فاذا كان يوجد لديه وقت يمكنه فيه من الطهارة والصلاة بغير طارج ينقض فانه ينتظر هذا الوقت يتطهر ويصلي ما دام داخل وقت الصلاة انتظر ما دام داخل وقت الصلاة يقول كنت اسمع شي كذا مثل صوت شوك وسكاكين ملاعق شوك هذا على اية حال النعاس او هذا النوم الخفيف الراجح انه ايضا لا ينقض الوضوء الراجح انه لا ينقض الوضوء على مذهب الجمهور هذا مسبار او منظار او جهاز تفتيت حصى او تصوير فحص ونحو ذلك يدخل من السبيلين ثم يخرج فماذا يكون عند جمهور العلماء هل هو ناقض او ليس بناقض بسم الله الرحمن الحمد لله رب مين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فقد تقدم الكلام في الدرس الماضي ان بعض نواقض الوضوء وشرعنا في هذا الموضوع ونواقض الوضوء او مفسدات الوضوء او مبطلات الوضوء او اسباب الحدث كلها بمعنى واحد وهي الاشياء التي تنقل الانسان من الطهارة الى الحدث وتمنعه من الصلاة ونحوها من العبادات التي يشترط لها الطهارة قال المصنف رحمه الله باب نواقض الوضوء وهي الخارج من السبيلين مطلقا والدم الكثير ونحوه وزوال العقل بنوم او غيره واكل لحم الجزور ومس المرأة بشهوة ومس الفرج وتغسيل الميت والردة اول ناقد ذكره المصنف رحمه الله هو الخارج من السبيلين مطلقة وقلنا السبيلان مثنى سبيل والمراد به هنا القبل والدبر لانهما طريقان للبول والغائط لانه اي السبيل طريق كل من البول والغائط وذكرنا ان كل ما يخرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء سواء كان كثيرا او قليلا وسواء كان هذا الخارج نجسا كالبول والغائط والودي والمذي او طاهرا كالريح وقلنا ايضا المني على الراجح ان المني الطاهر لكن خروجه ينقض الطهارة وسواء كان معتادا خروجه كالبول والغائط والريح او نادر الخروج كالدم والدود والحصى والشعر ونحوه فانه ينقض الوضوء مع انه نادرا ما يخرج من السبيلين لكن ولو كان نادرا فانه ناقض وخالف المالكية في هذا النادر وقالوا النادر لا ينقض ووافقهم الحنفية في امر وهو خروج الريح من القبل وقالوا لا ينقض ذلك وضوء المرأة. طبعا هذا اختيار اللجنة الدائمة وكذلك من المعاصرين الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله انهم وان قالوا انتقاض الطهارة بهذه الخارجات من السبيلين ولو كانت نادرة كالحصى وغيرها لكن في مسألة انتقاض الطهارة بخروج الريح من القبل فانهم قالوا بعدم نقضها طيب بناء على مذهب الجمهور ماذا تعتبر المناظير الداخلية التي تدخل للكشف المناظير الطبية سواء كانت عن طريق القبل او الدبر ماذا تعتبر عند الجمهور يعتبر ناقضا ناقضا طيب اه هذا ناقض عند خروجه هل هو من الامور المعتادة او من الامور النادرة النادرة اعتبروا من الامور النادرة لكن على مذهب الجمهور ينقض طيب على مذهب المالكية لا ينقض لانهم قالوا النادر لا ينقض قال النووي رحمه الله طبعا الان هذا في الطب معروف مستعمل اللي هو قضية الفحص قد يكون فحصا باليد او بالاصبع ما هو شرط يكون بجهاز اذا قلت اي خارج اذا حتى اصبع الفحص او الطبيب يعتبر ناقضا عند الجمهور قال النووي رحمه الله اذا ادخل رجل او امرأة في قبولهما او دبرهما شيئا من عود او مسبار او خيط او فتيلة او اصبع او غير ذلك ثم خرج انتقض الوضوء سواء اختلط به غيره او لا سواء اختلط به