﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:27.800
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الخامس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:27.800 --> 00:00:55.200
السواك وسنن الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد لما فرح المؤلف رحمه الله من باب باب باب

3
00:00:55.450 --> 00:01:27.750
والاستثمار واداب القضاء الحاجة. انتقل الى سنن الوضوء وسنن جمع السنة وهي في اللغة الطريقة واصطلاحا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقريب

4
00:01:28.450 --> 00:01:58.700
طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم من افعاله واقواله وتخيراته هذه السنة فتطبخ السنة عند المتأخرين من الفقهاء لانها ما يثاب فاعله ولا يعاقب ذلك ما هو مشروع لكنه دون الواجب

5
00:01:58.850 --> 00:02:35.850
فالسنن جمع سنة واضيف الى الوضوء لان لان اختصت به  ويلحق بها فصال الفطر. يلحق بسنن الوضوء بشارة الهجرة بالفصل السارق في الاظافر ونفس الاباء حلق العالم والختال والامتهان وترديل الشعر

6
00:02:36.000 --> 00:03:02.950
هذه ملحظة ملحظة بها. نعم باب السواك وسنن الوضوء تسدوها في سنن الوضوء لكنه اخرجه بالذكر اهم للذكر والا في الحقيقة هو داخل في سننه على السواك من عطف العام على الخاص

7
00:03:03.750 --> 00:03:45.150
لان السواك نوع من سنن نعم التسوق بعود لين منق غير مضر لا يتفتت لا دين سواك سنة للوضوء سنة متأكدة والسؤال  اسمه مصدر من الساتة وسواكم اسم وفقر. ويطلق السواك على العود الذي يشتاق به فهو يطلق

8
00:03:45.300 --> 00:04:12.050
على الفعل ويطلق على الالة الذي تستخدم في السواك وهو بين ما هي الاية التي يستاق بها وبينها كيفية السواك وبين اوقاته اوقات السواك السواك سنة مؤكدة ثبت في احاديث كثيرة. الحث عليه والترغيب فيه

9
00:04:12.150 --> 00:04:42.250
منها قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرات للرب وغيره من الاحاديث مع فعله صلى الله عليه وسلم فانه كان يكثر من السواك عليه الصلاة والسلام. والسنة مؤكدة لما فيه من الفوائد العظيمة من ازالة رائحة

10
00:04:42.250 --> 00:05:19.350
وتنظيفه من المخلفات يصيب رائحته لا سيما عند العبادات في الصلاة وتلاوة القرآن ودخول المساجد وكذلك عند جلوس الانسان مع الناس تحدثه اليهم من اداب الانجليز  ان نزيل ما فيه من المؤذيات حتى لا يتهزى به جليسه

11
00:05:19.850 --> 00:05:49.150
لا تسوقوا بعود لين ممكن غير مضر. هذا بيان للالة التي تستعمل لتكون بعود يعني لا بسرقة او يصدع فانما تكون بعود وان يكون هذا العود لينا لانه العود القاسي يجرأ علما يجرح في اللثة. بلاد اللين

12
00:05:49.150 --> 00:06:18.900
فانه يلطم ولا يكره منقذ منقذ اما العود الذي لا يمسي العود الذي لا يلقي فهذا لا يحصل به الفائدة. نعم. غير مضر. غير مضر. لا يكون استعماله مضرة كما ذكروا لبعض الاعواد ذوات الرائحة آآ الطيبة انها

13
00:06:19.050 --> 00:06:39.850
انها تضر لحم الفم. قد يتوهم القلب منها مثل سعود الاس وهو نوع من الريحان نعم لا يتفتت يكون العود ايضا قلب لا يتفتت لانه اذا تفتت زاد التلوث تلوثا

14
00:06:40.250 --> 00:07:03.500
فيكون صلبا نعم لا باصبع وخرقة. وافضل ما يكون عود المسواك افضل ما يكون من الاعراب من العراق وهو شجر المعروف نوع من الهم معروف يسمى الاراضي اكثر ما يملك في بلاد الحجاز

15
00:07:04.400 --> 00:07:36.850
وكذلك مثله عود في غصن الزيتون وكذلك العرجون وهو النخلة لانه لين ولا يتبدل وينقي وكل ما كان بهذه الصفة من الاعواد. نعم. انها باصبع وخرقة. لا تقتل السنة. ما هو يعني ما هو

16
00:07:36.850 --> 00:08:04.750
او لكن لا يؤدي الغرض المطلوب المطلوب ان يكون بعود واما الاصبع والخرقة فهذا لا يحصل به الغرض المطلوب من توظيف البلد فلا يحصل به سنة. لو فعلته فكن فائدة للمباح. ولكن لا تحصل على الاجر

17
00:08:05.750 --> 00:08:34.750
والصحيح انه يستحب السواك بكل ما يزيل بكل ما يزيل الاذى عن الاذى سواء بعود او بغيره ويحصل له من السنة والاجر بقدر ما حصل من الالقاء فلا مانع انه يمسح اسنانه في اصبعه او يمسحها او خلقة

18
00:08:35.150 --> 00:09:00.350
لان هذا نوع من تنظيف الفم. ولكنه بالهدى احسن واحسن مسنون كل وقت في غير حكم السواك. فرغ من ذكر الالة التي يساق بها ومواصفاتها انتقل الى حكم التسول. التسوف ليس بواجب

19
00:09:00.550 --> 00:09:25.800
اينما هو مسؤول يعني مستحب وليس له وقت معين كل ما تمثل فهو مسؤول كل وقت في ليل او نهار. ليس له تحليل ولكنه يستحب ويتأكد في اوقات معينة يباع كل وقت

20
00:09:26.050 --> 00:09:53.350
ويستحب في اوقات معينة نعم بغير صائم بعد الزوال طفل الصائم بعد الزوال فلا يستحب له الصواب. على المذهب لان لانه يزيل رائحة الذي هو واصل عند الله من ريح المسلم

21
00:09:53.350 --> 00:10:20.150
كانت رائحة الصيام للذنب. فلا يستحب بعد الزوال هذا قول والقول الثاني وهو الصحيح انه يستحب للصائم ان في اول النهار وفي اخر الليل وانه كغيره. واما رائحة الصيام فان السواك لا يزيلها لانها تخرج من المعدة. ليست من الباب. وانما

22
00:10:20.150 --> 00:10:49.250
لا اله الا فراغها من الطعام وهذه وهذه الرائحة لا يزيلها سوى. لان مصدرها المعدة وليس مصدرها الاسنان. فالصحيح ان الصائم متغير يستحب له التشوه في كل الاوقات في الصباح والمساء. واما حديث علي رضي الله عنه اذا صمتم اشتاقوا في الغداة ولا تشتاقوا بالعتي

23
00:10:49.250 --> 00:11:16.100
هو حديث ضعيف حديث ضعيف ما تقوم به حجة وفي الحديث الذي هو اصح منه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا احصي وهو صائم. نعم متأكد عند صلاة يتأكد السواك عند الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم

24
00:11:16.100 --> 00:11:47.450
على امتي لامرتهم بالسواك عند كله. عند كل صلاة. فيستحب عند القيام للصلاة لاجل ان يقيم رائحة فمه بالدخول في الصلاة ومناجاة الرب سبحانه وتعالى. وتلاوة الكتاب في الملائكة فيقول قد ازال الرائحة سريعة منها من نعم

25
00:11:47.500 --> 00:12:07.500
متأكدون عند صلاة وانتباه. وانتباه من النوم لان الانسان اذا نام يتغير رائحة منه. فاذا استيقظ يبادر بالسواك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ من نوم

26
00:12:07.500 --> 00:12:32.450
اول شيء يبدأ به السواك يختلف فما هو سواك بعد النوم عليه الصلاة والسلام. نعم. وتغير فم. كذلك عند تغير رائحة كل ما احس الانسان ان ان فمه فيه رائحة كريهة

27
00:12:32.450 --> 00:12:57.100
الحب له ان يزيلها للسواك في اي وقت. نعم. ويستهاك عرضا وكذلك السواك عند الوضوء بواجب عند الوضوء قبل المضمضة يتأكد في هذه لقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الاخرى لامرتهم بالسواك عند كل وضوء

28
00:12:57.500 --> 00:13:28.050
ما يستاق ثم يتمرد من اجل ان يأتي الماء بعد السواك فلا ينقص الهم بمادة مادة السواك ومادة الناس الابلغ نعم ويستاح عرضا بالتسوق يشتاق عرضا بالنسبة للاسماء عرضا بالنسبة للاسنان من اليمين الى اليسار

29
00:13:28.100 --> 00:13:55.800
يدير السواك على والدته من جهة اليمين الى جهة اليسار. بالنسبة وبالنسبة للاسباب عرضا هذا ابلغ. واما لو انت تقولا بالنسبة للاسنان فهذا يجرح اللثة اما اذا اشتاك عرضا فانه لا يضر المثل. نعم. مبتدأ بجانب فمه الايمن

30
00:13:55.900 --> 00:14:25.600
لانه عبادة لان التسوف عبادة والعبادات يبدأ فيها بالجميع لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه في تنعمه وتردده ووثيقه وفي طهوره وفي شأنه كله نعم ويدهن ضدا ويقبض المسواك بيده اليسرى يقبض المسواك بيده اليسرى

31
00:14:25.700 --> 00:14:58.250
يديره بيده النشرة لانه ازالة اذى والاذى وازالة الاذى تستعمل لها اليد اليسرى  لا ويدهن غدا هذا الابتهاج. الاتهام هو دهن الشعر بلادنا اليمين وهو يجوز سعته شعره بالدهون المنافسة للشعر

32
00:14:58.900 --> 00:15:27.250
لله خيرا في الرجال زعما ويدهن غبا يدهن غبا يعني يوم بعد يوم لا يجتهد كل يوم لان هذا مبالغة ويؤدي الى النعوبة والتنعم فاذا جاء يوما بعد يوم حصل المقصود بدون مبالغة

33
00:15:27.300 --> 00:16:00.950
ولفعله صلى الله عليه وسلم فانه كان يتردد يوما بعد يوم. نعم ويستحي الوتر كذلك من الاداب الاسلامية الاتحاد بالعينين لان لان فيه جمالا وفيه شفاء للعينين وتقوية للبصر الامتحان من سنن الانبياء عليهم الصلاة والسلام

34
00:16:01.050 --> 00:16:24.850
ويفتح الوتر يعني ثلاثة في كل عين ثلاث بكل عين فلا بأس لان الله وسع يحب الوتر وذلك عند النوم عندما يريد الانسان النوم بفعله صلى الله عليه وسلم. نعم

35
00:16:25.100 --> 00:16:54.750
وتجب التسمية في الوضوء معا. في حال يكون بمثلك يكون احسن ما يكون للاثم لانه ابيض انواع الكفر. نعم وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر من سنن الوضوء التسمية ان يبدأ بالتسمية بان نقول بسم الله. لكن هل التسمية واجبة

36
00:16:55.350 --> 00:17:14.650
ملة له الجمهور على انها سنة. جمهور اهل العلم على انها سنة وذهب الامام احمد رحمه الله الى ان لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

37
00:17:15.100 --> 00:17:34.150
وقوله لا وضوء عمله على نفي الصحة. اي لا وضوء صحيح. لمن لم ينكر يذكر اسم الله عليه. والجمهور بل هو على نفي المجتمع لا وضوء اي لا وضوءا فعلا

38
00:17:34.250 --> 00:17:53.550
لمن لم يذكر اسم الله عليه. مع ان هذا الحديث فيه مقال كبير فليثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القول بوجوب التسمية في الوضوء عالم مفردات الامام احمد رحمه الله. نعم

39
00:17:53.800 --> 00:18:15.750
فيجب الوضوء وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر اما اذا نسيها ثوره صحيح. اما ان تعمد تركها فعند الامام احمد لا يصح وضوءه. وعند الجمهور يصح وضوءه. ولكن يكون مشاركا لسلم

40
00:18:16.000 --> 00:18:38.250
ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. وان ذكر التسمية باثناء الوضوء تركتني في اثناء الغروب تم في اثناء الغروب واكمل وضوءه اما اذا لم يذكرها الا بعد ما فرغ فقد فات وقتها

41
00:18:38.400 --> 00:19:04.550
موضوعه صحيح نعم ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. ثالث خصال الفطرة القتال من سنن الانبياء. واول من اغتسل ابراهيم عليه الصلاة والسلام وهو واجب على الذكور وعلى الميلاد فالذكر يزيل الخلفة يرفع الخلفة

42
00:19:04.800 --> 00:19:49.800
فهي التي تغطي الحشرة عزيزة التي تغطي الفجر يسمى اما بالغرلة من اجل ان تبرز الحسبة. لان بقائها  وفيه ايضا به ايضا آآ تلوث النجاسة لان النجاسة تتكون تحت هذه الخلبة

43
00:19:50.250 --> 00:20:13.600
وتتراكم ما يحصل بذلك نجاسة للانسان. وايضا يقصد به مرض لان هذه لان هذه هذه الاوساخ اذا تجمعت تحت القلبة او تحت الظهر. هذه الاوساخ تسبب المرض. كما ذكر الاطباء

44
00:20:13.950 --> 00:20:50.650
انها تسبب والمرض فلذلك جاء الشرع الحكيم في ازالتها للجمال ازالة الاذى ولان هذا اكمل بالطهارة ولان هذا اقبح اصاحبي وهو منسوب سنن الفطرة انت اليهود يغتسلون وانما الذي يتركون الاختتال هم النصارى وهذا من محدثاتهم

45
00:20:51.550 --> 00:21:16.750
على محدثات النصارى وتغييرات النصارى والا فمن دينهم في الختام لان عيسى عليه السلام من جملة الانبياء والختام من سنن الانبياء عليهم الصلاة والسلام واول من احتفل ابو الانبياء ابراهيم عليه الصلاة والسلام. وختن ابناء اسماعيل واسحاق

