﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:26.900
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله قديش السابع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين

2
00:00:27.200 --> 00:00:44.150
اما بعد قول المؤلف رحمه الله تعالى ومن مسح في سفره ثم اقام او عجز او شك في ابتدائه فمسح مقيم. مسح مسح مقيم. بسم الله الرحمن الرحيم وقدم لنا

3
00:00:44.850 --> 00:01:12.300
ان مدة المسح بالنسبة للمقيم يوم وليلة وبالنسبة للمسافر ثلاثة ايام بلياليها وهذا حسب الدليل والتحديد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول اذا دخل سفر في اقامة او اقامة في سفر فماذا يعمل

4
00:01:12.600 --> 00:01:42.900
كان مسح وهو مسافر معلوم ان المسافر يمسح ثلاثة ايام بليالي لكنه اقام قبل نفاذ المدة. اقام اقامة عارظة او وصل الى بلده تعارض عارضت الاقامة عارضت السفر. فايهما نعتبر؟ نعتبر السفر لانه الاصل او نعتبر الاقامة

5
00:01:42.900 --> 00:02:06.050
لانها عارظة وقطعت السفر هنا يقول يعتبر الاقامة لان الاقامة قطع في السفر فيكمل مسح مقيم  ان كان بقي منها شيء. يعني بقي من مدة مسح اليقين شيء. فيكمل مسح مقيم

6
00:02:06.200 --> 00:02:31.650
لان السفر قد انقطع وهذا لا خلاف فيه. الا السفر قطع ان الاقامة قطعت السفر. وما دامت قطعت السفر فينقطع احكام السفر ومن جملتها مدة المشي نرجع الى الاقامة فيمسح مسحه يكمل مسحوقه

7
00:02:31.800 --> 00:02:55.200
ان كان بقي منا شيء والا ليستانف المسح من جديد الثانية بالعكس مسح وهو مقيم. ثم سافر. فهل يبقى على مسح المقيم او ينتقل الى السفر لان هذه الاقامة قطعها سفر عرظ لها صغر

8
00:02:55.250 --> 00:03:28.450
قال ولو ليبقى على مسحهم في اعتبارا بالعصر. والصحيح انه ينكح مدح مسافر. انه يمسح مسح مسابل. لانه سافر فله ان يستعمل احكام السفر. ومنها المسح فيمسح معه مسافر ولو كان قد ابتدأ المسح وهو مقيم. هذا هو الصحيح. نعم. في الحالة الثالثة بلا شك

9
00:03:29.100 --> 00:03:53.550
اذا شك في ابتداء المسجد هل ابتدأه مسافرا او ابتدأه وهو مقيم نرجع للاصل يقول نرجع للاصل وهو الاقامة فيكمل مسح مقيم لان هذا هو الاصل والسفر لم يتحقق بل هو مظنون فنبقى على اليقين وهو الاقامة. هذي ثلاثة احوال

10
00:03:53.550 --> 00:04:18.600
وان احدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. اما اذا اذا سافر قبل الحدث قبل النقض والوضوء توضأ ولبس الخفين لبس الخفين على طهارة وهو مقيم. توضأ ولبس الخفين على طهارة وهو مؤمن

11
00:04:18.750 --> 00:04:36.600
ثم عرض له السفر قبل ان ينتقض وضوءه فهذا يمسح مسح مسافر يمسح مسح مسافر او قبل ان يمسح ولو احدث قبل السفر قبل ان يمسح يعني قبل ان يبدأ المسح

12
00:04:36.700 --> 00:05:02.350
سافر قبل ان يبدأ المسجد فيمسح مسح مسافر  لقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليها هو هذا سافر قبل ابتداء المسجد فيمسح مسح مسافر. نعم. ولا يمسح قنانس ولفافة. ولا ما يسقط. لا يمسح قلامس. تقدم لنا مسح

13
00:05:02.350 --> 00:05:24.850
وشروط مسح العمامة. فلا يمسح ما ليس بعمامة كالقلالس وهي عمايل صغيرة عمايل صغيرة ليس لها ذبابة وليست محنكة هل هي عمامة صماء يقول يلبسها عادة القضاة يعني في وقتهم

14
00:05:25.050 --> 00:05:44.100
حيث تسمى عمايل صغيرة ليس لها تحميك ولا دؤابة هذه لا يفتح عليها وكذلك لا يمسح على الطاقية ولا على ما يلبس على الراس من الاغطية الاخرى لانها ليست في عمايل

15
00:05:44.100 --> 00:06:14.600
والمسح انما جاء على العمامة فقط فيقتصر الرخصة على مولده في الدليل فيها فقط. نعم ولا يمسح قلالس ونفاخة ولا فعلى رجليه لف على رجليه لفايت من اجل التدفئة او من اجل توقي حرارة الارظ ولا يمسح عليها لان

16
00:06:14.600 --> 00:06:44.050
الرخصة انما جاءت مسح على الخفين وعلى الجوربين فقط. اختصرت على مورد في النص لان الرخص تقدر بقدرها ولا يزاد عليها لا ولا ما يسقط من القدم او تقدم ان من شروط المسح على الخفين ان يكون الخف يثبت بنفسه فان ثبت

17
00:06:44.450 --> 00:07:07.150
بهذه ربط شيء عليه من الخارج. هذا لا يمسح عليه. لان الخوف عرفا الخف عرفا هو الذي يثبت بنفسه ويستطيع المشي به. اما بان يلتصق هو بنفسه بالرجل او بان يجرب على الرجل

18
00:07:07.450 --> 00:07:28.750
فيه ازرار يزرر على الرجل او فيه او فيه آآ تشبيك شبك على الرجل هذا هو الذي يمسح عليه لان ازراره منه لكن اذا كان انه ما يثبت الا بشيء خارج عنه كالحبل

19
00:07:28.900 --> 00:07:47.650
واللفافة هذا لا ينسى عليه لانه ليس خفا في العرف. نعم ولا ما يسقط من القدم او يرى بعضه. ولا يمسح على ما يسقط من القدم اذا مشى لسعته كان يلبس خفا واسعا

20
00:07:48.000 --> 00:08:05.250
اكبر من رجله فاذا مشى سقط هذا لا يمسح عليه لانه لا يثبت بنفسه وكذا لا يمسح على خف قصير يرى منه بعض القدر او خف مخرق ليرى منه بعض القدر

21
00:08:05.700 --> 00:08:26.850
لان ما ظهر من القدم يجب غسله. وما ستر يجب مسحه والمسح هو الغسل لا يجتمعان فاذا كان يظهر بعظ القدم اما لقصر الخف وصغره واما لتخرقه فروقا بينة واضحة

22
00:08:27.250 --> 00:08:50.900
فهذا لا يمسح عليه. نعم فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. هذه مسألة اذا لبس عدة خفاف بعضها فوق بعض مثلا البرد شديد البرد سديد. او ان او انه لبس بخا

23
00:08:51.250 --> 00:09:14.050
خفيفا هو يريد ان يلبس عليه خفا منه امكن من وادفأ منه بطابق كف على خوف لا مانع من ذلك لكن ان لبس الكفر على الكف قبل المسح. مسح على الفوقان

24
00:09:14.900 --> 00:09:38.400
اما اذا مسح على التحتاني ثم لبس عليه الخوف فانه يمسح على يستمر على المسح على التحتاني اذا اراد ان يمسح فانه يمسح على التحتاني ولا يمسح على الفوقاني جل الحكم تعلق به اذا بدأ المسح عليه تعلق الحكم به