غيره ام لا وسواء انفصل كله او قطعة منه هب انه ذاب بعضه في الداخل هذا المدخل او انكسر مثلا انكسر في الداخل ثم خرج بعضه فماذا يعتبر على كلام النووي رحمه الله ناقض لانه خارج من السبيل واما مجرد الادخال فلا ينقض بلا خلاف المجموع للنووي طيب بناء على ذلك التحميلات الشرجية هل هي ناقضة ام لا لا ماذا لانها تدخل لكنها لا تخرج والذي ينقض والاخراج وليس الادخال اما لو قدر ان شيئا دخل ثم خرج فنقول هو ناقد طيب ماذا يفعل الذي يخرج منه آآ الريح او الغازات او البول باستمرار الجواب هذا يسمى عند العلماء بصاحب السلس والسلس هو استرسال الخارج بدون اختيار استرسال الخارج بدون اختيار سواء كان بولا او مذيا او وديا او غائطا او ريحا وصاحب السلس صاحب حدث دائم هذي حالة مرضية معروفة مشهورة يعتبر صاحب السلس صاحب حدث دائم فهو معذور ويعامل في وضوءه وعبادته معاملة خاصة تختلف عن معاملة غيره من الاصحاء لماذا للحرج للحرج الذي يجده صاحب السلس يشمل المستحاضة الدم يخرج منها بلا تحكم عليها صلاة ليست حائضا هي مستحاضة لكن الدم يخرج منها بلا تحكم فاذا المستحاضة ومن به سلس البول او استطلاق البطن فقد يخرج منه يخرج بلا تحكم او انفلات الريح كذلك او صاحب الرعاة الدائم او الجرح الذي لا يرقى صاحب السلس لا يخلو من حالين اولا ان يكون سلسه مستمرا بمعنى انه لا يوجد وقت يتمكن فيه من الطهارة والصلاة بدون خارج لا يوجد وقت تمكن فيه من الطهارة والصلاة مع انقطاع الخارج لا يوجد فلا يتمكن صاحب هذا من الطهارة واداء الصلاة في وقتها لان كل وقت الصلاة بالنسبة له هناك ما يخرج قد يكون الانقطاع يسير دقيقة دقيقتان ما يتمكن مع هذا الوقت اليسير من الطهارة والصلاة وقد يتمكن من الطهارة ولا يتمكن من الصلاة لان الاصل ان يكون طاهرا ويصلي على طهارة ويحتاج الى وقت يتطهر فيه بدون ناقض ويصلي فيه بدون ناقض فاذا لم يتمكن ولا يوجد هذا الوقت طبعا داخل وقت الصلاة فماذا نقول عنه معزور يلزمه ان يتطهر على حسب حاله مهما خرج ويتحفظ بشيء يمنع به انتشار النجاسة و يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة ويصلي على حسب حال مهما خرج وصلاته صحيحة وهو معذور وله ان يصلي جميع النوافل في وقت الفريضة هذه ولا يضره ما خرج هذا صاحب عذر وهذه الحالة حالات السلس معروفة ومشهورة وليست نادرة جدا بل هي مما ابتلى الله به كثيرا من الناس ولكن بحمد الله شريعتنا تتسع لكل انواع والحالات ولا يوجد حالة يقال لصاحبها ما لك حل شرعا او الشريعة لا يوجد فيها جواب لحالتك هذا والحمد لله غير موجود لان كل الحالات لها حل الشريعة الاسلامية طيب ما هي الحالة الثانية لصاحب السلس ان يوجد لديه وقت يتسع للطهارة والصلاة دون خروج شيء ينقض ماذا نقول في هذه الحالة نقول اذا كان السلس غير مستمر كمن ينقطع عنه الخارج وقتا يتمكن فيه من الطهارة والصلاة فانه يجب عليه ان ينتظر هذا الوقت يعني وقت الانقطاع ويتطهر ويصلي ولو فاتته صلاة الجماعة لان شرط الطهارة يقدم على وجوب الجماعة الشرط يقدم على الواجب تحصيل الشرط يقدم على تحصيل الواجب ضمن وقت الصلاة وكذلك اذا كان خروج الريح مستمرا لا ينقطع وقتا معلوما يتسع لفعل الوضوء والصلاة فهذا سلس ريح يعامل صاحبه كما يعامل صاحبه صاحب سلس