﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:36.450
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله السادس الحديث السادس عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا

2
00:00:37.000 --> 00:01:13.050
ولمسلم اولاهن بالتراب وفي رواية اخراهن رواه البخاري ومسلم ولمسلم في رواية عبد الله ابن مغفل انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا

3
00:01:13.500 --> 00:01:43.450
وعفروه الثامنة بالتراب رواه مسلم قوله اذا شرب الكلب في اناء احدكم الى اخره الكلب في عرف الشارع هو الكلب المعروف وما هو في معناه من السباع كالاسد والذئب والنمر ونحوها

4
00:01:44.200 --> 00:02:16.700
ولهذا في حديث عتبة ابن ابي لهب اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فسلط عليه الاسد ولكن هذا الحكم خاص في الكلب المعروف والخنزير اولى منه وفيه دليل على انه لا يكفي في غسل نجاسة الكلب

5
00:02:17.450 --> 00:02:49.550
الا سبع احداهن بتراب فلو غسل اقل من سبع لم يجزء ولو غسلها مائة مرة بلا تراب لم يجز ايضا ويقوم مقام التراب الاشنان ونحوه وقوله اولاهن هذا للاستحباب وفي الروايات الاخر

6
00:02:50.800 --> 00:03:19.150
احداهن او اخراهن بيان للجواز وقوله في حديث عبدالله ابن مغفل وعفروه الثامنة بالتراب هذا شاذ فلا يؤخذ به ويترك المتواتر ويحتمل انه عد التراب المثري في احدى الغسلات غسلة

7
00:03:20.500 --> 00:03:48.400
واما سائر النجاسات غير نجاسة الكلب ونحوه فيكفي في ذلك ازالة عين النجاسة ولو بمرة واحدة لانه لم يرد لها تحديد بالسبع ولانه ثبت في غسل نجاسة الارض انه يكفي مرة واحدة

8
00:03:49.200 --> 00:04:16.550
وكذلك ورد في غسل دم الحيض انه يكفي قرضه وغسله ولم يشترط عددا واما حديث ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعا فهو موضوع واما اثر الكلب في الصيد فلم يؤمر بغسله

9
00:04:17.100 --> 00:04:20.450
بل هو طاهر لاجل الحاجة