46
00:21:17.400 --> 00:21:42.050
ويجب الختان ما لم يخف على نفسه يجب الختان على الذكر والانثى لا لم يخف على نفسه منه. فاذا خاف انه اذا اغتسل انه انه يموت فانه يسقط عنه النزول. لو خاف انه اذا قطع هذه القلبة انها تتشمم

47
00:21:42.300 --> 00:22:09.100
ويسري تسممها الى الجسم فيموت الانسان او قرر الاطباء ذلك فانها تسقط. اما اذا لم يحرص على نفسه  فان القتال واجب في حق البشر وفي حق والانثى يجب عليها ذلك. وهي ان يزال منها

48
00:22:09.200 --> 00:22:38.400
لحظة لحمة تكون في ارضها فوق مسنة الذكر في تركها لحمة ولكن ما تزال كلها. يزال غالبها. لانها تخفف شهوة المرأة وظلمة المرأة. اذا بقيت هذه هذه الجيزة من ارضها فانها تزيد شهوتها

49
00:22:39.300 --> 00:23:07.500
واذا قمت حفت شهوته ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للخادمة عن ختان المرأة يسمى بالكثار يعني لا تجيبي كل الجلد فانه ابهى للود واهوى عند الزوج وقيل ان ختان المرأة سنة وليس بواجب. الوجوب خاص بالذكر

50
00:23:07.750 --> 00:23:26.850
نعم ويكره الخزع. وقد اثيرت في هذه الايام الاخيرة اثيرت حرب شعوى في مصر وغيرها على قتال الاناث قالوا ان هذا اعتداء على على البناء وهذا جهل جهل في السنة جهل باحكام الشرع

51
00:23:27.100 --> 00:23:47.100
ولا يقول هذا انسان الا اما انسان جاهل او انسان مغرض يريد الليل من تحمل الشريعة والا تخفيف اهل النساء اقل احواله انه مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان هذا في الصحيح

52
00:23:47.150 --> 00:24:11.800
الى انقطاع القتال القتال لا يجوز ما هي القتال قتال الرجل وقتال المرأة فدل على ان المرأة تحتسب مثل الرجل اذا التقى القتال فقد وجب الغسل لكن يجد ان يلاحظ ان ان هناك من يسيئون القتال

53
00:24:11.950 --> 00:24:33.600
يسيئون القتال في الذكر وفي الانثى هذا لا يسمى هذا ما هو ختان هذا اسراف وغلو فلا يسمى ختان. القتال هو المتمشي مع الشرف. اما الذين يسبحون كل عانة الرجل

54
00:24:34.350 --> 00:25:03.050
يصلحونها هذا ما هو قتال هذا عمل باطل تعريف للانسان للخطأ وغلو في هذا العمل وكذلك يبالغون المرأة ويزيلون كل هذه الجزء التي ستصبح لا تجتهد. تصبح لا شهوة لها. الشهوة مطلوب

55
00:25:03.050 --> 00:25:26.450
ودعاء الرجل هو المرأة لكن لاجل مكانة بقاء الجنس الانساني هذا ليس هو كتاب ولا يسمى قتال هذا من تصرفات البشر عيسى هو الختام الذي شرعه الله سبحانه وتعالى  ولا ينسب هذا الى الشر

56
00:25:26.750 --> 00:25:50.450
فاذا كانوا يريدون منع هذا فهذا طيب منعه طيب لانه ليس هو من الشرع. اما ان كانوا يريدون منع الافضل هذا اعتداء على على حكم الله سبحانه وتعالى. نعم. ويكره القزع. ووقت القتال بالنسبة للرجل وبالنسبة للذكر والانثى

57
00:25:51.250 --> 00:26:27.950
ما قبل البلوغ ما قبل البلوغ. فاذا واما عند البلوغ فانه عند بلوغه قبل البلوغ مستحب وعند البلوغ يجب ذلك. يجب ان ان يحتسب. ولا يبلغ وهو وهو اظلم هذا من شعار النصارى ليس هو الانفعال لمسلمين بل ولا حتى اليوم. اليهود يحتفلون. لانهم هذه البقايا الدين الصحيح عندهم

58
00:26:27.950 --> 00:26:57.400
فقبل البلوغ مستحب. وعند البلوغ يجب فلا يبلغ الانسان الا وهو مقتول. نعم الا اذا خاب على نفسه كما سبق فانه شرع للمفسدة لان شرع المفاتن مقدم على جل البصر

59
00:26:57.600 --> 00:27:18.000
ولكن الان والحمد لله بتقدم الصدق صار القتال سهل جدا. يذهب الى مستوصف او الى المستشفى او يحضر له طبيب ويزيل هذه الخلفة بسهولة. وهناك من الادوية لا يسهل هذا الامر باذن الله. نعم

60
00:27:18.600 --> 00:27:40.100
او لو كان كثيرا حتى ولو كان كبيرا. رسالة قلنا من بواسطة الوسائل الطبية الان اصبح سهلا ولا خطورة لا خطورة نعم ويكره القزع يكره الخزع وهو حلف بعض شعر الرأس وطرد بعضهم

61
00:27:40.950 --> 00:28:02.150
هل في بعض الشعر الخاص لان هذا التنفيذ وتشويه للشعر تشبه بالنصارى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احلقه كلها ودعه كله اما حلق بعضه وترك بعضه فهذا يسمى بالقزع

62
00:28:02.500 --> 00:28:25.950
من خزع السحابة المتقطع لانه يمكن ان يطلع السحاب متقطع  وهو انواع منهم من يحلق جوانب الرأس دارنا دار على الراس على قدر ومنهم من يحلق وصف الرأس يترك بجوانبه

63
00:28:26.000 --> 00:28:46.900
ومنهم من يحلق ثالث من الرأس ويثبت الجانب الاخر ومنهم من يهلك مقدم الرأس ويترك قفاه بل قزعا وكلها منهي عنها كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله كل عملي عنها

64
00:28:47.700 --> 00:29:14.350
اما ان يحلق رأسه كله يباح للرجل انه يحلق رأسه كله يباح او يطبخه كله. بتركه كله او هذا السنة. من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. اتخاذ الراس والعناية به اهل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يحلقه الا عند تحلل من هدي

65
00:29:14.350 --> 00:29:32.950
او وكان صلى الله عليه وسلم له رأس وله ذمة. له ذمة تملأ ما بين منكبيه عليه الصلاة والسلام. فمن يقدر على كما قال الامام احمد يقول اتخاذ الشعر سنة ولو ولكن له كلة

66
00:29:33.200 --> 00:29:53.950
لهذا الشعب سنة ولو نقدر عليه لفعلنا. ولكن له كله فمن يصبر على الخلفة يفلس عن رأسه هذا احسن ومن لا يفسد فانه يحلفون وهذا مباح والحمد لله لا ومن سنن الوضوء لكن

67
00:29:54.550 --> 00:30:14.550
تربية شعر الرأس على موضة الكفار وعلى متابعة الكفار هذا امر محرم. يحرم التشبه بالكفار. اما تغذية الراس على السنة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مستحب تفرق بين الامرين بين من