25
00:09:39.800 --> 00:10:11.050
نعم اما اذا لبسه قبل ان يبتدي المس فالحكم الفوقاني. نعم. ويمسح اكثر العمامة هذا بيان لما يجب مسحه. لما يجب مسحه من العمامة والجبيرة والكفرين. ما هو المقدار الذي يجب مسحه

26
00:10:11.750 --> 00:10:32.000
قال يجب مسح ظاهر العمامة. يمسح ظاهر العمامة كلها وان كان ظهر شيء من الرأس فانه يمسح ما ظهر من الرأس ويكمل على العمامة لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية

27
00:10:32.250 --> 00:10:45.300
واكمل على العمامة. يقول ابن القيم رحمه الله ان المسح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مسح الرأس مسح الرأس الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صور

28
00:10:45.450 --> 00:11:08.750
الصورة الاولى انه مسح على الرأس اذا لم يكن عليه عمامة  مسح على جميع الراس اذا لم يكن عليه اماما الصورة الثانية انه مسح على العمامة فقط. اذا كانت ساترة لكل الرأس او معظم الرأس

29
00:11:09.900 --> 00:11:37.250
الصورة الثالثة انه مسح على النار وكمل على العمامة هذه السورة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس والعناية نعم ويمسح اكثر العمامة فاكثرها من الظاهر ما يمسح داخلها وانما يمسح ظاهر العمامة ولا يشترط منه يستوعبها كلها يكفي اكثرها

30
00:11:37.250 --> 00:12:05.600
يمسح اكثر العمام نعم وظاهر قدم الخف من اصابعه الى ساقه دون اسفله وعقبه هذه العمامة عرفنا انه يمسح اكثر ظاهرها اكثر ظاهرها ولا يمسح بعضها ويترك البعض الاخر الجبيرة يمسحها كلها. الجبيرة التي على الجرح او على الكسر يمسحها كلهم. يستوعبها بالمسح

31
00:12:05.800 --> 00:12:35.900
اما الخوف والجورب فيمسح ظاهر القدمين دون الجوانب ودون الاسفل يمسح ظاهر القدمين دون جوانب القدمين ودون الاسفل فان مسح الاسفل فقط او مسح الجوانب فقط وترك ظاهر الخف اورب لم يصح مسفه

32
00:12:37.400 --> 00:13:03.850
وان مسح الجميع مسح ظاهر الكفر وجوانبه واسفله فانه يحتسب مسح ظاهر القدم والباقي زيادة. الباقي يكون زيادة. لا حكم لها وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهره الخفين ولم يمسح الجوانب ولم يمسح اسفل الخفين

33
00:13:04.700 --> 00:13:26.000
قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الكفر فالدين ليس بالرأي وانما هو تابع للدليل

34
00:13:26.650 --> 00:13:52.150
والله جل وعلا اعلم واحكم لما يصلح عباده نحن لا نعتمد على عقولنا واستحساناتنا وانما نعتمد على الدليل. نعم وظاهر قدم الخف من اصابعه الى ساقه؟ من اصابع رجليه الى ساقه. وذلك بان يضع يده اليمنى

35
00:13:52.150 --> 00:14:14.450
وفرجت الاصابع على رجله اليسرى على اصابع رجله اليسرى ثم يمرها الى ساقه وكذلك باليسرى يضعها مبلولة بالماء على اصابع رجله اليسرى ثم يمرها الى ساقه. هكذا فعل النبي صلى الله عليه

36
00:14:14.450 --> 00:14:42.600
نعم من اصابعه الى ساقه دون اسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة. نعم. ومتى ظهر بعض محيدا يمسح اكثر ظاهر الامام ويمسح ظاهر الكفر وينصح جميع الجبيرة. نعم ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث

37
00:14:42.850 --> 00:15:16.950
او تمت مدته استأنف الطهارة هذه مبطلات المسجد ذكر مبطلات مبطلات المسجد. وهي شيئان الشيء الاول اذا خلع الممسوح عليه اذا خلع الممسوح عليه او الخراب او انشق الممسوح عليه فظهر شيء من القدر. فانه يبطل المسح. فلابد من نزع

38
00:15:16.950 --> 00:15:48.250
او الجورب وغسل الرجلين هذا الاول. الثاني اذا تمت المدة تمت المدة مدة المسح التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي يوم وليلة للمقيم ويوم وليلة وثلاثة ايام بلياليها للمسافر اذا تمت المدة بطل المسح فعليه ان يخلع

39
00:15:48.300 --> 00:16:08.300
وان يتوضأ من جديد ولو كان على طهارة لان هذه الطهارة بطلت وانتقضت بمضي مدة المسجد نعم لان تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم ليوم ليلة للمقيم ثلاث ايام للمسافر يدل على ان

40
00:16:08.300 --> 00:16:33.950
يبطل حكمه بتمام المدة نعم باب نواقض الوضوء نعم لما فرغ من الوضوء هو احكامه ناسب ان يذكر نواقضه لانك لا بد ان تعرف الشيء وتعرف ايضا ما يخل به

41
00:16:34.950 --> 00:16:54.650
لازم للمسلم ان يعرف الحكم الشرعي ويعرف ما يناقض الحكم الشرعي ما يقول يكفي اني اعرف اعرف الوضوء واحكام الوضوء. فلا هو بلازم اعرف النوافذ. نقول لا هذا ما يجوز وباطل

42
00:16:54.850 --> 00:17:25.000
لازم تعرف الامرين تعرف ما هو الوضوء الصحيح اولا ثم تعرف ما ينقض هذا الوضوء ويفسده فقوله نواقض الوضوء معناه مفسدات الوضوء. نوافظ يعني المفسدات. شبه الوضوء بالبناء وشبه مفسداته بالنواقض نواقض البناء

43
00:17:25.500 --> 00:17:52.500
نعم وهي ثمانية نواقض الوضوء ثمانية ذكر هنا منها سبعة نعم لينقضوا ما خرج من سبيل. الاول من نواقض الوضوء الخارج من السبيل. القبل او الدبر سواء كان معتادا او نادرا سواء كان طاهرا او نجسا

44
00:17:52.950 --> 00:18:18.350
ما خرج من الدبر اولا كان ما خرج من ما خرج من الفرج فخرج من الفرجين القبل والدبر سواء كان نادرا او معتادا ظاهرا او نجسا فانه ينقض الوضوء. ولهذا قال ينقض ما خرج من سبيل. ما عامة

45
00:18:18.600 --> 00:18:41.100
اذا خرج من سبيل. نعم ما خرج من سبيل وهو خارج من بقية البلد. والثاني الناقض الثاني الخارج من بقية البدن بشرط بشرطين لا خرج من بقية البدن ينهض الوضوء بشرطين

46
00:18:41.250 --> 00:19:08.350
الشرط الاول ان يكون هذا الخارج نجسا كالقيء والدم الشرط الثاني ان يكون هذا الخارج كثيرا فان كان الخارج من البدن ليس نجسا فانه لا ينقض حريق واللخامة والعرب وغير ذلك هذا لا ينقض لانه ليس ليس بنجس

47
00:19:08.500 --> 00:19:32.100
او كان نجسا لكنه قليل شوي من الدم او شوي من القيء هذا لا ينقض الوضوء لان العبرة بالكثير لا بالقليل نعم خارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا او كثيرا نجسا غيرهما. يعني ان الخارج من من بقية البدن على

48
00:19:32.100 --> 00:20:00.100
لا على قسمين باسمي الاول ان يكون بولا او غايلقا. هذا ينقض الوضوء مطلقا. قليلا كان او كثيرا لو فرضنا انه فتح له مخرج وهذا يقع كثيرا الان ان ينسب المخرج الاصلي او يصاب بمرض فيفتحون له. مخرجا اخر للبول والغائط ولا حول ولا قوة الا بالله

