ها لانه حديث انما هو بضعة منك هذا الحديث يعني فيه رخصة ان هو قطعة منك مثل بس لكن من قصة ذكرها فليتوضأ هذا الامر الذي يمكن جمعا بين طيب تعليق على قيس لا يصح كما في العلل من الذي ضعف حديث قيس ايضا نووي طبعا طيب عندنا حديث حديث قيس كثير من على تضعيفه طيب ان يضعف حديث قيس هائل حديث طلق حملوه على اذا قالوا نجمع بين طيب كيف تريد وجه قالوا نحن حديث بشرى على من مس بلا حائل يجب ان يتوقف نحمل حديث طلق على من ان الشيخ عبد الرحمن على باب الطهارة قدم ذكره احد فاقض وهو مس المرأة وبينا ان هذه المسألة من المسائل التي تفاوتت فيها قالوا العلماء اه وان سبب اختلافهم فهم قوله تعالى على او لامستم تاء هل هو يد او هو او يا للمرأة او ان المراد مس سو بشهوة وقد فسروا قوله تعالى لامستم بأنه البشرة بالبشر بان حقيقة لامس وهذا الذي ذهب اليه من قال بان لمس الرجل بشرة اول مرة اه ينقض سواء كان اللمس بشهوة وسواء قصد ذلك ام اقا فاذا هم ذهبوا الى قولهم هذا اعتمادا على فهمهم لقوله تعالى لامست سألنا المقصود به فقل لم ومس البشرة البشرة وقلنا ان تفسير الاية بهذا قد ثبت عن جمع اروى من عنهما وهذا مذهب الشافعي مطلقا ينقض وذهب الحنفية الى ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة او بغير شهوة سواء كانت زوجة او او احرم وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وقالوا ان المراد بالملامسة في الاية وانه قد ورد التعبير عن ذلك طن وفسر ابن عباس رضي الله عنه عددا من الايات وقال ان اللمس والمس قل مباشرة الجماع ولكن الله بما شاء فاذا هناك ايات فيها لامستم ما لم تمسوهن الان هود بها جميعا الجماع هؤلاء الذين قالوا مس لا ينقض مطلقا ايدوا ثلاثة عائشة الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم ها ولم يتوضأ لكن عامة على تضعيفه والثاني حديث طبعا ايضا قالت قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله اية في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجليه اذا قام بسطته اه وهذا الحديث ولكنه ليس صريحا في لان اللمس الذي الى حائل قالوا لان دائم مشتمل في ثوبه به الحديث الثالث عائشة رضي الله عنها ايضا قالت فقدت رسول صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في وهما منصوبتان هذا الحديث صحيح طريح في الملاكمة لا يرد عليه ما يرد على الذي قبل كان بحائل ان هي تبحث عن النبي عليه الصلاة ام خرجت من بيتها الى اذ وضعت يده النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وقعت يدها بطني قدميه قالوا هذا صريح بان امس قل لم ينتقضوا اتى لكن ماذا قال الاولون قبل الحديث قالوا هذا في نقض ليس الملموس حديثا في ايه ما للمصلي صلاته مثلا عدم انتقاض الطهارة وهو دامس وقالوا مسألتنا في اللامس وهو محل الخلاف طيب هذا قول ان شافعية قابلهم الحنفي قالوا بان المس ينقض صار مطلقا قابلهم الحنفي لا ينقض طيب من الذي قال قول المتوسط بين القولين تلامس بشهوة نقض لم ينقض قال بهذا الحنابلة والمال قالوا بالتفصيل ذهبوا الى قولهم هذا جمع بين النصوص قالوا عندنا