بما حوله فيعتبر ناقضا للوضوء رابعا اكل لحم الجزور فيجب الوضوء من اكل لحم الابل سواء كان صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى مطبوخا او نيئا ذلك لاجل الدليل الذي نص على الوضوء من اكل لحم الابل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد سبق الحديث في دروس سابقة عن نواقض الوضوء وهي ثمانية ذكرها المصنف رحمه الله اولها الخارج من السبيلين مطلقا سواء كان قليلا او كثيرا فانه ينقض الوضوء وسواء كان هذا الخارج نجسا بالاصل كالبول والغائط والودي والمذي او كان طاهرا كالريح لكن ما دام خرج من السبيلين فانه ينقض الوضوء وذكرنا حالات قلنا مثلا بعد ادوية اخراج الحصوة او او تفتيت الحصوة خرج من السبيلين حصى ينقض الوضوء ام لا الجواب انقض وان كان الحصى في اصله طاهرا لكن قلنا كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء وسواء كان من المخرج المعتاد كما يخرج البول والغائط والريح وسواء كان معتادا خروجه كالبول والغائط والريح او نادر الخروج كالدم والدود والحصى والشعر فكله ناقض للوضوء اه بالنسبة للمالكية في هذا طالبوا في النادر وقالوا لا ينقض ووافقهم الحنفية في خروج الريح من القبل كما عند المرأة وقالوا لا ينقض وهو اختيار اللجنة الدائمة وكذلك من المعاصرين فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ثانيا خروج الدم الكثير من اي مكان من الجسم ويلحق به خروج اي نجس من الجسم وهذا مذهب الحنفية والحنابلة وذكرنا ان مذهب كثير من العلماء ان خروج النجاسة من البدن لا ينقض الوضوء وليس هناك دليل صريح يدل على نقض الوضوء بذلك فالاصل بقاء الطهارة فنحن الان نلخص ما سبق بالنسبة لخروج الدم اذا كان من السبيلين ينقض. طيب خروج الدم من غير السبيلين جعله بعضهم ناقضا اذا كان كثيرا وقال بعضهم ان هذا الخروج لا ينقض وليس هناك دليل صريح على نقضه ثالثا من النواقض زوال العقل بنوم او غيره فقلنا ان الجنون والاغماء والسكر تنقض الوضوء مطلقا واما النوم فهو درجات فاما النعاس والنوم الخفيف الذي لا يفقد الانسان معه شعوره بما حوله انه لا ينقض الوضوء على ارجح اقوال اهل العلم. واما النوم المستغرق الذي يفقد الانسان فيه شعوره واحساسه وذكرنا الخلاف في اكل ما سوى اللحم من اجزاء الابل كالشحم مثلا هل ينقض الوضوء فمن اهل العلم من قال لا ينقض الوضوء الا اللحم الاحمر والنقض بلحم الابل تعبدي لا يقاس عليه غيره واختار هذا من المعاصرين الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله وكذلك اللجنة الدائمة وقيل الحكم عام في جميع اجزاء الابل. لان الكل يتغذى بدم واحد وطعام واحد وشراب واحد ومن وممن افتى من المعاصرين بهذا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله الناقض الخامس قلنا المس مس المرأة بشهوة وبينا ان هذه المسألة خلافية بين العلماء وسبب الخلاف هو اختلاف في فهم قوله تعالى او لامستم النساء هل المراد بها مجرد اللمس باليد او المراد بها الجماع او المراد بها المس مخصوص كالمس بشهوة والذي اختاره كثير من المحققين ان اللمس لا ينقض الوضوء مطلقا وهذا مذهب الحنفية واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية ومن المعاصرين افتى به الشيخ عبدالعزيز باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين اللجنة الدائمة فاذا قلنا الراجح انه لا ينقر مطلقا الا اذا خرج منه شيء كالمذي فهو لا ينقض الوضوء لخروج المذي سادسا مس الفرج وعرفنا ان مذهب