49
00:20:00.100 --> 00:20:32.350
فما خرج من هذا الفتحة من البول والغائط ينقض الوضوء ينقض الوضوء. لانه بول والنبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول او جاء احد منكم الى الغائط والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اه في حديث صفوان ابن عسال امرنا اذا كنا شهرا الا ننزع خفافنا الا من جنابة ولكن من بول

50
00:20:32.600 --> 00:20:59.550
وغارط ونوم فعد البول والغائط ناقظا مطلقا. فاذا فتح له مخرج وخرج منه بول او غائط انتقض وضوءه اما الريح لو خرج ريح هذه الفتحة هذه لا تنقض الوضوء انما تنقض الوضوء خروج الريح لكان من المخرج الاصلي

51
00:21:00.150 --> 00:21:26.850
اذا كان الى المخرج الاصلي القسم الثاني ان يكون الخارج من بقية البدن غير بول ولا غائط لكنه نجس كالدم والقيء والرعاة فهذا ينقل بشرط ان يكون كثيرا اما ان كان شيئا يسيرا فانه لا حكم له

52
00:21:27.450 --> 00:21:54.400
لانه ثبت ان الصحابة او بعض الصحابة يكون بهم جروح او او حبوب وينفجر منها دم ولا ولا يخرجون من الصلاة كابن عمر وغيره. لان هذا يسير. نعم وزوال العقل الثالث

53
00:21:55.350 --> 00:22:23.000
الثالث زوال العقل خالق من نواقض الوضوء زوال العقل بنوم او اغماء او او سكر والعياذ بالله فاذا زال العقل فانه يبطل الوضوء لانه لا يحس اذا زال عقله لا يحس بما يخرج منه. ولا يضبط نفسه

54
00:22:24.250 --> 00:22:42.950
لا يحس بما فقد يتبول وهو ما يدري يتغوط وهو ما يدري تخرج منه ريح وهو لا يدري ما يضبط نفسه. اذا كان زال عقله او اغماء او جنون او بسكر

55
00:22:43.450 --> 00:23:03.050
لا يدري ماذا حصل له؟ هذا ينتقض وضوءه. والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت في حديث صفوان ابن ولكن من بول وغائط ونو. تعدى النوم مع البول والغائط فدل على انه ينقض

56
00:23:03.350 --> 00:23:31.250
نعم وزوال العقل الا يسير نوم من قاعد وقائم. الا يسير النوم في النعاس من انسان متمكن من نفسه كالقاعد الجالس ينتظر الصلاة مثلا ونعس هذا ما يضر لان هذا ما يزول عقله نهائيا يحس بالاشياء من حوله. وايضا هو يدري عن نفسه

57
00:23:31.550 --> 00:23:48.900
وكان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون الصلاة في المسجد حتى تخبط رؤوسهم يعني بالنعاس ثم يقومون ويصلون ولا يتوضأون كما في حديث انس رضي الله عنه. فدل على ان اليسير من النوم خاصة

58
00:23:48.900 --> 00:24:12.200
من النوم خاصة لا ينقض الوضوء اما زنا الجنون ومن الاغماء ومن السكر فهذا ينقض الوضوء ولا يستثنى منه شيء. نعم هو مس ذكر الا الا يسيرا وزوال العقل الا يسير نوم من قاعد وقائم. من قاعد وقائم اما الماشي

59
00:24:12.200 --> 00:24:32.550
فينتقض الوضوء اذا نام وهو يمشي او نعس وهو يمشي ينتقض الوضوء لانه لا يتمكن من نفسه. او كان متكئا ما هو بقاعد متكي على على جدار ولا على سيد وراء ظهره هذا ايضا ينتقض وضوءه لانه ما يحس بنفسه

60
00:24:33.100 --> 00:24:55.000
واو مضطجعا على الارض فهذا ينقض النوم بحقه مطلقا لانه لا يدري عن نفسه سواء كان نوعه قليلا او كثيرا انما يستثنى النوم اليسير النوم اليسير من القاعد او القايم الواقف يعني ويصلي واحد يصلي قايم يصلي

61
00:24:55.400 --> 00:25:21.250
وخلوا ينعس وهو خايف هذا لا يظر. لانه متمكن من نفسه اذا فالنوم الذي لا ينقض الوضوء ما يشترط فيه شرطا اولا ان يكون يسيرا ثانيا ان يكون من متمكن من نفسه كالقاعد غير المتكئ وكالقائل القائل الذي

62
00:25:21.250 --> 00:25:41.400
قال لي او في غير صلاة لانه متمكن من نفسه مثل القاعدة. نعم ومس ذكر متصل هذا الرابع  يناقض الرابع مسجد ذكر. لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره

63
00:25:41.550 --> 00:26:06.700
فليتوضأ من مس ذكره فليتوضأ وفي حديث من افضى بيده الى فرجه فليتوضأ او من مس فرجه فليتوضأ ويشترط في الذكر ان يكون اصليا ما يكون ذكر زايد فيقول ذكرا زائدا

64
00:26:06.900 --> 00:26:31.300
قال له عمو زايد لا عبرة به وان يكون متصلا فان كان مقطوعا ان كان مقطوعا فانه لا لا يضر مسه. لانه منفصل قطعة منفصلة ليس لها حكم ولا يسمى الان ذكر ما دام انه مقصور ومقطوع

65
00:26:31.350 --> 00:26:57.350
ليس ملك نعم ومس ذكر متصل او قبل بظهر كفه او بطنه او قبل امرأة ذاك الرجل او قبول امرأة  وقول لامرأة وهو فرج المرأة لحديث من مس فرجه هذا يشمل وكذلك حلقة الدبر للاثنين للرجل والمرأة

66
00:26:57.500 --> 00:27:24.400
لانه فرج حلقة الدبر اذا يكون الممسوس ثلاثة اشياء اما ذاك الرجل واما حلقة دور من رجل وامرأة واما قبل امرأة نعم كل هذا ينقض الوضوء مسه نعم. لظهر كفه او بطنه بكفه. اما لو مس لاحظوا

67
00:27:24.500 --> 00:27:43.900
لو مس فرجه قبلا كان او دبر بغير الكف كان مسه بذراعه او او بمرفق او برجله هذا لا يضر هذا لا يضر لان الرسول نص على اليد من افضى بيده الى فرجه

68
00:27:44.250 --> 00:28:07.200
فليتوضأ والكواليد هي الكف سواء مس في باطنها او في ظاهرها او برؤوس اصابعها هذا الذي ينقض الوضوء نعم ولمسهما للانثى مشكل انثى المشكل هو الذي له التان الة امرأة

69
00:28:07.450 --> 00:28:27.400
وهذا رجل ولا يدرى هل هو ذكر او انثى؟ هذا المشكل سمي مشكلا لانه لا يدرى هل هو ذكر او انثى يحتمل انه ذكر ويحتمل النون. فماذا فما الحكم لو مس انسان او هو مس

70
00:28:27.900 --> 00:28:52.950
او هو مس المرأة التي فيها والة الانثى التي فيها. قال اذا مس الذكر ذكر الانثى بشهوة اذا مس الذكر ذكر الانثى المشكل بشهوة انتقض وضوءه لانه ان كان رجلا فقد مس ذكره

71
00:28:53.150 --> 00:29:18.650
وان كان انثى فقد مسه بشهوة وقد مسه ان شاء او كذلك الانثى مست قبل الخلفى يعني ما يشبه فرج المرأة لشهوة ايضا بطل وضوءها لانه ان كان ذكرا فقد مست ذكره وان كان انثى فقد مستها