الاية او لامستم النساء تدل على نقض الوضوء بمس المرأة والاحاديث تدل على عدم النقض فكيف نجمع بين النصوص بان نصوص الشرع لا يمكن ان تتعارض فحملوا الملامسة في الاية والاثار الواردة عن ابى على اللمس بشهوة امل النصوص الدالة على عدم النقض باللمس يعني على اللمس غير شهوة وهذا اختاره جماعة من المحققين طين داره جماعة من المحكم ان اللمس لا ينقض الوضوء قلنا ان مذهب الدافعية شمس مطلق قابلهم قالوا لمس مطلقا لا وتوسط الحنابلة قالوا ان كان بشهوة ينقضه كان بغير شك لا ينقض قول جماعة من المحقق ان اللمس لا ينقض الوضوء مطلقا كشيخ الاسلام رحمه الله طه وافق مذهب الحنفي هذا من المعاصرين زاره الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله كذلك فتوى اللجنة دائمة عليه والذي يرجح هذا القول ان الله سبحانه وتعالى ذكر الحالات التي المسلم تاجا الى التيمم عند وهي المرض والسفر والحدث الاصغر الحدث الاكبر كما في قوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر جاء احد منكم من الغائط او لامستم فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيب فقوله وان كنت مرضى حال المرض على سفر في حال السفر او جاء احد منكم من الغائط في حالة الحدث الاصغر او لامستم النساء في حالة الحدث الاكبر ولو فرضنا ان المراد منها حالة الحدث الاصغر فانه قل في الاية لا يفيد معنى جديد لا يفيد معنى جديدا وهذا منافي لغة القرآن فاذا القول ان لا ينقض ايضا قول قوي والقول بالتوسط كذلك يعني هذه المسألة المسائل التي فيها اقوال قوية يا والخلاف فيها كما رأينا لذلك العامي يقلد يثق بهم طالب العلم يعمل بما ترد اذا ترجح لديه اذا كان من اهل عمل بما طيب ما هو الناقض الذي ذكره المصنف الله بعد ذلك قال ومس الفرج وهذا هو الناقض السادس الفرج في اللغة كله من فرج يطلق على القوة دبر كلا منهما يصلح هذا الاسم لكن اكثر الاستعمال عرفا على القبل كما في المصباح المنير فما حكم بس الفرج وهل هو ينقض ام لا ذهب جمهور العلماء الى وجوب من مس الذكر وهذا مذهب الشافعي مالك ومنهم من قال مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا وهذا مذهب ابي انيفة واصحابه وقوم فرقوا بين مسي بشهوة وبغير شهوة بعض المالكية وقوم رأوا ان الطهارة من مسه مستحبة لا واجبة وهذا قول كثير من المالكين طيب ما هو سبب الاختلاف سبب الاختلاف ايضا للمسألة تحتمل هذا هذا بعضها يدل على على النقض وبعض وقد ورد في هذه المسألة حديث رئيسيا حديث يدل على ان مس الذكر ينقض الوضوء وهو حديث وحديث على ان لا ينقض الوضوء وهو حديث وهل هو الا بضعة من اخذ بالاول بس ذكر فليتوضأ قال بنقد صار من مطلقا قهوة بغير هو بقصد القصد ومن اخذ بالثاني قال لا ينقض هو له قطعة فهو كما لو مسست رجلك ومنهم من جمع بينهما عمل الحديث اول تذكر وحمل الثاني وهل هو الا بضعة منهم من جمع لكن من زاوية اخرى قال من مس تروا فليتروا بل على المسح هل هو الا بضع يحمل على المسجد لكن لابد ان نعرف اولا ان قبل الكلام في الاحاديث المتعارضة التي ظاهرها التعارض طبعا ما في شيء اسمه عارضة ما في