كما تعامل المستحاضة فيتوضأ اذا دخل الوقت ويصلي الفرض وما شاء من النوافل ولا يضره خروج الريح اثناء صلاته قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة فانه يتوضأ ويصلي ولا يضره ما خرج منه في الصلاة ولا ينتقض وضوءه بذلك باتفاق الائمة واكثر ما عليه ان يتوضأ لكل صلاة انتهى من كلام شيخ الاسلام اي والله وسئلت اللجنة الدائمة للافتاء عن رجل تخرج منه غازات باستمرار فكيف يتوضأ ويصلي فاجابت اذا كان حالك ما ذكر وان الغازات مستمرة معك فعليك الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت ولا يضرك ما يخرج منك بعد ذلك انتهى ولو كان صاحب السلس لو صلى قائما سال بوله ولو صلى قاعدا استمسك فهل يصلي قائما مع الاسترسال ترسان البول او يصلي قاعدا مع استمساك البول يعني هل شرط الصلاة قائما يقدم ام شرط الطهارة يقدم جواب انه يصلي قاعدا حفظا للطهارة ولا اعادة عليه المجموع وكشاف القناع طيب مرت معنا مسألة نعيد التذكير بها رطوبة المحل عند المرأة سبق ان الافرازات التي تخرج من المرأة هذه الطاهرة ولكنها تنقض الوضوء ما في تلازم ليس كل ناقض نجس ليس كل ناقض نجس فنحن قلنا بان المني مثلا على الراجح طاهر او ناقض وهذه الاجهزة التي تدخل هي عند الجمهور الطاهرة ولكنها باخراجها تنقض طيب ماذا بالنسبة لهذه الرطوبة اذا قال كثير من اهل العلم ان في مسألة رطوبة فرج المرأة ان الافرازات طاهرة لكنها تنقض واذا كانت تخرج من المرأة باستمرار فيكون لها حكم صاحب السلس فتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ولا يضرها نزول هذه الرطوبة بعد ذلك ولو كانت في الصلاة طبعا في فرق بين ما يخرج من داخل وبين رطوبة الموضع التي هي في حكم العرق رطوبة الموضع التي هي في حكم العرق طاهرة لكن الافرازات ما يخرج من الداخل فهذه الافرازات وان قلنا بطهارتها لكنها ناقضة لانها خارجة من السبيلين لانها على قاعدة لكل خارج من السبيلين كما تقدم نأتي الان الى مسألة وهي ماذا لو كان الخارج من بول او غائط من غير السبيلين نحن نعلم الان ان هناك عمليات تجرى لبعض الناس تسأل الله العافية يفتحون له فتحة للاخراج ويكون ذلك عن طريق انابيب واكياس بلاستيكية مثلا ونحو ذلك ما حكم هذا الخارج لكن من غير السبيلين هو نجس هو بول او غائط لكن من غير السبيلين مثل العمليات هذه التي تجرى لبعض الناس نظرا لاوضاعهم الصحية والمرضية قد يحتاج الطبيب في بعض الحالات المرضية الى فتح المثانة واخراج البول منها في بعض انواع حالات الحصر حصر قد يحتاج الى فتح المثانة واخراج البول منها او اخراج الغائط من الامعاء الدقيقة او الغليظة عند وجود مانع يمنع من الخروج من السبيل الطبيعي فيفتح له مكان يخرج منه هذا وقد يكون شيئا مستمرا وقد يكون شيئا عارضا بحسب الحالة لكن الان خروج هذا من غير المكان الطبيعي من غير السبيلين هل هو ناقض ام لا ماذا تقولون ناقض نحن قلنا انه لا تلازم بين النجاسة النقد قد يكون الخارج طاهرا ولكنه ينقض فالان هذا انت تقول هذا ناقض لماذا ايه هل هو سبيل هو ليس ليس سبيلا طبيعيا انه نجس نحن قلنا انه لا تلازم سبيل يقاس على السبيل طبيعي ايوه لانه نجس طيب بهذه المسألة خلاف بين اهل العلم فذهب الحنفية والحنابلة الى ان خروج البول والغائط