72
00:29:19.400 --> 00:29:47.750
فقد مستها هذه شهوة نعم اه وان كان انثى فقد مست فرجها فان كانت انثى فقد مست فرجها نعم ولمس ذكر ذكره او انثى قبله بشهوة فيهما فاذا مست المرأة شوفوا اذا مست المرأة قبل الخبث بشهوة اذا مست المرأة طول الانثى بشهوة

73
00:29:47.750 --> 00:30:14.300
وضوئها لانه ان كان انثى فقد مست فرجها اليس كذلك؟ وان كان ذكرا فقد مسته لشهوة فينتقبض وضوءها. نعم ونفسه امرأة بشهوة او هذا الخامس ها؟ هو الخامس ولا السادس؟ الخامس الناقد الخامس

74
00:30:14.900 --> 00:30:32.600
مس امرأة بشهوة مس امرأة اما لو مس ذكرا لو مس ذكرا ولو صغيرا هذا لا ينقض الوضوء. يشترط ان يكون المس لامرأة هذا شرط. الشرط الثاني ان يكون المس لشهوة

75
00:30:33.850 --> 00:30:57.400
ان يكون المس لشهوة. فانه ينتقض وضوءه. اذا مس امرأة هذا واحد لشهوة هذا اثنين شرطين فانه ينتقض وضوءه. ما الدليل؟ قوله تعالى لما ذكر موجبات الوضوء قال او لامستم النساء

76
00:30:57.650 --> 00:31:25.800
وفي قراءة او لمستم النساء والمراد بالملامسة هنا او اللمس المس على احد التفسيرين على احد التفسيرين. التفسير الثاني ان المراد بالملامسة او اللبس الجماع  وبكل تفسير اخذ طائفة من العلماء. فعند الشافعية

77
00:31:26.000 --> 00:31:54.600
ان ان مس المرء ينقض مطلقا بشهوة او بغير شهوة لقوله تعالى او لامستم النساء هذا عند الشافعي عند المالكية انه لا انه عند الحنابلة عند الحنابلة والمالكية عند الحنابلة والمالكية

78
00:31:54.750 --> 00:32:17.700
انه يشترط ان يمس المرأة بشهوة فان مسها لغير شهوة فان هذا لا ينقض الوضوء. لماذا قيدتموه بالشهوة لماذا قيدتموه بالشهوة والاية مطلقة قالوا لان لان مسها بشهوة مظنة الخروج مظنة خروج شيء

79
00:32:18.300 --> 00:32:37.550
جيت للنوم النوم ما هو بينقض لنفسه وانما ينقض لانه مظلة القروض ومظنة الشيء تنزل منزلة فلما كان مس المرأة بشهوة مظنة خروج شيء من ذكره اما مذي واما مني فانه يغفره

80
00:32:37.950 --> 00:33:00.950
هذا عند الحنابلة والمالكية القول الثالث ان مس المرأة لا ينقض مطلقا سواء لشهوة او لغير شهوة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ويذهب ويصلي ولا يعيد الوضوء

81
00:33:01.150 --> 00:33:18.500
ولا شك ان التقبيل انه مس. انه مس للمرأة. وهذا رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة حتى اذكر ان الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله يفتي بهذا. ان مس المرأة لا ينقض مطلقا

82
00:33:18.650 --> 00:33:38.300
وقالوا الاية او لامستم النساء المراد بها الجماع. ملامسة الجماع وليس مجرد المس من غير جماع هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة. ولكن الذي ترتاح اليه النفس هو القول الثاني

83
00:33:38.500 --> 00:33:58.700
انه ان مسها لشهوة انتقض وضوءه لان لان المسجد شهوة مظنة خروج شيء منه والمظنة تنزل منزلة في الحقيقة في بعض الاحوال اما ان مسها بغير شهوة فانه لا ينقض الوضوء

84
00:33:59.600 --> 00:34:16.950
نعم هذا هو الذي تطمئن اليه وهو قول شبابنا والمالكية. نعم ومسه امرأة بشهوة او تمسه بها. كذلك المرأة اذا مست الرجل بشهوة فانه ينتقض وضوءها لان حكمها في هذا حكم الرجل

85
00:34:16.950 --> 00:34:37.950
نعم هو مس حلقة دبر هذا سبق سبق انه يدخل في الفرج. الفرج يشمل الحلقة في الدبر ويشمل آآ ويشمل الذكر يشمل الذكر ويشمل قبل المرأة كله يسمى فرج. نعم

86
00:34:38.050 --> 00:35:00.700
لا لامسوا شعر ومس حلقة دبر لامس شعر وظفر وامرن انه مس من المرأة ما هو في حكم المنفصل لو مس من المرأة شيئا في حكم المنفصل كالشعر مس شعر رأسها بشهوة او مس ظفرها

87
00:35:00.800 --> 00:35:23.350
فان هذا لا ينقض الوضوء لان هذا في حكم المنفصل. نعم. لامس شعر وظفر وامرد. ولا مس اه اه امرد ونص على الامرد لانه لانه محل شهوة لانه محل شهوة قال لا ينقض لان الاية انما وردت في النسا او لابستم النساء

88
00:35:24.600 --> 00:35:45.200
او لامستم النساء وهذا ما ذكر ما هو ما هو ما هو بامرأة فلا يدخل في في عموم الاية ولكن الصحيح انه اذا قيل لنفس المرأة من شهوة ينقض الوضوء فان مس الامر بشهوة ينقض الوضوء. لان العلة واحدة هي مظنة خروج

89
00:35:45.200 --> 00:36:04.250
كي هي مظنة خروج شيء منه. المعنى واحد بل ربما يكون مسجد الامرد والعياذ بالله عند بعض المفتونين اشد من من مس المرأة ويسبب له من تحرك الشهوة اكثر مما يسببه مس المرء

90
00:36:04.550 --> 00:36:28.850
اذا كان مبتلى ومفتونا بهذه الجريمة. نعم ولا محائل  ولا ولا ينقض المس معها يشترط ان يكون المس مباشر هذا شرط ثاني ان يكون المس ان يكون المس مباشرا اما لو مسه من وراء حايل وضع على يديه شيء

91
00:36:29.600 --> 00:36:46.600
جواهر او من وراء ثوب او من وراء عباءة فهذا لا ينقض ولو كان بشهوة لانه في الحقيقة معنى المرأة وانما مس الحائض والنص الى ما جاء بمس المرأة. نعم

92
00:36:46.650 --> 00:37:02.400
ولا ملموس بدنه ولو لم يشترط في مس المرأة الذي ينقض الوضوء شرطا ان اولا ان يكون بشهوة وان يكون من غير حائل ان يكون مباشرة من غير حائل. نعم

93
00:37:02.650 --> 00:37:26.950
ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. ولو وجد ولا ينقض ملموس بدنه. اذا مس الرجل المرأة والمرأة ما ما عندها شهوة افلا ينتقض وضوء المرأة لا ينتقض وضوء المرء. فلا ينتقض وضوء الممسوس بدنه

94
00:37:27.300 --> 00:37:50.900
لان الحديث لان الاية انما وردت في المأس ولم ترد في الممسوس. نعم وينقض غسل ميت. هذا هو ها السادس ينقض تغسيل الميت. من غسل ميتا يعني باشر تغسيله وتقليبه

95
00:37:51.050 --> 00:38:12.550
فانه وكان على وضوء فانه ينتقض وضوءه. ما الدليل على هذا؟ قالوا لان بعض الصحابة كانوا اذا غسلوا الاموات يتوضأون بعد ذلك. كانوا يتوضؤون بعد ذلك. ولكن هذا فيه الى الله. والصحيح ان تقسيم

96
00:38:12.550 --> 00:38:39.400
الميت لا ينقض الوضوء وربما يكون فعل الصحابة يعني فعل من فعله من الصحابة من باب الاستحباب من باب الاستحباب لا من باب ان تغسيل الميت ينقض الوضوء. نعم وينقض غسل ميت واكل اللحم خاصة من الجزور. هذا السابع

97
00:38:39.800 --> 00:39:03.450
الناقد السابع اكل اللحم من الجزور وهي الابل الجزور معناها الابل اما البقر والغنم فلا ينقض اكل لحمها انما هذا خاص بالجزور. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هذا توضأوا من لحوم الابل

98
00:39:03.450 --> 00:39:26.300
قال نعم قال قالوا ان اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قال لا. فدل على ان هذا خاص بلحوم بلحوم الابل. قال الامام احمد رحمه الله في لفظ الوضوء في اكل لحم الجذور حديثان صحيح ان حديث البراء

99
00:39:27.150 --> 00:40:00.050
هو حديث جابر ابن سمرة. حديثان صحيح ان حديث البراء وحديث جابر ابن سمرة وقوله خاصة يخرج غير اللحم يخرج ما لا يسمى لحما كالكبد والامعاء والعصب ولحم الراس والمرض ولبن الابل كل هذا ما

100
00:40:00.550 --> 00:40:17.450
كل هذا عندهم ما ينقص لانه لا يسمى لحما مطلقا اللحم اذا اطلق فانه يتناول غير هذه الاشياء فلو وكلت واحد يشري لك لحم شرى لك كبد ولا طحال ولا امعى

101
00:40:17.650 --> 00:40:42.000
هل يقال انه شرالب لحم؟ لا ما يصير لحمها هذا يسمى باسمه الخاص يسمى كبد ما يسمى الاحد يسمى كبد يسمى يسمى امعاء  سمى باسمه الخاص اما اللحم فينصرف الى غيره. لو جاب لك عصا وصيته يجيب لك لحم وجاب لك عصا

102
00:40:42.900 --> 00:41:04.450
هذا ما يصير جاب لك شحم صيد ويزيدك لحم بعير وجاب لك شحم بعير. يقول هذا ما هو بلحم فلا ينقض تنقض هذه الاشياء لانها ليست بلحم اذا اطلقت لا تسمى لحما وانما تسمى باسمائها الخاصة

103
00:41:04.700 --> 00:41:29.600
هذا معنى قوله خاصة يعني يخرج غير اللحم من بقية اجزاء البعير فلحم الراس لو شرع لك راس والصيف لحم وشرى لك راس تقول له انت ما قمت بالوكالة انا ما وكلت بتسجيل رأسي وكيل تسجيل لحم لحم جزور دل على ان هذه الاشياء لا تدخل في

104
00:41:29.600 --> 00:41:48.300
لحم اذا اكل نعم السؤال للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا انتوظأ من لحوم من لحوم الابل ما قالوا نتوضأ من الابل من اكل الابل لا ما سألوها نتوضأ من اكل الابل بل قالوا من لحوم الابل نعم

105
00:41:48.300 --> 00:42:09.650
وبعض العلماء يرى ان هذه الاشياء وان لحم الابل يتناول كل اجزاء الابل كما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. لحم الخنزير. فالخنزير كله يحرم جميع اجزائه تحرم

106
00:42:10.200 --> 00:42:31.200
والله جل وعلا يقول لحم الخنزير. فلا يقتص هذا فلا يختص هذا لبعض اجزائه دون دون بعظ ولعل هذا هو الصحيح ان جميع اجزاء البعير التي تؤكل تنقض الوضوء لحم الراس الامعاء الكبد الاحشاء

107
00:42:31.200 --> 00:42:49.050
حتى العصر اما الشحم هذا صحيح انه ما يسمى له. جاء هذا من من الدهن. كذلك المرق هذا ما يسمى لحم. نعم. وليس في الاجزاء البعير المرض ما هو من اجزاء البعير انما هو دهن ذهن فقط. نعم

108
00:42:49.700 --> 00:43:13.150
وكل ما اوجب غسل اوجب وضوءا الى الموت. هذا السابع السابع من نواقض الوضوء كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا. فالجنابة فاذا الانسان جامع وحصل عليه جنابة وجب عليه طهارتان طهارة عن الحدث الاصغر وطهارة عن

109
00:43:13.150 --> 00:43:35.050
في حدث له فلابد ان يتوضأ ثم يغتسل او ينوي الطهارة عنه من حدثين ان يدخل الاصغر للاكبر او حاضت المرأة اذا حاضت المرأة هذا حدث اكبر. فيوجب عليها الغسل ويوجب

110
00:43:35.050 --> 00:43:59.500
عليها الوضوء يجب عليها الطهارتان. كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا المورود فان الموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. لان الوارد هو تغسيل الميت. ولم يرد توظيف الميت هذا ولان غسل الميت ما يرفع الحدث

111
00:43:59.550 --> 00:44:23.200
لان الموت باقي لو كان الموت هو السبب في الغسل ما ارتفع الموت الموت باب تقصير الميت هذي عبودية امر تعبد امر تعقدي لا لرفع حدث امر تعبدي وهو الذي لا يعقل معناه يعني لا يظهر لنا الحكمة فيه

112
00:44:23.600 --> 00:44:43.600
لكن نفعله لامر الله سبحانه وتعالى بذلك وامر رسوله عليه الصلاة والسلام والا من عرف الحكمة نعم ومن تيقن الطهارة هو شك في الحدث او بالعكس بنى على اليقين. انتهى الان من النوافل. عرفنا ان المذكور هنا سبع

113
00:44:44.550 --> 00:45:02.200
حاول الشارع ان يجعل في ماله لكن ما هو بظاهر من الشارع عندها ثمانين لكن ما هو ظاهر الثامن عند غير الماتن هنا. الثامن يقولون الردة عن الاسلام هذا هو الثاني

114
00:45:02.250 --> 00:45:30.250
الردة عن الاسلام فرضنا ان واحد مسلم على وضوء ومسلم متوضي ثم ارتد عن الاسلام بسبب ناقض من نواقض الاسلام تكلم بكلمة الكفر مثلا والعياذ لا تكلم بكلمة الكفر سب الله او سب الرسول صلى الله عليه وسلم او سب دين الاسلام او استهزأ بالقرآن

115
00:45:30.950 --> 00:45:56.850
او استهزأ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذي ردة عن دين الاسلام ولا لا سجد لصنم فعل فعلا او قال قولا او اعتقد اعتقادا بقلبه ينفظ الاسلام فهذا اذا تاب الى الله ورجع الى الاسلام يجب عليه الوضوء. ولو كان

116
00:45:56.850 --> 00:46:16.850
وضوءه الاول لم ينتقض بغير الردة. ما حدث منه بول ولا غارق ولا ريح ولا ما حدث نواقض. الردة وحدها ناقد من نواقض ليه؟ لان العدة تبطل جميع الاعمال الردة تبطل جميع الاعمال والعياذ

117
00:46:16.850 --> 00:46:41.500
ومن الاعمال الوضوء لان الوضوء عبادة فيبطل بالردة فاذا تاب الى الله وجب عليه الوضوء ولو كان لم يحصل منه ناقض غير الردة هذا هو الثامن. نعم. ومن تيقن الطهارة يقول انا على وضوء وانا الحمد لله انا صحيح انه حصل من ناقض من

118
00:46:41.500 --> 00:46:57.600
نواقض الاسلام لكن انا اتوب الى الله واستغفره وبصلي بوضوئي الاول نقول له الله جل وعلا يقول ومن يرتدد منكم عن دينه فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة الردة تبطل الاعين

