المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الثامن الحديث الثامن عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه انه قال شهدت عمرو بن ابي الحسن سأل عبدالله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم ادخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم ادخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين مرتين ثم ادخل يده في التور فمسح رأسه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة ثم غسل رجليه وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه وفي رواية اتانا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر التور شبه الطست رواه البخاري ومسلم ويؤخذ من حديث عبدالله بن زيد ان الاصل في الاواني الحل سواء من نحاس او صفر او غيره فلا يحرم منها الا ما استثني كأنية الذهب والفضة والمغصوب ونحوه فان توضأ في انية محرمة صحت طهارته مع الاثم لان القاعدة في فعل المحرم في العبادة انه ان عاد التحريم على نفس العبادة بطلت العبادة بفعله وان عاد التحريم الى امر خارجي لم تفسد العبادة به وفيه نصح الصحابة والائمة رضي الله عنهم وحسن تعليمهم بالقول والفعل وفيه جواز الاقتصار في الغسل على مرة مرة لكن الافضل التثليث ومن زاد على الثلاث فقد اساء وتعدى وظلم