ناقض من اي مكان كان الخروج قال ابن قدامة رحمه الله وخروج البول والغائط من مخرجهما لا تختلف الرواية ان الغائط والبول ينتقض الوضوء بخروجهما من السبيلين ومن غيرهما ويستوي قليلهما وكثيرهما انتقضت طهارة لا يهم من اين خرج وذهب كثير من العلماء الى ان خروج النجاسة من البدن لا ينقض الوضوء واحتجوا بان الاصل عدم نقض الوضوء يعني ما هو الاصل سواء كان سواء كان السبيلان منسدين او مفتوحين من فوق المعدة او من تحتها المغني من بقي من الاربعة الشافعية والمالكية ذهب الشافعية والمالكية الى ان خروج هذا يعني الغائط والبول من غير المخرج الطبيعي ينقض الوضوء بشرطين انسداد المخرج المعتاد وخروجه من تحت المعدة فاذا كان المخرج المعتاد مفتوحا فلا يعتبر هذا ناقظا او خرج يعني اخرج من فوق المعدة فلا يكون ناقضا ايضا مسألة فوق المعدة وتحت المعدة واحيانا يقولون فوق السرة وتحت السرة لان المعدة تقريبا بهذا الموضع مستواه يعني هذه قضية المعدة فوق المعدة وتحت المعدة لان يعني الطعام الان انزل او الشراب ما قبل المعدة لا يكون قد استحال او تغير تغير تغير النجاسة فيقولون كان الخارج فوق المعدة معناها انه لم تحصل له استحالة استحالة هي التحول استحال تحول قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقال بعض اهل العلم ان كان المخرج من فوق المعدة فهو كالقيء وان كان من تحتها فهو كالغائط وهذا اختيار ابن وهذا اختيار ابن عقيل رحمه الله وهذا قول جيد يقول الشيخ بدليل انه اذا تقيأ من المعدة فانه لا ينتقض وضوءه عن قول الراجح شرح ممتع وسئلت اللجنة الدائمة للافتاء عمن اجريت له عملية استئصال للمستقيم وفتحت له فتحة جانبية للبرز طبعا نسأل الله العافية احيانا يصاب بعض الناس سرطان المستقيم مخرج البراز هذا المستقيم الذي يخرج عبره البراز يعني مثل الانبوب احيانا يستأصل كما لو اصيب بسرطان منتشر فيه فانه يستأصل ولكن لابد من حل فكيف يخرج فيعملون له فتحة اخرى جانبية لخروج الغائط فسئلت اللجنة هذا السؤال ما حكم هذا الانسان؟ فاجابت اذا كان الامر كما ذكرته فوضوؤك ينتقض بما يخرج منك من الغائط الى الكيس قليلا او كثيرا ويجب عليك الوضوء لكل صلاة كمن به سلس البول والاستحاضة وكالمستحاضة ويعفى عنك بالنسبة لحملك الكيس في الصلاة وبه نجاسة وعن يعني يعفى ايضا وعن خروج البراز منك الى الكيس وانت في الصلاة تاوى اللجنة طيب اذا المسألة فيها قولا القول الاول الخارج ناقض مطلقا يعني مطلقا مقصود سواء كان الطريق مسدودا ومفتوحة سواء كان الخارج من اه فوق المعدة ولا من تحت المعدة ما دام خرج بول او غائط فانه ينقض الوضوء طهارة واما على القول الاخر لكان الطريق مسدودا وكان الخارج منه فوق المعدة هذا لا ينقض طيب اذا كان الطريق مسدودا والخارج من تحت المعدة ينقض الناقض الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى الدم الكثير ونحوه فمن نواقض الوضوء خروج الدم الكثير من اي مكان من الجسم سواء كان ضعافا او جرحا او حجامة او بسبب سحب الدم للتبرع او للتحليل ويلحق به خروج اي نجس من الجسم كالقيء والقيح والصديد وهو المراد بقول المصنف رحمه الله ونحوه لانه ونحوه. لانه قال الدم الكثير ونحوه والقول بانتقاض الوضوء بخروج النجاسة من البدن هو