الشافعية والحنابلة وجوب الوضوء من مس الفرج وان مس الانسان فرجه قبلا كان او دبرا والمقصود به فتحة الدبر لان الفرج من فرج اه وليس الالية سواء كان منه او من غيره صغيرا كان او كبيرا حيا او ميتا بشهوة او بدونها دون حائل ينقض الوضوء وذكرنا الاقوال الاخرى لاهل العلم سابعا تغسيل الميت والقول بنقض الوضوء من تغسيل الميت من مفردات مذهب الحنابلة اما الجمهور فقالوا انه لا ينقض والذين قالوا بالنقض حجتهم الاثار الواردة عن الصحابة التي فيها الامر بالوضوء من غسل الميت وذكرنا ان هناك اختلاف عن الصحابة في هذه المسألة فلم يجمعوا عليها انه من المحتمل ان يكون المراد الاستحباب وليس الوجوب وان حديث ابي هريرة من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ الراجح فيه انه موقوف من قول ابي هريرة فالغسل او الوضوء من تغسيل الميت مستحب وليس بواجب ثامنا الردة والعياذ بالله وهو الناقد الاخير الذي ذكره المصنف والارتداد عن الاسلام يؤثر على العبادة بي يؤثر على العبادة في مواضع وذكرنا ان ان للردة من حيث تأثير من حيث اه تأثيرها على العبادة اه ثلاث احوال ذكرنا ان لنا الردة من حيث تأثيرها على العبادة ثلاث حالات اولا ان تقع الردة بعد الفراغ من العبادة بالكلية ففي هذه الحال لا تبطل العبادة فلو ارتد بعد الصلاة لا يكلف لو اسلم اعادة الصلاة ولو كان اللا زال في الوقت لو توضأوا ثم ارتد ثم عاد للاسلام هل يكلف باعادة الوضوء؟ الراجح لا يكلف وان اثر الوضوء باق ادام قد اصبح طاهرا فان ردة لا تبطل اثر الطهارة لا تبطل اثر الوضوء وهو الطهارة والحالة الثانية ان تقع الردة اثناء العبادة. ففي هذه الحالة تبطل الردة العبادة قولا واحدا فلو ارتد اثناء الطهارة بطلت لو ارتد اثناء الصلاة بطلت لو ارتد اثناء الصيام بطلة ثالثا ان تقع الردة بعد الفراغ من العبادة ولكن قبل انتهاء حكمها كمن يرتد بعد الفراغ من الوضوء فالجمهور يقولون بعدم بطلان الاثر وذهب الحنابلة الى بطلان الاثر وذكرنا ان للمرتد من جهة الرجوع حالتان الحالة الاولى ان يرجع الى الاسلام الحالة الثانية ان يموت بلا رجعة والعياذ بالله فالذي مات على الردة جميع اعماله التي عملها باطلة لا قيمة لها ولا ثواب له عليها الحالة الثانية ان يرتد ثم يرجع الى الاسلام فهذا لا تحبط اعماله على الراجح من قولي اهل العلم لان الله قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حفظت اعمالهم تعلق الحبوط بامرين الردة ثانيا الموت عليها وعلى هذا تكون النواقض التي ذكرها المصنف ثمانية وعلى ما تم ترجيحه في الدروس اربعة الخارج من السبيلين زوال العقل بنوم او غيره اكل لحم الجزور ومس الفرج لاننا تكلمنا في قضية خروج الدم ومسألة لمس المرأة وتغسيل الميت ذكرنا اه تفصيلات فيها وبناء عليها لا يكون على الراجح كل ما ذكره المصنف ناقضا هو ناقض وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ادلة هذه النواقض فقال لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء طيب جاء هذا كم ناقض فيه فيه ناقضان ناقض الاول خارج من السبيلين في قوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط الناقض الثاني لامستم النساء لكن طبعا عندنا اختلاف في تفسيرها هل مقصود به اللمس والمقصود به الجماع هل هو لمس المس بس البشرة للبشرة ابو والجماع سبق التفصيل وقال رحمه الله وسئل النبي صلى الله عليه وسلم انتوضأ من لحوم الابل؟ فقال نعم رواه مسلم هذا دليل ناقض الثالث وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم رواه النسائي والترمذي وصححه هذا اي ناقض الخارج من السبيلين و النوم وزوال العقل. وقد سبق بيان هذه النصوص وشرح هذه النصوص ومن الامور التي ذكرها بعض الفقهاء انها تنقض الوضوء القهقهة وهذا عند الحنفية والقول الصحيح الذي عليه جمهور اهل العلم انها لا تنقض الوضوء لعدم وجود دليل على ذلك قال جابر بن عبدالله رضي الله عنه اذا ضحك في الصلاة اعاد الصلاة ولم يعد الوضوء رواه البخاري تعليقا والدارقطني موصولا. وقال الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله وهو صحيح من قول جابر كما في الفتح فاذا هذا صح عن جابر رضي الله عنه لكن هذا كلام الصحابي كلام الصحابي حجة اذا لم يكن له مخالف وقال شيخ الاسلام ولم يثبت عن صحابي خلافه ولانه لا ينقض خارج الصلاة فكذلك في الصلاة طرح العمدة لابن تيمية يعني كما ان القهقهة لا تنقضوا الوضوء خارج الصلاة فكذلك لا تنقضه الوضوء ولو حصلت داخل الصلاة لكن تبطل ماذا الصلاة والطهارة باقية وبناء على ذلك لو رأى مدرس طالبا في مصلى المدرسة اثناء الصلاة يقهقه هذا يحصل طبعا مع الاسف من قلة التربية يحصل فاذا كان الطالب قد توضأ فماذا يأمره المدرس ان يعيد تكبيرة الاحرام ويستأنف الصلاة من جديد وروى البيهقي عن ابي الزناد قال كان من ادركت من فقهائنا الذين ينتهى الى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير والقاسم ابن محمد وابو بكر ابن عبدالرحمن وخارجة ابن زيد وعبيد الله ابن عبدالله ابن عتبة وسليمان ابن يسار في مشيخة اجلة سواهم يعني بالاضافة الى هؤلاء يقولون فيمن ضحك في الصلاة اعادها ولم يعد وضوءه هذا كلام من هذا كلام ابي الزناد رحمه الله ورواه عنه البيهقي طيب على اي شيء نستند الاحناف ان القهقهة تبطل طهارة استدلوا باحاديث لكن ضعيفة لم تثبت الاحاديث التي وردت في نقض الضحك للوضوء ضعيفة لا يصح منها شيء قال النووي رحمه الله تعالى كلها ضعيفة واهية باتفاق اهل الحديث طيب لما فرغ المصنف رحمه الله من مما يوجب الحدث الاصغر بدأ بعد ذلك ببيان ماذا ما يوجب الحدث الاكبر فذكر اربعة امور توجب الغسل فقال باب ما يوجب الغسل وصفته يعني صفة الغسل فسيبين المصنف رحمه الله امرين الاول موجبات الغسل والثاني كيفيته وصفته ويقال غسل الجنابة وغسل الحيض وغسل الجمعة وغسل الميت وما اشبهها بفتح الغين وضمها فاذا قلت غسل غسل غسل الجنابة غسل الجنابة غسل الميت غسل الميت غسل الحيض غسل الحيض كلها صحيحة في اللغة واما الافصح فان الفتحة افصح واشهر عند اهل اللغة والضم الذي يستعمله الفقهاء او اكثرهم فعند اهل اللغة الافصح غسل الميت غسل الجنابة غسل الحيض وعند الفقهاء المستعمل الاشهر غسل الميت غسل الجمعة غسل الحيض وزعم بعض المتأخرين ان الفقهاء غلطوا في الضم وليس كما قال النووي في المجموع اليس كما قال هذا كلام النووي في المجموع طيب قال المصنف رحمه الله ويجب الغسل من الجنابة وهي انزال المني بوطء او غيره او بالتقاء الختانين فاول الامور التي توجب الاغتسال هي الجنابة والجنابة في الاصل من جاناب معناها البعد لو واحد قال ايش معنى الجنابة في اللغة ما فحوى هذه الكلمة نقول جانا با في اللغة لفظ يفيد البعدة طيب هاتوا من القرآن الدليل على ذلك لا احسنت فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون فبصرت به عن جنب يعني من بعد فاذا الجنابة في الاصل معناها البعد هذا في اللغة وعند الفقهاء الجنابة لها معنى خاص قالوا امر معنوي يقوم