119
00:46:57.600 --> 00:47:17.500
منها ومنها الوضوء لو حج الإنسان وهو مسلم ثم ارتد ثم تاب الى الله لابد يعيد حجة الاسلام لان حجه الاول بطل بالردة حجه الاول بطل بالردة كذلك جميع اعماله تحبط بالردة فيستأنف

120
00:47:17.500 --> 00:47:43.100
الايمان والاسلام من جديد. نعم ومن تيقن الطهارة وشد الحدث او بالعكس. فني عن اليقين. انسان على طهارة متيقن انهم توبة لكن شك في الحدث هل حدث حصل منه ناس ومن نواصب الوضوء فرده الشك معناه التردد بين شيئين لا

121
00:47:43.100 --> 00:48:08.300
في حال احدهم هذا هو الشك تردد بين شيئين لا مرجح لاحدهما فان ترجح احدهما يسمى ظنه اذا تردد بين شيئين مع رجحان احدهما هذا يسمى بالظن اما اذا لم يحصل ترجيح لاحد الامرين فان هذا يسمى شرك. يسمى شرك

122
00:48:08.700 --> 00:48:30.750
فاذا تردد هل انتقض وضوءه او لم ينتقض؟ نقول لا الاصل بقاء الوضوء لان اليقين لا يجوز بالشك. هذي قاعدة اليقين لا يزول بالشك والحمد لله. الطهارة متيقنة هو الحقول الناقد مشكوك فيه

123
00:48:30.950 --> 00:48:53.400
واليقين لا يزول بالشرك. هذه قاعدة معروفة عند اهل العلم وهي قاعدة عظيمة تريح من كثير من الوساوس اطلقوك والاوهام والدليل عليها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا

124
00:48:54.050 --> 00:49:14.150
اه كان احدكم في الصلاة فوجد في بطنه شيئا وادخل عليه هل خرج منه شيء او لا؟ فلا ينصرف حتى حتى يسمع صوتا او يجد ريحا الرسول صلى الله عليه وسلم امره بالبقاء على العصر الا اذا تيقن

125
00:49:14.650 --> 00:49:40.550
الحدث بسماع صوت الخارج او ريوس الخارج هذا هذا الاصل هذه القاعدة العظيمة ان اليقين لا يزول وكذلك بالعكس لو كان محدثا بيقين هم متيقنين انه مسلم وشك هل توظأ او لا

126
00:49:41.150 --> 00:50:04.300
تردد بين قوله متوضئ او لم يتوضأ نقول الاصل انك غير متردد يبني على الاصل وهو عدم الوضوء لان الحدث قبول الوضوء بعده مسموك فيه واليقين لا يزول بالشك فلا بد ان تتوضأ

127
00:50:04.500 --> 00:50:25.150
لا ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او بالعكس بنى على اليقين. بنى على اليقين في الحالتين على اليقين في الحالتين اعمالا لهذه القاعدة. اليقين لا يزول للشرك. نعم فان تيقنهما وجهل السادة. فهو بضد حاله قبلهما

128
00:50:25.700 --> 00:50:45.650
الان هو متيقن انه حصل انه حصل انه عدد ولا يدري ايهما اكبر ما يدري الاسبق الوضوء او الاسبق الحدث هم تيقنوا فصول الامرين انه متى الوقت؟ انت يطلب انه محسن

129
00:50:45.950 --> 00:51:10.200
ان وحدة ولا يدري ايهما اسبق ماذا يعمل به ما الفصل يبني عليه الان نقول نرجع الى حاله قبله فان كان قبل التردد كان على طهارة يبني على الطهارة وان كان قبل التردد على غير طعاف يبني على غير الطعام مثلا

130
00:51:10.500 --> 00:51:28.250
عقب صلاة مثلا عقب صلاة صلاة الفجر انه حصل منه حدث وحصل منه وضوء بعد صلاة الفجر. لكن ما يدري ايهما اصدق ودي وزارة الاحالة قبل ان نقول هذا الشيء

131
00:51:28.300 --> 00:51:49.350
هل كنت متطهرا؟ خف على الطعام هل قلنا محدثا تبقى على الحد لا ويحرم على المحدث مس المصحف هاي الاشياء التي تحرم على المسلم عدد الاخ يحرم على المحدث الهدف الاصغر ثلاثة اشياء

132
00:51:50.200 --> 00:52:14.350
الاول مس المصحف مباشرة مس المصحف مباشرة لقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم لا يمس للقرآن الا طاهر لا يمس القرآن الا طالب. والمراد بالمصحف جميع ما

133
00:52:15.100 --> 00:52:47.000
يتعلق بالمصحف من كتابة وجلد واوراق ثم يتبع من جلده وجثة واوراقه وبهذا القرآن في الايات فانه لا يجوز له ان يمسه مباشرة وهو على غير القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن وهذا يسب الجميع بما يتعلق بالمصحف

134
00:52:48.000 --> 00:53:11.700
الا طاهر وهذا باتفاق الائمة الاربعة رحمهم الله اما لو مسه من وراء حال من الشوارب او العود يمس المصحف بعود او مسطرة يضعها على الايات او على او تناول المصحف

135
00:53:12.700 --> 00:53:39.150
رسالة من الالات رفعه بها فهذا لا يضر لانه لم يمس نفسه لن يمس المصحف مباشر او كان المصحف المصحف في تابوت مندوب صغير او محافظة  لا بأس انه يحمل عند

136
00:53:39.550 --> 00:53:59.250
او من وراء الصندوق ما في بأس لانه لم يمس المصحف مباشرة لا ويحرم على المحدث مسح مصحف والصلاة بالتالي مما يحرم على المحدث في الصلاة فلا يجوز له ان يصلي وعلى الاطلاق. لان من فروض صفحة الصلاة

137
00:53:59.350 --> 00:54:17.050
الطهارة قوله تعالى اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوب فان صلى وهو على غير طهارة متعمدا

138
00:54:17.150 --> 00:54:48.000
اذا صلى متعمدا فهو على غير طهارة فعند الجمهور انه يعزر لانه كسب ذنبا عظيما وعند الاهمية انه ان اذا صلى يعيد الطهارة متعمدا فهذا عند الاحناف يرتاد اما عند الجمهور يقولون لا يردد لكن هو فعل ذنبا عظيما يعزر عليه. نعم ولا تصح صلاته

139
00:54:48.300 --> 00:55:07.700
لا والصواب الثالث الطواف في البيت العتيق الطواف تطوعا او لا يقوم بالبيت وهو على غير على غير وضوء. لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان توضأ اذا اراد ان يقوم كان يتوضأ

140
00:55:07.950 --> 00:55:32.950
ولانه صلى الله عليه وسلم كان صلى ركعتين ودل على انه على وضوء لانه لو لم يكن على وضوء ما صلى ركعتين بعد الطواف وورد حديث وهو ان الطواف الا انكم تتكلمون فيه. لكن هذا الحديث فيه مقام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن

141
00:55:32.950 --> 00:55:47.150
انه ما طاف الا وهو على طهارة لانه ما طاق الا وهو على طهارة ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاظرت غير الا تطوفي بالبيت حتى تطول وهذا في الصحيح

142
00:55:47.350 --> 00:56:10.600
سبب الطهارة ومنع الحاجة من الطواف واسقط عنها طواف الوداع فدل على استمرار الطهارة للطواف من الحدث الاكبر هو الاصغر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين. فذكركم حفظكم الله بان ما خرج من الفتحة

143
00:56:10.600 --> 00:56:28.600
موضوعة الخارج من السبيلين فانه ينقض الوضوء. والسؤال انه احيانا يوضع على الفتحة ليل ويستمع له للوضوء بشرط ان يكون قولا او غائطا. بهذا الشكل. ان يكون بولا او غائطا. نعم