مذهب الحنفية والحنابلة. كما في بدائع الصنايع وكشاف بنعم طيب بماذا استدل القائلون بانتقاض الطهارة بخروج النجاسة بماذا استدل القائلون بان الدم الكثير ينقض الوضوء ونحوه من قيح وصديد وقيء استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الدم خروج الدم الان انه ناقض قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة انما ذلك عرق فتوضئي لكل صلاة تعلل وجوب الوضوء من دم الاستحاضة بانه دم عرق فيؤخذ منه ان كل دماء العروق تنخض الطهارة فخرجت من البدن طالما الدم داخل البدن ليس له حكم طالما الدم داخل البدن ليس له حكم متى يصبح للدم حكم اذا خرج وكذلك استدلوا بما رواه الترمذي عن معدان بن ابي طلحة عن ابي الدرداء رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فافطر فتوضأ قال فلقيت ثوبان بمسجد مشق فذكرت ذلك له فقال صدق انا صببت له وضوءه فقوله في الحديث قاء فافطر فتوضأ يدل على ان سبب الوضوء هو القيء وقالوا ايضا ان خروج النجاسة من السبيلين ينقض الوضوء فكذلك خروجها من سائر البدن فلا فرق والعبرة بالخارج لا بالمخرج اصحاب هذا القول ماذا قالوا العبرة بالخارج لا بالمخرج ما دام خرج والله تعالى اعلم الاصل اه بقاء الطهارة ولا الاصل انتقاض الطهارة مقال طارق الاصل ان من تطهر فان طهارته باقية ولا ننتقل هذا الا بايش يقين بدليل فاذا ما عندنا يقين ولا عندنا بينة دليل على الانتقاض فالاصل البقاء طهارة وقالوا ليس هناك دليل صريح يدل على نقض الوضوء بهذا قال النووي رحمه الله مذهبنا انه لا ينتقض الوضوء بخروج شيء من غير السبيلين كدم الحجامة والقيء والرعاف سواء قل ذلك او كثر قال البغوي رحمه الله وهو قول اكثر الصحابة والتابعين انه ها ينقض ولا لا ينقض لا ينقض قال النووي رحمه الله واحسن ما اعتقده بالمسألة ان الاصل ان لا نقضى التاء يثبت بالشرع ولم يثبت المجموع طيب لا بد لهؤلاء الان ماذا هاه ايوة ان يجيبوا عن ادلة الفريق الاول هم يقولون ترى حجتنا ان الاصل بقاء الطهارة ولا ينتقل عن الطهارة الا دليل ويقين ولا دليل فيقال لهم طيب وحديث المستحاضة وحديث ثوبان اليست ادلة فلابد لهم ان يجيبوا قالوا اما حديث المستحاضة فان مراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينفي كونه حيض ان ينفي كونه حيضا فهو يقول لها هذا ليس دم حيض وانما هو دم عرق ومعنى ذلك لا تترك الصلاة بل بل انك تصلين غير انك تتوضئين لكل صلاة علما ان بعض الحفاظ يضعفون زيادة توضئي لكل صلاة قال النووي في المجموع لو صح يعني حديث المستحاضة لكان معناه اعلامها ان هذا الدم ليس حيضا بل هو موجب للوضوء بخروجه من محل الحدث يعني الان يقولون الطهارة تجب عليها ما هو لانه دم خرج لانه خرج من السبيلين انه خارج من الصين وليس لانه دم وان كلامه عن الذنب بس اراد ان يبين لها ان هذا ليس بحيض وليس ان يقول بان عليك الطهارة لان الدم قد خرج وانما يقول هذا ليس بدم حيض دم عرق وبناء عليه لا يمنع الصلاة وعليك ان تصلي ووضوئها لا لانه خروج ذنب ولكن لانه خروج من السبيلين طيب وحديث ثوبان اجاب بعضهم بانه ضعيف قال النووي في المجموع واما الجواب باحتجاجهم بحديث واما الجواب عن احتجاجهم بحديث ابي الدرداء فمن اوجه احسنها انه ضعيف مضطرب قاله البيهقي