير نحن قلنا في مسألة الحذاء والجورب لو واحد عامل الحذاء والجورب معاملة واحدة بمعنى ان الحذاء يغطي بعض القدم يعني جزء من ظاهر الجورب مكشوف لبس الجورب ولبس فوقه الحذاء. لكن الحذاء ما هو مثل الجرموق بغطي كامل بالقدم الحذاء يغطي بعض القدم والباقي مغطى جورب فما حكم المسح عليهما معا قال انا ساعاملهما معاملة واحدة مثال اخر واحد لبس جوربا مقصوصا من جهة بالاصابع ثم لبس جوربا اخر على نصف القدم الامامية بس ايش النتيجة انه ستر القدم الان لو مسح علي على هذا المجموع يصح يصح يعامله يعاملها كلها معاملة الجورب الواحد او الخف الواحد لكن اذا خلع تل الشرط ما عاد يستطيع ان يمسح الاخر لما ذكرنا مسألة الحذاء والجورب قلنا مثلا بعض العسكريين او بعض الناس اه يريد ان يعامل الجورب والحذاء معاملة واحدة والحذاء لا يغطي كل القدم فتوضأ غسل قدميه ثم لبس الجورب ثم لبس الحذاء ثم انتقض وضوءه ثم اراد ان يمسح مسح عليها كلها يصح المسح يصح لو خلع الحذاء يجوز يمسح الجورب لماذا لانه يعاملهما معاملة واحدة فخلع جزءا من الممسوح لاحظ معي طلع جزءا من الممسوح فالان الدرس القادم ان شاء الله سنبين ما هو الفرق بين ان يعاملهما معاملة واحدة ويمسح ويصح المسح ثم يخلع الحذاء ولا يجوز له ان يمسح على الجورب لانهما عاملهما معاملة واحدة والان خلع بعض الممسوح وبين ان يلبس جوربين فوق بعض ويبدأ بالمسح على العلوي ثم يخلعه ويكمل مدة المسح على السفلي علما انه لبسهما على طهارة كاملة وان الاول ساتر والثاني ساتر فرق بين مسألتين طيب هذا ما سنبينه ان شاء الله في الدرس القادم المسألة الان اذا لبس خفا على خف او جوربا على جورب ومسح الاعلى ثم خلعه فهل يمسح بقية المدة على الاسفل قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لم ارى من صرح به لكن ذكر النووي عن ابي العباس بن سريج فيما اذا لبس الجرموق على الخف ثلاثة معان منها انهما يكونان كخف واحد الاعلى ظهاره والاسفل بطانه قلت يقول الشيخ ابن عثيمين وبناء عليه يجوز ان يمسح على الاسفل حتى تنتهي المدة من مسحه على الاعلى كما لو كشطت ظهارة الخف فانه يمسح على بطانته افرض الخف مصنوع من طبقتين مسحت على الطبقة الاولى وهي ظاهرة ثم كشطت يعني تلفت بلية فهل تكمل على الثاني الذي تحت الطبقة الثانية من الخف قال الشيخ نعم طبعا هذا هو جواب السؤال لو لبس جوربين على طهارة مائية ثم بدأ المسح على الاعلى ثم خلعه الشيخ ابن عثيمين يقول يمسح على الاسفل بقية المدة واضح طيب شخص شك في ابتداء المسح ووقته فماذا يفعل ايش ايه لو ايش ما هو السؤال اذا نزع الاعلى متى يعني هو لبس جوربين فوق بعضهما على طهارة مائية ومسح على الاعلى ثم نزع الاعلى يصلي لان نزع الاعلى ليس من نواقض الوضوء لان نزع الاعلى ليس من نواقض الوضوء ومسألتنا هي الصلاة القادمة لو احدث يجوز يمسح على الاسفل وعرفنا من كلام الشيخ انه يمسح بقية المدة على الاسفل على التحتاني هذه مسألة ترى تحصل في الشتاء بعض الناس يلبس جوربين ثم يصير حر مثلا عند الظهر والعصر فيريد ان يخلع الفوقاني فيقول الشيخ يكمل المدة على التحتاني لانه لبسهما كلاهما على طهارة لبسهما اكليهما على طهارة مائية طيب ثم قال المصنف رحمه الله فان كان على اعضاء وضوئه جبيرة على كسر او دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الاكبر والاصغر حتى يبرأ الان انتهى المصنف رحمه الله من مسألة المسح على الخفين والجوربين وانتقل الى مسألة المسحة الجبيرة المسألة مسألة الجبيرة تختلف عن المسح على الخفين والجوربين لانها اضطرارية وليست اختيارية ولا يلزم لها ما يلزم للخفين فلا يلزم للمسعى الجبيرة الطهارة والان لو واحد نسأل الله العافية صار له حادث نقلوه الى المستشفى وجبروا له رجله قدمه او يده هل يوضؤونه قبل ذلك؟ هل يجب ان يوضئوه لا فاذا المسح على الجبيرة والاربطة ليست هي المسح على الخفين والجوهربين ليست ولذلك ما يشترط فيها الطهارة مثل تلك ولان اضطرارية وتلك اختيارية لكن في ترتيب الموضوعات الفقهية هذا موضعها اللائق بها ان تذكر مسألة المسح على الجبيرة بعد المسح على الخفين والجوربين سبق معنا ان اعضاء الوضوء اربعة الوجه واليدان والرأس والرجلان والواجب على المتوضئ تطهير هذه الاعضاء الاربعة بالماء لكن قد يصاب الانسان بكسر او جرح في احد هذه الاعضاء بحيث لا يستطيع غسله ولا مسحه بالماء طبعا مسحه بدون اي تغطية مسح مباشر فماذا يفعل للعضو المصاب احوال مختلفة فاحيانا يكون مستورا بجزيرة او ضماد او رباط واحيانا يكون مكشوفا يعني بعض الاحيان يقولون ما تغطي الجرح او مكان حرق مثلا فاحيانا ما يستطيع غسله ولا مسحه ولا تغطيته لا غسل ولا مسح ولا تغطيته واحيانا يغطى ولا يمكن ايضا لا مسحه ولا غسله يعني تكون يكون اللاصق اللي على الجرح شفاف او خفيف واذا وصل يعني لو مسح بالماء وابتل ضره ذلك فاحيانا يبقى مكشوفا واحيانا يغطى بغطاء يسير لكن لا يمكن مسحه ولا غسله واحيانا يغطى بضماد قوي او بجبيرة او برباط يمكن مسحه فنريد ان نعرف حكم هذه الحالات نستطيع القول ان الجرح او الكسر في احد اعضاء الوضوء له اربعة مراتب المرتبة الاولى ان يكون مكشوفا ولا يضره الغسل تفي هذه المرتبة يجب غسله اذا كان في محل يغسل يعني اذا كان الجرح في اليد او الرجل او الوجه اذا كانت الاصابة دعونا نقول حتى آآ يكون فيها تعميم اكثر من الجرح. قد يكون كسر قد يكون التهاب حرق الى اخره قد تكون الاصابة في اليد او رجل او الوجه مع الاصابة يمكن غسلها. اذا نقول يجب الغسل المرتبة الثانية ان يكون مكشوفا ويضره الغسل ولا يضره المسح فماذا نفعل الجواب نمسح فاتقوا الله ما استطعتم نمسح يعني بالماء قال الاسرب سألت ابا عبدالله عن الجرح يكون بالرجل يضع عليه الدواء فيخاف ان نزع الدواء اذا اراد الوضوء ان يؤذيه قال ما ادري ما يؤذيه ولكن اذا خاف على نفسه او خوف من ذلك من الذي خوفه الاطباء او خوف من ذلك مسح عليه المغني قال في الانصاف لو انقلع ظفره انقلع الظفر او كان باصبعه قرحة وخاف وخاف اصابة الماء ان يزرق الجرح جاز المسح عليه ايش الفرق بين الغسل والمسح كلاهما بالماء ايش الفرق ايوة ان الغسل فيه اسالة الماء والمسح ليس فيه اسالة الماء اذا الفرق بين الغسل بالماء والمسح بالماء اسالة الماء وجريانه فما تستطيع ان تغسل بماء يسيل عليه امسحه بشيء مبتل بيدك المبتلة الاخرى مثلا امسحه بشيء مبتلى مسح قال ابن القيم رحمه الله مسح الجرح البارز اولى من مسح الجبيرة يعني لو واحد قال انا ممكن اعمل له جبيرة وامسح عليها وممكن ان يبقى مكشوفا وامسح عليه حالة الحالة انه ممكن فنقول تبقيه مكشوفا وتمسح عليه ومسحه مكشوفا اولى من تغطيته والمسح على الغطاء قال ابن القيم مسح الجرح البارز اولى من مسح الجبيرة وانه خير من التيمم وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه وهو المحفوظ عن السلف من الصحابة والتابعين ولا ريب انه بمقتضى القياس فان مباشرة العضو بالمسح الذي هو بعض الغسل قال وهو بعض الغسل او المأمور به اولى من مباشرة غير ذلك العضو بالتراب وكان شيخنا ابو العباس ابن تيمية رحمه الله يذهب الى هذا ويضعف القول بالتيمم بدل المسح المرتبة الثالثة ان يكون مكشوفا ويضره الغسل والمسح طيب لا يمكن لا يغسل ولا يمسح ولا ايش ولا يغطى فما هو الحل قيمه لا يمسح لا يمكن لا غسله ولا مسحه ولا تغطيته لمسح الغطاء ان عندنا حل الحل الثالث اذا ما يمكن يغسل ولا يمسح يغطى ونمسح