﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:21.850
بسم الله الرحمن الحمد لله رب مين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فقد تقدم الكلام في الدرس الماضي ان بعض نواقض الوضوء وشرعنا في هذا الموضوع

2
00:00:22.250 --> 00:00:46.200
ونواقض الوضوء او مفسدات الوضوء او مبطلات الوضوء او اسباب الحدث كلها بمعنى واحد وهي الاشياء التي تنقل الانسان من الطهارة الى الحدث وتمنعه من الصلاة ونحوها من العبادات التي يشترط لها الطهارة

3
00:00:47.600 --> 00:01:15.300
قال المصنف رحمه الله باب نواقض الوضوء وهي الخارج من السبيلين مطلقا والدم الكثير ونحوه وزوال العقل بنوم او غيره واكل لحم الجزور ومس المرأة بشهوة ومس الفرج وتغسيل الميت والردة

4
00:01:16.700 --> 00:01:45.050
اول ناقد ذكره المصنف رحمه الله هو الخارج من السبيلين مطلقة وقلنا السبيلان مثنى سبيل والمراد به هنا القبل والدبر لانهما طريقان للبول والغائط لانه اي السبيل طريق كل من البول والغائط

5
00:01:46.050 --> 00:02:07.400
وذكرنا ان كل ما يخرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء سواء كان كثيرا او قليلا وسواء كان هذا الخارج نجسا كالبول والغائط والودي والمذي او طاهرا كالريح وقلنا ايضا المني على الراجح

6
00:02:07.500 --> 00:02:32.950
ان المني الطاهر لكن خروجه ينقض الطهارة وسواء كان معتادا خروجه كالبول والغائط والريح او نادر الخروج كالدم والدود والحصى والشعر ونحوه فانه ينقض الوضوء مع انه نادرا ما يخرج من السبيلين لكن

7
00:02:33.950 --> 00:03:00.700
ولو كان نادرا فانه ناقض وخالف المالكية في هذا النادر وقالوا النادر لا ينقض ووافقهم الحنفية في امر وهو خروج الريح من القبل وقالوا لا ينقض ذلك وضوء المرأة. طبعا هذا اختيار اللجنة الدائمة

8
00:03:01.250 --> 00:03:35.200
وكذلك من المعاصرين الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله  انهم وان قالوا  انتقاض الطهارة بهذه الخارجات من السبيلين ولو كانت نادرة كالحصى وغيرها لكن في مسألة انتقاض الطهارة

9
00:03:36.100 --> 00:04:10.100
بخروج الريح من القبل فانهم قالوا بعدم نقضها طيب بناء على مذهب الجمهور ماذا تعتبر المناظير الداخلية التي تدخل للكشف المناظير الطبية سواء كانت عن طريق القبل او الدبر ماذا تعتبر

10
00:04:10.400 --> 00:04:39.600
على مذهب الجمهور هذا مسبار او منظار او جهاز تفتيت حصى او تصوير فحص ونحو ذلك يدخل من السبيلين ثم يخرج فماذا يكون عند جمهور العلماء هل هو ناقض او ليس بناقض

11
00:04:42.250 --> 00:05:04.300
عند الجمهور يعتبر ناقضا ناقضا طيب اه هذا ناقض عند خروجه هل هو من الامور المعتادة او من الامور النادرة النادرة اعتبروا من الامور النادرة لكن على مذهب الجمهور ينقض

12
00:05:05.100 --> 00:05:27.800
طيب على مذهب المالكية لا ينقض لانهم قالوا النادر لا ينقض قال النووي رحمه الله طبعا الان هذا في الطب معروف مستعمل اللي هو قضية الفحص قد يكون فحصا باليد

13
00:05:28.900 --> 00:05:53.800
او بالاصبع ما هو شرط يكون بجهاز  اذا قلت اي خارج اذا حتى اصبع الفحص او الطبيب يعتبر ناقضا عند الجمهور قال النووي رحمه الله اذا ادخل رجل او امرأة في قبولهما او دبرهما شيئا من عود

14
00:05:54.350 --> 00:06:13.400
او مسبار او خيط او فتيلة او اصبع او غير ذلك ثم خرج انتقض الوضوء سواء اختلط به غيره او لا سواء اختلط به غيره ام لا وسواء انفصل كله او قطعة منه

15
00:06:13.450 --> 00:06:36.600
هب انه ذاب بعضه في الداخل هذا المدخل او انكسر مثلا انكسر في الداخل ثم خرج بعضه فماذا يعتبر على كلام النووي رحمه الله ناقض لانه خارج من السبيل واما مجرد الادخال فلا ينقض بلا خلاف

16
00:06:37.400 --> 00:07:02.550
المجموع للنووي طيب بناء على ذلك التحميلات الشرجية هل هي ناقضة ام لا لا ماذا لانها تدخل لكنها لا تخرج والذي ينقض والاخراج وليس الادخال اما لو قدر ان شيئا دخل ثم خرج