وغيره من الحفاظ انتهى ومع تقدير ثبوته وصحته فانه لا يدل على نقض الوضوء بخروج القيء لان مجرد الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب مجرد الفعل لا يدل على الوضوء فيمكن ان يدل على الاستحباب يعني استقاء فتوضأ ما هو شرط يدل على الوجوب انه راوي يحكي لانه يمكن ان يدل على الاستحباب ما قال مثلا من تقيأ فليتوضأ حتى نقول هذا امر ويفيد الوجوب قال ابن المنذر فان كان ثابتا فليس فيه دليل على وجوب الوضوء منه لان في الحديث انه توضأ ولم يذكر انه امر بالوضوء كما امر بالوضوء من سائر الاحداث الاوسط طيب واما القياس على الخارج من السبيلين فاجاب عنه ابن المنذر بقوله ولا يجوز ان يشبه ما يخرج من سائر الجسد بما يخرج من القبل لانهم قد اجمعوا على الفرق بين ريح تخرج من الدبر وبين الجشاء المتغير يخرج من الفم كلام منذر يا اخوان لو كان الخارج هو الذي ينقض بغض النظر عن المخرج طيب هذا الريح الكريهة تخرج من الجشاء من الفم تقولون بنقض الوضوء من الجشاء لان هنالك خارج خرج ولا يهم خرج من اسفل ولا خرج من اعلى والمخرج ما هو مهم والمهم الخارج نقولو نقض الطهارة تشاء وهو متغير كريه الرائحة ومصدره من المعدة قال فاجمعوا على وجوب الطهارة في احدهما وهو الريح الخارج من الدبر واجمعوا على ان الجشاء لا وضوء فيه ففي اجماعهم على الفرق بينما يخرج من مخرج الحدث وبينما يخرج من غير مخرج الحدث ابين البيان على ان ما خرج من سائر الجسد غير جائز ان يقاس على ما خرج من مخرج الحدث هذا في الكتاب الاوسط لابن منذر وهذا القول هو ما رجحه المصنف الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتبه الاخرى فقال والصحيح ان الدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوء قليلها ولا كثيرها لانه لم يرد دليل على نقض الوضوء بها والاصل بقاء الطهارة الجلية في فتاوى اللجنة الدائمة لا نعلم دليلا شرعيا يدل على ان خروج الدم من غير الفرج من نواقض الوضوء والاصل انه ليس بناقض والعبادات مبناها على التوقيف فلا يجوز لاحد ان يقول هذه العبادة مشروعة الا بدليل وقد ذهب بعض اهل العلم الى نقض الوضوء بخروج الدم الكثير عرفا من غير المخرج من غير الفرج فاذا توضأ من خرج منه ذلك احتياطا وخروجا من الخلاف فهو حسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك اذا الراجح ان خروج الدم لا ينقض الطهارة وعاف حجامة تبرع بالدم اخذ للتحليل الراجح انه لا ينقض القيء الراجح انه لا ينقض القيح والصديد لا ينفذ اذا صار عندنا الان ينقض ما يخرج من السبيلين وكذلك البول والغائط اذا انسد المخرج وخرج من تحت المعدة وما طيب ما هو الناقض الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله ما هو زوال العقل بنوم او غيره طيب زوال العقل قد يكون بالكلية مثل من المجنون احسنتم او تغطيته لمدة معينة بسبب كالنوم تخدير الاغماء السحر ممكن السكر طيب اذا قد يحدث غياب العقل بسبب محرم قد يحدث بسبب مباح طيب ماذا بالنسبة للزوال الكلي عقل وماذا بالنسبة ايضا الزوال الجزئي الزوال المؤقت الجنون والاغماء والسكر الجنون والاغماء والسكر الجنون والاغماء والسكر تنقض الوضوء مطلقا النوم هو الذي فيه الكلام خلاف يعني قال ابن قدامة رحمه الله زوال العقل