على الجبيرة او على الضماد طيب اذا قال الطبيب لا لا تغطيه بعض انواع الحروق بعض انواع بعض الحالات يقول لا تغطيه ولا يمسه الماء ولا قطرة اذا قال الطبيب الثقة لا تغطيه ولا يمسه الماء طيب ما هو الحل ان نتيمم عنه ما دام هذا المكان ضمن اعضاء الوضوء فما بقي الا ان نتيمم عنه فيتوضأ ويغسل الجزء السليم من العضو ويترك مكان الاصابة بلا غسل ولا مسح طبعا ولا تغطية ثم اذا انتهى من الوضوء تيمم عن المكان المتروك في فتاوى اللجنة اذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح ولا يمكن غسله ولا مسحه لان ذلك يؤدي الى ان هذا الجرح يزداد او يتأخر برؤه فالواجب على هذا الشخص هو التيمم طيب متى يكون التيمم بنفس موضع بنفس ترتيب العضو هذا بعد الوضوء بعد الوضوء طيب المرتبة الرابعة ان يكون مستورا بجبيرة او لصوق او ضماد وما شابه ذلك وهو محتاج اليها يعني محتاج الى هذه التغطية فما هو الحل في هذه الحالة المسح على الجبيرة والضماد الموجود ويغنيه ذلك عن غسل العضو ويغنيه عن التيمم والجبير اعواد توضع على الكسر ثم يربط عليها ليلتئم معروفا والان استعيض عنها بالجبس اللصوق الذي يوضع على الجرح فاذا كان العضو مستورا بجبيرة او جبس او لاصق او رباط او ضمادة او عليه دواء فانه يغسل الجزء الصحيح من العضو ثم يبل يده بالماء ويمسح على اللصوق ولا يحتاج مع هذا المسح الى التيمم قال ابن قدامة رحمه الله قال احمد اذا توضأ وخاف على جرحه الماء مسح على الخرقة اللي هي الغطاء وكذلك ان وضع على جرحه دواء وخاف من نزعه مسح عليه نص علي احمد وروى الاسرا باسناد عن ابن عمر انه خرجت بابامه قرحة فالقمها مرارة اه طبعا هذي كان يتداوى بها المرة والمرة فكان يتوضأ عليها المغني طيب قال بعضهم اه نجمع بين المسح والتيمم يعني يمسح عليها ويتيمم ولكن هذا ضعيف لان ايجاب طهارتين لعضو واحد لم تأت به الشريعة فاما ان تطهره بالمسح عليه او بالتيمم عنه اما ان نوجب طهارتين على عضو واحد فهذا ما لم يكلف الله به عبادة بعبادتين سببهما واحد طيب ما دليل المسح على الضماد واللصوق والجبيرة اه قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وكذلك جاءت احاديث ضعيفة منها احاديث جابر في صاحب الشجة انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده رواه ابو داوود قال النووي قال البيهقي ولا يثبت في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وانما فيه قول الفقهاء من التابعين فمن بعدهم مع ما رويناه عن ابن عمر فذكر باسناد ان ابن عمر رضي الله عنهما توضأ وكفه معصوبة فمسح عليها وعلى العصابة وغسل ما سوى ذلك قال وهذا عن ابن عمر صحيح اذا مرفوعا المحدثون لا يثبتون شيئا مرفوعا في بالمسحة الجبيرة لكن عن ابن عمر صح ذلك ويجب الاقتصار في الجبيرة او الرباط على موضع الجرح والكسر فقط يعني بعض الناس من الاخطاء اللي تحصل اذا صار مثلا مثلا كسر او اصابة في الكف ويكفيها في التجبير الى مثلا الرسغ مثلا بعض المجبرين يمدها الى المرفق مع انه لا حاجة فهذا لا يجوز ولذلك من الفقه ان ينبه المصاب المجبر الى عدم تعدي الموضع المحتاج اليه في الجبيرة يقول الجبيرة حتى تثبت كم تحتاج ان تبلغ هنا ما تمد فوقها لان معنى ذلك انك ستمنعني من غسل جزء من العضو بغير حق والمسح هذا طهارة اضطرارية وبالتالي ما ما تكبر ما تكبر الجبيرة او تطول اكثر من الحاجة قال النووي رحمه الله ولا يجوز ان يضع الجبير على شيء من الصحيح الا القدر الذي لا يتمكن من ستر الكسر الا به هل يشترط وضع الجبيرة على طهارة كلا هذا هو الارجح وهناك تكملة لهذه المسألة يسيرة سنأتي عليها في الدرس القادم ان شاء الله نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد