﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:23.650
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام

2
00:00:23.750 --> 00:00:50.000
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطهارة. باب فروض الوضوء وسننه وصفته قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله

3
00:00:50.200 --> 00:01:10.200
قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على انه كان في اول الوضوء يغسل كفيه ثلاثا مع نية الوضوء يشرع للمتوضئ ان يسمي الله في اول الوضوء. من ترك التسمية في الوضوء ناسيا او جاهلا

4
00:01:10.200 --> 00:01:38.450
فوضوؤه صحيح وليس عليه اعادته ولو قلنا بوجوب التسمية. لانه معذور بالجهل والنسيان والحجة في ذلك قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء. من تعمد ترك التسمية

5
00:01:38.450 --> 00:02:04.900
عند الوضوء وهو يعلم الحكم الشرعي فينبغي له ان يعيد الوضوء احتياطا وخروجا من الخلاف. حديث لا اوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حديث له طرق وفيها ضعف لكن مجموعها يدل على ان له اصلا وانه حسن. من نسي التسمية في اول الوضوء ثم ذكرها في

6
00:02:04.900 --> 00:02:34.300
فانه يسمي وليس عليه اعادة لانه معذور بالنسيان. يتوضأ في الحمام ولا بأس والحمد لله ويسمي عند بدء الوضوء لانه مضطر. لهذا تزول الكراهة عند الحاجة والتسمية تكون جهرا او سرا. كله واحد يتلفظ بها. السنة اذا فرغ من الوضوء ان يتشهد

7
00:02:34.300 --> 00:03:03.600
خارج الحمام لانه ليس هناك ضرورة ان يتشهد داخل الحمام النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة وربما غسل بعض اعضائه مرتين وبعضها ثلاثا وذلك يدل على ان الامر فيه سعة والحمدلله. لكن التثليث افضل

8
00:03:03.700 --> 00:03:26.950
التكرار سنة مستحبة والواجب مرة مرة. قوله صلى الله عليه وسلم فمن زاد فقد جاء وتعدى وظلم. اخرجه ابو داوود والترمذي وغيرهما. واسناده صحيح وهذا يدل على انه لا تجوز الزيادة عن ثلاث ابدا

9
00:03:27.050 --> 00:03:53.300
هذا لا يجوز او مكروه كراهية شديدة قوله تعالى في اية الوضوء الى المرافق يعني مع المرفقين ويدل على ذلك فعله صلى الله عليه وسلم. وقوله وارجلكم الى الكعبين معناه مع الكعبين فالكعب مغسول والمرفق مغسول

10
00:03:53.400 --> 00:04:14.200
المشروع غرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق جميعا يكرر ثلاثا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وان افرد الفم بغرفة والانف بغرفة فلا حرج. لا يلزم ادخال اصبعه في فمه عند المضمضة

11
00:04:14.300 --> 00:04:39.200
اذا ادخل الماء في الفم ثم تمضمض كفى. الواجب على من يتوضأ ان يمسح الرأس كله مع الاذنين يمسح على شعر الرأس ولو كان عليه زيوت ولا حرج كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يمسحن على ما يكون في رؤوسهن من المشوطات

12
00:04:39.250 --> 00:05:01.100
صفة مسح الرأس ان يمسح بيديه يدبر بهما ويقبل يبدأ بالمقدمة الى قفاه ثم يردهما. هذا هو الافضل وان مسح على غير هذه الصفة بان مسح بيده اليمنى او بيده اليسرى وعمم او بيديه من وسط الرأس وعمم

13
00:05:01.100 --> 00:05:21.150
كله لا يضر ويكفي. اذا كنت في البحر تسبح فلا حرج عليك ان تتوضأ وانت في البحر مع مراعاة الترتيب والموالاة تبدأ بوجهك ثم يديك اليمنى ثم اليسرى ثم تمسح رأسك واذنيك

14
00:05:21.300 --> 00:05:49.300
ثم تحرك رجليك بنية الوضوء اليمنى ثم اليسرى يشرع لمن توضأ ان يصلي ركعتين وتسمى سنة الوضوء وان صلى بعد الوضوء سنة راتبة كفت عن سنة الوضوء يكفي ان يمر الماء على اللحية الكثيفة وان خللها فهو افضل. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا

15
00:05:49.300 --> 00:06:10.300
اذى فان خللها وعركها فهو افضل. اما اذا كانت صغيرة لا تستر البشرة فانه يغسل البشرة الشعر ليس ستر العورة شرطا في صحة الوضوء. لا يستحب ولا يشرع مسح العنق

16
00:06:10.300 --> 00:06:26.700
ان نسي مسح رأسه وغسل رجليه ثم تذكر ذلك قبل طول الفصل فعليه ان يمسح رأسه واذنيه ثم يعيد غسل رجليه. من نسي غسل احد اعضاء الوضوء فعليه ان يعيد

17
00:06:26.700 --> 00:06:46.700
الوضوء ويعيد الصلاة ان كانت فريضة. لانه صلى بلا وضوء. التلفظ بالنية في الصلاة والوضوء وهي بدعة لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه. فوجب تركه. يجب الوضوء

18
00:06:46.700 --> 00:07:09.600
اولي الصلاة او لمس المصحف او الطواف اذا كان في مكة اما اذا كان احدث حدثا اصغر وليس في نيته صلاة فليس عليه وضوء فاذا حضرت الصلاة توضأ. العاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء. كان

19
00:07:09.600 --> 00:07:31.400
على احواله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ لكل صلاة ثم شرع له السواك فكان يصلي الصلاتين بوضوء واحد وفي يوم الفتح صلى عدة صلوات بوضوء واحد فسأله عمر عن ذلك فقال عمدا فعلت

20
00:07:31.450 --> 00:07:56.250
ليعلم الناس انه لا حرج ان يجمع الصلوات بوضوء واحد. وكان يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد في اسفله عليه الصلاة والسلام وفي غيرها مسح الاذنين حال الوضوء لابد منه. فهو فرض مع مسح الرأس. المرأة تمسح جميع الرأس من مقدمه

21
00:07:56.250 --> 00:08:16.100
الى مؤخرة المنبت اما ما نزل من الضفائر فلا يمسح لا بأس ان يتوضأ قبل دخول الوقت بان يتوضأ العصر ويصلي به المغرب. اذا توضأ لصلاة النافلة وصلى بذلك الوضوء الفريضة

22
00:08:16.100 --> 00:08:41.650
فلا حرج في ذلك لا حاجة الى خلع طقم الاسنان المركبة اثناء الوضوء. للمريض في الطهارة عدة حالات اولا ان كان مرضه يسيرا لا يخاف من استعمال الماء معه تلفا ولا مرضا مخوفا. ولا ابطاء برء ولا زيادة الم ولا شيئا فاحشا

23
00:08:42.200 --> 00:09:03.600
وذلك كصداع ووجع ضرس ونحوهما او كان ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه فهذا لا يجوز له التيمم. لان اباحته لنفي الضرر ولا ضرر عليه ولانه واجد للماء فوجب عليه استعماله

24
00:09:03.800 --> 00:09:27.250
ثانيا وان كان به مرض يخاف معه تلف النفس او تلف عضو او حدوث مرض يخاف معه تلف النفس او تلف عضو او فوات منفعة فهذا يجوز له التيمم. لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم. ان الله كان بكم رحيما

25
00:09:28.050 --> 00:09:45.750
ثالثا وان كان به مرض لا يقدر معه على الحركة. ولا يجد من يناوله الماء جاز له التيمم رابعا من به جروح او قروح او كسر او مرض يضره استعمال الماء

26
00:09:45.850 --> 00:10:07.050
فاجنب جاز له التيمم للادلة السابقة وان امكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك. وتيمم للباقي خامسا اذا كان المريض في محل لم يجد ماء ولا ترابا ولا من يحضر له الموجود منهما

27
00:10:07.100 --> 00:10:29.300
فانه يصلي على حسب حاله. وليس له تأجيل الصلاة لقول الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم سادسا المريض المصاب بسلس البول او استمرار خروج الدم او الريح ولم يبرأ بمعالجته. عليه ان يتوضأ لكل

28
00:10:29.300 --> 00:10:50.500
صلاة بعد دخول وقتها ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه. او يجعل للصلاة ثوبا طاهرا ان تيسر له ذلك. لقوله تعالى وما فجعل عليكم في الدين من حرج وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

29
00:10:50.700 --> 00:11:16.300
وقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ويحتاط لنفسه احتياطا يمنع انتشار البول او الدم في ثوبه او جسمه او مكان صلاته ويبطل التيمم بكل ما يبطل به الوضوء. وبالقدرة على استعمال الماء او وجوده ان كان معدوما. والله ولي

30
00:11:16.300 --> 00:11:42.250
اي التوفيق من قطع بعض اعضاء الوضوء منه فانه يغسل اعضاءه الباقية اما المقطوع فلا يلزمه شيء عنه. اذا كان المتوضئ في محل غير محل قضاء الحاجة يسلم سلموا عليه ويجيبوا على الاسئلة وهو في محل الوضوء. لا في محل قضاء الحاجة

31
00:11:42.300 --> 00:12:06.950
ويردد مع المؤذن. لو صلى في الارض المغصوبة او توضأ بالماء المغصوب او صلى في الثوب المغصوب صحت صلاته مع الاثم هذا القول الارجح والقاعدة ما كان تحريمه عاما لا يخص الصلاة فانه لا يبطلها. الوضوء لا يصح الا

32
00:12:06.950 --> 00:12:28.200
ترتيب والصلاة التي صليتها بالوضوء المنكس عليك ان تعيدها اذا كنت تعرفها. والا فبالظن والاجتهاد اعد الصلاة التي تظن انك صليتها بهذا الوضوء مع التوبة والاستغفار. اذا قطع الوضوء لفترة

33
00:12:28.200 --> 00:12:49.100
عرفا والاعضاء على حالها لم تجف فلا يضر اما اذا طال الفصل بالا يغسل العضو حتى يجف ما قبله. فليعده من اوله. اذا كانت المرأة تلف شعرها حول رأسها بحيث يكون كالطاقية

34
00:12:49.200 --> 00:13:08.100
فان عليها ان تنقضه حتى تمسح الرأس الذي هو المنابت من اوله الى منتهاه. لا حرج ان تمسح المرأة رأسها وفيه المشابك الخاصة بالشعر. الوضوء ليس له دعاء مشروع في اثنائه

35
00:13:08.150 --> 00:13:36.650
وانما المشروع التسمية في اوله ثم التشهد في اخره زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه زيادة صحيحة. لا بأس ولا حرج في تجفيف الماء بعد الوضوء وضوء المعاق بالاعانة يكلف غيره ان يوضئه. يغسل وجهه ويديه الى اخره

36
00:13:36.850 --> 00:14:00.100
فان كان يشق عليه الماء يممه. يمسح وجهه بالتراب ويديه بالتراب بالنية عنه المعاق ينوي وهذا يعمل النية من المعاق والعمل من المعاون له هذا هو الواجب. الاستنشاق والمضمضة لا بد منهما في غسل الوجه

37
00:14:00.150 --> 00:14:18.700
فلا يصلح غسل الوجه الا بالمضمضة والاستنشاق ولو مرة واحدة فالذي لم يستنشق ولم يتمضمض وضوءه غير صحيح. يعيده من اوله الاختيارات الفقهية