الله عز وجل يوحى فلا يمكن ان يقع عارض في ولا في وحي اه وتعالى طيب اذا اين يوجد التعب فيما يظهر لنا لكن هذا بالتأكيد علمه من علمه فاذا كان احد النصين ضعيف هنا ما عاد نحتاج الى جمع بين حديث فاذا لو كان والاخر ضعيفا فلا حاجة الى تكلف بحث جمع بين لكن لو انا صحيحين معا فهنا النظر كيف الجمع بعد ايضا تنفذ الوسوسة المسائل الاخرى يعني مثلا الاحدون الاخر يمكن ان يحمل اذى على حال وهذا على هذا على وجه اولا نتكلم عن قضية الحديثين الحديث الاول عن عبدالله بن ابي بكر ان عروة يقول دخلت على حكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء يعني نواقض الوضوء الذي يجبر مجلس علم بحضرة الخليفة فذكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر قال عروة ما علمت ذلك فقال مروان اخبرتني طفوان ما علاقة عبده اعلىقت الغالب انها لا تنقل اخبرتني بشرى بنت صفوان انها سمعت رسول صلى الله عليه وسلم قل بس ذكره فليتوضأ وفي لفظ اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ طبعا الحديث رواه الامام مالك اجا السنن اخرجوه يعني وهذا الحديث صححه الائمة وقبلوه كالامام ابن معين درعة الرازي الترمذي وابن زي ما دار قطني بيهقي عبدالبر والحازمي وابن طلاح ابن الجوزي اجر ومن المعاصرين اذا هذا حديث صححه الائمة قال النووي رحمه الله صححه الجماهير من واحتج به الاوزاعي مالك يافعي احمد وهم اعلام اهل الحديث هذا في المجموع طبعا ان ان بقي من الارض لم يقل هنا تظهر تجرد او التعصب آآ قد يكون بعد بعض اتباع المذهب متجردا الائمة طيب واذا واحد كان عنده هون تعصب فيحاول تضعيفه طالب العلم يعرف هذا لم يقل به صاحب اي مذهب قد ما يكون وصل اليه صح لاي سبب فيجد ان بعض الاتباع اتباع المذهب حاول قد يحاول تضعيف ان مالك جهابذة طار المؤمنين في الحديث قال ابو داوود قلت لاحمد حديث بشرى ليس بصحيح في مس الذكر قال بلى ايه كما في قال ابن الملقن رحمه قال البيهقي في هذا الحديث وان لم يخرجه ابيهما فقد احتج بسائر فقد احتج بسائر رواة حديثهما اذا هذا بسائر رواة الحديث فرجال سند هذا الحديث تج بهما اين يعني اخرج لهم تج لهم حين واخرج ولقد احتج البخاري رحمه الله فيمكن ان يقال ان هذا الحديث كما في البدر المنير قد روي هذا الحديث من طرق اخرى عن الصحابة اخرين يعني غير بشرى بنت صفوان فجاء عن ابي هريرة هريرة وعبدالله بن عمرو باب وعبدالله بن عمر وابن عباس وابي لكن يعني علولة جاءت عن هذا هؤلاء الى الصحابة الاولى كلها في ذكره فليتوضأ لكن حديث بشرى بنت صفوان جدة الحديث سند الائمة فطبعا لا نحتاج الى غيره الان يعني لا لكن لو وجد قوي اكثر يعني لكن كون اه الطرق الاخرى الى الصحابة الاخرين لا تضر لو صح منها اكثر ابن الملقن رحمه الله قال هذا حديث صحيح اللي هو حديث بشرى رجعوا الائمة الاعلام اهل الحل والعقد والنقل والنقد بالاسانيد المتصل فقال البخاري رحمه الله وحديث عبد الله ابن عمرو في مس الذكر هو عندي صحيح كما في العلل الكبير للترمذي وقال عن ابن عبدالبر واما الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة في مس الذكر مثل رواية بشرى وام حبيبة فابو هريرة وعائشة وجابر وزيد بن خالد ولكن معلولة طيب من مس ذكره فليتوضأ ما هو معنى الحديث خلصنا من جهة صحة نأتي الان من صيغة ذات الدلالة دلالة الحديث على مقصود على المسألة على طوع الذي هو الوضوء من او مس الفرض هذا ناحية الدلالة طريح او غير صريح فذكر فيتوضأ جدا اذا عندنا صحيح ريح طريح مسألة ذكر الحديث اي قيد او شرط من مس ذكره عمدا في قيد في قيد في الحديث تروا بشيء ومعناه اذا طيب من مسلك او عمدا. معنى اذا مسه بغينا واحد يتنشف ومس ذكره معناها انه لا ينقضي لكن الحديث ريح النقض مطلق طيب ما هو الحديث قابل الحديث الاخر هو حديث قريس ابن طلق ابن من هو ابوه طلق قيس بنطلق بن لي عن ابيه قال خرجنا وفدا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه فلما قضى الصلاة تجاء رجل فانه بدوي فقال يا رسول الله ما ترى بي رجل مس ذكره في الصلاة قال عليه الصلاة الهوى الا مضغة او بضعة الحديث رواه النسائي ابي داود جاء بلفظ فجاء رجل كأنه بدوي فقال طبعا بدوي من اهل البادية طبعا الصحابة هذه العقلاء كانوا يتحرجون من يسأل واحد قرن بسبب فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل بعدما يتوضأ هذه فرق بينه وبين سابقة الصلاة هذه بعد ما يتوضأ فقال هل هو الا مضغة انك او قال بضعة منك عن هذا الاختلاف الان سهو في الصلاة بعد ما يلقي في طالب العلم طلالا من نقل هذا الحديث تفرد بروايته قيس ابن طلق طبعا من هو هذي طلق فهم ليس في الصحابة ولده اختلف العلماء هذا الراوي فمنهم من الا ما فيه قال الذهبي ظعفه احمد احياء عين في احدى الروايتين وفي رواية عثمان بن سعيد عنه ثقة اتقه العجلي وقال ابن ابي حاتم سألت ابي وابا زرعة عنه فقال ليس قال ابن قط قال قطان يعني جمعا بين عن الائمة في الرجل بعضهم قال ابن قال يقتضي حسنا لا صحيحا دار الاعتدال ولذلك ماذا نتوقع الان في العلماء واكثر قاضي المحدث على تضعيفه حتى قال النووي وضعيف بالتسر باقي الحفاظ لكن الحقيقة انه ليس من حسن آآ بعض العلماء صحح هذا الحديث ها كابن حبان اوي قال ابن عبدالهادي رواه احمد ايه وابن حبان قال هذا الحديث احسن شيء في هذا الباب طيب سؤال الكلمة احسن شيء انه قد يكون اقلها ضعفا مثلا وقال الطحاوي هو مستقيم الاسناد قال عن هذا وجعلها ابن المدين جعله احسن من حد اسرة لكن اخطأ من حكم ضاق على ضعف هذا صاحب الكلام كذلك علل تعليق اتم من المعاصرين صححه الالباني قال ابن حجر العسقلاني ان طلق وضع الان عرفنا من صحها طيب من الذي ضعف ضعفه الشافعي ات قال ابن ابي حاتم سألت ابي وابا زرعة عن حديث رواه محمد ابن جابر عن قيس ابن عن ابي انه سأل رسول الله هل في مسجد قال لا فلم يثبتاه يعني حاتم ابو زيد قطعة من كبر دار المحدث صار النقاد والحفاظ لم يثبت هذا الحد وقال قيس بن طلق ليس ووهن هذا في علم قال الشافعي قد سألنا عن قيس يعني قيس ابن طلق فلم نجد من المعروف سألنا عنه فما يكون لنا لا نقبل خطأ قال الشافعي وقد عارضه يعني ان قد عارضه من وصفنا نعته ورجاحته في الحديث وثبته المقصود قال احمد بن حنبل عنده