68
00:30:15.000 --> 00:30:39.850
يغذي رأسه على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا مستحب وهو مأجور. وبين من وبين من يغذي رأسه على مضاد اليهود والنصارى والكفرة هذا محرم لانه تشبه نعم  ومن سنن الوضوء السواك

69
00:30:40.300 --> 00:31:07.450
ويزداد عند المقبرة. يزداد عند المقبرة قبل المضمضة. نعم. وغسل الكفين ثلاثة. غسل الكفين ان كان قائما من نوم الليل الناقد للوضوء فانه قبل الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه

70
00:31:07.650 --> 00:31:37.850
الا يغلق يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا هذا واجب لان الامر للوجوب. اما فيما عدا هذه المسألة فغسل اليدين قبل الغروب مستحب يذهب فاعله ولا يعاقب  نعم وغسل الكفين ثلاثا ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء. هذا هو التفصيل. ان كان

71
00:31:37.850 --> 00:31:56.950
بعد نومه من من نوم ليله ناقض الوضوء غسل التكفير واجب وان كان في غير ذلك من يوم النهار او لم ينم غسلهما قبل الغروب مستحب. لا ويكون ثلاثا ثلاث مرات نعم

72
00:31:57.200 --> 00:32:18.900
والبذات بمضمضة ثم استنشاق والمبالغة فيهما. لان النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه قبل الوضوء ثلاثا نعم. والبداءة بمضمضة ثم استنشاق والمبالغة فيهما من سنن الوضوء البداءة بالمضمضة والاستنشاق

73
00:32:19.700 --> 00:32:46.300
قبل غسل الوجه لانهما من الوجه. فيبدأ بهما ثم يغسل وجهه. وان عجز لان غسل وجهه اولا ثم تمضمض واستنشق يا دلال وان ترك المضمضة والاستنشاق لم يصح وضوءه. لانه ترك بعض وجهه لم يغسله. لان المضمضة هو الاستنشاق

74
00:32:46.300 --> 00:33:07.150
لان داخل الهم وداخل الانف في حكم الظالع. فهو ما من الوجه ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ترك المقبرة والاستنشاق فانه حث عليهما وامر بالمبالغة فيهما فهما واجبات

75
00:33:07.650 --> 00:33:30.400
لو تركهما فوضوء غير صحيح لانه ترك بعضا من وجهه لم يقصده. فالله جل وعلا يقول فاغسلوا وجوهكم. وفسرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيفية غسل الوجه وهو ان المضمضة والاستنشاق في الوجه. السنة النبوية

76
00:33:30.450 --> 00:33:51.500
فمن ترك المضمضة والاستنشاق لم يصح الوضوء. ومن قدم غسل الوجه على المضمضة والاغتصاب صح وضوءه. ويكون تاركا للسنة. ومن بدأ بالمضمضة والاستنشاق فقد اعلى السنة لا والمبالغة فيه مع لغير صائم

77
00:33:51.650 --> 00:34:18.400
المبالغة المضمضة معناها جذب الماء الى داخل الفم وخلخلة الماء في داخل الفم. هذه هي المظلمة. خوقلة الماء في داخل الفم. والاستنشاق الماء الى داخل الانف وتسل المبالغة فيهما حتى يصل الماء الى اقصى واقصى الانف

78
00:34:18.800 --> 00:34:41.700
هذا معنى المبالغ لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. فيبالغ في ايصال الماء الى اقصى الف وذلك بقوة الا ان يكون صائما فانه لا يبالغ بالاستنشاق خشية ان يطير الماء الى حلق

79
00:34:41.700 --> 00:35:11.700
حدث ان يطير الماء الى حلقه. نعم. وتخليل اللحية الكثيفة لنا انه ليس المراد في فعل المضمضة والاستنشاق اه في سنن الوضوء انهما سنة. وانما البداءة البداءة فيه ما هو السنة؟ اما نفس المنظرة والاستشار فانهما واجبان لانهما من من الوقت. فرق الليلة

80
00:35:11.700 --> 00:35:41.700
ادوات لا وتحليل اللحية الكثيفة بسنن الوضوء الا اذا من الوجه اللجنة من الوجه وان طالت وان كثرت فهي من الوجه جزء من لم يخلق لحيته هذا ازال بعض وجهه. ازال بعض رجله لان الله جعل امنا وجمالا

81
00:35:41.700 --> 00:36:11.700
من وجه وفارقة بين الذكر والانثى. وعلامة على الرجولة والشهامة فاللحية وهي تنقسم الى قسم لحية خفيفة. وهي التي يرى الجلد من ورائها. هذه ظاهرها وباطنها ظاهرها وباطنها. وهي اللجنة

82
00:36:11.700 --> 00:36:41.700
الحبيبة. النوع الثاني الفني عن خبيثة وهي التي تستر الجنس تسمو ما وراءها. هذه هي يجب غسل ضعيف لانه من عزم ظاهرها وحتى لو قال واسترسل يجب اكله اما داخلها فانه يخلد ان يخلل اصابعه مبلولة بالله

83
00:36:41.700 --> 00:37:16.850
بين شعر اللحية ويقللها. فغسل اللحية ظاهرا وتقليلها مستحب. نعم اما اللحية الخبيثة فتكتب ظاهرا وباطنا نعم وتخليل اللحية الكثيفة لم يتبين لكم تقسيما خفيفة يرسل ظاهرا وباطنا الذي عن ابيها يجب حظ ظاهرها. واما باطنها فيستحب تحويله. وان ترك التخليص

84
00:37:16.850 --> 00:37:46.850
يعني تسليم اللحية الكثيفة والاصافر. وتقليل الاصابع. يستحب بسنن الصالح وهو ادخال باصبعه مع مبلولة الباب بين اصابعه يديه ورجليه. فاذا اصاب رجليه ورجليه حتى يصل الماء الى ما بينها. هذا سودة والواجب غسل الرجل ليه؟ وافاضة الماء

85
00:37:46.850 --> 00:38:06.850
واجراء الماء عليهما هذا واجب. اما تخليل الاصابع فهذا سنة. لان فيه زيادة تأكد من وصول الماء الى ما من الاصابع. نعم. والتيامن من زمن الوضوء. السلام هل بداها في البيان

86
00:38:06.850 --> 00:38:34.950
اذا جاء منها يعني فيغسل ايمن وجهه ثم يغسل ايسر الوجه. يغسل اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم يغسل باليد باليمنى ثم الرجل اليسرى هذا سنة ولو عسى قتل اليسرى قبله نصحه. لان المطلوب غسل اليدين والرجلين هذا هو المطلوب

87
00:38:35.300 --> 00:39:06.350
لكن هذا سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه حتى يأمر بصعوده. فيجبه الصيام في يعني في وضوء عليه الصلاة والسلام واخذ ماء جديد للاذنين الجديد اللي الاذنين غير الماء الذي مسح به رأسه. وهذا محل نظر. والصواب