17
00:07:02.600 --> 00:07:25.100
فنقول هو ناقد طيب ماذا يفعل الذي يخرج منه آآ الريح او الغازات او البول باستمرار الجواب هذا يسمى عند العلماء بصاحب السلس والسلس هو استرسال الخارج بدون اختيار استرسال الخارج

18
00:07:25.550 --> 00:07:53.000
بدون اختيار سواء كان بولا او مذيا او وديا او غائطا او ريحا وصاحب السلس صاحب حدث دائم هذي حالة مرضية معروفة مشهورة يعتبر صاحب السلس صاحب حدث دائم فهو معذور

19
00:07:54.050 --> 00:08:28.050
ويعامل في وضوءه وعبادته معاملة خاصة تختلف عن معاملة غيره من الاصحاء لماذا للحرج للحرج الذي يجده  صاحب السلس يشمل المستحاضة الدم يخرج منها بلا تحكم عليها صلاة ليست حائضا

20
00:08:28.200 --> 00:08:57.750
هي مستحاضة لكن الدم يخرج منها بلا تحكم فاذا المستحاضة ومن به سلس البول او استطلاق البطن فقد يخرج منه يخرج بلا تحكم او انفلات الريح كذلك او صاحب الرعاة الدائم

21
00:08:58.250 --> 00:09:15.000
او الجرح الذي لا يرقى صاحب السلس لا يخلو من حالين اولا ان يكون سلسه مستمرا بمعنى انه لا يوجد وقت يتمكن فيه من الطهارة والصلاة بدون خارج لا يوجد وقت

22
00:09:16.200 --> 00:09:50.650
تمكن فيه من الطهارة والصلاة مع انقطاع الخارج لا يوجد فلا يتمكن صاحب هذا من الطهارة واداء الصلاة في وقتها لان كل وقت الصلاة بالنسبة له هناك ما يخرج قد يكون

23
00:09:51.000 --> 00:10:17.800
الانقطاع يسير دقيقة دقيقتان ما يتمكن مع هذا الوقت اليسير من الطهارة والصلاة وقد يتمكن من الطهارة ولا يتمكن من الصلاة لان الاصل ان يكون طاهرا ويصلي على طهارة ويحتاج

24
00:10:18.450 --> 00:10:48.700
الى وقت يتطهر فيه بدون ناقض ويصلي فيه بدون ناقض فاذا لم يتمكن ولا يوجد هذا الوقت طبعا داخل وقت الصلاة فماذا نقول عنه معزور يلزمه ان يتطهر على حسب حاله مهما خرج

25
00:10:50.350 --> 00:11:18.100
ويتحفظ بشيء يمنع به انتشار النجاسة و يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة ويصلي على حسب حال مهما خرج وصلاته صحيحة وهو معذور وله ان يصلي جميع النوافل في وقت الفريضة هذه

26
00:11:20.000 --> 00:11:52.550
ولا يضره ما خرج هذا صاحب عذر  وهذه الحالة حالات السلس معروفة ومشهورة وليست نادرة جدا بل هي مما ابتلى الله به كثيرا من الناس ولكن بحمد الله شريعتنا تتسع لكل انواع والحالات

27
00:11:54.350 --> 00:12:19.350
ولا يوجد حالة يقال لصاحبها ما لك حل شرعا او الشريعة لا يوجد فيها جواب لحالتك هذا والحمد لله غير موجود لان كل الحالات لها حل الشريعة الاسلامية طيب ما هي الحالة الثانية لصاحب السلس

28
00:12:21.700 --> 00:12:53.350
ان يوجد لديه وقت يتسع للطهارة والصلاة دون خروج شيء ينقض  ماذا نقول في هذه الحالة نقول اذا كان السلس غير مستمر كمن ينقطع عنه الخارج وقتا يتمكن فيه من الطهارة والصلاة

29
00:12:55.250 --> 00:13:20.100
فانه يجب عليه ان ينتظر هذا الوقت يعني وقت الانقطاع ويتطهر ويصلي ولو فاتته صلاة الجماعة لان شرط الطهارة يقدم على وجوب الجماعة الشرط يقدم على الواجب تحصيل الشرط يقدم على تحصيل الواجب

30
00:13:22.500 --> 00:13:53.050
فاذا كان يوجد لديه وقت يمكنه فيه من الطهارة والصلاة بغير طارج ينقض فانه ينتظر هذا الوقت يتطهر ويصلي ما دام داخل وقت الصلاة انتظر ما دام داخل وقت الصلاة

31
00:13:53.550 --> 00:14:12.650
ضمن وقت الصلاة وكذلك اذا كان خروج الريح مستمرا لا ينقطع وقتا معلوما يتسع لفعل الوضوء والصلاة فهذا سلس ريح يعامل صاحبه كما يعامل صاحبه صاحب سلس كما تعامل المستحاضة

32
00:14:12.800 --> 00:14:31.450
فيتوضأ اذا دخل الوقت ويصلي الفرض وما شاء من النوافل ولا يضره خروج الريح اثناء صلاته قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة

33
00:14:33.850 --> 00:15:00.100
فانه يتوضأ ويصلي ولا يضره ما خرج منه في الصلاة ولا ينتقض وضوءه بذلك باتفاق الائمة واكثر ما عليه ان يتوضأ لكل صلاة انتهى من كلام شيخ الاسلام اي والله

34
00:15:01.550 --> 00:15:29.500
وسئلت اللجنة الدائمة للافتاء عن رجل تخرج منه غازات باستمرار فكيف يتوضأ ويصلي فاجابت اذا كان حالك ما ذكر وان الغازات مستمرة معك فعليك الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت

35
00:15:30.250 --> 00:16:07.200
ولا يضرك ما يخرج منك بعد ذلك انتهى ولو كان صاحب السلس لو صلى قائما سال بوله ولو صلى قاعدا استمسك فهل يصلي قائما مع الاسترسال ترسان البول او يصلي قاعدا

36
00:16:08.050 --> 00:16:43.400
مع استمساك البول يعني هل شرط الصلاة قائما يقدم ام شرط الطهارة يقدم جواب انه يصلي قاعدا حفظا للطهارة ولا اعادة عليه المجموع وكشاف القناع طيب مرت معنا مسألة نعيد التذكير بها

37
00:16:43.500 --> 00:17:10.700
رطوبة المحل عند المرأة سبق ان الافرازات التي تخرج من المرأة هذه الطاهرة ولكنها تنقض الوضوء ما في تلازم ليس كل ناقض نجس ليس كل ناقض نجس فنحن قلنا بان المني مثلا على الراجح طاهر

38
00:17:11.150 --> 00:17:41.350
او ناقض وهذه الاجهزة التي تدخل هي عند الجمهور الطاهرة ولكنها باخراجها تنقض طيب ماذا بالنسبة لهذه الرطوبة اذا قال كثير من اهل العلم ان في مسألة رطوبة فرج المرأة ان الافرازات

39
00:17:41.800 --> 00:17:59.550
طاهرة لكنها تنقض واذا كانت تخرج من المرأة باستمرار فيكون لها حكم صاحب السلس فتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ولا يضرها نزول هذه الرطوبة بعد ذلك ولو كانت في الصلاة

40
00:18:00.450 --> 00:18:24.600
طبعا في فرق بين ما يخرج من داخل وبين رطوبة الموضع التي هي في حكم العرق رطوبة الموضع التي هي في حكم العرق طاهرة لكن الافرازات ما يخرج من الداخل

41
00:18:25.800 --> 00:18:48.000
فهذه الافرازات وان قلنا بطهارتها لكنها ناقضة لانها خارجة من السبيلين لانها على قاعدة لكل خارج من السبيلين كما تقدم نأتي الان الى مسألة وهي ماذا لو كان الخارج من بول او غائط

42
00:18:48.350 --> 00:19:14.600
من غير السبيلين نحن نعلم الان ان هناك عمليات تجرى لبعض الناس تسأل الله العافية يفتحون له فتحة للاخراج ويكون ذلك عن طريق انابيب واكياس بلاستيكية مثلا ونحو ذلك ما حكم هذا الخارج

43
00:19:15.600 --> 00:19:37.650
لكن من غير السبيلين هو نجس هو بول او غائط لكن من غير السبيلين مثل العمليات هذه التي تجرى لبعض الناس نظرا لاوضاعهم الصحية والمرضية قد يحتاج الطبيب في بعض الحالات المرضية الى فتح المثانة واخراج البول منها

44
00:19:39.900 --> 00:19:56.900
في بعض انواع حالات الحصر حصر قد يحتاج الى فتح المثانة واخراج البول منها او اخراج الغائط من الامعاء الدقيقة او الغليظة عند وجود مانع يمنع من الخروج من السبيل الطبيعي

45
00:19:59.300 --> 00:20:22.150
فيفتح له مكان يخرج منه هذا وقد يكون شيئا مستمرا وقد يكون شيئا عارضا بحسب الحالة لكن الان خروج هذا من غير المكان الطبيعي من غير السبيلين هل هو ناقض ام لا

46
00:20:23.850 --> 00:21:07.150
ماذا تقولون ناقض نحن قلنا انه لا تلازم بين النجاسة النقد قد يكون الخارج طاهرا ولكنه ينقض فالان هذا انت تقول هذا ناقض لماذا ايه هل هو سبيل هو ليس ليس سبيلا طبيعيا

47
00:21:08.950 --> 00:22:01.100
انه نجس نحن قلنا انه لا تلازم  سبيل يقاس على السبيل طبيعي ايوه لانه نجس طيب بهذه المسألة خلاف بين اهل العلم فذهب الحنفية والحنابلة الى ان خروج البول والغائط

48
00:22:02.350 --> 00:22:32.550
ناقض من اي مكان كان الخروج قال ابن قدامة رحمه الله وخروج البول والغائط من مخرجهما لا تختلف الرواية ان الغائط والبول ينتقض الوضوء بخروجهما من السبيلين ومن غيرهما ويستوي قليلهما وكثيرهما