144
00:56:28.650 --> 00:56:45.850
السؤال انه احيانا يوضع على الفتحة ليه؟ فيستمر الخارج منه فما الحكم اذا دخل وقت الصلاة؟ وخشي خروج الوقت والخارج مسلمين هذه ضرورة هذه ضرورة يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطاعوا

145
00:56:46.250 --> 00:57:04.600
يصلي على حسب حاله فاتقوا الله ما استطعتم ولو كان الليل فيه ولا يستطيع فصله ما يستطيع فصل الليل؟ على حسب حالته. مثل اللي قلت سنة اسبوع ان يصلي توضأ عند الصلاة يصلي ولو خرج منهم

146
00:57:04.750 --> 00:57:26.400
انه ما يستطيع اكثر من هذا؟ لا فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني فهل يشترط في الفرقان جميع شروط؟ فلو كان الاوطان فيه خروج. ولكن التحتاني يسر القدم فما الحكم

147
00:57:26.400 --> 00:57:41.750
المهم انه يكون هداهم تتوفر فيه اما الفوقاني اما اذا كان كل منهما لا تتوفر فيه شروط فانه لا يمسح على واحد منهم. اما اذا كان احدهما تتوفر فيه الشروط

148
00:57:41.750 --> 00:58:06.600
فانه يرجع فانه ينصح واعادة النصح ماذا يكون عليه على الفوقاني ولا على هذي حسب التفصيل الذي مر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله المرأة التي تغسل فرج طفلها وهي لابسة للقفازين. هل ينتقض وضوءها ام لا بد من المباشرة بالمس؟ لا

149
00:58:06.600 --> 00:58:34.000
اذا كان عليها قفازان او يكافح على يدها وغسلت او مجت مثلها لا ينتقل الا بالمباشر لو مست فرضه مباشرة بدون حائل انتقل الوضوء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اليست الردة تدخل في موجبات الغسل فتكون من قوم مصنف وكل ما اوجب غسلا او

150
00:58:34.000 --> 00:59:02.300
وضوءا ماذا لاحظ ان المرتدي يكتشف اذا ما قال على احد الكافر اذا اسلم ايضا ما الا من باب الاستحباب من هذا الاستعداد لا فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا احدث ثم لبس خفا اخر اذا حدث اذا احدث ثم لبس

151
00:59:02.300 --> 00:59:24.750
والاخر قبل ان يمسح. فالحكم لايهما؟ الصحيح انه البداية كما سبق لكم ان البداية صحيح انها من لا فضيلة الشيخ وفقكم الله احيانا اكون في الصلاة ويخيل الي انه يخرج من قبري شيء. وعندما اخرج

152
00:59:24.750 --> 00:59:48.700
من الصلاة لا اجد اثرا على الملابس. فما الحكم في هذه الحالة؟ في الصلاة صلاة صحيحة. لان الطهارة متيقنة وخروج الشيء هذا مشكوك فيه فلا يؤثر لا تخرج حتى تتيقن رسل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. على رأي فضيلتكم انه لا ينقض

153
00:59:48.700 --> 01:00:20.800
الا اللحم والاحشاء بالنسبة للبعير. الا الا اللحم والاخشاب  اللحم هذا محل عند القائلين لكن على القول بانه اهو الذين قالوا لهذا انقسموا الى قسمين. قسم خصصوه باللحن. ما يسمى لحما

154
01:00:21.000 --> 01:00:41.600
فوالذي عندكم هنا والفريق الثاني في كل اجزاء البعير تنقض الروح استدلالا بقوله تعالى او لحظة خنزير. واللحم قالوا يشمل جميع الداء. وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح. لا فضيلة الشيخ وفقكم الله

155
01:00:41.850 --> 01:01:02.100
لماذا اذا قلع الكفر حكمنا بنقل الوضوء؟ لمن مسح على الكفر. ولا نحكم على من حلق شعر رأسه باعادة وضوءه لان شعر الراس باقي اصوله ملابس وباقي باقي ملابس الشعر وبابا من الشعر صدق

156
01:01:02.350 --> 01:01:27.450
بلال من خلع الممسوح انه لم يبقى شيء ازال المنسوق كله. اما من خلق رأسه فالممسوح عليه باق بعضه. وهو فصول الشعر لا فرق بين هذا نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما رأي فضيلتكم في القول بان الدم الخارج من غير السبيلين

157
01:01:27.450 --> 01:01:46.350
لا ينقض الوضوء حتى لو كان كثيرا استشهادا في مقتل عمر رضي الله عنه في الصلاة فاكمل صلاته والدم تخرج من بدنه نعم هذا قول قوي لخروج الدم لا ينقض الوضوء ولو كانت هي هذا قول قوي

158
01:01:47.150 --> 01:02:08.850
لان الصحابة كانوا يجرحون بالمعارف والغزوات ولا ذكر انهم يتوضأون وقصة عمر مشهورة لما طعن رضي الله عنه خرج منه البلاد اكمل الصلاة فهذا قول القوم ان الدم لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا. نعم

159
01:02:09.550 --> 01:02:36.650
ولكن نحن نشرح ما عندنا ونبين ما عندنا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الدفتين المصحف الغلاف تعد من المصحف فلا تمس الا على طهارة. نعم. كل ما يتبع المصحف كل ما يتبع المصحف حكمه حكم المصحف. من جثتيه اما غلافه الذي هو او صندوقه اللي يوضع فيه هذا ليس من هذا

160
01:02:36.650 --> 01:03:01.800
وصل هذا شيء منفصل عن المصحف فليس له حكم المصحف. لكن غلافه اللي هو جلده وجثته هذي ما انفصلت عنه كله حق؟ لا فضيلة الشيخ وفقكم الله مس الطفل الذي لم يبلغ للمصحف اذا لم يكن على طهارة هل هذا جائز؟ لا لا يجوز لا

161
01:03:01.800 --> 01:03:19.000
ولا نصلي ما يمكن ما يجوز لولي الطفل انه في مكة من نفس المسجد يحرم على الصغير لا يحرم على الكبر لكن رخصوا رخصوا في كتابة الايات للطفل على لوح

162
01:03:19.050 --> 01:03:38.700
لان هذا ما هو بمصحف من اجل تعليمه القرآن انه على لوح وهذا كان يستعمل الناس يجلسون في كتاكيت يبلغوا ايات او سور على انوار يقرأونها فاذا حفظوها مسحت وكتب ايات اخرى

163
01:03:38.850 --> 01:03:55.350
قالوا لا لا هذا ما هو بمصحف هذا الوقت. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ماذا يقصد بالمصحف؟ هل كل كتاب مكتوب فيه اية يعد مصحفا؟ والكتب التفسير يشملها الحكم؟ لا

164
01:03:56.000 --> 01:04:16.500
المصحف معروف وهو ما جدد للقرآن فقط للقرآن او بعضه ما فيه الا قرآن اما ما كان فيه تفسير فهذا ليس يجوز مس التفسير والبراءة فيه ولو كان الانسان على حد لهذا ما يسمى مصحف

165
01:04:16.700 --> 01:04:41.500
هذي سنة تفسير نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم في مسألة تيقن الطهارة والحدث معا وجهل السابق منهما انه يكون على الحالة التي قبلهما وهذا خلاف ما قرره الماتن فهو يقول بغداد حاله قبلهما. اي نعم هو بضد حاله قبله. ان كان قبلهما متطهرا فيكون الان

166
01:04:41.500 --> 01:05:03.100
ايه ده لانه سيقن انه سالت هذه الحالة وان كان قبلهما محدثا فانه يكون الان متطهرا لكي يقول لي ان زالت حالة الحدث هذا صحيح. نعم. قبلهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل القهقهة تنقض الوضوء ام لا؟ هذا عند الحنفية