88
00:39:06.350 --> 00:39:26.350
انه يكفي البلد الباقي بعد رفع رأسه لانه ما من الرأس. لانهما من الرأس. ولم ولم يفقه ظن النبي صلى الله عليه وسلم وورد لكن لم يحفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخذ ماء جديدا للمؤمنين وانما كان يمسحه

89
00:39:26.350 --> 00:39:56.350
وهناني بقية فالحديث المشهور انه اخذ ماء لرأسه اليمين اخذ ماء برأسه اي غير ما بقي بعد غسل اليدين هذا هو المأكول. اما انه اخذ ماء علما الذي اخذه برأسه هذا غير مقصود. نعم. الحديث هذا وارد في القلوب لكن

90
00:39:56.350 --> 00:40:26.350
وغير معصوم نعم. والغسلة الثانية والثالثة. كذلك من سنن الوضوء. الغسلة الثانية والثالثة بالنسبة للوجه المضمضة والاستنشاق فلا تنتبه غسل الوجه ثلاثة غسل اليدين ثلاثة غسل رجلين ثلاثة هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بجميع احاديث الذين وقفوا وضوءهم صلى الله عليه وسلم

91
00:40:26.350 --> 00:41:00.600
ولكن مصلحا. الواجب غفلة واحدة. لان الله جل وعلا يقول فالواجب غسلة واحدة واما الثانية والثالثة فهو رجل له قالوا الثانية الاولى كبرت قالوا الاولى فريضة والثانية فضيلة والثالثة سنة. والرابعة بدعة

92
00:41:01.000 --> 00:41:34.250
الرابعة بدعة فلا يزاد على ثلاث. الاولى فريضة والثانية قبيلة ان سنة والرابعة بدعة ولو كفر على مرة مرة ثبت. واما مسح الرأس فهو مرة واحدة لا يقرر والاذنون مرة واحدة ولا يكرر. نعم. باب فروض الوضوء وصحته

93
00:41:34.950 --> 00:42:14.950
خروج الوضوء يعني الاعضاء التي يجب اكلها في الوضوء واركانهم يعني اركانه. التي لابد منها ولا يستحق منها الوضوء برمي الواو مصدر توضأ وضوءا. اضغط على واما الواو الواو بالكسر واوصى المراد به الله. الذي يتطهر فيه. فاذا قال الرب

94
00:42:14.950 --> 00:42:50.050
فمعناه فاذا قال الوضوء فمعناه الكفر من الوظائف والحزن مأخود من البضاءة والحسن هذا باللغة واما في الشرع فالوضوء باستعمال ما في القهور لاعضاء مخصوصة على صفة المقصود  وفي فضل عظيم. هذا فيه فضل عظيم

95
00:42:50.550 --> 00:43:17.300
لذلك ان الله جل وعلا يقسم به الخطايا. فقد جاء في الحديث ان المتوضي تتساقط خطاياه لا لا  فاذا غسل وجهه سقطت كل خطيئة نظر اليها او كل كلام سيء تكلم به

96
00:43:17.300 --> 00:43:53.550
لان الوجه فيه اللسان وفيه العينات وفيه الوضوء تساقطت الخطايا التي تتعلق بحوادث الوجه. اعضاء الوجه. مع الماء او مع اخر قطرة  واذا غسل يديه تساقطت كل خطيئة عملها بيديه. مع الماء او مع اخي خطر الماء. واذا

97
00:43:53.550 --> 00:44:17.400
غسل رجليه سقطت كل خطيئة مشى اليها برجليه مع الماء او مع اخي قطر الماء ومن فوائد هذا الوضوء انه يكون نورا يوم القيامة. علامة على اصحابه الذين كانوا يستعملونه في الدنيا

98
00:44:17.450 --> 00:44:48.900
قال صلى الله عليه وسلم انكم تأتون يوم القيامة غرا محجبين من اثار الغروب. فيقول يوم القيامة يعرف به اهل الوضوء في الدنيا لانه اثر عبادة  فيكون جمالا لاصحابه يوم القيامة. ولهذا يقال الرسول صلى الله عليه وسلم خالد هود المحذرين. اي

99
00:44:48.900 --> 00:45:14.850
الذين يأتون يوم القيامة قرا محذرين من الاذار اذان الوضوء فهو عبادة عظيمة. ينبغي العناية به. قال صلى الله عليه وسلم الطهور تمر الايمان قال عليه الصلاة والسلام ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن

100
00:45:15.600 --> 00:45:45.350
فالوضوء عبادة عظيمة يجب العناية به. وطلب الوضوء مع فرض الصلاة فتغلبت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بم؟ قبل الهجرة. فرضت عليه ركعتين ركعتين خلاها في مكة لانها قدرت عليه متى؟ ليلة المعراج. وهذا في مكة. صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة

101
00:45:45.350 --> 00:46:07.850
فرض الوضوء معها لكن على هذا ان الوضوء نزل في اية المائدة. واية المائدة منزلية وهي من اخر مادة فما الجواب؟ قال والجواب ان الوضوء في السنة. سنة عن عملية من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاءت اية المائدة وافسدة

102
00:46:08.300 --> 00:46:37.200
واسئلة لذلك هذا هو الوضوء. لا. باب فروض الوضوء وصفته اركان الوضوء التي لا يصح الا بها وصفتها صفة عملية الوضوء كيف يتوضأ الانسان اذ يتوضأ انت نعم قروضه ستة

103
00:46:37.250 --> 00:47:05.800
نعم غسل الوجه والفم والانف منه فضل والفم والانف منه. الفم الاول غسل الوجه لقوله تعالى اغسلوا وجوهكم والهم والانف من الوزن. لانهما في حكم الطاعة ويا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق وامر بذلك عليه الصلاة والسلام. فهما من الوجه. والوجه

104
00:47:05.800 --> 00:47:20.350
في حكم الظاهر بدليل ان الصائم لو وضع في فمه شيئا لم لم يخطر بذلك. حتى يبتلعه اما اذا وظع في الفم ولفظه فانه لا يؤكد لانه في حكم الظاهر

105
00:47:20.450 --> 00:47:50.050
وغسل اليدين. الثاني من الخروج غسل اليدين. من رؤوس الاصابع الى المرفقين قوله تعالى وايديكم الى المرافق اي مع المرافق. لان الا بمعنى ضعف هنا بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ ادار الماء على مرفقين عليه الصلاة والسلام. فتكون الغاية هنا

106
00:47:50.050 --> 00:48:11.750
يقول الاية داخلة في المهيأ فيكون هذا من الاستثناء لانه المعروف ان الغابة لا تدخل بالمهيأ الا في مثل هذه المسألة التي دلت دليل على دخولها به الاصل ان الغاية لا تدخل بالمغاربة

107
00:48:11.850 --> 00:48:40.950
ولكن جاء الدليل ان الوضوء انها تدخل فتكون الا بمعنى مع. كقوله تعالى ولا تأكلوا اموالهن. يعني اليتامى الى اموالهم يعني مع لا ومسح الرعد ومنه الاذنان الفرض الفرض الثالث مس الرأس