49
00:22:33.000 --> 00:23:04.800
سواء كان سواء كان السبيلان منسدين او مفتوحين من فوق المعدة او من تحتها المغني من بقي من الاربعة الشافعية والمالكية ذهب الشافعية والمالكية الى ان خروج هذا يعني الغائط والبول من غير المخرج الطبيعي

50
00:23:07.750 --> 00:23:42.450
ينقض الوضوء بشرطين انسداد المخرج المعتاد وخروجه من تحت المعدة فاذا كان المخرج المعتاد مفتوحا فلا يعتبر هذا ناقظا او خرج يعني اخرج من فوق المعدة فلا يكون ناقضا ايضا

51
00:23:43.600 --> 00:24:14.400
مسألة فوق المعدة وتحت المعدة واحيانا يقولون فوق السرة وتحت السرة لان المعدة تقريبا بهذا الموضع مستواه يعني هذه قضية المعدة فوق المعدة وتحت المعدة لان يعني الطعام الان انزل

52
00:24:15.050 --> 00:24:52.300
او الشراب ما قبل المعدة لا يكون قد استحال او تغير تغير تغير النجاسة فيقولون كان الخارج فوق المعدة معناها انه لم تحصل له استحالة استحالة هي التحول استحال تحول

53
00:24:55.950 --> 00:25:17.350
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقال بعض اهل العلم ان كان المخرج من فوق المعدة فهو كالقيء وان كان من تحتها فهو كالغائط وهذا اختيار ابن وهذا اختيار ابن عقيل رحمه الله

54
00:25:18.600 --> 00:25:45.450
وهذا قول جيد يقول الشيخ بدليل انه اذا تقيأ من المعدة فانه لا ينتقض وضوءه عن قول الراجح شرح ممتع وسئلت اللجنة الدائمة للافتاء عمن اجريت له عملية استئصال للمستقيم

55
00:25:46.650 --> 00:26:23.350
وفتحت له فتحة جانبية للبرز طبعا نسأل الله العافية احيانا يصاب بعض الناس سرطان المستقيم مخرج البراز هذا المستقيم الذي يخرج عبره البراز يعني مثل الانبوب احيانا يستأصل كما لو اصيب بسرطان منتشر فيه

56
00:26:27.250 --> 00:27:01.850
فانه يستأصل ولكن لابد من حل فكيف يخرج فيعملون له فتحة اخرى جانبية لخروج الغائط فسئلت اللجنة هذا السؤال ما حكم هذا الانسان؟ فاجابت اذا كان الامر كما ذكرته فوضوؤك ينتقض بما يخرج منك من الغائط الى الكيس

57
00:27:02.900 --> 00:27:40.100
قليلا او كثيرا ويجب عليك الوضوء لكل صلاة كمن به سلس البول والاستحاضة وكالمستحاضة ويعفى عنك بالنسبة لحملك الكيس في الصلاة وبه نجاسة وعن يعني يعفى ايضا وعن خروج البراز منك الى الكيس وانت في الصلاة

58
00:27:40.900 --> 00:28:14.950
تاوى اللجنة طيب اذا المسألة فيها قولا القول الاول الخارج ناقض مطلقا يعني مطلقا مقصود سواء كان الطريق مسدودا ومفتوحة سواء كان الخارج من اه فوق المعدة ولا من تحت المعدة

59
00:28:15.250 --> 00:28:52.250
ما دام خرج بول او غائط فانه ينقض الوضوء طهارة واما على القول الاخر لكان الطريق مسدودا وكان الخارج منه فوق المعدة هذا لا ينقض طيب اذا كان الطريق مسدودا والخارج من تحت المعدة

60
00:28:53.200 --> 00:29:14.500
ينقض الناقض الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى الدم الكثير ونحوه فمن نواقض الوضوء خروج الدم الكثير من اي مكان من الجسم سواء كان ضعافا او جرحا او حجامة

61
00:29:14.700 --> 00:29:38.950
او بسبب سحب الدم للتبرع او للتحليل ويلحق به خروج اي نجس من الجسم كالقيء والقيح والصديد وهو المراد بقول المصنف رحمه الله ونحوه لانه ونحوه. لانه قال الدم الكثير ونحوه

62
00:29:41.500 --> 00:30:08.800
والقول بانتقاض الوضوء بخروج النجاسة من البدن هو مذهب الحنفية والحنابلة. كما في بدائع الصنايع وكشاف بنعم طيب بماذا استدل القائلون بانتقاض الطهارة بخروج النجاسة بماذا استدل القائلون بان الدم الكثير ينقض الوضوء

63
00:30:10.050 --> 00:30:30.950
ونحوه من قيح وصديد وقيء استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الدم خروج الدم الان انه ناقض قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة انما ذلك عرق

64
00:30:31.200 --> 00:31:01.350
فتوضئي لكل صلاة تعلل وجوب الوضوء من دم الاستحاضة بانه دم عرق فيؤخذ منه ان كل دماء العروق تنخض الطهارة فخرجت من البدن طالما الدم داخل البدن ليس له حكم