مشكلة جمع بين ايش يجمعوا سيبقى عنده الحديث وهو عنده الذي يصحح الحديث اسرة وحديث ماذا سيفعل لابد ان يبحث قل الوحي كما قلت ما يمكن تتعاطف فسيقول مثلا مثلا احمل حديث بسرعة على ال قيس طلق لكن قبل ان ننظر في هذا الجمع ما هي الخطوة قبل هذي بحث الناسخ والمنسخ هل في ناسخ ومنسوب وين الناسق نعتمده والمنسوخ كان الحب ثم نسخ الله ينسخ لننظر اذا فيمن قال بالنصب قال بعضهم انه طلق بن علي منسوب على هذه هل هناك فرق في النت بينهم الذين قالوا بانه واخذوا حديث تاء هي واحدة في لكن فرق انه عندهم طلق لذلك بحثوا مسألة والمنسوب طيب على اي شيء اعتمده كيف العلماء يعرفون قالوا طلق بن علي متى قدم المدينة وليس من الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم او الانصار الذين الانس طار الذين ان طلق بن علي حضروا احاديث جاءوا من جاءوا يبايعون ويحصل تسمعون كبير بعضهم جاء وسمع ته رواية بعد قالوا طلق بن علي جاء الى المدينة والنبي عليه يبني بناء المسجد متى كان في العهد مدني وليه ولا في في اوله قالوا ان طلق ابن علي قدم كان يبني المسجد في فرجع الى بلاد قومه قال ابن حجر رحمه اه وادعى فيه ان الطبراني وابن عربي اخرون كما قال ابن حبان ابر طلق بن علي الذي ذكرناه خبر من لان طلق ابن علي كان قدوم على النبي صلى الله عليه وسلم اول سنة من حيث كان المسلمون يبنون مسجدا صلى الله عليه وسلم بالمدينة وقد روى ابو هريرة باب الوضوء من ذكر يعني مثل الحديث على حسب ما ذكرناه قبل طيب عفوا وقد روى ابو هريرة ايجاد الوضوء من مس الذكر على حسب قبل وابو هريرة تابع للهجرة فيكون بعد بعده قال فدل ذلك على ان خبر ابيهم كان بعد خبر طلق ابن ثم روى ابن حبان اسناده الى طلق حديث قدومه على النبي وسلم ومبايعتي اياه ثم رجوعه الى بلده ثم قال في هذا الخبر بيان واضح طلقة بن علي ان رجع الى بلده بعد الخدمة التي ذكرنا وقتها ثم لا يعلم له رود صار في بحث اخر في يقول ابن حبان انه الطلق يا ولا يعلم له رجوع فمن ادعى رجوعه بعد ذلك فعليه ان يأتي بسنة مصرحة ولا سبيل الى ذلك طيب يا فندم بعض الكبار الذين بحثوا عبر بدر احد المدينة حضر شيء نتكلم عنوان الحديث ضعف الاخر انتهينا من صحح هذي طبعا فرصة تنفي طلب ما هي مسار هذا الذي يكسب طالب العلم فنقول اذا كان واحد الترجيح كيف يصير عنده العلم ليس حقن وليس سائل وايضا يعني تجعل طالب العلم تعب العلماء يفكر فيه قيام الليالي ايام الليالي فكر طيب هذا طيب حتى يثبت الى المدينة ابحث طيب قلنا بعضهم ذهب الى مسألة فهذا يصب اتجاه اخر نظر ان يحمل طبعا الان مقارنة بين اسرة وحديث طلق احد على باب لما يجي واحد يقول اه وجه الجمع ان يحمل حديث فراغ على الاستحباب اي واحد الذي قالوا ان تحمل حديث لا على الوجوب طيب ليش الاصل في الامر الوجوب يا جماعة اصل في الاوامر الالهية والنبوية الوجوب ايش الصارف الى الاسلام قالوا حديث هذا في الحقيقة فان شيخ الاسلام ذهب الى عدم اسقاط او قيس بن طلب فقال شيخ الاسلام رحمه الله والاظهر ايضا ذكر مستحي وهكذا صرح به احمد عنه وبهذا تجتمع الاحاديث والاثار بحمل الامر