يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطهارة. باب فروض الوضوء وسننه وصفته قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على انه كان في اول الوضوء يغسل كفيه ثلاثا مع نية الوضوء يشرع للمتوضئ ان يسمي الله في اول الوضوء. من ترك التسمية في الوضوء ناسيا او جاهلا فوضوؤه صحيح وليس عليه اعادته ولو قلنا بوجوب التسمية. لانه معذور بالجهل والنسيان والحجة في ذلك قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء. من تعمد ترك التسمية عند الوضوء وهو يعلم الحكم الشرعي فينبغي له ان يعيد الوضوء احتياطا وخروجا من الخلاف. حديث لا اوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حديث له طرق وفيها ضعف لكن مجموعها يدل على ان له اصلا وانه حسن. من نسي التسمية في اول الوضوء ثم ذكرها في فانه يسمي وليس عليه اعادة لانه معذور بالنسيان. يتوضأ في الحمام ولا بأس والحمد لله ويسمي عند بدء الوضوء لانه مضطر. لهذا تزول الكراهة عند الحاجة والتسمية تكون جهرا او سرا. كله واحد يتلفظ بها. السنة اذا فرغ من الوضوء ان يتشهد خارج الحمام لانه ليس هناك ضرورة ان يتشهد داخل الحمام النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة وربما غسل بعض اعضائه مرتين وبعضها ثلاثا وذلك يدل على ان الامر فيه سعة والحمدلله. لكن التثليث افضل التكرار سنة مستحبة والواجب مرة مرة. قوله صلى الله عليه وسلم فمن زاد فقد جاء وتعدى وظلم. اخرجه ابو داوود والترمذي وغيرهما. واسناده صحيح وهذا يدل على انه لا تجوز الزيادة عن ثلاث ابدا هذا لا يجوز او مكروه كراهية شديدة قوله تعالى في اية الوضوء الى المرافق يعني مع المرفقين ويدل على ذلك فعله صلى الله عليه وسلم. وقوله وارجلكم الى الكعبين معناه مع الكعبين فالكعب مغسول والمرفق مغسول المشروع غرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق جميعا يكرر ثلاثا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وان افرد الفم بغرفة والانف بغرفة فلا حرج. لا يلزم ادخال اصبعه في فمه عند المضمضة اذا ادخل الماء في الفم ثم تمضمض كفى. الواجب على من يتوضأ ان يمسح الرأس كله مع الاذنين يمسح على شعر الرأس ولو كان عليه زيوت ولا حرج كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يمسحن على ما يكون في رؤوسهن من المشوطات صفة مسح الرأس ان يمسح بيديه يدبر بهما ويقبل يبدأ بالمقدمة الى قفاه ثم يردهما. هذا هو الافضل وان مسح على غير هذه الصفة بان مسح بيده اليمنى او بيده اليسرى وعمم او بيديه من وسط الرأس وعمم كله لا يضر ويكفي. اذا كنت في البحر تسبح فلا حرج عليك ان تتوضأ وانت في البحر مع مراعاة الترتيب والموالاة تبدأ بوجهك ثم يديك اليمنى ثم اليسرى ثم تمسح رأسك واذنيك ثم تحرك رجليك بنية الوضوء اليمنى ثم اليسرى يشرع لمن توضأ ان يصلي ركعتين وتسمى سنة الوضوء وان صلى بعد الوضوء سنة راتبة كفت عن سنة الوضوء يكفي ان يمر الماء على اللحية الكثيفة وان خللها فهو افضل. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا اذى فان خللها وعركها فهو افضل. اما اذا كانت صغيرة لا تستر البشرة فانه يغسل البشرة الشعر ليس ستر العورة شرطا في صحة الوضوء. لا يستحب ولا يشرع مسح العنق ان نسي مسح رأسه وغسل رجليه ثم تذكر ذلك قبل طول الفصل فعليه ان يمسح رأسه واذنيه ثم يعيد غسل رجليه. من نسي غسل احد اعضاء الوضوء فعليه ان يعيد الوضوء ويعيد الصلاة ان كانت فريضة. لانه صلى بلا وضوء. التلفظ بالنية في الصلاة والوضوء وهي بدعة لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه. فوجب تركه. يجب الوضوء اولي الصلاة او لمس المصحف او الطواف اذا كان في مكة اما اذا كان احدث حدثا اصغر وليس في نيته صلاة فليس عليه وضوء فاذا حضرت الصلاة توضأ. العاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء. كان على احواله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ لكل صلاة ثم شرع له السواك فكان يصلي الصلاتين بوضوء واحد وفي يوم الفتح صلى عدة صلوات بوضوء واحد فسأله عمر عن