65
00:31:02.950 --> 00:31:25.200
طالما الدم داخل البدن ليس له حكم متى يصبح للدم حكم اذا خرج وكذلك استدلوا بما رواه الترمذي عن معدان بن ابي طلحة عن ابي الدرداء رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

66
00:31:26.050 --> 00:31:57.750
قاء فافطر فتوضأ قال فلقيت ثوبان بمسجد مشق فذكرت ذلك له فقال صدق انا صببت له وضوءه فقوله في الحديث قاء فافطر فتوضأ يدل على ان سبب الوضوء هو القيء

67
00:31:58.350 --> 00:32:19.750
وقالوا ايضا ان خروج النجاسة من السبيلين ينقض الوضوء فكذلك خروجها من سائر البدن فلا فرق والعبرة بالخارج لا بالمخرج اصحاب هذا القول ماذا قالوا العبرة بالخارج لا بالمخرج ما دام خرج

68
00:32:20.350 --> 00:32:41.500
انتقضت طهارة لا يهم من اين خرج وذهب كثير من العلماء الى ان خروج النجاسة من البدن لا ينقض الوضوء واحتجوا بان الاصل عدم نقض الوضوء يعني ما هو الاصل

69
00:32:41.550 --> 00:33:08.500
الاصل اه بقاء الطهارة ولا الاصل انتقاض الطهارة مقال طارق الاصل ان من تطهر فان طهارته باقية ولا ننتقل هذا الا بايش يقين بدليل فاذا ما عندنا يقين ولا عندنا بينة دليل على الانتقاض

70
00:33:08.750 --> 00:33:29.700
فالاصل البقاء طهارة وقالوا ليس هناك دليل صريح يدل على نقض الوضوء بهذا قال النووي رحمه الله مذهبنا انه لا ينتقض الوضوء بخروج شيء من غير السبيلين كدم الحجامة والقيء

71
00:33:30.100 --> 00:33:49.200
والرعاف سواء قل ذلك او كثر قال البغوي رحمه الله وهو قول اكثر الصحابة والتابعين انه ها ينقض ولا لا ينقض لا ينقض قال النووي رحمه الله واحسن ما اعتقده

72
00:33:49.300 --> 00:34:30.550
بالمسألة ان الاصل ان لا نقضى التاء يثبت بالشرع ولم يثبت المجموع طيب لا بد لهؤلاء الان ماذا هاه ايوة ان يجيبوا عن ادلة  الفريق الاول هم يقولون ترى حجتنا ان الاصل بقاء الطهارة

73
00:34:31.850 --> 00:35:03.900
ولا ينتقل عن الطهارة الا دليل ويقين ولا دليل فيقال لهم طيب وحديث المستحاضة وحديث ثوبان اليست ادلة فلابد لهم ان يجيبوا قالوا اما حديث المستحاضة فان مراد النبي صلى الله عليه وسلم

74
00:35:05.000 --> 00:35:33.950
ان ينفي كونه حيض ان ينفي كونه حيضا فهو يقول لها هذا ليس دم حيض وانما هو دم عرق ومعنى ذلك لا تترك الصلاة بل بل انك تصلين غير انك تتوضئين لكل صلاة

75
00:35:35.450 --> 00:35:58.000
علما ان بعض الحفاظ يضعفون زيادة توضئي لكل صلاة قال النووي في المجموع لو صح يعني حديث المستحاضة لكان معناه اعلامها ان هذا الدم ليس حيضا بل هو موجب للوضوء

76
00:35:58.500 --> 00:36:25.550
بخروجه من محل الحدث يعني الان يقولون الطهارة تجب عليها ما هو لانه دم خرج لانه خرج من السبيلين انه خارج من الصين وليس لانه دم وان كلامه عن الذنب بس اراد ان يبين لها ان هذا ليس بحيض

77
00:36:28.400 --> 00:36:50.300
وليس ان يقول بان عليك الطهارة لان الدم قد خرج وانما يقول هذا ليس بدم حيض دم عرق وبناء عليه لا يمنع الصلاة وعليك ان تصلي ووضوئها لا لانه خروج ذنب

78
00:36:50.450 --> 00:37:16.000
ولكن لانه خروج من السبيلين طيب وحديث ثوبان اجاب بعضهم بانه ضعيف قال النووي في المجموع واما الجواب باحتجاجهم بحديث واما الجواب عن احتجاجهم بحديث ابي الدرداء فمن اوجه احسنها انه ضعيف مضطرب

79
00:37:16.600 --> 00:37:32.450
قاله البيهقي وغيره من الحفاظ انتهى ومع تقدير ثبوته وصحته فانه لا يدل على نقض الوضوء بخروج القيء لان مجرد الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب

80
00:37:33.100 --> 00:38:01.800
مجرد الفعل لا يدل على الوضوء فيمكن ان يدل على الاستحباب يعني استقاء فتوضأ ما هو شرط يدل على الوجوب انه راوي يحكي لانه يمكن ان يدل على الاستحباب ما قال مثلا

81
00:38:02.000 --> 00:38:21.650
من تقيأ فليتوضأ حتى نقول هذا امر ويفيد الوجوب قال ابن المنذر فان كان ثابتا فليس فيه دليل على وجوب الوضوء منه لان في الحديث انه توضأ ولم يذكر انه امر بالوضوء

82
00:38:21.800 --> 00:38:48.200
كما امر بالوضوء من سائر الاحداث الاوسط طيب واما القياس على الخارج من السبيلين فاجاب عنه ابن المنذر بقوله ولا يجوز ان يشبه ما يخرج من سائر الجسد بما يخرج من القبل

83
00:38:51.950 --> 00:39:18.250
لانهم قد اجمعوا على الفرق بين ريح تخرج من الدبر وبين الجشاء المتغير يخرج من الفم كلام منذر يا اخوان لو كان الخارج هو الذي ينقض بغض النظر عن المخرج

84
00:39:19.450 --> 00:39:43.650
طيب هذا الريح الكريهة تخرج من الجشاء من الفم تقولون بنقض الوضوء من الجشاء لان هنالك خارج خرج ولا يهم خرج من اسفل ولا خرج من اعلى والمخرج ما هو مهم والمهم الخارج

85
00:39:45.350 --> 00:40:12.800
نقولو نقض الطهارة تشاء وهو متغير كريه الرائحة ومصدره من المعدة قال فاجمعوا على وجوب الطهارة في احدهما وهو الريح الخارج من الدبر واجمعوا على ان الجشاء لا وضوء فيه

86
00:40:13.550 --> 00:40:31.850
ففي اجماعهم على الفرق بينما يخرج من مخرج الحدث وبينما يخرج من غير مخرج الحدث ابين البيان على ان ما خرج من سائر الجسد غير جائز ان يقاس على ما خرج من مخرج الحدث

87
00:40:33.350 --> 00:40:53.350
هذا في الكتاب الاوسط لابن منذر وهذا القول هو ما رجحه المصنف الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتبه الاخرى فقال والصحيح ان الدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوء قليلها ولا كثيرها

88
00:40:53.600 --> 00:41:14.500
لانه لم يرد دليل على نقض الوضوء بها والاصل بقاء الطهارة الجلية في فتاوى اللجنة الدائمة لا نعلم دليلا شرعيا يدل على ان خروج الدم من غير الفرج من نواقض الوضوء

89
00:41:15.450 --> 00:41:35.950
والاصل انه ليس بناقض والعبادات مبناها على التوقيف فلا يجوز لاحد ان يقول هذه العبادة مشروعة الا بدليل وقد ذهب بعض اهل العلم الى نقض الوضوء بخروج الدم الكثير عرفا

90
00:41:36.200 --> 00:41:51.850
من غير المخرج من غير الفرج فاذا توضأ من خرج منه ذلك احتياطا وخروجا من الخلاف فهو حسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك

91
00:41:52.350 --> 00:42:27.800
اذا الراجح ان خروج الدم لا ينقض الطهارة وعاف حجامة تبرع بالدم اخذ للتحليل الراجح انه لا ينقض القيء الراجح انه لا ينقض القيح والصديد لا ينفذ اذا صار عندنا الان ينقض ما يخرج من السبيلين

92
00:42:28.300 --> 00:42:59.750
وكذلك البول والغائط اذا انسد المخرج وخرج من تحت المعدة وما طيب ما هو الناقض الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله ما هو زوال العقل بنوم او غيره طيب زوال العقل

93
00:43:00.250 --> 00:43:40.050
قد يكون بالكلية مثل من المجنون احسنتم او تغطيته لمدة معينة بسبب كالنوم تخدير الاغماء السحر ممكن السكر طيب اذا قد يحدث غياب العقل بسبب محرم قد يحدث بسبب مباح

94
00:43:43.200 --> 00:44:22.600
طيب ماذا بالنسبة للزوال الكلي عقل وماذا بالنسبة ايضا الزوال الجزئي الزوال المؤقت الجنون والاغماء والسكر الجنون والاغماء والسكر الجنون والاغماء والسكر تنقض الوضوء مطلقا النوم هو الذي فيه الكلام

95
00:44:22.900 --> 00:44:50.600
خلاف يعني قال ابن قدامة رحمه الله زوال العقل بالجنون والاغماء والسكر وما اشبهه من الادوية المزيلة للعقل مثل ايش تخدير ينقض الوضوء يسيره وكثيره اجماعا اجماعا قال ابن المنذر

96
00:44:51.100 --> 00:45:16.400
اجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه يعني اذا افاق واراد الصلاة وقال النووي في مجموع اجمعت الامة على انتقاض الوضوء بالجنون والاغماء بالجنون وبالاغماء وقد نقل الاجماع فيه ابن المنذر واخرون