بالجنون والاغماء والسكر وما اشبهه من الادوية المزيلة للعقل مثل ايش تخدير ينقض الوضوء يسيره وكثيره اجماعا اجماعا قال ابن المنذر اجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه يعني اذا افاق واراد الصلاة وقال النووي في مجموع اجمعت الامة على انتقاض الوضوء بالجنون والاغماء بالجنون وبالاغماء وقد نقل الاجماع فيه ابن المنذر واخرون قال واتفق اصحابنا على ان من زال عقله بجنون او اغماء او مرض او سكر بخمر او نبيذ او غيرهما او شرب دواء للحاجة او غيرها فزال عقله انتقض وضوءه ولا خلاف في شيء من هذا مثل كرام بن قدامى تمام نووي مثل كلام الخدامى وقال الشيخ عبدالعزيز باز رحمه الله اما ان كانت الغيبوبة تمنع شعوره بالذي يخرج منه كالسكران او المصاب بمرض افقده شعوره حتى صار في غيبوبة فهذا ينتقض وضوءه كالاغماء قال كذلك المصابون بالصرع الشيخ اذا النوبات الصرعية النوبات الصرعية التي تذهب العقل بالكلية خلاص يرتمي على الارض ما فيه لا قليل ولا كثير من الشعور ما في ببعض حالات الصرع يزول العقل بالكلية طيب اذا لا بد ان نحفظ هذه القاعدة ان زوال العقل بالكلية ينقض الوضوء مطلق ينقض الوضوء اجماعا لكن الذي وقع فيه الخلاف ما هو انه بماذا لماذا لماذا ايوة لان النوم درجات لانه يتفاوت يعني خلص الاغماء اغماء هنا السكر سكر يعني يزول عقله بالكلية لكن لان النوم درجات فالامر فيه ليس كالامور الاخرى من درجات النوم اولا النعاس وهذا لا ينقض الوضوء مطلقا قال النووي رحمه الله لا ينتقض الوضوء بالنعاس وهو السنة او وهو السينات لا تأخذه سنة ولا نوم وهو السنة وهذا لا خلاف فيه المجموع فلو واحد قال انا نعسان في نعاس نقول انت باق على طهارتك ان كنت قرض ونعاسك لا يؤثر على طهارتك ثانيا النوم الخفيف الذي لا يفقد الانسان نوره بمن حوله الكلية فهذا لا ينقض الوضوء على ارجح اقوال العلماء وهو مذهب المالكية لحديث شعبة عن قتادة قال سمعت انسا يقول كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون قال شعبة قلت سمعته من انس؟ قال اي والله رواه مسلم وعن ابي داوود كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون فهذا سنحمله على ماذا النوم الخفيف الذي لا يزول شعور الانسان فيه بالكلية ولا يغيب بالكلية عما حوله ممكن ما يفهم الكلام يقول وانا مسلا بس يجي واحد كذا على شاطئ البحر ينعس او ينام نوم خفيف بعدين سمعت اصوات كذا شوك وملاعق وسكاكين توك وملاعق وسكاكين ويمكن الذي سمعه اللي في الحقيقة كان مثلا تجديف قارب قارب يجدف نوم خفيف يعني وعن الاوزاعي انه سأل ابن شهاب الزهري عن رجل ينام جالسا حتى يستثقل قال اذا استثقل نوما فانا نرى ان يتوضأ هذا خلاص معناه غاب بالكلية خلاص واما من كان نومه غرارا ينام ويستيقظ تجد انتبه افق وانتبه هذا لا ينتقض واما من كان نومه غرارا ينام ويستيقظ واما من كان نومه غرارا ينام ويستيقظ ولا يغلبه النوم فان المسلمين قد كان ينالهم ذلك ثم لا يقطعون صلاتهم ولا يتوضأون منهم هذا كلام الزهري للاوزاعي وهذا النقل في كتاب التمهيد وفي فتاوى اللجنة الدائمة النوم الخفيف الذي لا يزول معه الشعور لا ينقض وضوءه انتهى ما هو نوع الثالث النوم المستغرق الذي يفقد فيه الانسان شعوره واحساسه تماما بما