به على الاستحمام باب ليس فيه نسخ قوله وهل هو الا بضعة منه وحمل الامر على الاستحباب اولى من النسخ هذا رأي تروا من المعاصرين قال ان الانسان اذا مس ذكر وبغير واذا مسه كهوة فالقول بالوجوب قوي جدا وهو الاحوط وجزم في طرح بلوغ مس الذكر والشهوة ناقض اللي هو وجه الثالث ان حديث اه ان يحمل الحديث قال الحديث الاخر عن حال طغا تالي احصل على طبعا قول اخر في المسجد القول الاول ذكر دليلهم حديث القول الثاني لا ينقض قول فيه ضعف انقض مطلق لكن اه نذكر من باب التعديد الاقوى قول الثالث لحظة قبل اذا مسه يستحب ولا يجب قول الرابع تمسه بشهوة ينقض شهوة لا ينقض وهذا اختيار شيخ الاسلام حديث ان نأتي القول الاخر وهو حملوا حديث بشرى على المس هائل بانه قال سألته عن مس الذكر في الصلاة وان جابوا قضية عقله غير الحق انه جاء رجل لابد ان يكون قالوا يعني الظاهر ان انسان لا يمس الذكر في الصلاة بلا حائل والمصلي في الغالب انما جرح العمدة طيب التالي فرقوا قضية الحائل وغير الحاكم طيب وجه قالوا نحمل وحديث دون شهوة وذكرنا هذا ام لكن يضيف انه قول كثير من المال طيب لو قلنا بصحة كلام الحفاظ اي لو واحد قال ما عندي وجه للجمع لازم ارجح فمن جهة القوة حديث موسى اقوى بان حديث حديث اكثر حديث طلق ضعفه اكثر قال الشيخ الالباني رحمه الله ولست اشك ان صح من هذا لان اسناده اشهر لان خلاف هذا فليس له الا اذا ما هي الخلاصة عندنا قول قوي وهو الذي عليه علماء قال البيهقي يكفي في ترجيح حديث طلق النحاس طلق لم يخرجه شيء قال ولم يحتج وحديث بشرى قد احتج بجميع رواتبه بل ان الاسماعيلي ادركه على البخاري يعني قال ينبغي كان ينبغي ان يخرج البخاري هذا الحديث هذي فكرتك اسماعيل اه تخرج هذا كانه يلزم رحمه الله وباخراجه قال يقول يعني انت اخرجت كان يلزم طيب حديث بشرى صحيح في وجوب صريح بوجوب الوضوء من مسجد يعني اذا جينا صحة بشرى اصح فجينا للصراحة ان حديث بشرى طريح الدلالة نعم طيب حديث طلق قال له هو صريح دلالة ماذا تخون قال هل هو الا بضعة من هل هو صريح او بالمفهوم ليس بالمنطوق حديث موسى رب المنطوق من مس فليتول حديث طلق هل هو الا فاذا من جهة راحت حديث دلالة اما حديث الطلق فيه احتمالات جزيرة يحتمل ان يكون سوخا كما قال بعضهم ويحتمل ان سؤال عن المسجد وراء حائل كما ايضا من وجود عندما يكون عند واحد هي على الاصل اللي فيه قلنا مثلا الاصل في الاشياء الاباحة جاء حديث شيء معين جاء حديث اخر تحريم هذا الشيء فنقول اول ابق على الاصل الثاني اللي هو مانع او حرم ناقل اي الحديثين اللي في معنى جديد ناقل طرق الترجيح عند العلماء انهم في حديث ناقل عن ابقي على الاصل على الاصل الناقل يقدم بناء عليه حديث بشرى ناقل ولا حديث خلق الناقة ما هو الاصل ما هو الاصل اصل بقاء الطهارة صح وان مس الذكر لا ينقض هذا الاصل اي المسألة لو ما في ولا حديث مسألة لو مات جاء واحد وسأل عن قال له الاصل بقاء الطهارة ما في نقض حتى يأتي تعال نقض اصل بقاء الطهارة وما كان ربك نسيا ولو كان في حكم في فالاصل بقاء الطهارة ما في لكن طبعا نص الان هنا حديث ناقل عن الاصل