97
00:45:18.700 --> 00:45:45.300
قال واتفق اصحابنا على ان من زال عقله بجنون او اغماء او مرض او سكر بخمر او نبيذ او غيرهما او شرب دواء للحاجة او غيرها فزال عقله انتقض وضوءه

98
00:45:46.850 --> 00:46:02.500
ولا خلاف في شيء من هذا مثل كرام بن قدامى تمام نووي مثل كلام الخدامى وقال الشيخ عبدالعزيز باز رحمه الله اما ان كانت الغيبوبة تمنع شعوره بالذي يخرج منه

99
00:46:03.000 --> 00:46:38.450
كالسكران او المصاب بمرض افقده شعوره حتى صار في غيبوبة فهذا ينتقض وضوءه كالاغماء قال كذلك المصابون بالصرع الشيخ اذا النوبات الصرعية النوبات الصرعية التي تذهب العقل بالكلية خلاص يرتمي على الارض

100
00:46:40.150 --> 00:47:03.100
ما فيه لا قليل ولا كثير من الشعور ما في ببعض حالات الصرع يزول العقل بالكلية طيب اذا لا بد ان نحفظ هذه القاعدة ان زوال العقل بالكلية ينقض الوضوء مطلق ينقض الوضوء اجماعا

101
00:47:06.800 --> 00:47:55.500
لكن الذي وقع فيه الخلاف ما هو انه بماذا لماذا لماذا ايوة لان النوم درجات لانه يتفاوت يعني خلص الاغماء اغماء هنا السكر سكر   يعني يزول عقله بالكلية لكن لان النوم درجات

102
00:47:56.900 --> 00:48:24.750
فالامر فيه ليس كالامور الاخرى  من درجات النوم اولا النعاس وهذا لا ينقض الوضوء مطلقا قال النووي رحمه الله لا ينتقض الوضوء بالنعاس وهو السنة او وهو السينات لا تأخذه سنة

103
00:48:25.300 --> 00:49:00.300
ولا نوم وهو السنة وهذا لا خلاف فيه المجموع فلو واحد قال انا نعسان في نعاس نقول انت باق على طهارتك ان كنت قرض ونعاسك لا يؤثر على طهارتك ثانيا النوم الخفيف

104
00:49:02.450 --> 00:49:25.100
الذي لا يفقد الانسان نوره بمن حوله الكلية فهذا لا ينقض الوضوء على ارجح اقوال العلماء وهو مذهب المالكية لحديث شعبة عن قتادة قال سمعت انسا يقول كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون

105
00:49:25.200 --> 00:49:41.050
ثم يصلون ولا يتوضأون قال شعبة قلت سمعته من انس؟ قال اي والله رواه مسلم وعن ابي داوود كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم

106
00:49:41.450 --> 00:50:08.050
ثم يصلون ولا يتوضأون فهذا سنحمله على ماذا النوم الخفيف الذي لا يزول شعور الانسان فيه بالكلية ولا يغيب بالكلية عما حوله ممكن ما يفهم الكلام يقول وانا مسلا بس يجي واحد كذا على شاطئ البحر

107
00:50:08.350 --> 00:50:32.950
ينعس او ينام نوم خفيف بعدين سمعت اصوات كذا شوك وملاعق وسكاكين توك وملاعق وسكاكين ويمكن الذي سمعه اللي في الحقيقة كان مثلا تجديف قارب قارب يجدف  نوم خفيف يعني

108
00:50:33.550 --> 00:50:51.300
يقول كنت اسمع شي كذا مثل صوت شوك وسكاكين ملاعق شوك هذا على اية حال النعاس او هذا النوم الخفيف الراجح انه ايضا لا ينقض الوضوء الراجح انه لا ينقض الوضوء

109
00:50:51.900 --> 00:51:08.650
وعن الاوزاعي انه سأل ابن شهاب الزهري عن رجل ينام جالسا حتى يستثقل قال اذا استثقل نوما فانا نرى ان يتوضأ هذا خلاص معناه غاب بالكلية خلاص واما من كان نومه غرارا

110
00:51:09.700 --> 00:51:37.800
ينام ويستيقظ تجد انتبه افق وانتبه هذا لا ينتقض واما من كان نومه غرارا ينام ويستيقظ واما من كان نومه غرارا ينام ويستيقظ ولا يغلبه النوم فان المسلمين قد كان ينالهم ذلك

111
00:51:38.850 --> 00:51:58.600
ثم لا يقطعون صلاتهم ولا يتوضأون منهم هذا كلام الزهري للاوزاعي وهذا النقل في كتاب التمهيد وفي فتاوى اللجنة الدائمة النوم الخفيف الذي لا يزول معه الشعور لا ينقض وضوءه

112
00:51:59.350 --> 00:52:21.600
انتهى ما هو نوع الثالث النوم المستغرق الذي يفقد فيه الانسان شعوره واحساسه تماما بما حوله ولا يعود يدري عما يحدث حوله فهذا ينقض الوضوء لحديث صفوان ابن عساف رضي الله عنه قال