حوله ولا يعود يدري عما يحدث حوله فهذا ينقض الوضوء لحديث صفوان ابن عساف رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم رواه الترمذي وحسنه الالباني طيب النوم جالسا ايش حكمه حسد اذا النوم جالس لا بد فيه من تفصيل لان لان بعض الناس ينام جالسا فيغط في نوم عميق لا يدري عم حوله لابد اذا اقيمت الصلاة ان يوقظوه لكن قد قد ينعس وينام نوما خفيفا وهو جالس ولا يغيب عما حوله تماما فاذا اقيمت الصلاة قام قام لان لان معه بقية شعور بقية شعور فاذا يتبين لنا ان النوم جالسا فيه تفصيل وان القول فيه ليس قولا واحدا وان بعض الناس في المساجد ينامون وهم جلوس قولوا يجب عليه ان يتطهر او لا يجب عليه يعتمد على درجة النوم وقلنا مثاله بعض من ينعى ينام نوما خفيفا وهو جالس اذا اقيمت قام وبعضهم اذا اقيمت وحتى لو كبر الاحرام ويمكن لو انتهت الصلاة ما يشعر هذا عليه ان يعيد اذا لا فرق على اي هيئة نام سواء كان جالسا ممكنا مقعدته ام لا وسواء كان مستلقيا ام قائما ما دام غاب بالكلية عما حوله فانه انقضوا وبعض الناس يمشي اثناء النوم صحيح بعض الناس نومه ثقيل يعني كنا نوقظ بعظ الطلاب لصلاة الفجر فنأخذ من الفراش الى الباب الى الممر الى دورة المياه الى المغسلة ويتكئ ولا في اي استجابة وبعد مدة اذا مع الخظ والرج ايش اللي هذا معناه انه ما هو لا يحس نهائيا فاذا كلمة انه على اي هيئة نام سواء كان جالسا ممكنا مقعدته ام لا وكان مستلقيا او كان قائما هذا معناها العبرة هل غاب عن الوعي تماما ام لا اذا كان نوما غاب فيه عما حوله تماما ولم يعد يشعر باي شيء فهذا نوم ناقض الوضوء على اي هيئة كان قال ابن عبدالبر فجملة مذهب مالك ان كل نائم استثقل نوما وطال نومه على اي حال كان فقد وجب عليه الوضوء تمهيد ومن العلماء من قال انما ممكنا مقعدته من الارض لم ينتقض وان لم يكن ممكنا انتقض على اي هيئة كان ومذهب الشافعية طبعا لانهم يرون ان آآ تمكين المقعد يدل على النوم المستغرق وعدم التمكين يدل على النوم الخفيف البحر الرائق ان نام مستلقيا او مضطجعا انتقض والا فلاوى ومذهب الحنفية في الانصاف النوم اليسير من القاعد والقائم لا ينقض الوضوء وهو مذهب وهو المذهب عند الحنابلة وقيل النوم ناقض مطرقا يسيره وكثيره وعلى اي صفة كان وهو قول اسحاق وابن المنذر فالقول الراجح ان شاء الله التفريق بين النوم اليسير والخفيف والنوم المستغرق العميق فالثقيل المستغرق الذي لا يشعر فيه الانسان بالحدث لو احدث والقليل هو الذي يشعر معه انسان بالحدث لو احدث كخروج الريح وهذا التفريق به قال اه علماء كثير من العلماء المعاصرين كالشيخ عبد العزيز باز رحمه الله والشيخ محمد صالح بن عثيمين وعلماء اللجنة الدائمة وبه تجتمع الادلة فيحمل حديث انس على النوم اليسير الذي يشعر الانسان فيه بالحدث لو احدث ويحمل حديث صفوان على النوم الايش ايوا لا يكون بعضكم استغرق ويحمل حديث صفوان على النوم المستغرق الذي لا يشعر الانسان فيه بالحدث ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم العين السه فاذا نامت العين العينان استطلقا الوبكاء رواه احمد وسنأتي على شرح هذا الحديث ونجيب ايضا عن آآ عمن استدل بحديث ميمونة ابن عباس عند خالته ميمونة بنوم النبي صلى الله عليه وسلم