108
00:48:41.050 --> 00:49:11.950
ومنه الاذنان قوله تعالى وانتهوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم هذا امر الامر يفيد الوجوه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بانها بان وضع يديه مبلولتين لله على مقدم رأسه على ناصيته. ثم امرهما الى قفاه. ثم ردهما

109
00:49:11.950 --> 00:49:47.500
المكان الذي بدأ منه هذه السنة ويجب غسل جميع الرأس ما يكفي مس بعضه لان الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم هذا البدع فيجب تعميم ولا يأتي بعضه. ومنه الاذنان فيقول وامسحوا برؤوسكم يشمل لانه ما لك. وكيفية مسح الاذنين عن

110
00:49:47.500 --> 00:50:17.000
مثل اصبعه السبابتين اصبعيه السبابتين مبلولتين في خروق اليهم ويضع البابين مدلولتين بالماء على ظاهر اذنيه ثم يديرهما. فيقول مسح اذنيه باطلا وظاهرا هذا مع مسح الرأس فان ترك مطحن جنود لم يصح قوله لانه ترك بعض لم يستسلم نعم

111
00:50:17.450 --> 00:50:47.200
وغسل الرجلين وغسل الفرض الرابع غسل الرجلين. قوله تعالى وارجلكم من الكعبين ايضا بمعنى مع المعنى الكعبين والمراد بالكعبين العظماء الناس الان في اصل الساق الاضلان اللاتيان في اسفل الساق. هما الكعبان

112
00:50:47.300 --> 00:51:18.250
واما الكعبان اللذين او تحت معقد الشراب فليس هذا هو المقصود  وهذا قول الشيعة هم الذين يفجرون الكعبين لانهم وعلى خلاف خلاف السنة خلاف الشرع المراد بالكعبين العظمان اللاجئان في اسفل الساق

113
00:51:18.750 --> 00:51:47.600
عند الامة كلها ما عدا الشيعة. نعم. والترتيب الخالص من اركان حروف الروح الترتيب الى هذه الاعضاء بان يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم على اهل التقدير لان الله جل وعلا رتبها بلغ الاية اغسلوا وجوهكم

114
00:51:47.700 --> 00:52:10.300
وايديكم الى البراطم وامسحوا برؤوسكم الى الكعبين. الله ذكر او مرتبه. والنبي صلى الله عليه توضأ مركبا كما جاء في الاية. وقال ابدأوا بما بدأ الله به كما بدأ الله به ذكرا يبدأ به فعلا

115
00:52:10.850 --> 00:52:37.000
التقويم بين الاعضاء ولو لن يصح وضوءه لو لبس الوضوء وقلت الترتيب لان اختلاف ما امر الله به وخلاف ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فانه توضأ مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به. نعم

116
00:52:37.150 --> 00:53:09.200
والموالاة وهي ان لا غسل الاعوام. الموالاة لان يفصل بين غد عمر والعضو الاخر بل اذا فرغ من غسل العمر بدأ بالذي بعده بعده. فاذا قرأوا من غير عذر حتى ينسف العضو الذي غسله بطل الوضوء

117
00:53:09.250 --> 00:53:32.600
يعني لا بأس في الموالاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مواليا فوالله اعلم وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للقرآن او تفسيرا للقرآن فانه يكون واجبا. فالموالاة واجبة

118
00:53:33.550 --> 00:53:59.900
فلو تركها من غير عذر لم يصح وضوءه نعم. فالموالاة مع الرغوة هي ان لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. في وقت  اما لو كان الوقت حار بسبب حرارة الجو. او بسبب التأخير هذا لا يؤثر

119
00:54:00.350 --> 00:54:22.100
نعم والموالاة وهي الا يؤخر غسل عضو حتى ينسف الذي قبله والنية شرط لطهارة الاحداث كلها. يشترط بعد الوضوء. الوضوء ايضا له نور الوضوء له شروط. منها او منها او اعظمها نية

120
00:54:22.550 --> 00:54:48.650
لان الوضوء عبادة. والعبادة لا تصح الا بنية. لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال وانما لكل امرئ ما نوى. فلا تصح العبادات الا بمؤمن. فلو توضأ مما التبرج او من باب التنظف

121
00:54:49.150 --> 00:55:18.500
او يعلل غيره فالغرور ولم يلد هو رفع الحدث لم يصح هذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال فيه تعجلتني. او او تولي واحد في نية الغدوة رفع العدد فهذا لا يجزي بعدم

122
00:55:18.900 --> 00:55:40.600
قل هي محلها القلب. فلا يجوز التنبه بها. فلا يجوز ان نقول نويت ان اتوضأ او يقول او نويت ان اقول هذا امر مبتلى فالتلفظ بالنية متبع. النية في القلب والله يعلم ما في القلوب

123
00:55:41.450 --> 00:56:08.700
ولما قالت الاعراض امنا انكر الله علينا. قال قل اتعلمون الله بدينكم؟ والله يعلم ما في السماوات والله بكل شيء عليم الله يعلم نيتك ولو لم تتلف فلا داعي ولا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتلفظ بالنية عند بداهته للعبادات؟ وانما كان عليه الصلاة والسلام يشرع

124
00:56:08.700 --> 00:56:33.400
العبادات مباشرة من غير سلف لهؤلاء الذين يكذبون في الالفاظ اتوضأ هل اتطهر نويت هل يجيد الجنابة نويت ان اصلي الظهر خلف هذا الامام فلان ابن فلان. نويت ان اطوف سبعة اشواط لله جل وعلا. كل هذا من البدع

125
00:56:33.400 --> 00:56:51.250
ما انزل الله بها من وهو تكلف لا يؤثرون عليه. بل يأتون عليه لانه بدعة. نعم. والنية شرط لطهارة الاحداث كلها الكبيرة والصغيرة على احداث كلها حدث كبير والحدث الصغير

126
00:56:51.350 --> 00:57:18.250
لان رفع الحدث او الطهارة بما لا يجوز ما دام عرفنا ان النية لصحة الامور ما الذي يميل؟ يعني ما الذي يرميه الانسان  لاني رفع الحدث او ينهي العبادة التي لا تصح الا بالوضوء. كان ينهي صلاته. يقول انا بتوضأ للصلاة

127
00:57:18.250 --> 00:57:39.000
القرآن بالطواف في البيت فاذا نوى العبادة التي تتوقف على على الغروب كفى هذا عن نية فاما ان ينوي الوضوء نفسه واما ان ينوي العبادة التي تتوقف عليه. نعم. رفع الحدث او الطهارة

128
00:57:39.000 --> 00:58:09.000
بما لا يباح الا بها. ها؟ فينوي رفع الحدث؟ او الطهارة لما لا يباع في باله الا لماذا يباح الا بها؟ بمعنى؟ عند الباء؟ لا. لما لله. نعم. لما لا يباح الا بها. لا بد. فان نوى ما تسن له الطهارة

129
00:58:09.000 --> 00:58:33.900
فقراءة او تجديد مسنون ناسيا حدث وارتفع آآ اذا نوى عبادة مكنونة كان نوى ان يتوضأ لقراءة القرآن. قراءة القرآن عن ظهر قلب. اما الوضوء لمس المصحف هذا واجب. لكن لو نوى