بالبدن فالجنابة ليست شيئا حسيا جنابة تقول فلان الان على جنابة هي حالة امر امر معنوي يقوم بالبدن طيب هل هو ببعض البدن ام بكل البدن جنابة بكل البدن فلا يقال نصفه السفلي على جنابة والعلوي لا يرحمك الله بل اذا صار الواحد على جنابة فكله على جنابة الجسد قل له البدن كله فقالوا هي امر معنوي يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة وما في حكمها طواف مس المصحف وهكذا فاذا امر معنوي يقوم بالبدن كله فيمنع من صحة الصلاة وما في حكمها ويرتفع بالغسل اذا هذه الحالة هذا الامر المعنوي كيف يزال كيف يرتفع بالغسل قال الازهري رحمه الله انما قيل له جنب لانه يعني الان هذا الان لو واحد قال العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي في احد يستنبط لنا العلاقة لانه يصبح بعيدا عن اداء العبادات التي يشترط لها طهارة وزوال هذه الجنابة فهذه العلاقة بالمعنى اللغوي والشرعي لغوي البعد والشرعي عرفناه قال الازهري رحمه الله انما قيل له جنن لانه نهي ان يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر يتجنبها او تجنبها واجنب عنها اي تنحى عنها وقيل لمجانبته الناس ما لم يغتسل لسان العرب لكن طبعا حديث ابي هريرة يدل على ان المؤمن لا ينجس وانه يخالط الناس لا يحرم عليه الجلوس معهم الورود عليهم لا يحرم عليه مخالطتهم وان كان ممنوعا من اشياء في المسجد او في الصلاة او الطواف لكن لا يعني ذلك منع من الناس. وفي اللغة يستوي في لفظة الجنب الذكر والانثى والمفرد والجمع فيقال فيقول مثلا الزوج انا جنب وزوجتي جنب ونحن جنب الى ما جنب فهذه اللفظة جنب يستوي فيها الذكر والانثى والمفرد والمثنى المفرد والجمع وللجنابة سببان نزول المني والجماع فنبدأ بالاول خروج المني يوجب الغسل سواء خرج من الرجل او المرأة وسواء كان نزوله بسبب جماع او احتلام او مداعبة ملاعبة او تقبيل او فكر ويدل على هذا حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الماء من الماء رواه مسلم الماء الاول ما المقصود به انما الماء من الماء الماء الاول ماء الغسل والماء الثاني المني معناها انما الماء الذي يستعمل في الغسل من ان يكونوا واجبا بسبب الماء المني فاذا خرج وجبل غسله قال النووي رحمه الله وقد اجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني في صحيح مسلم وعن ام سلمة قالت جاءت ام سليم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق. فهل على المرأة من غسل اذا احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء متفق عليه قال ابن رجب رحمه الله وهذا الحديث نص على ان او نص على ان المرأة اذا رأت حلما في منامها ورأت الماء في اليقظة ان عليها الغسل والى هذا ذهب جمهور العلماء ولا يعرف فيه خلاف الا من النخعي وهو شذوذ فتح الباري يعني لابن رجب اذا حديث هل على المرأة من غسل اذا احتلمت قال نعم اذا رأت الماء معناها الشيء الذي لا خلاف فيه اذا حصل الاحتلام وخرج المني لانه قد يحصل الاحتلام فقد يذكر في منامه شيئا او تذكر في منامها شيئا ولكن لا يخرج اذا استيقظ ما يجد خارجا وقد يخرج الخارج او هذا المني بلا تذكر شيء حصل في المنام يعني من امور الشهوة طبعا الذي لا خلاف فيه انه اذا صار في المنام شيء احتلام وخرج الماء فرآه الشخص هذا المحتلم بعد استيقاظه ان عليه الغسل طيب نأتي الان الى الحالات خروج المني له احوال فقد يكون بشهوة ولذة وقد يكون دون شهوة ولذة وقد يكون في المنام وقد يكون في اليقظة فما حكم كل