ناقل عن الاصل يعني اذا كان الاصل قائد طهار من اوجه الترجيح التي ذكروه ولا شك طيب هل هناك ما هي فتوى الصحوة حضروا الوعي الزموا النبي ما هي اراء في الموضوع تتذكر قال ابن القيم رحمه الله لو قدر تعارض الحديثين من كل يعني ما في لكان الترجيح لحديث النقض او اكثر الصحابة يعني اننا تعمل قول الصحابة اكثر ابى على النقد وقد روي النقض كما رحمه الله عن بضعة عن النبي صلى عليه وسلم جاء النقض طبعا بغض النظر عن صحة جاء عمن عمر وسعد بن ابي وقا ابي هريرة زيد ابن خالد والبراء بن عازب جابر ابن عبد الله ها وانس بن مالك رضي عنهم وهو شيء لا يدرك فعلم انهم من النبي الله عليه سلم فشيخ الاسلام يذكر امرين ان نقض عشر من ابى عن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم وجاء النقض بمسه عن عمر وسعد وابي فهذه اشياء طوفة بغض النظر عن عندنا حداشر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عندنا عن الصحابة موقوفا عن الصحابة نقض عن عمر استعدوا بوقف مالك رضي الله عنهم وهو شيء لا يدرك يعني الصحابة كونوا افتوا بها هؤلاء كلهم معناها عند علم من الوحي والا لا يجوز له مجرد الرأي انه ما عندهم شيء من انه ينقض ذلك افتوا بها قالوا وليس هذا شيء يدرك بالرأي فعلم انهم قالوا عن طيب معلش انا دون نكمل البحث هل في احد من الصحابة قال بحث محايد يعني يقول البيهقي اه الاخذ بقول من اودى قالوا من الصحابة قاله بالرأي اوجب منه لم يقولوا انما قالوه بالاتباع لان لا يوجبه طيب الصحابة الذين قالوا لا وضوء فيه كيف يعني قالوا هذا بالرأي ايوه بناء على الاصل ما انا على الاصل ويعني قاله بالرأي يعني قانون لا لكن حيث ان هناك نقل عن رحمه الله يعلق او جبل فلا يوجبه رأي بان الذي يعرف في الرأي لا وضوء فيه ولكن انما فيه طيب هل هناك عن الصحيح هذا في الموضوع عن سعيد بن المسيب قال قال عمر من فارجعوا فليتوضأ وعن نافع عن سالم بن عبدالله انه قال كنت مع عبد الله بن عمر في فرأيت بعد ان طلعت الشمس توضأ ثم صلى هذه قال اني بعد ان لصلاة الصبح مسست ارجي ثم نسيت ان اتوضأ فتوضأت وعدت صلاتي رواه مالك في طبعا في مقام التعليم قال مثل هذا يعني مثل هذه لكن ليش يقال توصي واحد جو سأله قال انا كنت اني فرجعت وعن مصعب بن سعد بن ابي وقاص انه قال كنت امسك المصحف على سعد ابن ابي فاحتككت فقال سعد لعلك مسست ذكرك فقلت نعم طبعا هذا لانه ما كان في تراويق ايش واحد يجد دار يجد له ما نلمس وارد في لكن خلاف الان مثلا ملابس في الكثير قيس لذلك قال هنا لعلك؟ قال نعم. قال قم فتوضأ فقمت وقت ثم رجع قال ابو بكر الاثرم سئل جاء ابو عبد الله عن الوضوء قال نعم نرى الوضوء قيل له فمن لم يره قال الوضوء التعليمي طبعا قيل له فمن قال لا وضوء قال الوضوء عن النبي صلى طيب ان حديس قلق مؤول ومرجوح طريح علق الشيخ عبد الله قال الراجح من اقوى قال العلماء مسألة قول الجمهور وهو نقض وضوء ترى ما هو الا بضعة لا يقوى على معارضة قال له على ان مس على ان من مس ذكره فعليه الوضوء والاصل ان الوجوب وعلى تقدير عدم ضعفه فهو منسوخ لحديث من بقيت باب سنأتي عليها