ذلك فقال عمدا فعلت ليعلم الناس انه لا حرج ان يجمع الصلوات بوضوء واحد. وكان يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد في اسفله عليه الصلاة والسلام وفي غيرها مسح الاذنين حال الوضوء لابد منه. فهو فرض مع مسح الرأس. المرأة تمسح جميع الرأس من مقدمه الى مؤخرة المنبت اما ما نزل من الضفائر فلا يمسح لا بأس ان يتوضأ قبل دخول الوقت بان يتوضأ العصر ويصلي به المغرب. اذا توضأ لصلاة النافلة وصلى بذلك الوضوء الفريضة فلا حرج في ذلك لا حاجة الى خلع طقم الاسنان المركبة اثناء الوضوء. للمريض في الطهارة عدة حالات اولا ان كان مرضه يسيرا لا يخاف من استعمال الماء معه تلفا ولا مرضا مخوفا. ولا ابطاء برء ولا زيادة الم ولا شيئا فاحشا وذلك كصداع ووجع ضرس ونحوهما او كان ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه فهذا لا يجوز له التيمم. لان اباحته لنفي الضرر ولا ضرر عليه ولانه واجد للماء فوجب عليه استعماله ثانيا وان كان به مرض يخاف معه تلف النفس او تلف عضو او حدوث مرض يخاف معه تلف النفس او تلف عضو او فوات منفعة فهذا يجوز له التيمم. لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم. ان الله كان بكم رحيما ثالثا وان كان به مرض لا يقدر معه على الحركة. ولا يجد من يناوله الماء جاز له التيمم رابعا من به جروح او قروح او كسر او مرض يضره استعمال الماء فاجنب جاز له التيمم للادلة السابقة وان امكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك. وتيمم للباقي خامسا اذا كان المريض في محل لم يجد ماء ولا ترابا ولا من يحضر له الموجود منهما فانه يصلي على حسب حاله. وليس له تأجيل الصلاة لقول الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم سادسا المريض المصاب بسلس البول او استمرار خروج الدم او الريح ولم يبرأ بمعالجته. عليه ان يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه. او يجعل للصلاة ثوبا طاهرا ان تيسر له ذلك. لقوله تعالى وما فجعل عليكم في الدين من حرج وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ويحتاط لنفسه احتياطا يمنع انتشار البول او الدم في ثوبه او جسمه او مكان صلاته ويبطل التيمم بكل ما يبطل به الوضوء. وبالقدرة على استعمال الماء او وجوده ان كان معدوما. والله ولي اي التوفيق من قطع بعض اعضاء الوضوء منه فانه يغسل اعضاءه الباقية اما المقطوع فلا يلزمه شيء عنه. اذا كان المتوضئ في محل غير محل قضاء الحاجة يسلم سلموا عليه ويجيبوا على الاسئلة وهو في محل الوضوء. لا في محل قضاء الحاجة ويردد مع المؤذن. لو صلى في الارض المغصوبة او توضأ بالماء المغصوب او صلى في الثوب المغصوب صحت صلاته مع الاثم هذا القول الارجح والقاعدة ما كان تحريمه عاما لا يخص الصلاة فانه لا يبطلها. الوضوء لا يصح الا ترتيب والصلاة التي صليتها بالوضوء المنكس عليك ان تعيدها اذا كنت تعرفها. والا فبالظن والاجتهاد اعد الصلاة التي تظن انك صليتها بهذا الوضوء مع التوبة والاستغفار. اذا قطع الوضوء لفترة عرفا والاعضاء على حالها لم تجف فلا يضر اما اذا طال الفصل بالا يغسل العضو حتى يجف ما قبله. فليعده من اوله. اذا كانت المرأة تلف شعرها حول رأسها بحيث يكون كالطاقية فان عليها ان تنقضه حتى تمسح الرأس الذي هو المنابت من اوله الى منتهاه. لا حرج ان تمسح المرأة رأسها وفيه المشابك الخاصة بالشعر. الوضوء ليس له دعاء مشروع في اثنائه وانما المشروع التسمية في اوله ثم التشهد في اخره زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه زيادة صحيحة. لا بأس ولا حرج في تجفيف الماء بعد الوضوء وضوء المعاق بالاعانة يكلف غيره ان يوضئه. يغسل وجهه ويديه الى اخره فان كان يشق عليه الماء يممه. يمسح وجهه بالتراب ويديه بالتراب بالنية عنه المعاق ينوي وهذا يعمل النية من المعاق والعمل من المعاون له هذا هو الواجب. الاستنشاق والمضمضة لا بد منهما في غسل الوجه فلا يصلح غسل الوجه الا بالمضمضة والاستنشاق ولو مرة واحدة فالذي لم يستنشق ولم يتمضمض وضوءه غير صحيح. يعيده من اوله الاختيارات الفقهية