130
00:58:33.900 --> 00:58:56.650
الوضوء لقراءة القرآن عن ظهر قلب هذا مستحب. فاذا كان ناسيا للحدث ادى عنها عن الوضوء الواجب ادى الوضوء المستحب عنه اما اذا كان ذاكرا اذا كان ذاكرا للحدث فلا بد ان ينوي رفع الحدث لا. وانه

131
00:58:56.650 --> 00:59:28.100
وغسلا مسنونا ادى عن واجب. نوى غطنا مسنونا فغسل يوم الجمعة وعليه جنابة لا سيما ان عليه جنابة ما دام نويت جزء عبادة لان لان العبادة كفي عن الوالد نعم. من باب اولى. فاذا اغتسل للجنابة يوم الجمعة

132
00:59:28.100 --> 01:00:04.100
عن غسل الجمعة المستحب او نوى الغسل لرفع الحدث ادى عن الغسل المستحب لقراءة القرآن. مثلا نعم كويس تمام الاحداث توجب وضوءا او غسلا. فنوى بطهارته احدها. فارتفع سائرها نعم اذا اجتمعت احداث توجب

133
01:00:04.300 --> 01:00:30.900
كان خرج منه بول وخرج منه غالي وخرج منه عدة احداث نوى احدها نوى الغسل من خروج الغائب كفى هذا ماذا عن بقية الاحزاب اذا نواة واحدة منها في وضوءه كفى عن فقره ارتفعت كلها

134
01:00:31.600 --> 01:00:55.200
او انسان كان عليه غسل من الجنابة. وغسل من الاغمة اغمي عليه مدة وعليه جنابة ثم اباه العنه اسلام غزل عن اللقمة وغسل عن الجنابة اذا نوى واحد منهما كفى وارتفع الاخر. لان هذا من جنس واحد

135
01:00:55.500 --> 01:01:15.500
ولا يلزمه انه ينوي بكل لكل حدث طهار هذا التكلف. نعم. ويجب الاتيان بها عند اول الطهارة وهو التسمية. يجب الالتزام بالنية عند البدائل. فان بدأ بالوضوء بدون نية. ثم نوى بعد

136
01:01:15.500 --> 01:01:50.200
لم تصح لابد وهداة وبعض المؤسسات وانهي في اثنائه انا نعلمه. اما ان كان ناسيا فانه والحمد لله  لا بابنائها الا لسان نازلة. نعم. ويجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية

137
01:01:50.250 --> 01:02:14.550
واجب نعم وتسن عند اول مسكوناتها ان وجد قبل واجب. وهو غسل الذبحين ثلاثة لغير الله هذا مستحب غسلة الرزق يستحب ان يأتي بالنية قبل غسل الكفين الى هذا وان كان هذا من سنن الوضوء. نعم

138
01:02:14.600 --> 01:02:34.600
واستصحاب ذكرها في جميعها يستحب يستحب ان يتذكر النية في كل غسل العمر ويتذكر النية ويكرر ذكرها في قلبه يعني في قلبه. عند غسل كل وضوء وحتى يتأكد من استمرارها معه. هذا

139
01:02:34.600 --> 01:03:05.300
ليس بواجب. واما واما النية هذا واجب. فلو نوى قطعا في اثناء الوضوء انقطعت وبطل ما سبق من وضوءه  فلو نوى قطعها في اثناء الوضوء او في اثناء الاغتسال انقطعه وبطل ما مضى من قوله فلابد من اعادة النية

140
01:03:05.300 --> 01:03:35.400
واستئناف الطهارة من جديد. نعم. ويجب استصحاب حكمها. نعم. وصفة يعني لا ينوي قطعه. اصحاب حكمها هو ان لا ينوي الاطعام حتى تتم طهارته. نعم. فصفة الوضوء ان ينوي فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر بين بعض الشباب الملتزم هنا اطالة الشعر حتى يبلغ المنكبين

141
01:03:35.400 --> 01:04:06.900
وتراهم يذهبون الى قوانين الحلاقة لفرض شعورهم وتنعيمها. فهل هذا من السنة؟ مع انه ليس من عادة اهل للبلد هذا مثل ما ذكرنا على على هذا من التنعم قال له التكبر بالكفار. لا يجوز لماذا العمل؟ نعم. وانما هو يتولى اصلاح بعض. هو هو يتولى

142
01:04:06.900 --> 01:04:36.900
بنفسه شعره ويخليه على صفة شعوره الكفار نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله فصل شعر المرأة اذا كان على هيئة فيها تشبه بالكافرات او الرجال حرام حكمه. لكن اذا لم يكن فيه تشبه

143
01:04:36.900 --> 01:05:03.650
او لا فما هو حكم ذلك؟ لا لا يكون الاكبر وش الداعي اليه الا التكبر هؤلاء لا تقدموا لهذا المريضة احتاجت الى قص شعرها او انها خطيرة والشعر اذا قال يحتاج الى مؤونة واذا ما عنده كل مؤونة الى قصده فلا بأس للحاجة لا بأس اما للتدين

144
01:05:03.650 --> 01:05:29.700
من هؤلاء الامور لان الدين في بقاء ليست الزينة في فصل فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يقوم بمسح رأسه ثلاث مرات فهل هذا جائز؟ وهل اذا كنت صار غفلة كما يقول اذا كرر خرج عن المسجد الا الله هذا لا يجوز هذا غلو هذا غلو في العبادة

145
01:05:29.700 --> 01:05:49.700
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد مختونا؟ نعم انه صلى الله عليه وسلم وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم يوجد موازين يوجد موازين

146
01:05:49.700 --> 01:06:19.700
مبالغات هذا كثير ما يقع لا. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الراجح في مسألة المرأة هل هو واجب او مستحب؟ نعم فضيلة الشيخ تقدم الله لكن ما هو بمصيبة الفرعونية يسمونها قتالا نعم

147
01:06:19.700 --> 01:06:39.700
فضيلة الشيخ وفقكم الله من عنده بنات فهل تنصحونه بختام بناته او يترك ذلك تمشيا مع العادات هؤلاء الذين الواجب وجب علينا ذلك وجب عليهم. زاد له قلب. لكن المشهور

148
01:06:39.700 --> 01:06:59.700
الذي سمعته مدينة المنهج لان النساء بحاجة اليه كما ان الرجال بحاجة اليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يوجد عندنا في بلدتنا عامل هندوسي. دعي الى الاسلام فاراد ان يصدر. ولكن من دعاه الى الاسلام قال

149
01:06:59.700 --> 01:07:19.700
مباشرة انه يجب عليك الحزام قبل ان تسلم. فخاف ولم يسلم فما هو رأي فضيلتكم في هذه المسألة؟ هذا خطأ يخوفه في القتال هذه حركة الى ان يسلم واذا اسلموا تبخر الاسلام من قلبه وقرأ