وقد يحدث قد يخلو بسبب المرض بسبب حمل شيء ثقيل بسبب البرودة الشديدة اه اسباب كثيرة اذا خرج بلذة وشهوة وهو الغالب فحينئذ يوجب الغسل باتفاق العلماء قال ابن قدامة رحمه الله فخروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة او في نوم وهو قول عامة الفقهاء قاله الترمذي ولا نعلم فيه خلافا المغني طيب اذا خرج دون لذة وهذا يحصل بسبب كمرض او برد او حمل شيء ثقيل فقد اختلف العلماء في ذلك فذهب الشافعي الى انه يوجب الغسل مطلقا سواء خرج الصحة في المرض برودة بغير هذا تلام بدون احتلام بشهوة بدون شهوة عندهم ان مجرد الخروج يوجب الغسل لماذا قالوا حديث انما الماء من الماء اذا وجد الماء اللي هو المني باي سبب وجب الماء اول لي هو الذي هو ماء الغسل قال النووي رحمه الله موضحا مذهب الشافعي في هذا ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع او احتلام او استمناء او نظر او بغير سبب سواء خرج بشهوة او غيرها وسواء تلذذ بخروجه ام لا وسواء خرج كثيرا او يسيرا ولو بعد قطرة وسواء خرج في النوم او اليقظة من الرجل او المرأة فكل ذلك يوجب الغسل عندنا وقال ابو حنيفة ومالك واحمد ولانه شافعي وحكى مذهبه فصله لكنه مطلع على المذاهب الاخرى فحكاها ايضا قال وقال ابو حنيفة ومالك واحمد لا يجب الا اذا خرج بشهوة ودفق المجموع طيب ما حجة الجمهور الذين قالوا انه اذا خرج بغير شهوة ولا لذة مثل برودة المرض حمل شيء ثقيل انه لا يوجب الوصف وانه يشترط فيما يوجب الغسل ان يكون دفقا اه فاحتجوا بادلة. منها قوله تعالى فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق فقد وصفه تعالى بانه دافق فاذا لم يكن دافقا فلا يعتبر الماء الذي يكون منه الولد ويجب منه الغسل ايضا احتجوا بما رواه ابو داوود والترمذي. نعيد ما رواه ابو داوود والنسائي عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذائا فجعلت اغتسل يعني من المذي حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم او ذكر له يعني وكل واحدا يسأل كما جاء بعض روايات ان نوكل المقداد ليه؟ لمكان ابنته مني لان بنت النبي صلى الله عليه وسلم تحت علي فاستحيا ان يسأله هذا فوكل المقداد ان يسأله فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل اذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فاذا فضخت الماء فاغتسل والحديث في الصحيحين بدون زيادة فاذا فضخت الماء ولذلك تكلموا في صحتها يعني مثل الشافعية مثلا قال الجمهور الفضخ الدفق الدفق والخروج بشدة قال السندي من شراح الحديث واذا فضخت الماء اي دفقت والمراد به المني ومعنى ذلك ان المنية اذا سال بنفسه من ضعفه ولم يدفعه الانسان فلا غسل عليه حاشية السندي عند من هذا عند الجمهور قال ابن قدامة رحمه الله في الكافي فان خرج لمرض من غير شهوة لم يوجب اي لم يجب الغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب لانه غليظ ابيض ولا يخرج في المرض الا رقيقا انتهى اما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء بماذا اجاب عنه الجمهور قالوا المقصود بالماء الثاني اللي هو المني المعهود المعروف الذي يخرج بلذة ويوجب فتور البدن بعد خروجه اما الذي يخرج بدون لذة ولا شهوة ولا يوجبه فتورا بعد خروجه فلا يوجب الغسل قال ابن عابدين ابن عابدين على اي مذهب من الحنفية من الجمهور في المسألة هذي قال لو انفصل اي المني بضرب او حمل ثقيل على ظهره فلا غسل عندنا طبعا هنا يعني ادلة الجمهور فيها قوة فاذا فظخت الماء اه ان المني الذي يوجب الغسل هو المني المعهود المعروف والذي يخرج في هذه الحالة المعروفة المعهودة فاذا خرج على خلاف المعهود فلا يوجب الغسل. لكن هنا حالة وهي ان بعض الناس اذا جامع مثلا ثم اغتسل قد يخرج منه او منها طبعا مني اثناء الاغتسال او بعد الاغتسال وهي وهو بقية للمني الاول فيكون باقي بالممر مثلا فلما تحرك او مشى او اغتسل خرجت البقية فهل للخروج هذا بعد الاغتسال مثلا المشي بالحركة يوجب اعادة الاغتسال علما ان الخارج هو مني بصفته من الغلظ بخيل غليظ الصفة المعهودة قال ابن قدامة رحمه الله فاما ان احتلمه او جامعه فامن ثم اغتسل ثم خرج منه مني فالمشهور عن احمد انه لا غسل عليه قال الخلال تواترت الروايات عن ابي عبدالله اي الامام احمد انه ليس عليه الا الوضوء بال او لم يبل فعل هذا استقر قوله المغني اذا قالوا هذا بقية الاول وما ما خرج بلذة وشهوة للحركة اغتسال بالمشي يعني خروج لا يوجب اعادة الغسل لم يكن بشهوة ولا لذة قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في هذه المسألة ليس عليه اعادة الغسل وانما عليه اعادة الاستنجاء والوضوء لاننا قلنا الخارج من السبيلين هنا ينقض الوضوء فلو ما جعلناه ناقضا اه لو ما جعلناه اه موجبا للغسل او اه موجبا للجنابة لكننا لابد ان نجعله ناقضا الحدث او من موجبات الحدث الاصغر من الحدث الاصغر الموجب للوضوء قال الشيخ لان خروج المني بدون شهوة مصاحبة لخروج لا يوجب الغسل وانما يوجب الاستنجاء والوضوء كالبول مجموع فتاوى الشيخ وبناء عليه لو خرج منه مني لمرض او حمل شيء ثقيل او برد شديد فماذا نقول عليك الاستنجاء والوضوء فقط طيب الحالة الان بالخروج اثناء النوم وهو ما يسمى بالاحتلام فيوجب الغسل مطلقا لفقد ادراكه وقد لا يشعر باللذة فالنائم اذا استيقظ ووجد اثر المني وجب عليه الغسل ففي حال اليقظة يمكن ان يفرق بين خروجه بشهوة بغير شهوة لكن في النوم يوجب الغسل مطلقا اذا خرج بالنوم طيب عندنا الان حالتان في الاحتلام او في مسألة الخروج بعد النوم ان يذكر احتلاما يعني شايف المنام يتعلق بالشهوة ثم يستيقظ فلا يجد اثرا قال الثانية العكس الا يذكر احتلاما في المنام ثم يقوم فيجد اثرا فما هو حكم كل حالة ايهما فيها الدليل الدامغ اكثر ان يذكر احتلاما ولا يجد اثرا ام يجد اثرا ولا يذكر احتلاما ان يجد اثرا فنبدأ بالحالة الاولى من رأى انه احتلم ثم استيقظ ولم يجد بللا فلا غسل عليه لما روى البخاري ومسلم عن ام سلمة قالت جاءت ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل اذا احتلمت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأت الماء اذا لو كان مجرد الاحتلام يوجب الغسل كان ماذا كان سيكون جوابه نعم نعم اعلى المرأة من غسله اذا احتلمت نعم لكن هو ما اجاب بنعم هو قال اذا رأت الماء فعلق الحكم يعني بوجوب الغسل على رؤية الماء الذي هو المني ومفهوم كلامه عليه الصلاة والسلام انها اذا لم ترى الماء لا يلزمها الغسل قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان الرجل اذا رأى في منامه على ان الرجل اذا رأى في نومه انه احتلم او جامعه ولم يجد بللا انه لا غسل عليه كتاب الاوسط ابن المنذر قال ابن قدامة وان انتبه يعني من نومه فرأى منيا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل لا نعلم فيه اختلافا ايضا قال لان الظاهرة ان خروجه كان لاحتلام نسيه المغني طبعا وما اكثر ما ينسى الانسان ما رآه في المنام طيب الان العكس اذا