113
00:52:21.700 --> 00:52:37.300
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم رواه الترمذي وحسنه الالباني

114
00:52:39.750 --> 00:53:03.850
طيب النوم جالسا ايش حكمه حسد اذا النوم جالس لا بد فيه من تفصيل لان لان بعض الناس ينام جالسا فيغط في نوم عميق لا يدري عم حوله لابد اذا اقيمت الصلاة ان يوقظوه

115
00:53:08.650 --> 00:53:35.250
لكن قد قد ينعس وينام نوما خفيفا وهو جالس ولا يغيب عما حوله تماما فاذا اقيمت الصلاة قام قام لان لان معه بقية شعور بقية شعور فاذا يتبين لنا ان النوم جالسا

116
00:53:35.500 --> 00:53:55.700
فيه تفصيل وان القول فيه ليس قولا واحدا وان بعض الناس في المساجد ينامون وهم جلوس  قولوا يجب عليه ان يتطهر او لا يجب عليه يعتمد على درجة النوم وقلنا مثاله

117
00:53:56.500 --> 00:54:20.700
بعض من ينعى ينام نوما خفيفا وهو جالس اذا اقيمت قام وبعضهم اذا اقيمت وحتى لو كبر الاحرام ويمكن لو انتهت الصلاة ما يشعر هذا عليه ان يعيد اذا لا فرق على اي هيئة نام

118
00:54:22.150 --> 00:54:48.500
سواء كان جالسا ممكنا مقعدته ام لا وسواء كان مستلقيا ام قائما ما دام غاب بالكلية عما حوله فانه انقضوا وبعض الناس يمشي اثناء النوم صحيح بعض الناس نومه ثقيل

119
00:54:50.050 --> 00:55:20.750
يعني كنا نوقظ بعظ الطلاب لصلاة الفجر فنأخذ من الفراش الى الباب الى الممر الى دورة المياه الى المغسلة ويتكئ ولا في اي استجابة وبعد مدة اذا مع الخظ والرج

120
00:55:22.650 --> 00:55:38.800
ايش اللي هذا معناه انه ما هو لا يحس نهائيا فاذا كلمة انه على اي هيئة نام سواء كان جالسا ممكنا مقعدته ام لا وكان مستلقيا او كان قائما هذا

121
00:55:39.200 --> 00:55:56.500
معناها العبرة هل غاب عن الوعي تماما ام لا اذا كان نوما غاب فيه عما حوله تماما ولم يعد يشعر باي شيء فهذا نوم ناقض الوضوء على اي هيئة كان

122
00:55:58.700 --> 00:56:19.100
قال ابن عبدالبر فجملة مذهب مالك ان كل نائم استثقل نوما وطال نومه على اي حال كان فقد وجب عليه الوضوء تمهيد ومن العلماء من قال انما ممكنا مقعدته من الارض لم ينتقض وان لم يكن ممكنا انتقض على اي هيئة كان ومذهب الشافعية

123
00:56:19.800 --> 00:56:35.150
طبعا لانهم يرون ان آآ تمكين المقعد يدل على النوم المستغرق وعدم التمكين يدل على النوم الخفيف البحر الرائق ان نام مستلقيا او مضطجعا انتقض والا فلاوى ومذهب الحنفية في الانصاف

124
00:56:35.700 --> 00:56:53.900
النوم اليسير من القاعد والقائم لا ينقض الوضوء وهو مذهب وهو المذهب عند الحنابلة وقيل النوم ناقض مطرقا يسيره وكثيره وعلى اي صفة كان وهو قول اسحاق وابن المنذر فالقول الراجح ان شاء الله التفريق بين النوم اليسير

125
00:56:54.250 --> 00:57:16.750
والخفيف والنوم المستغرق العميق فالثقيل المستغرق الذي لا يشعر فيه الانسان بالحدث لو احدث والقليل هو الذي يشعر معه انسان بالحدث لو احدث كخروج الريح وهذا التفريق به قال اه علماء

126
00:57:16.950 --> 00:57:30.550
كثير من العلماء المعاصرين كالشيخ عبد العزيز باز رحمه الله والشيخ محمد صالح بن عثيمين وعلماء اللجنة الدائمة وبه تجتمع الادلة فيحمل حديث انس على النوم اليسير الذي يشعر الانسان فيه بالحدث لو احدث

127
00:57:30.850 --> 00:57:49.550
ويحمل حديث صفوان على النوم الايش ايوا لا يكون بعضكم استغرق ويحمل حديث صفوان على النوم المستغرق الذي لا يشعر الانسان فيه بالحدث ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم

128
00:57:49.850 --> 00:58:18.750
العين السه فاذا نامت العين العينان استطلقا الوبكاء رواه احمد وسنأتي على شرح هذا الحديث ونجيب ايضا عن آآ عمن استدل بحديث ميمونة ابن عباس عند خالته ميمونة بنوم النبي صلى الله عليه وسلم

129
00:58:19.500 --> 00:58:21.550
والله تعالى اعلم