167
01:05:03.100 --> 01:05:28.450
ان القهقهة تنقض الوضوء لان ورد في حديث تدل على ذلك لكن الحديث ليس بالقول اما الجمهور فلا يرون الا القهقهة تبطل الوضوء. فضيلة الشيخ حفظكم الله ذكرت لان شحوم الابل لا تدخل في اللحوم. فهل شحم الخنزير غير نجس؟ وهل يجوز اكله؟ حيث سمعنا انه يدخل

168
01:05:28.450 --> 01:05:52.550
بتصنيع بعض الاجداد محرم ونجس بجميع اجزاء ما يستثنى منه شيء ما يسرنا منه شيء لكن يجب ان يستثنى منه الشحم ويستثنى منها الدهن والودق مشتهرة يباء ويستعمل خلاف لا يجوز فهم الخنزير ولا شحم الخنزير ولا

169
01:05:53.250 --> 01:06:19.050
هذا كله بجميع اجزاء لا يحل لا تحل بجميع اجزائها  فضيلة الشيخ وفقكم الله الغسل الانثيين عند خروج النبي واجب او مستحب يستحب يستحب انه يغسل ذكره وانثيه اذا خرج منه مذي

170
01:06:19.300 --> 01:06:42.200
هذا مستحب وليس بواجب الواجب الاستهزاء الواجب الاستنجاء من المذي واما عسل بقية الذكر وغسل الانثيين هذا اكمل وهو مستحب يقولون بعض ان هذا يغسل الذكر والانهيار بماء بارد. لانه يمنع خروج القارب بعد ذلك. نعم

171
01:06:42.400 --> 01:07:00.200
فضيلة الشيخ وفقكم الله مع فضيلتكم في رأي شيخ الاسلام ان القول بنقض بنقض الوضوء بلحم الابل يكون مسلوقا ما هو بصحيح ولا اعرف ان شيخ الاسلام قال هذا هذا ما هو صحيح

172
01:07:00.700 --> 01:07:28.200
يقول صحيح ان الامام احمد هو من هو في علم الحديث وعلم ولو كان من صفين ما خطي هذا على هذا الامام والذي هو مرجع بعلم الحديث. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قراءة القرآن غيبا عن ظهر قلب للذنب؟ ما يجوز قراءة القرآن للذنوب

173
01:07:28.200 --> 01:07:48.900
ولا للاية بل عليه ادب اكبر لا يجوز له قراءة القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف. حتى يغتسل  حتى يغتسل ولا الغلو وهو لازم يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولو كان عليه اذى نصب ما في مانع

174
01:07:49.450 --> 01:08:05.850
ان الجنابة فانها تمنع قراءة القرآن مطلقا سواء من المصحف او عن ظهر الخلق حتى يقفش لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن الا اذا كان عليه جنابة

175
01:08:05.950 --> 01:08:24.000
فانه يمتنع من قراءة القرآن. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله عبارات الفقهاء في باب مسح على على الخفين يقولون المسح على الخفين او الجوانب والمصطلح العام عندنا نقول الشراب او الخنادق

176
01:08:24.050 --> 01:08:53.900
رأيتهما يطلق على الاخر عند الفقهاء المهم انا نمسح على شيء ساتر من رجليه سواء كان خفا او جوارب وسواء سمي شراب او سمي كنادر او جسمان الاسماء لا لا عبرة بها. المطلوب ستر ستر الرجلين. ستر الرجلين بالكفين لاي مسمى او بالجوارب

177
01:08:53.900 --> 01:09:13.400
المسمى هذا هو المطلوب بلا في الاسمى لا يضر اذا توفر الشرط وهو صفر الابلين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الا يشرع التساهل في المسح على خفيه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا

178
01:09:13.400 --> 01:09:37.100
لا في هذا بهذا ما ما في الصيام ان يضع اليد اليمنى على الرجل اليمنى واليسرى على الرجل اليسرى ويضرهما على ظهر الخفين مرة واحدة جميعا. هذا الذي ورد وانما الصيام في الغسل غسل الرجلين وهذا مسح ما هو بغسل. نعم

179
01:09:37.450 --> 01:09:58.650
فضيلة الشيخ وفقكم الله القي الصبي الذي لم يأكل يعد نجسا نعم لانه اذا وصل الى المعدة وطبخته المعدة صار حكمه حكمها بحكمه حكم الغالب. نعم. من الصبي من الصغير ومن الكبير يذكر

180
01:09:58.650 --> 01:10:22.550
ينقض الوضوء كما ان الغائط من الكبير ومن الصغير ينقضه لان كل منهما خارج من المعدة بعد طبخهما نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اكل القراء بالقرب من وقت الصلاة بمجموعة من الاشخاص في البر او مسافر

181
01:10:22.550 --> 01:10:41.100
اذا كانوا سوف يصلون مع بعضهم هذا لا يجوز لان تتأذى الملائكة الملائكة التي تحضر الصلاة تتأذى برائحة الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الانسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم

182
01:10:41.150 --> 01:10:54.100
وهل اذى الملائكة مقصور في المساجد؟ لا ما هو مقصور في المساجد. يعني ما تقابل الملائكة في الصلاة الا في المساجد مو بصحيح. الملائكة تحظر عند وعند تلاوة القرآن في اي مكان

183
01:10:54.650 --> 01:11:14.650
وعند ذكر الله فهو عند ذكر الله في اي مكان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. ذكرتم حفظكم الله في كتاب الملخص الفقهي حديثا في السنن وهو عن ابي ذر رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثالث

184
01:11:14.650 --> 01:11:31.800
الجليد قبل ان يتكلم لا اله الا الله وحده لا شريك له الى اخره. السؤال ما درجة هذا الحديث؟ وهل يقاس عليها صلاة المغرب حديث صحيح حديث صحيح تهليلات العشر بعد الفجر وبعد

185
01:11:31.900 --> 01:11:53.350
صلاة المغرب حديث صحيح وهو ثاني الرجلين يعني لم ينتقل هذا هو الافظل اذا قالهما ما هو بواجب. الافضل انه يقولهما قبل انتقاله ولو انتقل وهو او مشى او راح من صغره وهو يأتي بالتهليلات فلا بأس بذلك. لكن هذا من باب الافضلية انه يبقى

186
01:11:53.350 --> 01:12:16.300
حتى يأتي بالتهليلات والتسبيحات والتكبيرات والتحميدات الثلاثة وثلاثين ثمانمائة لا اله الا الله. الافضل انه يبقى في مصلاه حتى بهذه الاذكار ولو كان انه مسرور عنده ثوب يبي يروح فلا بأس انه يقوم لكن يأتي بهذه الاذكار في طريقه او في محل عمله ما في بأس نعم

187
01:12:16.650 --> 01:12:35.050
فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول امرأة مسنة تبلغ من العمر خمسا وستين عاما وسوف تحفر للمملكة قريبا فهل يجوز ان تسافر بالطائرة من القاهرة الى الرياض بصحبة احدى قريبات وزوج هذه

188
01:12:35.050 --> 01:12:54.000
قريبة وهل عدم المقدرة المالية للسفر اليها؟ لاحضارها ضرورة تضيق سفرها بمفردها او بصحبة احدى القريبات هذا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يحل لامرأته هذا عام كبيرة وصغيرة

189
01:12:54.100 --> 01:13:19.650
الحديث عام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها. يشمل الصغيرة يشمل يشمل اه العجوز يشمل الشابة من النساء بالنسبة الفقيرة والغنية لا يجوز ان تسافر الا هو معها