استيقظ ورأى طيب الان ذكرنا الحالتين اذا اذا ذكر احتلاما ولم يجد اثرا فقلنا لا يجب عليه واذا رأى اثرا ولم يذكر احتلاما يجب عليه طبعا اذا ذكر احتلاما ورأى اثرا خلاص يعني هذا ما في كلام طيب ماذا بقي من الحالات اذا استيقظ ورأى بللا لا يدري ما هو وقد يكون مذيا بولا بنيا احتمالات من استيقظ من نومه وجد بللا فله ثلاثة احوال ما يتعلق بموضوعنا اللي هو غسل الجنابة ما هي هذه الاحوال ان يتيقن انه مني ثانيا ان يتيقن انه ليس بمني ثالثا الشك وهذا طبعا فيه تفصيل ان يغلب على ظنه انه مني ان يغلب على ظنه انه ليس بمني ان يشك فلا يرجح شيئا لا يستطيع الترجيح الحالة الاولى ان يتيقن انه مني ما حكمها عليه الغسل وجوبا وذلك بمعرفة صفات المني وقد ذكر له الفقهاء ثلاث علامات اولا ان يخرج دفقا وذكروا ان رائحته اذا كان يابسا كرائحة بياض البيض واذا كان رطبا فرائحته تكون كرائحة طلع النخل وذكروا انه يعقبه فتور بعد خروجه يعني هذه من علامات حتى لو قال طب انا الان يعني حتى اعرف هذا ما هو الجواب هذا ينبني على صفات الذي رأيته ما هي صفاته طيب هل هذا يختلف بين رجل والمرأة الجواب نعم قالوا ان خروج مني المرأة لا يكون بدفق كالرجل ويكون رقيقا اصفر وليس غليظا ابيض وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الرجل غليظ ابيض وماء المرأة رقيق اصفر. رواه مسلم لكن كلاهما يكون معه لذة وكلاهما يعقبه فتور في البدن وكلاهما له تلك الرائحة قال ابن قاسم في حاشية الروض وهو من الرجل في حال صحته يعني في حالته المعتادة ماء غليظ ابيض يخرج عند اشتداد الشهوة ويتلذذ بخروجه ويعقب البدن بعد خروجه فتور ورائحته كرائحة طلع النخل يقرب من رائحة العجين واذا يبس ريحه اه ريح بياض بيض جاف ثم قال بالروض ثم قال في حاشية الروض ومن المرأة ماء رقيق اصفر وقد يبيض لفضل قوتها من القوية قد يكون لونه ابيض ولا خاصية له الا التلذذ وفتور شهوتها عقيب خروجه انتهى طيب هذا يفيدنا في ماذا المواصفات هذي بمسألة الحكم على هذا البلل الذي رآه او هذا الشيء الذي جف على ثيابه الان يعني هذا الاثر ما هو فاذا تأكد انه مني فحين اذ يجب عليه الغسل ولا يجب غسل الثوب على الراجح لان المني طاهر على راجح من قولي اهل العلم لان قول القول الاخر ان المني نجس الراجح انه وهذه مسألة سبقت ولو كان نجسا فانها فان ام المؤمنين لن تفركه او تكتفي بالفرك او بحكي بالادخر او كان يجب عليه الغسل حتى لو جف وبعضهم يقول بنجاسة المني وهذا موضع المناظرة المشهورة بين شافعين وحنفي قال الشافعي ليس بنجس قال حنفي انه نجس واستمرت المناظرة ومر عليهما رجل قال ما بالكم فقال الشافعي انا من اول النهار اقنعه ان اصله طاهر وهو لا يرتضي الا ان يكون اصله نجسا على اية حال الراجح طهارته ولذلك نقول لا يجب غسل الثوب لكن اذا تأكد من خروجه فلابد ان يغتسل هو طيب واذا تأكد او غلب على ظنه انه هو فعليه الغسل ولا فرق في هذا بين ان يذكر احتلاما او لا يذكر لحديث ام سلمة السابق ما هو اذا رأت الماء وايضا انما الماء من الماء قال ابن نجيم رحمه الله فيجب الغسل اتفاقا في ماء اذا تيقن انه مني تذكر الاحتلام او لا البحر الرائق الحالة الثانية ان يتيقن انه مذي والمذي ماء ابيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة لا بشهوة يعني ايش ايش معناها يعني عند خروجه يعني هو يخرج عقيب الشهوة ولكن عند الخروج لا يكون مصحوبا خروجه بشهوة المذي ماء ابيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه المجموع. فاذا تأكد انه مذي فلا يجب عليه الغسل سواء تذكر احتلاما ام لا ولكن ماذا يجب عليه الاستنجاء وغسل ما اصابه من الثوب و الوضوء بان المدن يجلس وبعضهم قال نجاسة مخففة واكتفوا بالرش لكن لابد من شيء ما ما يجوز ان يتركها طيب الثالث الشك ولا يجزم هل هو مني او مذي؟ فماذا يصنع قيل يجب عليه الغسل مطلقا سواء ذكر احتلاما ام لا ما دام في خارج وشك فيه وعليه الغسل سواء ذكر احتلاما ام لا وهذا مذهب الحنفية والمالكية كما في البحر الرائق والشرح الصغير وقيل هاتوا القول لاخر ها لا يلزمه الغسل مطلقا لماذا قالوا لانه بات طاهرا بيقين فلا يصبح جنبا بالشك هو قبل ان ينام كان طاهرا بعد ما قام رأى شيئا شك فيه ما عرف يرجح ولا يجزم ما هو الاصل الطهارة قبل ان ينام كان طاهرا فلماذا نوجب عليه الغسل الاصل بقاء الطهارة ولا نخرجه عنها الا بيقين. ولا يقين وهذا مذهب من دافعية اما الحنابلة فصلوه في الشك قالوا اذا ذكر احتلاما ها فانه يجب عليه ان يغتسل لان هذا يرجح ان الخارج مني قال شيخ الاسلام رحمه الله في شرح العمدة فالحقت هذه الصورة المجهولة بالاعم الاغلب يعني ايه؟ انه اذا اذا ذكر احتلاما فان الاغلب ان يكون ان هذا مني اه تلحق هذه الصورة هي صورة الشك بالاعم الاغلب طيب وان كان وهذا عند الحنابلة فيها تفصيلات وان كان تقدم نومه سبب يدعو الى تحريك الشهوة وخروج المذي كتفكير او نظر فالبلل الذي وجده في ثوبي له حكم ماذا ال المذي لان السبب ما هو اثناء النوم هذا قبل النوم وما كان قبل النوم من فكر او نظر عادة ماذا يخرج من جرائه مذي ولذلك قالوا اذا سبق النوم سبب يدعو الى تحريك شهوة وخروج المذيع انه يعتبره مزيا ولا يجب عليه الغسل طيب اذا لم يذكر احتلاما ولم يتقدم نومه سبب يدعو الى تحريك شهوة وخروج النبي فماذا يفعل عنده الان احتمالان ان يكون منيا او لا يكون ولا يستطيع الجزم ولا عنده ولا يذكر احتلاما حتى يرجح انه مني ولا حصل سبع سبب يدعو لتحريك الشهوة قبل النوم حتى نقول انه غالبا مذي فماذا نفعل نحن بين امرين اما ان نأخذ قول الشافعية الذين يقولون الاصل الطهارة وهذا لا يوجب الغسل واما ان نقول بالاحتياط والاحتياط الغسل لانه لو كان مذيا الغسل ينفع ولو كان من يا يزول تزول الجنابة الحنابلة قالوا انه يعمل بالاحتياط ويراعي حكم المني والمذي معا فيغتسل ويغسل ما اصاب ثوبه ويأتي بالوضوء مرتبا اثناء الغسل. حتى يخرج من الحدث الاصغر لانهم يوجبون الترتيب في الوضوء هذا في مطالب اولي النهى من كتب الحنابلة. وقال في مطالب للنهى ايضا وليس هذا من باب الايجاب بالشك لانه لابد ان يرد على حجة الشافعية الذين يقولون وليش توجبون عليه بالاغتسال بمجرد قال وليس هذا من باب الايجابي بالشك وانما هو من باب الاحتياط في الخروج من عهدة الواجب لانه لا يخرج عن كونه منيا او مذيا ولا سبب لاحد الامرين يرجح به او يرجح به فلم يخرج من عهدة الواجب الا بما ذكر يعني لو كان مني طيب هذا في مطالب اليوم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال وان لم يسبق نومه تفكير فهذا محل خلاف قيل يجب عليه الغسل احتياطا وقيل لا يجب وهو الصحيح لان الاصل براءة الذمة فتاوى الشيخ الشيخ في هذه المسألة في هذه الحالة تحديدا ذهب الى قول من الشافعي طيب هذا ما يتعلق بي قال الجنابة اروج المني؟ وما هي الحالات التي تكون في هذا الشأن طبعا الموجب الثاني لغسل الجنابة هو الجماع سنأتي على هذا في الدرس القادم ان شاء الله وصلى الله على نبينا محمد