150
01:07:19.700 --> 01:07:39.700
الاسلام هو من نفسه يحاول الانسان من نفسه بدونه. اما انه في هذه الصفة هذا ما يجوز. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الدعوة الى الله تبدأ شيئا فشيئا بالتدريج جميعا فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم

151
01:07:39.700 --> 01:08:04.650
الله ان القول بوجوب التسمية بالوضوء هو من مفرداة الامام احمد فما هو معنى المفردات عند الامام احمد وذاك التي خرج بها عن بقية الائمة الاربعة التي خرج بها عن بقية الائمة الاربعة. اي هذه مفرداته رحمه الله. نعم. فضيلة الشيخ

152
01:08:04.650 --> 01:08:24.650
بعضهم الف بالليل الا وهو من الصحابة او التابعين لكن المراد بمفردات ما قال فيه الائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك والتابعي لكن لابد ان يكون له ثابت من من الصحابة او من التافهين. نعم. لانه رحمه الله

153
01:08:24.650 --> 01:08:44.650
قول دون ان يسبق اليه من الصحابة او من التابعين او من الائمة المتقدمين نعم. فضيلة الشيخ وفقكم عن استخدام الفرشة والمعجون يؤجر عليها الشخص فتكون سنة عن السواك لكن لا تؤدي ما يؤديه السوء

154
01:08:44.650 --> 01:09:04.650
اذا استعمل الفتنة والمأجور هذا يؤدي ما يؤديه السواق. في تنظيف الاسنان وتطبيب رائحة الفم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر بعض اهل العلم التفصيل في مسألة مس السواك باليد. قالوا اذا كان عند قرب الصلاة فانه يمسكه

155
01:09:04.650 --> 01:09:24.650
ثم وان كان لازالة اذى فانه يمسكه باليد اليسرى. فما هو رأي فضيلتكم؟ ام انه يمسكه باليسرى مطلقا الذي اعرفه ان يذهب الاسلام ان العلماء ولا تفخروا بين حالة وحال لانه ازالة اذى

156
01:09:24.650 --> 01:09:44.650
وازالة الاذى عن الاسنان. وازالة الاذى تستعمل في السماء. اما اهل التفصيل فلا اعلم عنهم شيء. نعم. فضيلة فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تتساقط الخطايا بالوضوء ولو لم يكن الشخص يريد الصلاة انما يريد تساقط الخطايا

157
01:09:44.650 --> 01:10:03.850
نعم اذا اراد الوضوء لبس العبادة الوضوء لبسه عبادة اذا اراد الوضوء ان يكون طاهرا ينام على ينام على طهارة او يجلس في المسجد على طاعة او يؤدي ذكرا من الاذكار الشرعية يؤديها على الطهارة فانه يحصل له

158
01:10:03.850 --> 01:10:25.300
واجرى الوضوء تساقط آآ السيئات نعم. بكل وضوح مشهورة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ثبت حديث في استحباب تحليل اللحية؟ استاذ هل ثبت حديث في استحباب تقليل اللحية؟ نعم النبي

159
01:10:25.300 --> 01:10:45.300
كان يا اخي مكفن كانت لحيته صلى الله عليه وسلم كفيفة عليه الصلاة والسلام. وكان يأخذ كفا من الماء فيجعله تحتها مما يعرفها به. هذا الذي ثبت عنه القرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. التنشف بعد الوضوء

160
01:10:45.300 --> 01:11:15.300
هذه مخالفة للسنة؟ وتركه احسن فرضه احسن وفعله لانه صلى الله عليه وسلم لما توضأ وتعدد احدى زوجاته رده عليه الصلاة والسلام. دل على ان الافضل ليظهر اثر العبادة عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله عند دعوة المرأة الكافرة هل تبلغ قبل

161
01:11:15.300 --> 01:11:35.300
انها اذا اسلمت وزوجها كافر انها تطلب منه ام تترك حتى تسلم قياسا على مسألة الختان. كل شي كل شيء نفس من الدخول في الاسلام لا يغفر له عند الشدائد. فاذا اسلموا تمكن الاسلام من قلبه حينئذ

162
01:11:35.300 --> 01:11:55.300
يتدرج معه تدرج معه بالتعليم فضيلة الشيخ وفقكم الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم اهلكه كله او اتركه كله. اليس هذا يعني تحريم الخزع؟ لان المؤلف يقول في كراهية القذع. كراهية قد يرد

163
01:11:55.300 --> 01:12:16.400
يراد بها التحريم ما هي مقصورة على كراهية التنبيه؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ان السواك لا في رائحة فم الصائم لانها تنبعث من المهنة. نعم. ثم ذكرت حفظكم الله انه يسن بعد الانتباه من النوم وعللتم

164
01:12:16.400 --> 01:12:46.400
لان فيه ازالة لرائحة الفم. فكيف الجمع بارد؟ فكيف الجمع بين ذلك؟ لا لها سبب الرائحة سبب من المخلفات التي على الاسلام. او من نور دعاة النفس على الاجلال ما يخرج من معدة الصائم من فراغها من الطاعة

165
01:12:46.400 --> 01:13:06.400
لا فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يدخل النمص وهو حلقه او تخفيف شعر الحاجبين يدخل تحريم الرجال في هذا ام هو خاص بالنساء؟ لا شك ان يعامل الرجال والنساء الرجال ما يجوز لهم انهم يغيرون

166
01:13:06.400 --> 01:13:41.300
خلق الله على الشيطان بما ذكره الله ولامرنهم فليغيرن خلق الله فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يدخل الطيب في مسألة الزهان اي استعمل ضدا  وبعضهم يرى ان دهل الشعر اما الطيب هذا يراد به تطبيب الراعي

167
01:13:41.300 --> 01:14:01.300
قال الاسلام في الوقت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في بعض كتب الفقه ان من نسي التسمية في اول الوضوء وذكرها اثناءه فانه يسمي ويستأنف الوضوء من جديد. نعم هذا قول اخر اذا ذكرت حسنة في اثناء الوضوء بعضهم يقول

168
01:14:01.300 --> 01:14:21.300
يصلي ويستلم وبعضهم يقول يصلي ويستأذن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. تكبير مسح الرأس ثلاث مرات. هل يبطل الوضوء لانه اتى به على غير الوجه الشرعي؟ لا ما يقبل الوضوء. لا

169
01:14:21.300 --> 01:14:41.300
ولكن نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله في يوم مزدلفة تكون دورات المياه قريبة جدا بالنسبة لعدد الحجاج حتى ان البعض يضطر الى البول في الطريق او غيره من المرافق. فهل يستحق هؤلاء اللعن مع انه

170
01:14:41.300 --> 01:15:06.450
هم مضطرون لا يستحقون ان شاء الله هذا للضرورة على الضرورة والضرورة لها حكم الا من قال تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما فرضتم اليهم والقائل انه لا حرام مع ظرورة. لا حرام امره فلا بأس ان شاء الله لكن عليه

171
01:15:06.450 --> 01:15:18.050
يدفن هذا الشيء حيث ما يتعدى به المرء لا. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يسمى بالتواليت وهو والتخفيف من جميع